مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-002002Loi n° 65-00 · version consolidée149 مادة
المادة 101

يتعين على المؤمنين دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب تحتسب على الشكل التالي : بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق المغربي للتأ…

المادة 102

كل انقطاع عن العمل دون أجرة لمدة متصلة تفوق ستة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة ولا سيما فيما يتعلق بمدة الاستفادة من الخدمات وكيفيات تسوية وضعية المؤمنين المعنيين

المادة 103

تحدد الشروط التي يبقى ضمنها المؤمن متمتعا بالحقوق في الخدمات في حالة الانقطاع عن العمل دون أجرة لأسباب نظامية أو تعاقدية بنص تنظيمي

المادة 104

إن استمرار المؤمن وذوي حقوقه في التمتع بالحق في الاستفادة من الخدمات يخضع لشروط تتعلق بمستوى أدنى لمساهمة المشغلين واشتراكات المأجورين أو بمدة أدنى لعمل المأجور تحسب وفق إجراءات تحدد بمرسوم بناء على فترة مرجعية

المادة 105

كل تغيير لمحل الإقامة أو تغيير للمشغل وكل تعديل يدخل على وضعية المؤمنين أو أفراد عائلاتهم ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية داخل الثلاثين يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور ، عبر الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية . القسم الرابع : طرائق التمويل

المادة 106

يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للهيئات المكلفة بالتدبير : .1 فيما يخص المأجورين بالقطاع العام تبعا للفئة التي ينتمون إليها : - إما باعتبار المرتبات الأساسية ، كما هو محددة في المادة 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام المعاشات المدنية ، - وإما باعتبار مجموع المرتبات المحددة في الفصل 1…

المادة 107

يحدد واجب الاشتراك بالنسبة للمشغلين والمأجورين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين . ويتحمل أصحاب المعاشات واجب الاشتراك المستحق عليهم لفائدة الهيئات المكلفة بالتدبير . وتحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات وفق أجرة المعاش بمرسوم

المادة 108

يعتبر المشغل مدينا اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير بمجموع واجب الاشتراك . ويكون مسؤولا عن دفعه إلى هذه الهيئة . ويترتب عن كل تأخير في الدفع تطبيق زيادة نسبتها % 1 عن كل شهر تأخير ، علاوة عن حق الهيئة المكلفة بالتدبير في اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة 132 من هذا القانون

المادة 109

يقتطع المشغل واجب الاشتراكات من المنبع ، ويدفعها حسب الحالة إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمي . وفي حالة قبض أجرة مخفضة لأي سبب من الأسباب ، يباشر حجز واجب الاشتراك على أساس مجموع الأجرة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 106 أعلاه

المادة 110

تخضع كل أجرة قبل قبضها لاقتطاع واجب الاشتراك المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه . - 44 - وإذا كان أحد المأجورين يعمل لدى مشغلين اثنين أو عدة مشغلين ، وجب على كل واحد منهم دفع واجب الاشتراك المطابق للأجرة التي يصرفها إلى المأجور المذكور

المادة 111

إذا تعذر اقتطاع مجموع أو جزء واجب اشتراكات المأجورين في المنبع ، تعين على المأجور : - إذا كان منتميا إلى القطاع الخاص ، أن يدفع إلى المشغل مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - إذا كان منتميا إلى القطاع العام ، أن يدفع مبلغ الاشتراك المستحق مباشرة إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي

المادة 112

إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات ، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع حسب الحالة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر

المادة 113

يتحمل المشغلون وحدهم مساهمة أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه . وتعتبر كل اتفاقية مخالفة لذلك باطلة وغير ذات أثر . القسم الخامس : أحكام انتقالية

المادة 114

إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية ، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين ، وإما في إطار صناديق داخلية ، يجوز لها بصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار - 45 - المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة بشرط…

المادة 115

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 116

أعلاه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم ، وتوافيه لهذا الغرض بالمعطيات المتعلقة بهم ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تتحمل الدولة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

المادة 117

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 118

يقبل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ، الفئات التالية ، ما لم تثبت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك : - نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح ، وتعمل على إيواء أطفال مهملين ،…

المادة 119

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 120

المكررة 29 تتم تغطية مصاريف الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التي تباشر داخل المؤسسات الصحية العمومية عن طريق التحمل المباشر من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق النسب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تتحمل الدولة الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات ا…

المادة 121

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 122

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 123

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 124

المكررة 34 تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في ميزانية مستقلة تشمل : - 51 - أ) في باب الموارد : - الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص الت…

المادة 125

يمول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بصفة رئيسية ، كما يمول عن طريق : - العائدات المالية؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع الموارد الأخرى المرصدة لهذا النظام ، عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة

المادة 126

تدرج كل سنة في قانون المالية مساهمة الدولة المرصدة لتمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك . - 52 - وتعتبر مساهمات الجماعات المحلية المرصدة لتمويل النظام المذكور نفقات إجبارية بالنسبة لهذه الجماعات وفقا للتشريع الجاري به العمل . وتدرج المساهمات المذكورة كل سنة في ميزانيا…

المادة 127

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 128

يتم التحقق من الالتزام بإجبارية التأمين الأساسي عن المرض من قبل أعوان ينتدبون لهذا الغرض بكيفية قانونية من قبل الإدارة ، وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمراقبة الخاصة بالصندوق المغربي للتأمين الصحي

المادة 129

يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، أن يقدم الطعن في قرار رفض طلب إرجاع المصاريف عن خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، أو طلب استرداد الاشتراكات المقبوضة دون سند قانوني إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية ، داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن . - 35 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 22.6…

المادة 130

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية بالانخراط في الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع له ، مع إلزامه بالعمل على الانخراط وتسجيل مأجوريه داخل أجل لا يزيد على شهر واحد

المادة 131

يعاقب بغرامة مبلغها 1000 درهم للمأجور الواحد كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية ، بتسجيل مأجوريه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير التابع لها ، مع إلزامه بالعمل على تسجيل المأجورين المعنيين داخل أجل لا يزيد على شهر واحد . ويحتفظ المأجورون المعنيون في جميع الحالات بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانهم من الاستفادة منها

المادة 132

يعاقب المشغل الذي لم يقم خلال الآجال المحددة في نص تنظيمي ، بدفع واجب الاشتراكات بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، دون الإخلال بحق الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع له في تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أنظمتها الأساسية وضوابطها أو عن إقامتها دعوى قضائية لتحصيل واجب الاشتراكات المذكورة

المادة 133

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل مشغل قام عمدا باقتطاع واجب غير مستحق من اشتراكات المأجورين

المادة 134

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الهيئات المكلفة بالتدبير التي : - 54 - - تخالف أحكام المادة 41 من هذا القانون من خلال رفض انخراط مشغل أو تسجيل مأجور أو صاحب معاش؛ - أو تخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون من خلال ممارسة انتقالية للمخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين . وعلاوة على ذلك ، تلزم الهيئات المكلفة بالتدبير…

المادة 135

يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي

المادة 136

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مقدم لخدمات طبية ثبت عليه غش أو تصريح كاذب ، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الصادرة عن الهيئة المهنية المعنية التي يمكن إصدارها في حقه أو بوضعه خارج الاتفاقية طبقا للمادة 24 أعلاه الذي يمكن أن تقرره في شأنه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المادة 137

تعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم كل هيئة مكلفة بتدبير نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ترفض الإدلاء لدى الإدارة أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 43 أعلاه

المادة 138

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل إخفاء أو تزييف للوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه

المادة 139

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل مشغل يمتنع عن تبليغ القوائم المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه ، أو يدلي عمدا بتصاريح كاذبة لدى الهيئة المكلفة بالتدبير أو لدى الأشخاص المكلفين بالتحقق من الالتزام بإجبارية التأمين عن المرض

المادة 140

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم الأطباء أو مديرو المصحات أو المؤسسات الصحية الذين يخالفون أحكام المادة 28 أعلاه ، من خلال رفض إجراء المراقبة الطبية ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي

المادة 141

في حالة العود ، تضاعف جميع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 142

كل غش أو تصريح كاذب أو تزييف لأجل الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بهذه الأفعال ، دون الإخلال بحق الإدارة في طلب إرجاع مصاريف الخدمات المقدمة إلى المعني بالأمر برسم النظام المذكور

المادة 143

كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة غرامة من أجل ارتكاب جنحة ، ثم ارتكب نفس الجنحة بعد مضي أقل من سنتين على انصرام العقوبة المذكورة ، أو تقادمها ، يتعرض لعقوبة غرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها عليه من قبل . الباب الثاني : الحلول

المادة 144

إذا قدمت الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون لمستفيد كان ضحية حادثة ، أو أصيب بجروح تسبب فيها الغير ، فإن الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحل بقوة القانون محل المستفيد المذكور في دعواه ضد الغير المسؤول ، للمطالبة بإرجاع المبالغ المدفوعة بغير حق إلى الضحية أو إرجاع مصاريف الخدمات المقدمة له بموجب المادة 7 السالفة الذكر

المادة 145

يجب على الشخص الضحية أو ذوي حقوقه في حالة إقامة دعوى قضائية على الغير المسؤول لأجل التعويض عن الضرر اللاحق بهم ، الإشارة في كل مراحل المسطرة إلى أن الشخص الضحية يستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو نظام المساعدة الطبية . إذا لم تتم الإشارة إلى ذلك ، ولم يقم الشخص الضحية أو ذوو حقوقه بإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق…

المادة 146

لا يجوز أن يحتج بالتسوية الودية الواقعة بين الغير والشخص الضحية على الهيئة المكلفة بالتدبير إلا إذا طلب منها المشاركة فيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول ، ولا تصير التسوية نهائية إلا بعد مرور ستين يوما على توجيه الرسالة المذكورة . القسم الثاني : أحكام ختامية المادة 36147 تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن…

المادة 147

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 01.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.04 بتاريخ 7 محرم 16( 1426 فبراير ،)2005 الجريدة الرسمية عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 24( 1426 فبراير ،)2005 ص

المادة 148

في انتظار تنصيب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، وبصفة انتقالية ، واستثناء من أحكام المادتين 48 و 107 أعلاه ، يحدد مبلغ الاشتراك الواجب دفعه للصندوق المغربي للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، حسب كل حالة ، بمرسوم

المادة 149

ينسخ القانون رقم 31.99 المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.209 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس .)1999 المادة 37150 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أن الأحكام الت…