مدونة الأسرة

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 مادة
المادة 351

العصبات بالغير : - 1 البنت مع الابن . - 2 بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل ، إذا كان في درجتها مطلقا ، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك . - 3 الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

المادة 352

العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض . تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة

المادة 353

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب

المادة 354

1 إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة . - 77 - - 2 إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة . - 3 إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة : سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة . القسم السادس : الحجب

المادة 355

الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر

المادة 356

الحجب نوعان : - 1 حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها . - 2 حجب الإسقاط من الميراث

المادة 357

حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم : الابن ، والبنت ، والأب ، والأم ، والزوج ، والزوجة

المادة 358

يحجب حجب إسقاط : – 1 إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم . - 2 بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا ، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها . - 3 الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد . - 4 الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن . - 5 الأخ للأب و…

المادة 359

يحجب حجب نقل : - 1 الأم : ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين . - 2 الزوج : ينقله الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع . - 3 الزوجة : ينقلها الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن . - 4 بنت…

المادة 360

مسألة المعادة إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين

المادة 361

مسألة الأكدرية والغراء لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية

المادة 362

مسألة المالكية إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا

المادة 363

مسألة شبه المالكية إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم

المادة 364

مسألة الخرقاء إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين

المادة 365

مسألة المشتركة - 80 - يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة

المادة 366

مسألة الغراوين إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب

المادة 367

مسألة المباهلة إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان

المادة 368

المنبرية إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، ويصير ثمنها تسعا . القسم الثامن : وصية واجبة

المادة 369

من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية

المادة 370

الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة

المادة 371

لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية ، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة ، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة ، - 81 - فإن أوصى لهم بأقل من ذلك ، وجبت تكملته ، وإن أوصى بأكثر ، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة ، وإن أوصى لبعضهم فقط ، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر

المادة 372

تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد ابن الإبن وإن نزل ، واحدا كانوا أو أكثر ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط . القسم التاسع : تصفية التركة

المادة 373

للمحكمة ، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف ، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة ، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة

المادة 374

يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا تبين في الورثة قاصر ولا وصي له ، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا . يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 373 أعلاه إذا كان هناك ما يبرر ذلك . إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة ، فعلى قاضي المستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات

المادة 375

تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره ، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه ، أجبرتهم على اختياره ، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم

المادة 376

لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ، ولا أن يستوفي ما لها من ديون ، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي ، أو القضاء عند انعدامه

المادة 377

على المصفي بمجرد تعيينه ، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك ، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل . كما عليه ، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون . يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها . يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة…

المادة 378

يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 377 وما يليها ، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة

المادة 379

يكون المصفي واحدا أو متعددا . وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه

المادة 380

للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة . أما التخلي عنها بعد توليها ، فتسري عليه أحكام الوكالة . يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك ، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر

المادة 381

تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه

المادة 382

يحدد في مقرر التعيين ، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة

المادة 383

للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته

المادة 384

تتحمل التركة نفقات تصفيتها

المادة 385

يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له ، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات . يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون ، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى . يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له ، إذا وجدت أسباب تبرر ذلك

المادة 386

بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها

المادة 387

على المصفي أثناء تصفية التركة ، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة . يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور . للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية

المادة 388

يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة

المادة 389

يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة ، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها ، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا . لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون . إذا كان على التركة ديون ، أوقفت قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به ، إلى حين البت في النزاع

المادة 390

يجب على المصفي في حالة إعسار التركة ، أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع ، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة

المادة 391

يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول ، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار . تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني ، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم ، أو بواسطة المزايدة فيما بينهم

المادة 392

يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة ،322 تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة .298 القسم العاشر : تسليم التركة وقسمتها

المادة 393

يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة ، ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي . ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحساب ، الأشياء والنقود التي لا يتوقف عليها في تصفية التركة . كما يجوز لكل واحد من الورثة أن يتسلم بعضا من التركة ، شريطة أن لا تتجاوز قيمته نصيب المتسلم في الإرث إلا إذا وافق الورثة على ذلك

المادة 394

لكل وارث ، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث ، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة

المادة 395

لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية ، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية . - 85 - الكتاب السابع : أحكام انتقالية وختامية

المادة 396

إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة . إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل

المادة 397

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها ، ولا سيما أحكام : - الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 22( 1377 نوفمبر )1957 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه كما تم تتميمه وتغييره والنصوص المتخذة لتطبيقه؛…

المادة 398

تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول

المادة 399

تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في المادة 397 أعلاه

المادة 400

كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة ، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف