العصبات بالغير : - 1 البنت مع الابن . - 2 بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل ، إذا كان في درجتها مطلقا ، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك . - 3 الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين
مدونة الأسرة
العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض . تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب
1 إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة . - 77 - - 2 إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة . - 3 إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة : سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة . القسم السادس : الحجب
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر
الحجب نوعان : - 1 حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها . - 2 حجب الإسقاط من الميراث
حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم : الابن ، والبنت ، والأب ، والأم ، والزوج ، والزوجة
يحجب حجب إسقاط : – 1 إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم . - 2 بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا ، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها . - 3 الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد . - 4 الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن . - 5 الأخ للأب و…
يحجب حجب نقل : - 1 الأم : ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين . - 2 الزوج : ينقله الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع . - 3 الزوجة : ينقلها الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن . - 4 بنت…
مسألة المعادة إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة الأكدرية والغراء لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية
مسألة المالكية إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا
مسألة شبه المالكية إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم
مسألة الخرقاء إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة المشتركة - 80 - يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة
مسألة الغراوين إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب
مسألة المباهلة إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان
المنبرية إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، ويصير ثمنها تسعا . القسم الثامن : وصية واجبة
من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية ، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة ، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة ، - 81 - فإن أوصى لهم بأقل من ذلك ، وجبت تكملته ، وإن أوصى بأكثر ، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة ، وإن أوصى لبعضهم فقط ، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر
تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد ابن الإبن وإن نزل ، واحدا كانوا أو أكثر ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط . القسم التاسع : تصفية التركة
للمحكمة ، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف ، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة ، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام ، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا تبين في الورثة قاصر ولا وصي له ، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا . يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 373 أعلاه إذا كان هناك ما يبرر ذلك . إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة ، فعلى قاضي المستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات
تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره ، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه ، أجبرتهم على اختياره ، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم
لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ، ولا أن يستوفي ما لها من ديون ، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي ، أو القضاء عند انعدامه
على المصفي بمجرد تعيينه ، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك ، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل . كما عليه ، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون . يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها . يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة…
يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 377 وما يليها ، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة
يكون المصفي واحدا أو متعددا . وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه
للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة . أما التخلي عنها بعد توليها ، فتسري عليه أحكام الوكالة . يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك ، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر
تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه
يحدد في مقرر التعيين ، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة
للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته
تتحمل التركة نفقات تصفيتها
يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له ، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات . يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه بواسطة الوثائق والسجلات من حقوق وديون ، وما بلغ إلى علمه بأي وسيلة أخرى . يمكن للمصفي أن يطلب تمديد الأجل المحدد له ، إذا وجدت أسباب تبرر ذلك
بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها
على المصفي أثناء تصفية التركة ، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة ، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة . يكون المصفي ولو لم يكن مأجورا مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور . للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يطالب المصفي بتقديم حساب عن إدارته للتركة في مواعيد دورية
يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة
يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة ، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها ، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيها نهائيا . لا تتوقف قسمة الموجود من مال التركة على استيفاء ما لها من ديون . إذا كان على التركة ديون ، أوقفت قسمة التركة في حدود مبلغ الدين المطالب به ، إلى حين البت في النزاع
يجب على المصفي في حالة إعسار التركة ، أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع ، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة
يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول ، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار . تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني ، إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم على أساس الثمن المحدد بواسطة خبرة بقيمته المقررة من طرف ذوي الخبرة من عرفاء وغيرهم ، أو بواسطة المزايدة فيما بينهم
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة ،322 تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة .298 القسم العاشر : تسليم التركة وقسمتها
يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة ، ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي . ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحساب ، الأشياء والنقود التي لا يتوقف عليها في تصفية التركة . كما يجوز لكل واحد من الورثة أن يتسلم بعضا من التركة ، شريطة أن لا تتجاوز قيمته نصيب المتسلم في الإرث إلا إذا وافق الورثة على ذلك
لكل وارث ، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث ، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة
لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية ، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية . - 85 - الكتاب السابع : أحكام انتقالية وختامية
إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة . إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها ، ولا سيما أحكام : - الظهير الشريف رقم 1.57.343 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 22( 1377 نوفمبر )1957 المطبق بموجبه في سائر المملكة المغربية مقتضيات الكتابين الأول والثاني المتعلق أولهما بالزواج وثانيهما بانحلال ميثاقه كما تم تتميمه وتغييره والنصوص المتخذة لتطبيقه؛…
تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في المادة 397 أعلاه
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة ، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف
