يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية
مدونة الأسرة
إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث . من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه . ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث . يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة
إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث ، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته ، أو استأذنهم فيه فأذنوه ، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم
من أوصى لحمل معين وتوفي ، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له
إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده ، كانت المنفعة له ، وكل من وجد منهم بعده ، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم ، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر ، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا ، استحق وصيته ، وعد ما استحقه من جملة تركته ، ويحيا بالذكر بعد الانحصار
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة ، صرفت وصيته في وجوه الخير ، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان ، مع مراعاة أحكام
الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة ، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها ، وغير ذلك من شؤونها
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها ، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة
في الوصية بالمنافع ، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة
إذا هلك الموصى به المعين ، أو استحق في حياة الموصي ، فلا شيء للموصى له ، فإذا هلك أو استحق بعضه ، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة ، بدون اعتبار القدر الذي هلك
إذا كان الموصى له من سيولد لشخص ، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا ، عادت الوصية ميراثا
تبطل الوصية بما يلي : - 1 بموت الموصى له قبل الموصي؛ - 2 بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ - 3 برجوع الموصي عن الوصية؛ - 70 - - 4 برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي . القسم الثاني : التنزيل
التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته
ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل –كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي ، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل . المادة 317 إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به ، حسب…
بعده
إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض ، فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم
إذا كان المنزل – فتحا – متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية . - 71 - الكتاب السادس : الميراث القسم الأول : أحكام عامة
التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي : - 1 الحقوق المتعلقة بعين التركة . - 2 نفقات تجهيز الميت بالمعروف . - 3 ديون الميت . - 4 الوصية الصحيحة النافذة . - 5 المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة
الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما ، وبتحقق حياة وارثه بعده
الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله ، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته ، إلا بعد الحكم بتمويته ، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره ، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره
يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته . - 72 - أما في جميع الأحوال الأخرى ، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة ، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين
إذا مات عدة أفراد ، وكان بعضهم يرث بعضا ، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم ، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر ، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا . القسم الثاني : أسباب الإرث وشروطه وموانعه
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية ، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث ، ولا التنازل عنه للغير
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي : - 1 تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ - 2 وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ - 3 العلم بجهة الإرث
لا يستحق الإرث ، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما
لا توارث بين مسلم وغير المسلم ، ولا بين من نفى الشرع نسبه
من قتل موروثه عمدا ، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ، ولا ديته ، ولا يحجب وارثا . من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب . - 73 - القسم الثالث : طرائق الإرث
الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض . التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم
الوارث بالفرض فقط ، ستة : الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم
الوارث بالتعصيب فقط ، ثمانية : الابن ، وابنه وإن سفل ، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل ، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل
الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان : الأب والجد
الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب . القسم الرابع : أصحاب الفروض
الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
أصحاب النصف خمسة : - 74 - - 1 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى . - 2 البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى . - 3 بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها . - 4 الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 5 الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة
أصحاب الربع اثنان : - 1 الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة . - 2 الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث
وارث الثمن واحد : الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث
أصحاب الثلثين أربعة : - 1 ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن . - 2 بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما . - 3 الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث . - 4 الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين
أصحاب الثلث ثلاثة : - 1 الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا . - 2 المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 3 الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له
أصحاب السدس : - 1 الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 2 الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين . - 3 بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها . - 4 الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد…
العصبة ثلاثة أنواع : عصبة بالنفس . عصبة بالغير . عصبة مع الغير
للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : - 1 البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل . – 2 الأبوة . - 3 الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب . - 4 أبناء الإخوة وإن سفلوا . - 76 - - 5 العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإ…
1 إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت . - 2 إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط . - 3 إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء
