مدونة الأسرة

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 مادة
المادة 301

يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية

المادة 302

إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث . من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه . ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث . يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة

المادة 303

إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث ، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته ، أو استأذنهم فيه فأذنوه ، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم

المادة 304

من أوصى لحمل معين وتوفي ، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له

المادة 305

إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده ، كانت المنفعة له ، وكل من وجد منهم بعده ، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم ، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه

المادة 306

من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر ، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى

المادة 307

إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا ، استحق وصيته ، وعد ما استحقه من جملة تركته ، ويحيا بالذكر بعد الانحصار

المادة 308

من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة ، صرفت وصيته في وجوه الخير ، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان ، مع مراعاة أحكام

المادة 309

الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة ، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها ، وغير ذلك من شؤونها

المادة 310

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها ، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة

المادة 311

في الوصية بالمنافع ، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة

المادة 312

إذا هلك الموصى به المعين ، أو استحق في حياة الموصي ، فلا شيء للموصى له ، فإذا هلك أو استحق بعضه ، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة ، بدون اعتبار القدر الذي هلك

المادة 313

إذا كان الموصى له من سيولد لشخص ، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا ، عادت الوصية ميراثا

المادة 314

تبطل الوصية بما يلي : - 1 بموت الموصى له قبل الموصي؛ - 2 بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ - 3 برجوع الموصي عن الوصية؛ - 70 - - 4 برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي . القسم الثاني : التنزيل

المادة 315

التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته

المادة 316

ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل –كسرا - فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي ، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل . المادة 317 إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به ، حسب…

المادة 317

بعده

المادة 318

إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض ، فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم

المادة 319

إذا كان المنزل – فتحا – متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

المادة 320

كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية . - 71 - الكتاب السادس : الميراث القسم الأول : أحكام عامة

المادة 321

التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية

المادة 322

تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي : - 1 الحقوق المتعلقة بعين التركة . - 2 نفقات تجهيز الميت بالمعروف . - 3 ديون الميت . - 4 الوصية الصحيحة النافذة . - 5 المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة

المادة 323

الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة

المادة 324

يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما ، وبتحقق حياة وارثه بعده

المادة 325

الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا

المادة 326

المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله ، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته ، إلا بعد الحكم بتمويته ، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره ، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره

المادة 327

يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته . - 72 - أما في جميع الأحوال الأخرى ، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة ، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين

المادة 328

إذا مات عدة أفراد ، وكان بعضهم يرث بعضا ، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم ، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر ، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا . القسم الثاني : أسباب الإرث وشروطه وموانعه

المادة 329

أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية ، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث ، ولا التنازل عنه للغير

المادة 330

يشترط في استحقاق الإرث ما يلي : - 1 تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ - 2 وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ - 3 العلم بجهة الإرث

المادة 331

لا يستحق الإرث ، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما

المادة 332

لا توارث بين مسلم وغير المسلم ، ولا بين من نفى الشرع نسبه

المادة 333

من قتل موروثه عمدا ، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ، ولا ديته ، ولا يحجب وارثا . من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب . - 73 - القسم الثالث : طرائق الإرث

المادة 334

الورثة أربعة أصناف : وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا

المادة 335

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض . التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض

المادة 336

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم

المادة 337

الوارث بالفرض فقط ، ستة : الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم

المادة 338

الوارث بالتعصيب فقط ، ثمانية : الابن ، وابنه وإن سفل ، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل ، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل

المادة 339

الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان : الأب والجد

المادة 340

الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب . القسم الرابع : أصحاب الفروض

المادة 341

الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

المادة 342

أصحاب النصف خمسة : - 74 - - 1 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى . - 2 البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى . - 3 بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها . - 4 الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 5 الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة

المادة 343

أصحاب الربع اثنان : - 1 الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة . - 2 الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث

المادة 344

وارث الثمن واحد : الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث

المادة 345

أصحاب الثلثين أربعة : - 1 ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن . - 2 بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما . - 3 الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث . - 4 الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين

المادة 346

أصحاب الثلث ثلاثة : - 1 الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا . - 2 المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 3 الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له

المادة 347

أصحاب السدس : - 1 الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 2 الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين . - 3 بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها . - 4 الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد…

المادة 348

العصبة ثلاثة أنواع : عصبة بالنفس . عصبة بالغير . عصبة مع الغير

المادة 349

للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : - 1 البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل . – 2 الأبوة . - 3 الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب . - 4 أبناء الإخوة وإن سفلوا . - 76 - - 5 العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإ…

المادة 350

1 إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت . - 2 إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط . - 3 إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء