لكل من النيابة العامة ، والنائب الشرعي ، ومجلس العائلة ، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء ، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور ، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله . يحدث مجلس للعائلة ، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي
مدونة الأسرة
يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه ، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات ، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره . وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء
على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه ، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها
إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق ، أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول . -12 قرار لوزير العدل رقم 275.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3 ( 1424 فبراير )2004 بتحديد شكل ومضمون كناش التصرف ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12 ( 1424 فبراير ،)2004 ص .523 -13 مرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر…
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات ، على يد محاسبين يعينهما القاضي . لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها . وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور
على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها
يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور ، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان . ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء
تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية : - 1 بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما؛ - 2 ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى؛ - 3 بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها ، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛ - 4 بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛ - 5 بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله
إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية ، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة ، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر . تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها
يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده ، وإلى الورثة بعد وفاته ، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى . في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده
في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور . تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود
يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر ، بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع . تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه ، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق ، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك
يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية ، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها . -14 ينص الفصل 1248 من ق ل ع على ما يلي " : الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد ، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي : أولا ........................... : ؛ ثانيا ............................: ؛ ثانيا مكرر :…
تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية ، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب . ويقصد بهذه الرقابة ، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها ، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها
في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى ، أو وفاة الوصي أو المقدم ، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم ، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام ، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة . ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر ، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية
يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء ، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور
إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه ، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور ، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به ، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه
يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم ، أو وضعها تحت الحراسة القضائية ، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه ، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور ، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له . - 63 - في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمه…
لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية ، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين : - 1 بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛ - 2 المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛ - 3 تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهم…
لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) إذا كانت معرضة للتلف ، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف ( 5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية
لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن
يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور
القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268 و 271 تكون قابلة للطعن . - 65 - الكتاب الخامس : الوصية القسم الأول : شروط الوصية وإجراءات تنفيذها
الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته
يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا . الباب الأول : الموصي
يشترط في الموصي أن يكون راشدا . تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه . الباب الثاني : الموصى له
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة ، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها
تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما
تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود
يشترط في الموصى له : - 1 أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي ، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛ - 2 عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد . - 66 - الباب الثالث : الإيجاب والقبول
تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي
يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا ، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية
للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها ، ولو التزم بعدم الرجوع فيها ، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها ، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء ، في صحته أو مرضه
يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية ، بالقول الصريح أو الضمني ، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد
الوصية لشخص معين ترد برده ، إذا كان كامل الأهلية ، ويرث ورثته هذا الحق عنه
لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي
يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط . الباب الرابع : الموصى به
يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه
إذا زاد الموصي في العين الموصى بها ، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية ، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه ، فإنها تلحق بالوصية ، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة
يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة ، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة . الباب الخامس : شكل الوصية
تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما
يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه . فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود ، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم ، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي ،…
يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها . الباب السادس : تنفيذ الوصية
ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها . فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية
لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين ، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين
إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين ، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء
