مدونة الأسرة

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 مادة
المادة 251

لكل من النيابة العامة ، والنائب الشرعي ، ومجلس العائلة ، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء ، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور ، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله . يحدث مجلس للعائلة ، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي

المادة 252

يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه ، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات ، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي والمحجور إذا أتم الخامسة عشرة سنة من عمره . وتمكن الاستعانة في هذا الإحصاء وتقييم الأموال وتقدير الالتزامات بالخبراء

المادة 253

على الوصي أو المقدم أن يسجل في الكناش المشار إليه في المادة 250 أعلاه ، كل التصرفات التي يقوم بها باسم محجوره مع تاريخها

المادة 254

إذا ظهر للمحجور مال لم يشمله الإحصاء السابق ، أعد الوصي أو المقدم ملحقا به يضاف إلى الإحصاء الأول . -12 قرار لوزير العدل رقم 275.04 صادر في 12 من ذي الحجة 3 ( 1424 فبراير )2004 بتحديد شكل ومضمون كناش التصرف ، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 12 ( 1424 فبراير ،)2004 ص .523 -13 مرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر…

المادة 255

يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات ، على يد محاسبين يعينهما القاضي . لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها . وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور

المادة 256

على الوصي أو المقدم الاستجابة لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين في أي وقت للإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور أو تقديم حساب حولها

المادة 257

يسأل الوصي أو المقدم عن الإخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور ، وتطبق عليه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان . ويمكن مساءلته جنائيا عند الاقتضاء

المادة 258

تنتهي مهمة الوصي أو المقدم في الأحوال الآتية : - 1 بموت المحجور أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما؛ - 2 ببلوغ المحجور سن الرشد إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لأسباب أخرى؛ - 3 بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها ، أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي أو المقدم؛ - 4 بقبول عذره في التخلي عن مهمته؛ - 5 بزوال أهليته أو بإعفائه أو بعزله

المادة 259

إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية ، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة ، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، دون أن تتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر . تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها

المادة 260

يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال

المادة 261

تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده ، وإلى الورثة بعد وفاته ، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى . في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده

المادة 262

في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور . تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود

المادة 263

يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر ، بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع . تتقادم هذه الدعاوى بسنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه ، إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق ، فتتقادم بسنة بعد العلم بذلك

المادة 264

يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية ، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها . -14 ينص الفصل 1248 من ق ل ع على ما يلي " : الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد ، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي : أولا ........................... : ؛ ثانيا ............................: ؛ ثانيا مكرر :…

المادة 265

تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية ، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب . ويقصد بهذه الرقابة ، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها ، والأمر بكل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتها

المادة 266

في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى ، أو وفاة الوصي أو المقدم ، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم ، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بواقعة الوفاة خلال فترة لا تتعدى ثمانية أيام ، ويقع نفس الالتزام على النيابة العامة من تاريخ العلم بالوفاة . ترفع الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى شهر ، في حالة فقدان القريب أو الوصي أو المقدم للأهلية

المادة 267

يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية

المادة 268

يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء ، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور

المادة 269

إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه ، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور ، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به ، وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه

المادة 270

يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم ، أو وضعها تحت الحراسة القضائية ، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 أعلاه ، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور ، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له . - 63 - في حالة إخلال الوصي أو المقدم بمه…

المادة 271

لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية ، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين : - 1 بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛ - 2 المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛ - 3 تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهم…

المادة 272

لا يحتاج إلى إذن بيع منقولات تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم) إذا كانت معرضة للتلف ، وكذلك العقار أو المنقول الذي لا تتجاوز قيمته خمسة آلاف ( 5000 درهم) بشرط أن لا يستعمل هذا البيع وسيلة للتهرب من المراقبة القضائية

المادة 273

لا تطبق الأحكام المذكورة إذا كان ثمن المنقولات محددا بمقتضى القرارات والأنظمة وتم البيع بهذا الثمن

المادة 274

يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

المادة 275

قسمة مال المحجور المشترك مع الغير تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من عدم وجود حيف فيها على المحجور

المادة 276

القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و 240 و 268 و 271 تكون قابلة للطعن . - 65 - الكتاب الخامس : الوصية القسم الأول : شروط الوصية وإجراءات تنفيذها

المادة 277

الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته

المادة 278

يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا . الباب الأول : الموصي

المادة 279

يشترط في الموصي أن يكون راشدا . تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه . الباب الثاني : الموصى له

المادة 280

لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة ، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها

المادة 281

تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما

المادة 282

تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود

المادة 283

يشترط في الموصى له : - 1 أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي ، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛ - 2 عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد . - 66 - الباب الثالث : الإيجاب والقبول

المادة 284

تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي

المادة 285

يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا ، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية

المادة 286

للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها ، ولو التزم بعدم الرجوع فيها ، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها ، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء ، في صحته أو مرضه

المادة 287

يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية ، بالقول الصريح أو الضمني ، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها

المادة 288

الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد

المادة 289

الوصية لشخص معين ترد برده ، إذا كان كامل الأهلية ، ويرث ورثته هذا الحق عنه

المادة 290

لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي

المادة 291

يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط . الباب الرابع : الموصى به

المادة 292

يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه

المادة 293

إذا زاد الموصي في العين الموصى بها ، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية ، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه ، فإنها تلحق بالوصية ، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة

المادة 294

يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة ، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة . الباب الخامس : شكل الوصية

المادة 295

تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما

المادة 296

يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه . فإذا عرضت ضرورة ملحة تعذر معها الإشهاد أو الكتابة قبل إشهاد الموصي على وصيته من اتفق حضورهم من الشهود ، شريطة أن لا يسفر البحث والتحقيق عن ريبة في شهادتهم ، وأن تؤدى هذه الشهادة يوم التمكن من أدائها أمام القاضي ،…

المادة 297

يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها . الباب السادس : تنفيذ الوصية

المادة 298

ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها . فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية

المادة 299

لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين ، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين

المادة 300

إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين ، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء