أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته
مدونة الأسرة
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول ، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة . الفرع الثاني : نفقة الأبوين
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب . - 50 - الباب الرابع : الالتزام بالنفقة
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة ، لزمه ما التزم به ، وإذا كانت لمدة غير محدودة ، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها . - 51 - الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور الباب الأول : الأهلية
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون ، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته ، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة . الباب الثاني : أسباب الحجر وإجراءات إثباته الفرع الأول : أسباب الحجر
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها
يعتبر ناقص أهلية الأداء : - 1 الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ - 2 السفيه؛ - 3 المعتوه
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه ، وفيما يعده العقلاء عبثا ، بشكل يضر به أو بأسرته
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته
يعتبر عديم أهلية الأداء : أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا : المجنون وفاقد العقل . يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة ، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها . الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر . يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه ، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي . إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره ، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده . يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد ا…
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه ، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه ، وتعتمد المحكمة في ذلك ، سائر وسائل الإثبات الشرعية . الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر ورفعه
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك ، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر ، أو من النيابة العامة ، أو ممن له مصلحة في ذلك
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه ، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة . الباب الثالث : تصرفات المحجور الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر . - 54 - الفرع الثاني : تصرفات ناقص الأهلية
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية : - 1 تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ - 2 تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ - 3 يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور ، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي
يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار . يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر . يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها . يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه
للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك
تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه . القسم الثاني : النيابة الشرعية الباب الأول : أحكام عامة
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب : - 55 - - 1 الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ - 2 الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ - 3 المقدم وهو الذي يعينه القضاء
صاحب النيابة الشرعية : - الأب الراشد؛ - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛ - وصي الأب؛ - وصي الأم؛ - القاضي؛ - مقدم القاضي
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة ، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني . وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي . وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر . الباب الثاني : صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي
يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة ، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور . - 56 - يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة ، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك ، وتودع النقود والقيم ا…
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي ، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل ، وله أن يرجع عن إيصائه . تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها . ثانيا : الأم
يشترط لولاية الأم على أولادها : - 1 أن تكون راشدة؛ - 2 عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية ، أو بغير ذلك . يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور ، ولها أن ترجع عن إيصائها . تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها . في حالة وجود وصي الأب مع الأم ، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور ، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به ، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول . - 57 - ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين
لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور ، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم) . وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك . ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم) أثناء إدارتها ، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية ، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر
يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية ، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه
في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه . للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية . الفرع الثاني : الوصي والمقدم
إذا لم توجد أم أو وصي ، عينت المحكمة مقدما للمحجور ، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة ، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم . للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك ، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم . لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر ، وكل من له مصلحة في ذلك ، ترشيح من يتولى مهمة المقدم . يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة
تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة
يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا . للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما
لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما : - 1 المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛ - 2 المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛ - 3 من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور . المادة 11248 للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال المحجور
للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال المحجور
إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه ، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء ، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي : - 1 ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء؛ - 2 اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه؛ - 3 المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور؛ - 4 ال…
يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري ، أو اليومي ، إن اقتضى الحال . يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل
