مدونة الأسرة

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 مادة
المادة 201

أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته

المادة 202

كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول ، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة . الفرع الثاني : نفقة الأبوين

المادة 203

توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم

المادة 204

يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب . - 50 - الباب الرابع : الالتزام بالنفقة

المادة 205

من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة ، لزمه ما التزم به ، وإذا كانت لمدة غير محدودة ، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها . - 51 - الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور الباب الأول : الأهلية

المادة 206

الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء

المادة 207

أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون ، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها

المادة 208

أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته ، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها

المادة 209

سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة

المادة 210

كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته

المادة 211

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة . الباب الثاني : أسباب الحجر وإجراءات إثباته الفرع الأول : أسباب الحجر

المادة 212

أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها

المادة 213

يعتبر ناقص أهلية الأداء : - 1 الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ - 2 السفيه؛ - 3 المعتوه

المادة 214

الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة

المادة 215

السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه ، وفيما يعده العقلاء عبثا ، بشكل يضر به أو بأسرته

المادة 216

المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته

المادة 217

يعتبر عديم أهلية الأداء : أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا : المجنون وفاقد العقل . يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة ، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها . الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية

المادة 218

ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر . يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه ، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي . إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره ، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده . يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد ا…

المادة 219

إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه ، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه ، وتعتمد المحكمة في ذلك ، سائر وسائل الإثبات الشرعية . الفرع الثاني : إجراءات إثبات الحجر ورفعه

المادة 220

فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك ، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة

المادة 221

يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر ، أو من النيابة العامة ، أو ممن له مصلحة في ذلك

المادة 222

تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه ، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية

المادة 223

يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة . الباب الثالث : تصرفات المحجور الفرع الأول : تصرفات عديم الأهلية

المادة 224

تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر . - 54 - الفرع الثاني : تصرفات ناقص الأهلية

المادة 225

تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية : - 1 تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ - 2 تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ - 3 يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور ، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي

المادة 226

يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار . يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر . يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها . يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه

المادة 227

للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك

المادة 228

تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه . القسم الثاني : النيابة الشرعية الباب الأول : أحكام عامة

المادة 229

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم

المادة 230

يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب : - 55 - - 1 الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ - 2 الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ - 3 المقدم وهو الذي يعينه القضاء

المادة 231

صاحب النيابة الشرعية : - الأب الراشد؛ - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛ - وصي الأب؛ - وصي الأم؛ - القاضي؛ - مقدم القاضي

المادة 232

في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة ، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما

المادة 233

للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني . وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي . وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي

المادة 234

للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر . الباب الثاني : صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

المادة 235

يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة ، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور . - 56 - يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة ، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك ، وتودع النقود والقيم ا…

المادة 236

الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي ، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب

المادة 237

يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل ، وله أن يرجع عن إيصائه . تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها . ثانيا : الأم

المادة 238

يشترط لولاية الأم على أولادها : - 1 أن تكون راشدة؛ - 2 عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية ، أو بغير ذلك . يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور ، ولها أن ترجع عن إيصائها . تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها . في حالة وجود وصي الأب مع الأم ، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة

المادة 239

للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور ، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به ، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول . - 57 - ثالثا : أحكام مشتركة لولاية الأبوين

المادة 240

لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور ، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم) . وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك . ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص تنظيمي

المادة 241

إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200 ألف درهم) أثناء إدارتها ، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية ، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر

المادة 242

يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية ، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه

المادة 243

في جميع الأحوال التي يفتح فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنميتها وعن العناية بتوجيهه وتكوينه . للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية . الفرع الثاني : الوصي والمقدم

المادة 244

إذا لم توجد أم أو وصي ، عينت المحكمة مقدما للمحجور ، وعليها أن تختار الأصلح من العصبة ، فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم . للمحكمة أن تشرك شخصين أو أكثر في التقديم إذا رأت مصلحة المحجور في ذلك ، وتحدد في هذه الحالة صلاحية كل واحد منهم . لأعضاء الأسرة وطالبي الحجر ، وكل من له مصلحة في ذلك ، ترشيح من يتولى مهمة المقدم . يمكن للمحكمة أن تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة

المادة 245

تحيل المحكمة الملف حالا على النيابة العامة لإبداء رأيها داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة

المادة 246

يشترط في كل من الوصي والمقدم : أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا . للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منهما

المادة 247

لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما : - 1 المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق؛ - 2 المحكوم عليه بالإفلاس أو في تصفية قضائية؛ - 3 من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور . المادة 11248 للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال المحجور

المادة 248

للمحكمة أن تجعل على الوصي أو المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة المحجور ، وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال المحجور

المادة 249

إذا لم يكن مال المحجور قد تم إحصاؤه ، تعين على الوصي أو المقدم إنجاز هذا الإحصاء ، ويرفقه في جميع الأحوال بما يلي : - 1 ما قد يكون لدى الوصي أو المقدم من ملاحظات على هذا الإحصاء؛ - 2 اقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور ولمن تجب نفقته عليه؛ - 3 المقترحات الخاصة بالإجراءات المستعجلة الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال المحجور؛ - 4 ال…

المادة 250

يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري ، أو اليومي ، إن اقتضى الحال . يحدد مضمون وشكل هذا الكناش بقرار من وزير العدل