قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 246

تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها . - 119 - إذا كان قرار الغرفة منهيا للدعوى ، فإنها تقوم بتصفية المصاريف وتحملها الطرف المحكوم عليه . غير أنه إذا كان الطرف المدني حسن النية ، يمكن إعفاؤه من المصاريف كلا أو بعضا بموجب قرار خاص معلل ما لم يكن هو الذي أثار الدعوى العمومية . تبت الغرفة في رد الأشياء المحجوزة ، ولها أن تقرر ردها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة

المادة 247

تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا . الباب الثاني : السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية

المادة 248

يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر . ولهذه الغاية ، فإن غرف التحقيق تعد كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق . توجه هذه اللوائح كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك . يشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطياً

المادة 249

يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي . ويعد تقريرا بالزيارة يضمن فيه ما لاحظه ويحيل نسخة منه إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق . يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة . إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له ، فإنه يرفع الأمر إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب

المادة 250

يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك . الكتاب الثاني : الحكم في الجرائم القسم الأول : الاختصاص

المادة 251

تختص بالنظر في الجرائم ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك ، المحاكم الزجرية الآتي بيانها : - 1 المحاكم الابتدائية؛ - 2 محاكم الاستئناف . الباب الأول : قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص الفرع الأول : قواعد الاختصاص العادية

المادة 252

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح والمخالفات

المادة 253

تختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية . تختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد 231 وما يليها إلى 247 من هذا القانون

المادة 254

تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة 416 بعده . تختص غرفة الجنايات الاستئنافية وفقاً لمقتضيات المادة 457 من هذا القانون

المادة 255

يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد . تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعلاقة الارتباط

المادة 256

تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصالا وثيقا لدرجة أن وجود بعضها لا يتصور بدون وجود البعض الآخر ، أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس المكان

المادة 257

تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية : أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛ ب) إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من قبل؛ ج) إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى ، أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة . يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة ، أو من انتزاعها أو اختلاسها كلا أو بعضا

المادة 258

تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن نفسه . غير أن المحكمة المذكورة لا تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه ، إذا قرر القانون خلاف ذلك أو إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري . لا يقبل أي دفع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا إذا كان مبررا بوق…

المادة 259

يرجع الاختصاص ، مع مراعاة مقتضيات القسمين الأول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة ، وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة ، وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم ، ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر ، وإما محل المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة

المادة 260

لا تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد الاختصاص العادية على الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون

المادة 260-1

استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم ،139 بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256-7 من مجموعة القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها . كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ،…

المادة 261

يتعين الفصل في تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية

المادة 262

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة ، فإن النزاع يرفع إلى غرفة الجنح الاستئنافية . في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة ، فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين ، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها

المادة 263

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني ، ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع الاختصاص . تبلغ المذكرة لجميع الأطراف داخل خمسة أيام من يوم إيداعها ، ولهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكراتهم الجوابية بكتابة الضبط . وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبلي…

المادة 264

تجري المسطرة وفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرع في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد من 265 إلى 268 أدناه ، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة

المادة 264-1

تجري مسطرة البحث ، في حق الأشخاص المشار إليهم في المواد 265 و 266 و 267 أدناه ، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة ، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون . تطبق نفس المسطرة في حق الأشخاص المشار إليهم في المادة 268 أدناه إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أو…

المادة 265

إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أو ضابط من الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق ، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو وكيل عام للملك لديها ، أو…

المادة 266

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه ، عندما يقرر إجراء المتابعة ، يطلب من الوكيل

المادة 267

إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى ، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه

المادة 268

إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إليهم في المادة 265 أعلاه أو موظف أو عون إدارة من حاملي السلاح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه ، فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه

المادة 269

خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة ، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات ، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة 357 وما يليها إلى المادة 361 من هذا القانون . إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية ، فإن الهيئة القضائية تأمر…

المادة 270

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم ، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة

المادة 271

يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر ، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك . يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، أو المتهم ، أو الطرف المدني . لا يترتب عن إيداع الطلب أي أث…

المادة 272

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده ، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي

المادة 273

يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في الأحوال الآتية : - إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛ - إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال ؛ - إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛…

المادة 274

لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة

المادة 275

يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 أو أي سبب آخر لتنحيته ، أن يقدم تصريحا بذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 278 بعده . - 129

المادة 276

يملك حق التجريح المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني

المادة 277

يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في الجوهر ، وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف بالتحقيق ، فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أو استماع يتعلق بالجوهر ، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إلا لاحقا

المادة 278

يقدم طلب التجريح كتابة ، ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطلان الوسيلة المثارة للتجريح ، وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص . يرفع التجريح إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة المحكمة المذكورة

المادة 279

لا يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 284 بعده . غير أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات ، وإما بإيقاف صدور الحكم

المادة 280

يطلب الرئيس الأول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في حقهم ، وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك ضروري . ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام للملك

المادة 281

لا يعلل الأمر الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل أي طعن ، ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم

المادة 282

يعلل الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح ، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض ، غير أن تقديم هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا دون صدور الحكم في الدعوى

المادة 283

كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمر قضائي غير قابل لأي طعن ، وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 279 أعلاه . - 130

المادة 284

إذا ادعى أحد الأطراف في بداية الاستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ ، أو أخبر به في ذلك الوقت ، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من القضاة المكونين لهيئة الحكم ، تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة بذلك ، ويترتب عن الطلب إيقاف الاستجواب أو المناقشات وتوجه المذكرة دون تأخير إلى الرئيس الأول

المادة 285

يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين 1.200 و 2.500 درهم ، بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء ، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمعة القاضي . القسم الثالث : بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام الباب الأول : الجلسات الفرع الأول : وسائل الإثبات

المادة 286

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 من هذا القانون . لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة…

المادة 287

لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها

المادة 288

إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة ، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة

المادة 289

لا يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية ، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه

المادة 290

يعتد بالمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات ، إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات

المادة 291

يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة 290 أعلاه مجرد تصريحات تخضع لتقدير المحكمة

المادة 292

إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور ، فلا يمكن - تحت طائلة البطلان - إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة

المادة 293

يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة . لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه . وعلاوة على ذلك ، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي