قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 294

لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه

المادة 295

يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و 195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون

المادة 296

تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المواد من 325 إلى 347-3 من هذا القانون . الفرع الثاني : تشكيل الهيئات القضائية

المادة 297

يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها

المادة 298

يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها ، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها

المادة 299

تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية . ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 181 و 181-1 من هذا القانون . تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق . إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين…

المادة 300

يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده . لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة

المادة 301

يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب

المادة 302

إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق ، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية . إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة ، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية . إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه ، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات

المادة 303

يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة ، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي . ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم ، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء . يعاقب بنفس العقوبة كل من يقو…

المادة 304

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم ، وينادي على الشهود ، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان . يأمر بانسحاب الشهود والخبراء

المادة 305

يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء . يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسا…

المادة 306

تجري المناقشات بعد انتهاء البحث ، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص ، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي : - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ - تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ - يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛

المادة 307

إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة ، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا . إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد ، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد . تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول . الفرع الرابع : الاستدعاء وحضور المتهمين

المادة 308

يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والضحية والمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يتضمن الاستدعاء ، تحت طائلة البطلان ، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها

المادة 309

يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل . إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة ، فلا يمكن أن يقل الأجل المذكور عن : - شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛ - ثلاثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة

المادة 310

يتعين تقديم كل استدلال ببطلان الاستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في جوهر الدعوى وإلا سقط الحق في تقديمه . غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء ، ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه . وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية

المادة 311

يحضر المتهمون شخصياً ، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده

المادة 312

يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه . إذا تخلف المتهم عن الحضور ، طبقت بشأنه مقتضيات المادة 314 والمواد من 391 إلى 395 أدناه أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية . يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق اس…

المادة 313

إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية ، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه

المادة 314

إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء ، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية : - إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته ، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا ، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛ - لا يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضراً ف…

المادة 315

يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة . تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف

المادة 316

تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات . تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية : -1 إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛

المادة 317

إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه ، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات ، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً لها ، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية . المادة 160317 - 1 يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية ، متى كان حدثا أو ف…

المادة 318

يأمر الرئيس بإحضار المتهم . إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أو الشهود ، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة ، عين الرئيس تلقائيا ترجماناً ، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان ، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة 120 أعلاه . تعين المحكمة للضحية أو المطالب بالحق المدني…

المادة 319

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه

المادة 320

يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء ، ويدعوهم لمغادرة القاعة ، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية

المادة 321

يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء ، وكذا جميع ال ِوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة . للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق ، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة . إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة

المادة 322

يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه ، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي . إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض ، بتت فيه المحكمة

المادة 323

يجب تحت طائلة السقوط ، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ، ودفعة واحدة ، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا ، وكذا المسائل المتعين فصلها أولياً . يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فوراً ، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر ف…

المادة 324

إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه ، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية ، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف ، أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان . يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع الدعوى ، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقدي…

المادة 325

يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين ، عند الاقتضاء ، ثم يؤدي شهادته . يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو الضحية ، أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، وإما باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي ، أو بالطري…

المادة 326

لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير يقدمه وزير العدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة . إذا منح هذا الإذن ، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية . إذا لم يطلب الحضور ، أو لم يؤذن فيه ، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكم…

المادة 327

تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية

المادة 328

يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم ، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم . يتخذ الرئيس ، عند الاقتضاء ، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم

المادة 329

بعد انسحاب الشهود ، يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما دون أن يكشف عن رأيه الخاص . لا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للطرف المدني ولا لمحامي المتهم أن يلقوا أسئلة على المتهم إلا بعد استنطاقه من الرئيس وتلقى الأسئلة بواسطته أو مباشرة بعد الحصول على إذنه

المادة 329-1

يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود ، أن تأمر بمقتضى مقرر معلل ، بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد والاستماع إليه . تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 312 أعلاه

المادة 330

يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم . يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته ، وعند الاقتضاء ، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية ، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو علاقة عمل أو كانت تربطه بهما أية علاقة أو بينهما عداوة أو خصومة . ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة

المادة 331

يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه ، ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة الزور

المادة 332

يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين ، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة . يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه ، وتعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات . غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو لا أهلية له ، أو محروم من أداء الشهادة ، لا يعد سببا للبطلان ، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد اعترض على ذلك

المادة 333

لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه ، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها

المادة 334

لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة . يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني ، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون

المادة 335

إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه ، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون . إذا كان الشاهد أصما أو أبكما ، تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا القانون

المادة 336

يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم . يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة . غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك

المادة 337

يؤدي الشاهد شهادته شفهياً ، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة . بعد أداء كل شهادة ، يسأل الرئيس المتهم والضحية عما إذا كان لديهما ما يصرحان به ردا على ما وقع الإدلاء به ، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية ، وعند الاقتضاء ، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة

المادة 338

يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت . ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم

المادة 339

إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه ، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه ، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن الت…

المادة 340

يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف ، كاتب الضبط ، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة . يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات

المادة 341

يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات ، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك

المادة 342

يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف ، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم ، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم ، وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أو بحضور الآخرين ، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن ذلك . - 144