لا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و 195 والمادة 198 وما يليها إلى غاية 208 من هذا القانون
تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضيات المواد من 325 إلى 347-3 من هذا القانون . الفرع الثاني : تشكيل الهيئات القضائية
يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها
يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها ، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يوقفها
تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلب في مدى استمرارية الاعتقال الاحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية . ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 181 و 181-1 من هذا القانون . تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق . إذا كان جميع الأطراف حاضرين أو ممثلين…
يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده . لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة
يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب
إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق ، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية . إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة ، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية . إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه ، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات
يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة ، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي . ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم ، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء . يعاقب بنفس العقوبة كل من يقو…
يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم ، وينادي على الشهود ، ويتأكد من حضور الضحية أو الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان . يأمر بانسحاب الشهود والخبراء
يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الضحية الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء . يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ، ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسا…
تجري المناقشات بعد انتهاء البحث ، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص ، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي : - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ - تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ - يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء؛
إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة ، قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده فورا . إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد ، وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد . تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول . الفرع الرابع : الاستدعاء وحضور المتهمين
يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم والضحية والمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يتضمن الاستدعاء ، تحت طائلة البطلان ، بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها
يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل . إذا كان المتهم أو أحد الأطراف الآخرين يقيمون خارج المملكة ، فلا يمكن أن يقل الأجل المذكور عن : - شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛ - ثلاثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة
يتعين تقديم كل استدلال ببطلان الاستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع في جوهر الدعوى وإلا سقط الحق في تقديمه . غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطلان الاستدعاء ، ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصلاح ما يكون قد شاب الاستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي نقص فيه . وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة منحه أجلاً لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشة القضية
يحضر المتهمون شخصياً ، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده
يتعين على كل متهم أن يحضر في الجلسة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 311 أعلاه والبند 1 من الفقرة الأولى من المادة 314 أدناه . إذا تخلف المتهم عن الحضور ، طبقت بشأنه مقتضيات المادة 314 والمواد من 391 إلى 395 أدناه أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية . يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق اس…
إذا كان المتهم حاضراً في الجلسة عند المناداة على القضية ، فلا يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن نفسه
إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء ، حوكم غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية : - إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته ، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا ، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛ - لا يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضراً ف…
يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة . تسري مقتضيات المادة 421 بعده في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف
تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات . تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية : -1 إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه؛
إذا لم يتم اختيار أي محام أو تعيينه ، أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات ، أو رفض القيام بمهمته أو وضع حداً لها ، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية . المادة 160317 - 1 يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية ، متى كان حدثا أو ف…
يأمر الرئيس بإحضار المتهم . إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أو الشهود ، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة ، عين الرئيس تلقائيا ترجماناً ، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان ، وتطبق على الترجمان مقتضيات المادة 120 أعلاه . تعين المحكمة للضحية أو المطالب بالحق المدني…
يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه
يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء ، ويدعوهم لمغادرة القاعة ، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية
يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء ، وكذا جميع ال ِوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة . للرئيس أيضاً عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق ، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة . إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة
يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه ، وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي . إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض ، بتت فيه المحكمة
يجب تحت طائلة السقوط ، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ، ودفعة واحدة ، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا ، وكذا المسائل المتعين فصلها أولياً . يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فوراً ، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر ف…
إذا أثير البطلان في غير الأحوال المشار إليها في المادة 227 أعلاه ، فيمكن للمحكمة المحالة إليها القضية ، بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف ، أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة بالبطلان . يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع الدعوى ، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في تقدي…
يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهداً أن يحضر ويؤدي اليمين ، عند الاقتضاء ، ثم يؤدي شهادته . يستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو الضحية ، أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، وإما باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي ، أو بالطري…
لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من مجلس الحكومة على إثر تقرير يقدمه وزير العدل بناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة . إذا منح هذا الإذن ، فتتلقى الشهادة وفقا للإجراءات العادية . إذا لم يطلب الحضور ، أو لم يؤذن فيه ، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكم…
تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني بالأمر بواسطة الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم ، ولا يغادرونها إلا لأداء شهادتهم . يتخذ الرئيس ، عند الاقتضاء ، جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المتهم
بعد انسحاب الشهود ، يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما دون أن يكشف عن رأيه الخاص . لا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للطرف المدني ولا لمحامي المتهم أن يلقوا أسئلة على المتهم إلا بعد استنطاقه من الرئيس وتلقى الأسئلة بواسطته أو مباشرة بعد الحصول على إذنه
يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود ، أن تأمر بمقتضى مقرر معلل ، بالانتقال إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد والاستماع إليه . تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 312 أعلاه
يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم . يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته ، وعند الاقتضاء ، عن قبيلته وعن فخذته الأصلية ، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو علاقة عمل أو كانت تربطه بهما أية علاقة أو بينهما عداوة أو خصومة . ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة
يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه ، ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة الزور
يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة دون أداء اليمين ، وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من الإدلاء بالشهادة أمام العدالة . يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه ، وتعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات . غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو لا أهلية له ، أو محروم من أداء الشهادة ، لا يعد سببا للبطلان ، ما لم تكن النيابة العامة أو أحد الأطراف قد اعترض على ذلك
لا يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد يمينه ، غير أن الرئيس يذكره عند الاقتضاء باليمين التي سبق له أن أداها
لا يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه الصفة . يمكن الاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني ، وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون
إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه ، طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا القانون . إذا كان الشاهد أصما أو أبكما ، تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا القانون
يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب شهادتهم . يستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة . غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك
يؤدي الشاهد شهادته شفهياً ، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة . بعد أداء كل شهادة ، يسأل الرئيس المتهم والضحية عما إذا كان لديهما ما يصرحان به ردا على ما وقع الإدلاء به ، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية ، وعند الاقتضاء ، الأسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة
يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت . ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان الحكم أو القرار . يلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم
إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه ، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه ، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن الت…
يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف ، كاتب الضبط ، بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة . يضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات
يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات ، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك
يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف ، أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم ، وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم ، وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أو بحضور الآخرين ، وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن ذلك . - 144
