قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 343

يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك ، أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهم أو الضحية ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات القضية ، ولا يواصل بحث القضية إلا بعد أن يخبر كل متهم أو ضحية بما راج في غيبته

المادة 344

يقوم الرئيس خلال أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات الاقتناع على المتهم ويسأله حول تعرفه عليها ، ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أو الخبراء

المادة 345

يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة : » أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير « . يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا بها ، ويمكنهم أثناء الاستماع إليهم أن يطلعوا على تقريرهم وعلى ملحقاته . يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو م…

المادة 346

إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل الاستئناس فيما ورد بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية جديدة ، فإن الرئيس يطلب من الخبير ومن النيابة العامة والأطراف عند الاقتضاء أن يقدموا ملاحظاتهم . تصرح المحكمة بقرار معلل إما بصرف النظر عن المنازعة ومواصلة المناقشات ، وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة ، يمكن للمحكمة أن تقرر كل تدبير تراه مفيدا بالنسبة لإجراء الخبرة

المادة 347

يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات المؤداة لهؤلاء الشهود . غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز ، في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة

المادة 347-1

إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم . من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية ، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التع…

المادة 347-2

تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون ، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

المادة 347-3

يمكن الاستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية الاختراق بصفته شاهدا حول هذه العملية . لا يمكن الاستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق ، إلا في حالة موافقته إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقيقة . وتتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات المادتين 347-1 و 347-2 أعلاه . لا يمكن أن تتناول المناقشة أو الأسئلة المطروح…

المادة 348

لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم ، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفاً مدنياً أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96 أعلاه

المادة 349

يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق . ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم ، أن يودع الطرف المدني لزوماً قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءها بين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم القضائي الجزافي ، وأن يحدد مطالبه الأساسية ومبلغ التعويض المطلوب

المادة 350

يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم ، إما حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 349 أعلاه وإما بتصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة . وينذر لأداء الرسم القضائي الجزافي . إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع مذكرة ، تعين أن تتضمن هذه المذكرة اسمه العائلي والشخصي ومهنته وعنو…

المادة 351

إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها ، فإنه يتعين على المحكمة إشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا . يتعين على رئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر مم…

المادة 352

لا يجوز للأشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم المدنية ، أن يقيموا الدعوى المدنية إلا بإذن من ممثلهم القانوني أو بمساعدته

المادة 353

إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره ، ولم يكن له ممثل قانوني ، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة

المادة 354

يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات . غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين ، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا

المادة 355

إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم ، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله

المادة 356

لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة . الفرع السابع : إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها

المادة 357

إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم ، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي ، أمر رئيس الهيئة بطردهم ، وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملاً بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون . وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس . وللرئيس أن يحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية وكذا المستندات إلى النيابة العامة المختصة

المادة 358

إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب ، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة ، وتتابع المناقشات في غيبته . وفي جميع الأحوال ، يمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بإرجاع المتهم المطرود من جديد إلى الجلسة . فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية ، ويتعين على كاتب الضبط ، عند الاقتضاء ، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر ال…

المادة 359

إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة ، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود . تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة . لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن

المادة 360

إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة ، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده

المادة 361

إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية ، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع ، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة . الباب الثاني : الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها

المادة 362

إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم ، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها ، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول . يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي ، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون . يبت في شأن الإفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178 أعلاه

المادة 363

تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة . إذا تعذر إصدار الحكم في الحال ، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدر حكمه في الموعد المحدد . - 149

المادة 364

تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب . يجب أن تكون الأحكام محررة قبل النطق بها ، وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن يكون محررا داخل أجل لا يزيد عن ثمانية أيام من تاريخ النطق به . يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية ، ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة . يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية . يمنع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة

المادة 365

يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية : المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . ويجب أن يحتوي على ما يأتي : -1 بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ -2 تاريخ صدوره؛ -3 بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوان محل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة ت…

المادة 366

يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية ، وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي ، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي . في حالة الحكم في جوهر الدعوى ، يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة أو سقوط الدعوى العمومية ، ويبت فيما يرجع لتحمل المصاريف . تبت المحكمة ، عند الاقتضاء ، في رد الأشياء والأموال والممتلكات المو…

المادة 367

كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية ، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة

المادة 368

إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة ، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر ، وكذلك إذا قضى بإخراج بعض الأفراد المطلوب متابعتهم من الدعوى ، فإنه يجب على هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن…

المادة 369

يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر ، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض . كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه ، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر

المادة 370

تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر : -1 إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 ؛ -2 إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها ، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛ -3 إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛ -4 إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأم…

المادة 371

يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره . في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط ، يجري العمل كما يلي : -1 إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع المقرر القضائي ، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع ، من طرف رئيس الم…

المادة 372

إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون ، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية تلقائيا أو بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة أو الأطراف في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته ، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية ، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي . يمكن للم…

المادة 373

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة .251

المادة 374

تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص

المادة 375

يجوز للنيابة العامة ، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية ، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً

المادة 376

يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن : )1 الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛ )2 بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛ )3 النصوص المطبقة في القضية؛ )4 بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية

المادة 377

يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها ، وعند الاقتضاء ، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه . تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة ، وإلا فإن القضية ست…

المادة 378

يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به

المادة 379

يمكن للمعني بالأمر بمجرد علمه أو تبليغه بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية ، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء

المادة 380

في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً ، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات

المادة 381

في حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقا للمادتين 377 و 378 أعلاه ، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة . إذا قررت المحكمة الإدانة ، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة

المادة 382

يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف ، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .415 يعتبر الأمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة . الفرع الثاني : الأمر القضائي في الجنح

المادة 383

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرر أو ضحية ، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده . يكون هذا الأمر قابلاً للتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقاً لمقتضيات المادة 308 أعلاه

المادة 383-1

إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ، ويكون ارتكابها مثبتا في محضر ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية من الأغيار ، فإنه يجوز للإدارة التابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخالف أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة . يمكن للعون محرر المحضر بناء ع…

المادة 383-2

يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و 41-1 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته ، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء

المادة 383-3

إذا قررت المحكمة الإدانة ، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة . الفرع الثاني مكرر مرتين : قضاء القرب 181

المادة 383-4

تختص غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية بالبت في المخالفات المختصة بها قانونا المرتكبة من قبل الرشداء ، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها المحلي أو التي يقيم بها المخالف

المادة 383-5

ترفع الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر أو طبقا للطرق المنصوص عليها في البندين 3 و 6 من المادة 384 أدناه . يمكن إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام قضاء القرب في حدود الاختصاص القيمي المحدد له قانونا

المادة 383-6

تعقد غرف قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط ، وبحضور ممثل النيابة العامة ، غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء