قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 196

إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق ، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف ، ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته ، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها . لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف . غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ ، ويمكن أن تتع…

المادة 197

إذا صدر القرار عن قاضي التحقيق ، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغير أو الاندثار ، فبإمكان النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أن يختاروا خلال أجل ثلاثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المعين ، وفي هذه الحالة ، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء . إذا تعدد المتهمون ، تع…

المادة 198

تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه . يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة ، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه . يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات ، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه

المادة 199

يجب أن يحدد ، في كل قرار يصدر بتعيين خبير ، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلاله . يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز نصف الأجل المحدد بموجب قرار معلل يصدره القاضي أو المحكمة التي عينته ، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة . إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن الأجل المحدد له ، فإن القاضي ينذره بوضع تقريره…

المادة 200

يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك ، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين ، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة . يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا

المادة 201

إذا طلب الخبراء أن توضح لهم مسألة لا تدخل في اختصاصهم ، فيمكن لقاضي التحقيق أن يأذن لهم في الاستعانة بتقنيين تتم تسميتهم من بين التقنيين المؤهلين خاصة لذلك . يؤدي التقنيون المعينون على الوجه المذكور اليمين أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم التي أمرت بإجراء خبرة ، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 بعده ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين . يضاف تقريرهم بكامله إلى التقرير المذكور في المادة .205

المادة 202

يجب على قاضي التحقيق أو على القاضي الذي تعينه المحكمة ، أن يعرض على المتهم طبقا للفقرة الرابعة من المادة 104 الأشياء المختوم عليها التي لم تفتح أختامها أو لم يقع إحصاؤها وذلك قبل إرسالها إلى الخبراء ، وعليه أن يحصي الأشياء المختوم عليها في المحضر

المادة 203

يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص آخرين غير المتهم ، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم . إذا رأوا أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم ، فإن هذا الاستنطاق يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة ، ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 139 و 140 و 141 أعلاه . غير أنه يمكن للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلقوا عليه في غيبة القاضي والمحامين الأسئلة الضرورية لإنجاز مهمتهم

المادة 204

يمكن للأطراف أن يطلبوا ، أثناء إنجاز أعمال الخبرة ، من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أمرت بها أن تأمر الخبراء بإجراء بعض الأبحاث ، أو بالاستماع إلى كل شخص معين قد يكون بإمكانه تزويدهم بمعلومات تقنية

المادة 205

يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريراً يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات ونتائجها ، ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام بمراقبتها ثم يوقع على تقريره . إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمها ، فيضمنها في مذكرة ويجب على الخبير المعين إضافتها إلى تقريره مع ملاحظاته الخاصة بشأنها

المادة 206

إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة ، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة

المادة 207

يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة ، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط

المادة 208

يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير ، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم ، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة . ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تقرير الخبير . - 110 - لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل . وإذا تعلق…

المادة 209

يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335 و 345 و .346 الباب الثاني عشر : بطلان إجراءات التحقيق

المادة 210

يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و 135 من هذا القانون المنظمتين للحضور الأول للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجهات ، والمواد 59 و 60 و 62 و 101 المنظمة للتفتيشات ، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له ، مع مراعاة تقدير مدى هذا البطلان وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة .211

المادة 211

إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراءا من إجراءات التحقيق معرض للبطلان ، فعليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني . إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراءا مشوبا بالبطلان قد اتخذ ، فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته إلى…

المادة 212

يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف . يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونياً . يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة

المادة 213

تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى ، تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين . - 111 - الباب الثالث عشر : الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق

المادة 214

يوجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط بمجرد ما يعتبر أن البحث قد انتهى ، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملتمساتها خلال ثمانية أيام على الأكثر من توصلها بالملف

المادة 215

إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه ، يصدر أمرا بعدم الاختصاص . يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية . يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية إلى النيابة العامة . تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني

المادة 216

يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي أو لم يعد خاضعا لأحكامه ، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم ، أو أن الفاعل ظل مجهولاً أو في حالة سقوط الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة 4 من هذا القانون . يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء والأموال والممتلكات المحجوزة . يصفي صوائر ا…

المادة 217

إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة ، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر . إذا تعلق الأمر بجنحة ، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة . ولا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفقا ل…

المادة 218

إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية ، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات . يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية وجميع الظروف التي من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة ، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة . لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنق…

المادة 219

يجوز خلال إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا

المادة 220

توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي بالبريد المضمون أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق . يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق ، وبالأوامر التي يمكن استئنافها . إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية . يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره

المادة 221

تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة . تشمل هذه الأوامر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه ، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته والقبيلة التي ينتمي إليها ومحل ولادته ومحل سكناه ومهنته . يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم ، كم…

المادة 222

يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق ، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة .196

المادة 223

يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و 139 و 152 و 175 و 175-1 و 175-2 و 176 و 179 177 و 181 و 181-1 و ( 194 الفقرة الأخيرة) و 208 و ( 216 الفقرات 2 و 3 و 6 و )7 يحق له كذلك استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق ، إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعد…

المادة 224

يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق ، وبعدم المتابعة ، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية . غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال ، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم ، أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية . يمكن للطرف المدني استئناف الأمر…

المادة 225

إذا قدم الاستئناف ، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق ، أو النسخة المأخوذة منه ، طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئناف . - 115 - وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خلال ثمان وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك . يجب على الوكيل العام للملك بعد التوصل بالملف ، أن يوجهه مرفقًا بملتمساته إلى الغرفة الجنحية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا التوصل

المادة 226

إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق ، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه ، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك

المادة 227

لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أوالغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم . الباب الخامس عشر : إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة

المادة 228

إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم ، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة

المادة 229

تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها ، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة ، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة

المادة 230

يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة . القسم الرابع : الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الباب الأول : أحكام عامة

المادة 231

تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط

المادة 232

يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه ، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة

المادة 233

تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك ، كلما اقتضت الضرورة ذلك

المادة 234

يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف . يجب أن تبت هذه الأخيرة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية خلال الآجال المنصوص عليها في المادتين 160 و 179 أعلاه

المادة 235

يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون ، مع مراعاة الفقرة السادسة من المادة 139 من هذا القانون . تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها

المادة 236

تجرى المناقشات بصفة سرية ، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات الأطراف . وتصدر قرارها في جلسة علنية . يمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع

المادة 237

لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية

المادة 238

يمكن للغرفة الجنحية ، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا ، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا ، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية ، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميل…

المادة 239

إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق ، فإنها تصرح ، إذا كان لذلك موجب ، ببطلان الإجراء المعيب ، وإن اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي تليه كلا أو بعضا ، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211 أعلاه . إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من الإجراءات ، فيمكنها أن تأمر إما بإجراء تحقيق تكميلي…

المادة 240

يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة . - 118

المادة 241

عندما ينتهي التحقيق التكميلي ، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف . تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة . يبقى ملف المسطرة مودعا بكتابة الضبط خلال ثمان وأربعين ساعة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ، ولمدة خمسة أيام في غيرها من القضايا ، ثم يتم إجراء المسطرة وفقاً للمادتين 235 و 236 أعلاه

المادة 242

إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق ، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية

المادة 243

إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك . إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية : أولا : إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها؛ ثانيا : إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة ، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية

المادة 244

يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرار الإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا بالأفعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة ، ويمكن للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القرار بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه

المادة 245

يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية . تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة ، وعند الاقتضاء ، إلى حضور الأطراف