إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق ، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف ، ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته ، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها . لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف . غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ ، ويمكن أن تتع…
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا صدر القرار عن قاضي التحقيق ، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغير أو الاندثار ، فبإمكان النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أن يختاروا خلال أجل ثلاثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المعين ، وفي هذه الحالة ، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء . إذا تعدد المتهمون ، تع…
تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه . يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة ، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه . يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات ، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه
يجب أن يحدد ، في كل قرار يصدر بتعيين خبير ، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلاله . يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز نصف الأجل المحدد بموجب قرار معلل يصدره القاضي أو المحكمة التي عينته ، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة . إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن الأجل المحدد له ، فإن القاضي ينذره بوضع تقريره…
يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك ، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين ، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة . يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا
إذا طلب الخبراء أن توضح لهم مسألة لا تدخل في اختصاصهم ، فيمكن لقاضي التحقيق أن يأذن لهم في الاستعانة بتقنيين تتم تسميتهم من بين التقنيين المؤهلين خاصة لذلك . يؤدي التقنيون المعينون على الوجه المذكور اليمين أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم التي أمرت بإجراء خبرة ، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 345 بعده ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين . يضاف تقريرهم بكامله إلى التقرير المذكور في المادة .205
يجب على قاضي التحقيق أو على القاضي الذي تعينه المحكمة ، أن يعرض على المتهم طبقا للفقرة الرابعة من المادة 104 الأشياء المختوم عليها التي لم تفتح أختامها أو لم يقع إحصاؤها وذلك قبل إرسالها إلى الخبراء ، وعليه أن يحصي الأشياء المختوم عليها في المحضر
يمكن للخبراء أن يتلقوا على سبيل الإخبار وللقيام بمهامهم فقط تصريحات أشخاص آخرين غير المتهم ، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم . إذا رأوا أن هناك ما يستلزم استنطاق المتهم ، فإن هذا الاستنطاق يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة ، ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 139 و 140 و 141 أعلاه . غير أنه يمكن للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلقوا عليه في غيبة القاضي والمحامين الأسئلة الضرورية لإنجاز مهمتهم
يمكن للأطراف أن يطلبوا ، أثناء إنجاز أعمال الخبرة ، من قاضي التحقيق أو من المحكمة التي أمرت بها أن تأمر الخبراء بإجراء بعض الأبحاث ، أو بالاستماع إلى كل شخص معين قد يكون بإمكانه تزويدهم بمعلومات تقنية
يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريراً يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات ونتائجها ، ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام بمراقبتها ثم يوقع على تقريره . إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمها ، فيضمنها في مذكرة ويجب على الخبير المعين إضافتها إلى تقريره مع ملاحظاته الخاصة بشأنها
إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة ، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة
يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة ، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط
يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبير ، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم ، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة . ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تقرير الخبير . - 110 - لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل . وإذا تعلق…
يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 335 و 345 و .346 الباب الثاني عشر : بطلان إجراءات التحقيق
يجب مراعاة مقتضيات المادتين 134 و 135 من هذا القانون المنظمتين للحضور الأول للاستنطاق والمادة 139 المتعلقة بحضور المحامي أثناء الاستنطاقات والمواجهات ، والمواد 59 و 60 و 62 و 101 المنظمة للتفتيشات ، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب والإجراءات الموالية له ، مع مراعاة تقدير مدى هذا البطلان وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة .211
إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراءا من إجراءات التحقيق معرض للبطلان ، فعليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني . إذا ظهر للنيابة العامة أو للمتهم أو للطرف المدني أن إجراءا مشوبا بالبطلان قد اتخذ ، فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته إلى…
يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف . يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونياً . يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة
تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى ، تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين . - 111 - الباب الثالث عشر : الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
يوجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة بعد ترقيم أوراقه من طرف كاتب الضبط بمجرد ما يعتبر أن البحث قد انتهى ، وعلى النيابة العامة أن توجه إلى قاضي التحقيق ملتمساتها خلال ثمانية أيام على الأكثر من توصلها بالملف
إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه ، يصدر أمرا بعدم الاختصاص . يحتفظ كل أمر يكون قد أصدره قاضي التحقيق ضد المتهم بقوته التنفيذية . يحيل قاضي التحقيق داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الأمر ملف القضية إلى النيابة العامة . تحتفظ إجراءات المتابعة والتحقيق المنجزة بأثرها القانوني
يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي أو لم يعد خاضعا لأحكامه ، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم ، أو أن الفاعل ظل مجهولاً أو في حالة سقوط الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة 4 من هذا القانون . يبت في نفس الوقت في شأن رد الأشياء والأموال والممتلكات المحجوزة . يصفي صوائر ا…
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة ، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر . إذا تعلق الأمر بجنحة ، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة . ولا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفقا ل…
إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية ، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات . يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية وجميع الظروف التي من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة ، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة . لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنق…
يجوز خلال إجراء التحقيق إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا
توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي بالبريد المضمون أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق . يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق ، وبالأوامر التي يمكن استئنافها . إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية . يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره
تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة . تشمل هذه الأوامر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه ، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته والقبيلة التي ينتمي إليها ومحل ولادته ومحل سكناه ومهنته . يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم ، كم…
يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق ، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة .196
يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و 139 و 152 و 175 و 175-1 و 175-2 و 176 و 179 177 و 181 و 181-1 و ( 194 الفقرة الأخيرة) و 208 و ( 216 الفقرات 2 و 3 و 6 و )7 يحق له كذلك استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق ، إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعد…
يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق ، وبعدم المتابعة ، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية . غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال ، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم ، أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية . يمكن للطرف المدني استئناف الأمر…
إذا قدم الاستئناف ، فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق ، أو النسخة المأخوذة منه ، طبقا للمادة 85 إلى النيابة العامة لمحكمته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاستئناف . - 115 - وإذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لديها يحيل الملف خلال ثمان وأربعين ساعة إلى الوكيل العام للملك . يجب على الوكيل العام للملك بعد التوصل بالملف ، أن يوجهه مرفقًا بملتمساته إلى الغرفة الجنحية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا التوصل
إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق ، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه ، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك
لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أوالغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم . الباب الخامس عشر : إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم ، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة
تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها ، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة ، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة
يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة . القسم الرابع : الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الباب الأول : أحكام عامة
تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط
يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه ، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة
تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك ، كلما اقتضت الضرورة ذلك
يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف . يجب أن تبت هذه الأخيرة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية خلال الآجال المنصوص عليها في المادتين 160 و 179 أعلاه
يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون ، مع مراعاة الفقرة السادسة من المادة 139 من هذا القانون . تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها
تجرى المناقشات بصفة سرية ، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات الأطراف . وتصدر قرارها في جلسة علنية . يمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع
لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية
يمكن للغرفة الجنحية ، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا ، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا ، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية ، مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميل…
إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق ، فإنها تصرح ، إذا كان لذلك موجب ، ببطلان الإجراء المعيب ، وإن اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي تليه كلا أو بعضا ، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211 أعلاه . إذا اقتصرت الغرفة على إبطال جزء من الإجراءات ، فيمكنها أن تأمر إما بإجراء تحقيق تكميلي…
يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة . - 118
عندما ينتهي التحقيق التكميلي ، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف . تقوم كتابة الضبط بإخبار الأطراف ومحاميهم بهذا الإيداع بواسطة رسائل مضمونة . يبقى ملف المسطرة مودعا بكتابة الضبط خلال ثمان وأربعين ساعة في قضايا الاعتقال الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية ، ولمدة خمسة أيام في غيرها من القضايا ، ثم يتم إجراء المسطرة وفقاً للمادتين 235 و 236 أعلاه
إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق ، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية
إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك . إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية : أولا : إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها؛ ثانيا : إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة ، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية
يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرار الإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا بالأفعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة ، ويمكن للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القرار بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه
يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية . تبين في هذه القرارات أسماء القضاة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، ويشار فيها إلى إيداع المستندات والمذكرات وملتمسات النيابة العامة ، وعند الاقتضاء ، إلى حضور الأطراف
