قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 152

الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالاً احتياطياً . يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجن ، ويشير إلى هذا التبليغ في محضر الاستنطاق . يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك

المادة 153

لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه ، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه . - 92 - الفرع الخامس : الأمر بإلقاء القبض

المادة 154

الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها . يصدر هذا الأمر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج أراضي المملكة ، وكانت الأفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . يبلغ الأم…

المادة 155

ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر ، بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من

المادة 156

بعده . يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر إشهاداً بتسلمه المتهم . المادة 103156 إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر ، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال ، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق ، تطبق مقتضيات المادتين 147 و 148 أعلاه . إذا ضبط المتهم خارج دائرة ن…

المادة 157

لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا . يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون ، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمتثل للأوامر بالتسخير التي يتضمنها الأمر بإلقاء ال…

المادة 158

تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، وعند الاقتضاء ، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية ، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي . الباب التاسع : الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي

المادة 159

الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان ، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . - 94 - الفرع الأول : الوضع تحت المراقبة القضائية

المادة 160

يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديلا عن الاعتقال الاحتياطي ، ولا يمكن اتخاذهما معا في أن واحد . ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ الأمر بالاعتقال الاحتياطي . يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية ، ولمد…

المادة 161

يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية : )1 عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ )2 عدم التغيب عن المنزل أو محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق؛

المادة 162

يقوم قاضي التحقيق المكلف بالملف ، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم ، بتعيين شخص ذاتي أو اعتباري مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة

المادة 163

تتأكد السلطات أو الأشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه ، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته . ويقومون بكل الإجراءات والأبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها . وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي التحقيق فوراً

المادة 164

تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاص ، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية ، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي

المادة 165

يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له ، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع

المادة 166

تقوم المصالح أو السلطات ، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة 161 أعلاه بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق

المادة 167

يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7 من المادة 161 أعلاه ، أن يطلب من المتهم اطلاعه على كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته

المادة 168

يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند 9 من المادة 161 أعلاه ، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة هويته . ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند ، أن توضع على الوصل صورة حديثة للمتهم وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية . يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه

المادة 169

يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161 أعلاه ، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك . وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو المؤسسة

المادة 170

إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند 14 من المادة 161 أعلاه ، فإنه يشعر بذلك عند الاقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة المهنية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني

المادة 171

يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم ، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه ، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التدابير . تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق

المادة 172

إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 15 من المادة ،161 فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب البنكي للمتهم وبنك المغرب

المادة 173

تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل ، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق . - 98

المادة 174

إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة ، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك

المادة 174-1

تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق . يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، تحت إشراف قاضي التحقيق طبقا للتدابير المنصوص عليها في المواد من 647-10 إلى 647-14 من هذا القانون . يمكن لقاضي التحقيق لأسباب صحية تغيير تدبير المراقبة الإلكترونية بأحد تدابير المراقبة القضائية

المادة 174-2

ينجز محضر بعملية وضع القيد الإلكتروني يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر . ترفع التقارير إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي

المادة 174-3

يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته . الفرع الثاني : الاعتقال الاحتياطي

المادة 175

الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه ، وفي جميع الأحوال ، فإن قرار الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة للاعتقال

المادة 175-1

لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية : -1 تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ -2 وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛

المادة 175-2

يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق ، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية ، إذا توفر أحد الأسباب المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه . يشعر فورا بهذا الأمر المتهم والنيابة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 160 أعلاه . يصدر القاضي في هذه الحالة أمرا بالإيداع في السجن يكو…

المادة 176

لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهراً واحداً . إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد ، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب . لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كان…

المادة 177

لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات . إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل ، يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد ، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب . لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة ا…

المادة 178

يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا ، بعد استشارة النيابة العامة ، أن يأمر بالإفراج المؤقت تلقائياً ، إذا كان الإفراج غير مقرر بموجب القانون ، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك ، وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته أو بالإقامة في مكان معين ، كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من…

المادة 179

يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه ، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة . يجب على قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب الإفراج المؤقت ، أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها ، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خلال نفس الأجل برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته

المادة 180

يمكن في كل وقت ، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة . تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها ، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات الاستئنافية أو غرفة الجنح الاستئنافية ، ف…

المادة 181

تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها ، وتبت في الاستئناف غرفة الجنح الاستئنافية . إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب ا…

المادة 181-1

تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي لصدورها ، وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية . إذا استأنف المتهم أو الوكيل العام للملك ، فإنه يتعين تهيء ملف القضية وتوجيهه إلى غرفة الجنايات ال…

المادة 182

إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية ، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفر ، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضروريا أن تعين له محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر ب…

المادة 183

إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة ، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية ، يعين فيه محل المخابرة معه ، إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية . يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصر…

المادة 184

إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة ، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي : أولاً : حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم . ثانيا : أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي : أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛ ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛ ج)…

المادة 185

يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بواسطة الأداء الإلكتروني أو بواسطة التطبيقات البنكية أو بشيك مضمون الأداء معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم ، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها ، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض ، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات . تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت

المادة 186

إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم ، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم . يصبح هذا الجزء ملكاً للدولة ، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع . غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة ، أن يأمر برد ذلك الجزء ، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته

المادة 187

يرد دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها ، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء

المادة 188

يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً ، أو بطلب من الطرف المدني ، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ،186 وإما موجزاً للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .187 يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في الحال بتو…

المادة 189

يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق ، أو أي قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة محكمته ، القيام بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم . يمكنه أن يعهد بتنفيذ الإنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته لأي قاض آخر من قضاة التحقيق أو قضاة ا…

المادة 190

يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية ، ضمن حدود هذه الإنابة ، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق

المادة 191

يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته . إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام ، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه الإنابة ، الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية ، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .128

المادة 192

إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته ، تطبق مقتضيات المواد 66 و 66-1 و 66-2 و 66-3 و 67 و 68 و 69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق

المادة 193

إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة ، فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة . يمكن أيضا في حالة الاستعجال توجيه الإنابة القضائية بجميع الوسائل ، غير أنه يجب أن توضح عند كل توجيه ، البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته . الباب الحادي عشر : إجراء الخبرة

المادة 194

يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت عليها مسألة تقنية أو فنية ، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف ، ويمكن للهيئات المذكورة بصفة خاصة أن تأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للمتهمين . يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعر…

المادة 195

يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك . وفي هذه الحالة ، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق . يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية