قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 108

يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها . غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال…

المادة 109

يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة 108 أعلاه كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بالمراسلات المراد التقاطها أو البيانات الإلكترونية المستهدفة من العملية بغرض تسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها ، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية . لا يمكن أن تتجا…

المادة 110

يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه ، أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلات ، أو من أي عون مكلف باستغلال شبكة أو مزود مسموح له بخدمات الاتصال ، وضع جهاز للالتقاط

المادة 111

تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها ، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها . توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم

المادة 112

تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة ، وتحرر محضرا عن هذا النقل يوضع في ملف القضية . ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرموز والألغاز . تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة تر…

المادة 113

يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إتلاف التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به . ويحرر محضر عن عملية الإتلاف يحفظ بملف القضية

المادة 114

يمكن ، قصد القيام بعمليات التقاط الاتصالات المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على الاتصال الذي سيتم التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات المشار إليها في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الثاني 7( 1418 أغسطس .)1997

المادة 115

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الح…

المادة 116

يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية ، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع…

المادة 116-1

يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه ، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه ، أن يأذن لضباط الشرطة القضائية بموجب مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم ، أو بالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل ن…

المادة 116-2

يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه ، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو الأماكن أو الشخص الذي سيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية . لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ ط…

المادة 116-3

يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق لأجل وضع الوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 116-1 أعلاه ، الإذن بالدخول إلى وسيلة النقل أو المكان الخاص ، ولو خارج الساعات المحددة في المادة 62 من هذا القانون ، بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو حائز أو محتل المكان أو كل شخص صاحب حق ع…

المادة 116-4

يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 116-1 أعلاه بالأماكن المعدة للسكنى . - 82

المادة 116-5

يتم تفريغ محتوى التسجيلات والمعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية

المادة 116-6

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 115 أعلاه ، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد 116-1 إلى 116-4 أعلاه . دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها ف…

المادة 117

يوجه قاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب من أحد الأطراف بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه ، وتسلم له نسخة من الاستدعاء . يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا ، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم

المادة 118

يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا ، أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند الاقتضاء ، وأن يدلي بشهادته ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه بصفة شاهد ، وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق ، وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا الإجراء في المحضر ، وفي حالة الرفض لا يمكن سماع الشخص المذكور إلا بصفته متهماً

المادة 119

يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتب الضبط إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم . ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون الاستماع إلى الشاهد من جديد من طرف هيئة الحكم تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم

المادة 120

إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق ، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المتهم أو الأطراف ، بكل شخص قادر على الترجمة ، شريطة أن يكون بالغا من العمر 18 سنة وغير مدعو لأداء شهادته في القضية . إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أما…

المادة 121

توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما ، فإذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه ، فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على التفاهم معه ، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .120 يضمن في المحضر اسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي أداها ، ويوقع المحضر الترجمان نفسه أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك

المادة 122

يطلب من الشهود ، قبل سماع شهادتهم حول الوقائع ، أن يبينوا أسماءهم العائلية والشخصية وسنهم وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل سكناهم ، وعند الاقتضاء قبيلتهم والفخذة التي ينتمون إليها وما يربطهم بالأطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العلاقة إن وجدت ، وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أو هم من فاقدي الأهلية . ينص في المحضر على هذه الأسئلة والأجوبة عنها . يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور

المادة 123

يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية : »أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف ، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق« . تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين

المادة 124

يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه ، فإن تمسك بما صرح به ، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة . إذا كان الشاهد أميا ، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدلا من تذييل الصفحات والتوقيع عليها . إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك ، نص عليه في المحضر . يوقع القاضي وكاتب الضبط على كل صفحة ، وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به

المادة 125

يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة ، وأن يقوم بإشراكهم في كل تشخيص للجريمة وفي كل العمليات المفيدة لإظهار الحقيقة

المادة 126

يجب ألا تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطور ، ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد ، وعند الاقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما يلحق بالهامش ، وفي حال عدم المصادقة عليها تعتبر كأن لم تكن . يسري نفس الحكم على المحضر الذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم تذيل أو لم يقع بصمها من الشاهد ، ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقاً للمادة 121 أعلاه

المادة 127

يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور ، وعند الاقتضاء ، تعويض عن الإقامة . وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر . تؤدى هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن يحددها قاضي التحقيق وفقا للتعريفة القانونية

المادة 128

إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان ، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي

المادة 129

تنفذ الشرطة أو الدرك الملكي بناء على تسخير موجه من قاضي التحقيق التدبير المتخذ لإجبار الشاهد المتخلف عن الحضور ، ويقدم الشاهد فورا ومباشرة إلى القاضي الذي اتخذ التدبير

المادة 130

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص صرح علانية بأنه يعرف مرتكب جناية أو جنحة ورفض الجواب على الأسئلة الموجهة إليه في هذا الصدد من قاضي التحقيق

المادة 131

إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه ، فإن قاضي التحقيق ينتقل لسماع شهادته أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة 189 بعده . إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق ، فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى م…

المادة 132

إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور ، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم . - 86

المادة 133

تطبق أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات المادتين 326 و 327 من هذا القانون فيما يتعلق بشهادة رئيس الحكومة 99 وباقي أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية ، ومقتضيات المواد من 347-1 إلى 347-6 من هذا القانون والمتعلقة بالاستماع إلى الشهود عن طريق تقنية الاتصال عن بعد . تطبق أيضا أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين . الباب السابع : استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير

المادة 134

يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية . وله عند الاقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من هوية المتهم ، بما في ذلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي . يشعر القاضي المتهم فورا بحقه في اختيار محام…

المادة 135

يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة ، أن يقوم فوراً بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت ، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار . يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال

المادة 136

يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه . يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . لا يسري المنع من الاتصال على محامي المتهم في جميع الأحوال

المادة 137

يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته . يستمع للمطالب بالحق المدني دون أدائه اليمين القانونية

المادة 138

يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق ، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما

المادة 139

لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما في أي مرحلة إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية ، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع . يستدعى المحامي عشرة أيام على الأقل قبل كل استنطاق إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابي…

المادة 140

لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة بعد انتهاء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو بعد الاستماع إلى الطرف المدني ، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق ، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به . دون الإخلال بما سبق يجوز للمحامي الحاضر أن يقدم لقاضي التحقيق ملاحظات أو وثائق تضم إلى المحضر وترفق به

المادة 141

توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و .126

المادة 142

يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من 144 إلى 158 أدناه . يراعي قاضي التحقيق ، في كل الأحوال ، عند إصدار الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه خطورة الأفعال والمتهمين بارتكابها ب…

المادة 143

يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها ، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء . ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه . وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة . الفرع الثاني : الأمر بالحضور

المادة 144

يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر . يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية

المادة 145

يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر بالحضور . يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق ، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما . يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق . الفرع الثالث : الأمر بالإحضار

المادة 146

الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال . يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية ، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه . إذا كان الشخص في حالة اعتقال ، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه . يمكن في حال…

المادة 147

يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه . يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق . إذا تعذر استنطاق المتهم على الفور ، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة . إذا انتهت هذه المدة ، ولم يتم بعد استنطاق المتهم ، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه…

المادة 148

كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق ، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا . كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن ، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي . - 91

المادة 149

إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي ، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض . يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بها ، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية . غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا…

المادة 150

إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار ، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه

المادة 151

إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال ، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية . يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور ، ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر . الفرع الرابع : الأمر بالإيداع في السجن