قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 603

لا يكون التنفيذ علنيا إلا إذا قرر وزير العدل ذلك . يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم : - 187 - -1 رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإلا فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ -2 عضو من النيابة العام…

المادة 604

إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح ، فيتلقاه منه قاضي التحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم 3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب الضبط

المادة 605

يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط ، ويوقعه كل من رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط . تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها التنفيذ وتبقى معلقة لمدة أربع وعشرين ساعة . إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية ، يعلق المحضر بباب بلدية مكان التنفيذ

المادة 606

لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر المذكور ، وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم . يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل - قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو ، أو الأمر الصادر عن جلالة الملك

المادة 607

تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك ، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية ، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة . الباب الثالث : تنفيذ الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية

المادة 608

لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و 80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية . لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل

المادة 609

يترتب عن كل إيداع في السجن ، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل ، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار

المادة 610

يتعين على كل منفذ لأمر قضائي بالإيداع في السجن ، أن يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 23-98 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 أغسطس .)

المادة 611

لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا ، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 23-98 المشار إليه في المادة السابقة ، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي

المادة 612

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال . يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها ، وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة ، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية

المادة 613

يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية

المادة 614

يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم ، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم . يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجل الاعتقال عند الإفراج عن المعتقل أ…

المادة 615

يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال ، كلما سمحت بذلك ضرورة الأمن والقدرة الإيوائية للمؤسسة السجنية . يسمح للمعتقلين احتياطياً بجميع الاتصالات والتسهيلات المتلائمة مع مستلزمات النظام والأمن ، لتمكينهم من ممارسة حقهم في ا…

المادة 616

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر ، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال . يحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل

المادة 617

يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات . تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة ، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ

المادة 618

لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به . - 190 - يعتبر معتقلاً احتياطياً ، كل شخص تمت متابعته جنائيا ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به . يعتبر مكرهاً بدنياً ، كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين

المادة 619

يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة أخرى ، لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم عليهم ، غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيلات لضمان حقهم في الدفاع . يمكن ، عند الاقتضاء ، أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع من الاتصال بالغير ، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات ا…

المادة 620

يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية : - المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛ - ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛ - الباشوات والقواد . - المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة ، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في

المادة 621

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم ، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها . يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو…

المادة 622

يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة ، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم ، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين : -1 المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛ -2 المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جنا…

المادة 623

إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع ، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها . إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو ، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة . تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو

المادة 624

تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط ، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج ، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله ، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله ، وممثل عن الرئيس الأول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض . يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو

المادة 625

يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط ، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته ، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة السجون ، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقاً لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 3( 1421 نوفمبر )2000 - 192 -…

المادة 626

تعرض الاقتراحات الواردة على اللجنة على أنظارها على الأقل مرة في السنة

المادة 627

يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه . يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة : - 1 أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم به…

المادة 628

يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المنتفع به بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج ، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ . توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى والي أو عامل الإقليم الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته . وتشعر الس…

المادة 629

لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة ، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشروط . يمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة أو للوالي أو للعامل أن يأمر باعتقال المفرج عنه احتياطياً ، بشرط إخبار وزير العدل داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير

المادة 630

يسري مفعول العدول عن الإفراج ابتداء من يوم تجديد الإيداع في السجن ، ويقع الإرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعول الإفراج المقيد بشروط . غير أنه تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد تاريخ الإفراج النهائي مدة الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة 631

تجب الإشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار بالإفراج المقيد بشروط أو العدول عنه

المادة 632

لا تقبل القرارات الصادرة بشأن الإفراج المقيد بشروط أي طعن . الباب الخامس : تنفيذ العقوبات المالية والإكراه البدني

المادة 633

تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة . يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر…

المادة 634

إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات ، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي : -1 المصاريف القضائية؛ -2 رد ما يلزم رده؛ -3 التعويضات؛ -4 الغرامات . إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني ، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي : المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولاً ثم في الجنح ثم المخالفات

المادة 635

يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف ، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية . يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن ، وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يم…

المادة 636

يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقرراً بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني . في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أو عن تحديد مدته ، يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن . غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه : -1 في الجرائم السيا…

المادة 637

لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة ، ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة

المادة 638

تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك : - من ستة أيام ( )6 إلى عشرين يوماً ( )20 إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ؛ - من خمسة عشر يوماً ( )15 إلى واحد وعشرين يوماً ( )21 إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم ( )8.000 ويق…

المادة 639

يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة ، ويرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 640 بعده

المادة 640

لا يمكن تطبيق الإكراه البدني ، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي ، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك : - 196 - -1 توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به؛ -2 تقدي…

المادة 641

خلافا للمقتضيات السابقة ، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسباً لقوة الشيء المقضي به ، فإن رئيس المؤسسة السجنية المقدم إليه الطلب من طالب الإكراه البدني يوجه إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه ، ويجب أن يشمل هذا الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاري…

المادة 642

إذا لم يتم تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين ، فإنه يتعين تبليغه قبل توجيه الإنذار . ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة

المادة 643

إذا وقع نزاع ، أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو الاعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في النزاع . إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني ، بت الرئيس في الخلاف بشكل استعجالي ، وينفذ أمره رغم الطعن بالاستئناف . في حالة نزاع عارض يستلزم تفسيراً ، تطبق مقتضيات المادتين 599 و 600 أعلاه

المادة 644

يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين ، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين

المادة 645

يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه ، إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى إلى اعتقالهم أو بأداء قسط من الدين مع الالتزام بأداء الباقي في تاريخ محدد . يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من الدائن

المادة 646

إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني ، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته

المادة 647

إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ، لا يمكن بعدئذ تنفيذه لا من أجل نفس الدين ولا من أجل أحكام أخرى صدرت قبل تنفيذه ، ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه . وفي هذه الحالة ، يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من…

المادة 648

يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خلال الآجال المحددة في

المادة 649

وما بعدها إلى

المادة 650

أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 67 تم تغيير وتتميم المادة 651 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر

المادة 651

بعده . غير أنه ، مع ذلك ، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول . ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ، بكل إجراء من إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال . المادة 65 649 تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس…

المادة 652

لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته ، أو بنا ًء على المسطرة الغيابية ، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه . - 65 تم تغيير وتتميم المادة 649 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 66 تم تغيير وتتميم