قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 653

تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية . المادة 68 1-653 لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية . القسم الثاني : السجل العدلي الباب الأول : أحكام عامة

المادة 654

يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا تابعا لوزارة العدل ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل . يختص مركز السجل العدلي الوطني بمراقبة المراكز المحلية ويتولى مسك سجل عدلي خاص بالأشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم ، ومسك بطائق السجل العدلي للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في المواد 678 وما بعدها من…

المادة 655

يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل . تسند إدارة السجل العدلي المحلي لأحد قضاة النيابة العامة

المادة 656

تمسك مراكز السجل العدلي المحلي ، بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي ، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها ، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم .3 يمسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة للأشخاص المولودين خارج المملكة وللأشخاص المعنوية . - 68 تمت إضافة المادة 1-653 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 208 - الباب الثاني : البطائق رقم 1 ونظائرها

المادة 657

ترتب البطائق رقم 1 حسب الحروف الهجائية ، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم

المادة 658

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية : -1 المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛ -2 المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛ -3 المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين ، المشار إليها في المادة 506 أعلاه؛ -4 المقررات الصادر…

المادة 659

يكون كل مقرر من المقررات المنصوص عليها في المادة السابقة ، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و 7 من المادة السابقة . تقام البطاقة رقم :1 - 1 داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا ، في حا…

المادة 660

تحرر البطائق رقم ،1 التي تثبت مقرراً تأديبياً صادراً عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان الأهلية ، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني بالأمر ، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة ، وذلك بناء على إشعار من السلطة الإدارية الصادر عنها المقرر توجهه إل…

المادة 661

تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بما يلي : - الأوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ - المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 121 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 المؤرخ في 6 ربيع الثاني 1376 موافق 10 نونبر 1956 بمثابة قانون العدل العسكري؛ - قرارات الإفراج المقيد ب…

المادة 662

يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم ،1 ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص : .1 كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛ .2 مديري السجون والمشرفين الرؤساء ، إذا كان الأمر يتعلق…

المادة 663

تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية : -1 عند وفاة صاحب البطاقة؛ -2 في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛ -3 في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛ -4 إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصا…

المادة 664

يحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه . يوجه هذا النظير إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار ، ولا يطلع على مضمون هذا النظير إلا السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي . تحال أيضا على هذه الإدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات اللاحقة وفقاً…

المادة 665

تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص واحد . تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية : - أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛ - رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛ - السلطات العسكرية ، فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة…

المادة 666

تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه الأمر ، مع الاستعانة بالبطاقة الوطنية إن وجدت . يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم ،2 في حالة عدم توفرها على ما يثبت هوية الشخص ، أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة : هوية غير محققة . في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من الأشخاص ، تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية : لا شيء

المادة 667

تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة ، وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما ذكر . - 212 - لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ ، ما لم تصدر في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير

المادة 668

لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص المعني بها وبعد إدلائه بما يثبت هويته ، ولا يمكن تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص . إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه . إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج ، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند الاقتضاء

المادة 669

يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه في المادة 666 أعلاه . غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم

المادة 670

يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها ، ويؤشر عليها وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه . الباب الرابع : تعديل السجل العدلي

المادة 671

يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي ، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم 1 البيان المطلوب تصحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة

المادة 672

يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت المقرر . يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف ، عند الاقتضاء ، قاضيا بتقديم تقرير في الموضوع . يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أن تقوم أو تأمر بالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ، بما في ذلك الأمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في حقه . تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة المشورة

المادة 673

إذا رفض الطلب ، حكم على الطالب بأداء المصاريف . إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب التصحيح ، ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم ،1 مع مراعاة البند رقم 3 من المادة 663 أعلاه . يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى الجلسة ، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف

المادة 674

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد الاعتبار بحكم القانون ، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير عفو شامل . - 214 - الباب الخامس : التبادل الدولي للبطائق رقم

المادة 675

يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها التبادل الدولي . يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية ، ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى

المادة 676

يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن أحكام بالإدانة . تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم ،1 وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل

المادة 677

يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة . لا يشار إلى هذه الإشعارات في البطائق الحاملة رقم .3 الباب السادس : أحكام خاصة ببطائق الأشخاص المعنوية

المادة 678

تهدف مجموعة بطائق الأشخاص المعنوية إلى جمع المعلومات المنصوص عليها في

المادة 679

يتعين وضع بطاقة رقم 1 لما يأتي : -1 لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شخص معنوي صادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ -2 لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر على شخص معنوي؛ -3 لكل تدبير من التدابير وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أو انعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق ، وكل مصادرة تطال شخصا معنويا ولو كانت نت…

المادة 680

إذا صدرت عقوبة على شخص معنوي أو على شخص ذاتي بصفته مسيراً لشخص معنوي ، وضعت إذ ذاك : -1 بطاقة رقم 1 خاصة بالشخص المعنوي؛ -2 بطاقة رقم 1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخص المعنوي المزاولين لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة . غير أنه لا يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخص المعنوي في البطاقة رقم 3 الخاصة بمسيريه . الماد…

المادة 681

بعده ، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق الأشخاص المعنوية أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها

المادة 682

يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة 679 أعلاه ، أن تشعر بها خلال أجل 15 يوماً مركز السجل العدلي الوطني بوزارة العدل

المادة 683

يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلق بشخص معنوي ، اسم الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها وأسبابها . - 216 - يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشخص المعنوي ، في يوم ارتكاب الجريمة أو ارتكاب الأفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير

المادة 684

يتعين أن يبين في كل بطاقة رقم 1 تتعلق بشخص ذاتي يسير شخصا معنويا ، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما . يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشخص المعنوي الذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذا الشخص المعنوي

المادة 685

تحفظ البطائق الخاصة بالأشخاص المعنوية من جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى ، حسب الصنف المنتمية إليه وفقاً للترتيب الأبجدي . وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخص معنوي أو بشخص ذاتي مسير لشخص معنوي ، وجب ترتيبها حسب الأقدمية

المادة 686

يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص معنوي أو بمسير شخص معنوي لمن يأتي ذكرهم : - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية والإدارات العمومية ، خاصة منها المكلفة بالإشراف على المهن المختلفة؛ - رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل…

المادة 687

يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة ، الحصول على رد الاعتبار . يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل ، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها . يرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف . الباب الثاني : رد الاعتبار بحكم القانون

المادة 688

يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة . -1 فيما يخص العقوبات بالغرامة ، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ -2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاو…

المادة 689

يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به . في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار . الباب الثالث : رد الاعتبار القضائي

المادة 690

يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها ، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل

المادة 691

لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء ، إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً . في حالة وفاة المحكوم عليه ، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل…

المادة 692

لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات . غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل جنحة غير عمدية ، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط . يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية . يبتدئ سريان الأجل ، من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء…

المادة 693

لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه ، تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه . غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية ، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات . لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في

المادة 694

يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده ، أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها . إذا لم يثبت ذلك ، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه . إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتد…

المادة 695

بعده ، أن يحصل على رد الاعتبار القضائي

المادة 696

يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب ، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب : .1 تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛ .2 الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه

المادة 697

يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه ، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية : .1 مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛ .2 سيرته أثناء هذه الإقامة؛ .3 وسائل معيشته خلال نفس المدة . علاوة على ذلك ، يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه

المادة 698

يسعى وكيل الملك للحصول على : .1 نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛ .2 ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته ، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛ .3 البطاقة رقم 2 من السجل العدلي

المادة 699

يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف . يمكن لطالب رد الاعتبار ، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة

المادة 700

تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية

المادة 701

في حالة رفض طلب رد الاعتبار ، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض ، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه

المادة 702

تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي . - 221 - لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي ، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه . يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف