المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها . يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي : - تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها؛ - فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها؛ - إبداء المشورة و…
المحاسبون المعتمدون
يطبق المحاسبون المعتمدون لأجل القيام بالمهام المنوطة بهم ، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا الأعراف السائدة في المهنة ويراعون التوصيات الصادرة عن الهيآت والمنظمات المختصة والإدارات
لا يجوز لأحد أن يحمل لقب محاسب معتمد وأن يزاول المهنة بصفة حرة إذا لم يكن مقيدا في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون . -4- لا يجوز لأحد أن يستعمل تسمية مكتب محاسبة أو وكالة محاسبية أو شركة محاسبية إذا لم يكن مقيدا في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تحت طائلة تطبيق العقوبات الجنائية…
يمكن أن تزاول مهنة محاسب معتمد : - بطريقة مستقلة ، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من محاسبين معتمدين؛ - أو بصفة أجير لدى محاسب معتمد مستقل أو شركة محاسبين معتمدين
يجب على المحاسبين المعتمدين الذين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أن يقوموا بذلك باسمهم الحقيقي لا بإسم مستعار كيفما كان
لا يجوز للمحاسبين المعتمدين الأجراء أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين محاسب معتمد مستقل أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون . ويجب أن يحترم العقد الاستقلالية المهنية للأجير وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الجهوي مع إخبار رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط : -1 أن يتمثل غرض هذه الشركات حصرا في مزاولة المهام المنوطة بالمحاسب المعتمد؛ -2 أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها ، حسب الحالة ، مملوكة على الأقل لمحاسبين معتمدين مقيدين في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛ -5- -3 أن…
لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو بالحجر عليه أو وجود صعوبات بالمقاولة أو تصفية ذلك الشريك تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول المنظمة المهنية أو خروجه من الشركة ، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على غير ذلك في نظامها الأساسي
يجب على ممثل الشركة الذي يحدده نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالتأسيس النهائي للشركة وذلك داخل الشهر الموالي لإنجاز ذلك الإجراء ، وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول المنظمة المهنية وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مسيرها أو متصرفها أو وكيلها المفوض . كل تغيير…
يجوز للمجلس الوطني للمنظمة المهنية أن يطلب من القضاء حل كل شركة محاسبين معتمدين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يمكن أن ينجز فيها الحل بموجب التشريع الجاري به العمل
لا يجوز لمحاسب معتمد أن يكون مسيرا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس رقابة في أكثر من شركة واحدة من الشركات الأعضاء في المنظمة . -6- الباب الثالث : الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم القيام بها
يتحمل المحاسبون المعتمدون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم لمهنتهم . ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنتهم وأن يراعوا مقتضيات النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
يجب على المحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيقة تأمين وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون
لا تحول مسؤولية شركات المحاسبين المعتمدين دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن الأعمال التي ينفذها بنفسه لحساب الشركات المذكورة
باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية ، تتنافى مزاولة مهنة محاسب معتمد مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المحاسب المعتمد ، وبوجه خاص مع : - ممارسة أي عمل مأجور ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ - القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاول…
يمنع على المحاسبين المعتمدين القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية -7- تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية وفي النظام الداخلي اللذان تضعهما المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين واللذان يصادق عليهما بمرسوم
يتقاضى المحاسبون المعتمدون الممارسون بصفة مستقلة مقابل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم على أساس اتفاق أو عقد . ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت ، ويتقاضى المحاسبون المعتمدون الأجراء لدى زميل لهم أو لدى شركة محاسبين معتمدين من رب العمل التابعين له أجرا عن الأعمال التي يق…
تحدث «منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين» تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار إليها بعده ب «المنظمة» . ويجب أن يطلب القيد فيها جميع الأشخاص الذين يريدون أن يزاولوا بشكل حر الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بصفتهم محاسبين معتمدين . الباب الثاني : القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مغربيا؛ - أن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة على الأقل ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مشار إليها في التشريع الجاري به العمل من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة؛ - أن يكون مسجلا في القائمة التي تعدها اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أدناه وفقا للمادة 102 من هذا القانون . يقيد كذلك الأشخاص المشار إليهم في
و
يجب على المحاسبين المعتمدين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء أن يقدموا إلى المنظمة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من عقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة المحاسبين المعتمدين التي يريدون العمل بها
تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين . ويتم القيد بعد التحقق من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون
يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه . وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر وتدرس وتوجه مشفوعة برأي معلل داخل أجل شهر إلى رئيس المجلس الوطني للمنظمة . -2 تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 21 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظ…
تهدف المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة المحاسب المعتمد وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها . يجوز للمنظمة أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بالمحاسب المعتمد وتضع مدونة الواجبات…
تمارس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورؤساء المجالس المذكورة . الباب الرابع : موارد المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
يحدث لفائدة المنظمة اشتراك سنوي إجباري يجب أداؤه على كل عضو فيها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، ويترتب على عدم دفع الاشتراك التعرض لعقوبة وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي
يجوز للمنظمة أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من جميع الخواص أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة - 10 - بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . الباب الخامس : المجلس الوطني الفرع الأول : تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
يتألف المجلس الوطني ، بالإضافة إلى رئيسه ، من إثني عشر عضوا منتخبين
يتمتع بصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات . ويؤهل للترشح للانتخاب كل محاسب معتمد له صفة ناخب
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ، ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها . توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر
يختار الناخبون ، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني ، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم . ويتم اختيار من يقوم مقام الأعضاء الرسميين عن طريق الأقدمية في المهنة ، حيث يختار أقدمهم أولا . ويزاولون مهامهم خلال المدة الباقية من مدة انتداب الأعضاء الذين حلوا محلهم
ينتخب أعضاء المجلس الوطني الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي السري ، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة ، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيسا لهم بالاقتراع الفردي السري ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب معتمد ، وفي حالة تعادل المرشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي
يضم المجلس الوطني : - رئيسا؛ - نائبا أولا للرئيس؛ - نائبا ثانيا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال؛ 6 - مستشارين . الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
يمارس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المهام المسندة إلى المنظمة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المسندة صراحة إلى رئيسه . ينسق المجلس عمل المجالس الجهوية للمنظمة . ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير المنظمة على أحسن وجه ولا سيما مدونة الواجبات المهنية . ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها . ويحدث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة
يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه الإدارة من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة . ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك والتي تعرضها عليه الإدارة . ويعين أو يقترح ممثليه في اللجان الإدارية التي تمثل فيها المنظمة وفقا للقوا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر
يمارس المجلس الوطني للمنظمة مهامه في المقر الذي سيتم تحديده في نظامه الداخلي . - 3 تم تغيير وتتميم مقتضيات
يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما . المادة 443 تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وستة أعضاء من المجلس على الأقل ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم…
و
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر . - 5 تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 44 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر . - 14 - الباب السادس : المجالس الجهوية الفرع الأول : الاختصاصات الجهوية
يجتمع كل أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني في مؤتمر وطني كل سنتين على الأقل بدعوة من رئيس المجلس الوطني لتدارس موضوع له علاقة بالمهنة . - 4 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من
يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون التنظيمي للجهة ، كلما أصبح عدد المحاسبين المعتمدين المزاولين في تلك الجهة يفوق خمسون محاسب . ويحدد مقر المجلس الجهوي في النظام الداخلي . إذا كان عدد المحاسبين المعتمدين المزاولين في جهة من الجهات أقل من خمسين ، عين رئيس المجلس الوطني بعد مداولة هذا الأخير المجلس الجهوي الذي يلحقون به . الفرع الثاني : تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
يتألف كل مجلس جهوي من إحدى عشر عضوا
يؤهل لصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به ، ويكون قد تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات . ويؤهل للترشح للانتخاب المحاسبون المعتمدون الذين لهم صفة ناخب الحاصلين على لقب محاسب معتمد
ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ، ويعلن عن ذلك التاريخ ثلاثة أشهر قبل تاريخ إجرائها . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . وترفع إلى رئيس المجلس الوطني من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل أسبوع مشفوعة بما قد يصدر في شأنها من ملاحظات . يحدث المجلس الوطني لجنة تحضي…
