المحاسبون المعتمدون

127-122017Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)104 مادة
المادة 51

يختار الناخبون بالجهة ، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي ، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم . ويختار من يقوم مقام عضو رسمي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله

المادة 52

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي السري . ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات . وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات ، أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة . وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية ، عين الفائز بإجراء القرعة

المادة 53

ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا له بالاقتراع الفردي السري ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب معتمد ، وفي حالة تعادل المرشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة

المادة 54

تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي للمنظمة

المادة 55

يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس؛ - نائب أول للرئيس؛ - نائب ثاني للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائب للكاتب العام؛ - أمين للمال؛ - نائب أمين المال؛ - 16 - - أربعة مستشارين

المادة 56

لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني . لا يجوز لأعضاء المنظمة أن يصوتوا إلا في جهة واحدة لانتخاب المجلس الجهوي . الفرع الثالث : اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

المادة 57

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود دائرة نفوذه الترابي : - دراسة طلبات الانضمام إلى المنظمة والمصادقة على عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون؛ - السهر على الانضباط داخل المنظمة في جهته وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والتقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - السهر على…

المادة 58

يمارس رئيس المجلس الجهوي ، زيادة على الاختصاصات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون والأنظمة المعمول بها ، جميع السلط اللازمة لسير المجلس الجهوي على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه . ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني طلبات القيد في جدول المنظمة التي يقدمها إليه الأشخاص الراغبون في مزاولة المهنة بصورة مستقلة وعقود عمل الأجراء و…

المادة 59

يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام . المادة 660 تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم ال…

المادة 60

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر . - 18 - الباب السابع : العلاقة مع الإدارة المادة 762 يعين الوزير المكلف بالمالية ممثلا للسلطة الحكومية المختصة لدى المجلس الوطني للمنظمة ، يحضر الممثل جميع اجتماعات المجلس الوطني ولا يشارك في التصويت . ويستدعى لاجتماعات المجلس الوطني وفق نفس المسطرة المتبعة في…

المادة 61

إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره ، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتضم ، بالإضافة إلى ذلك ، أربعة محاسبين معتمدين يعينهم رئيس المجلس الجهوي من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه وبموافقة…

المادة 62

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر . - 19 - - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛ - الشطب من الجدول . ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان المحاسب المعتمد الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة المنظمة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات

المادة 63

تمارس المجالس الجهوية إزاء المحاسبين المعتمدين وشركاتهم السلطة التأديبية للمنظمة في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها المحاسب المعتمد في مزاولة مهنته ولا سيما في الحالات التالية : - خرق القواعد المهنية والإخلال أثناء ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الواجبات المهنية؛ - عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المحاسبين المعتمدين في مزاولة مهنتهم

المادة 64

تحال الملفات التأديبية في المرحلة الأولى إلى المجلس الجهوي الذي يؤلف ويتداول وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون ، وفي المرحلة الثانية أمام المجلس الوطني . ويمكن الطعن في قرارات المجلس الوطني أمام المحاكم المختصة

المادة 65

العقوبات التأديبية هي : - 7 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 66

تشمل الملفات التأديبية المتعلقة بشركة جميع الشركاء أو المساهمين أو على ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي أو ممثلها القانوني ، وذلك حسب شكل الشركة

المادة 67

تتعرض الشركات كذلك للعقوبات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه

المادة 68

يترتب على عقوبة شطب الشركة من جدول المنظمة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي . ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة لمزاولة المهنة إما بصورة فردية وإما بوصفهم أجراء في شركة جديدة . يمكن لأعضاء الشركة التي تعرضت لعقوبة التشطيب أن يؤسسوا شركة جديدة بعد انصرام أجل سنة على هذه العقوبة

المادة 69

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة توقيفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني . غير أن للمحاسبين المعتمدين الشركاء أن يقرروا حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي ويمكنهم فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة بصورة فردية أو بوصفهم أجراء أو شركاء في شركة جديدة

المادة 70

يترتب على عقوبة شطب جميع المحاسبين المعتمدين الأعضاء في الشركة من جدول المنظمة حل الشركة وتصفيتها

المادة 71

لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها المادة الأولى من هذا - 20 - القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ، إلا أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة

المادة 72

يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات المحاسبين المعتمدين على أن ينسحب من الشركة كل شريك صدرت ضده عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة إذا قرر ذلك بالإجماع المحاسبون المعتمدون الآخرون الأعضاء في الشركة ، وفي هذه الحالة يكون عليه أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 73 بعده

المادة 73

ينقطع الشريك المشطب عليه من جدول المنظمة عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية . ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحد أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الانقطاع عن نشاطه ، وإذا لم يجد من يشتري منه أسهمه أو حصصه ، يجب على الشركة أن تشتريها لقاء ثمن يحدد بالتراضي أو عن طريق القضاء

المادة 74

يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الشطط في استعمال السلطة

المادة 75

لا تحول الملفات التأديبية المفروضة على مجالس المنظمة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم المختصة

المادة 76

يلزم المحاسب المعتمد الصادرة ضده عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة . وفي حالة عدم المؤاخذة ، يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية

المادة 77

يترتب بقوة القانون على عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة أو الشطب من جدول المنظمة بعد أن تصير نهائية ، المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة حسب الحالة . وتنشر القرارات الصادرة بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته . - 21 - وكل ممارسة لعمل من أع…

المادة 78

يعين بقرار للمجلس الوطني من يحل محل الأعضاء المشطب عليهم من الجدول للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم . ويجوز لزبائن عضو المنظمة الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه المهام التي أسندوا إليه القيام بها ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يرد جميع الوثائق والمبالغ المقبوضة التي تفوق مبلغ الخدمات المنجزة والمصاريف التي وقع دفعها بالفعل

المادة 79

يجب على أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيما بحكم مهامهم . الفرع الثاني : إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي

المادة 80

تحال الملفات التأديبية على المجلس الجهوي التابع له المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو شركة المحاسبين المعتمدين

المادة 81

يرفع الأمر إلى المجلس الجهوي بواسطة شكاية صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر ، تنسب إلى محاسب معتمد أو شركة محاسبين معتمدين ارتكاب خطأ مهني يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية عملا بمقتضيات المادتين 63 و 64 أعلاه

المادة 82

يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكاية مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو تقوم بتقديمها الإدارة أو هيئة عامة أو خاصة . ولا تقبل الشكاوى المتعلقة بأفعال تكون قد ارتكبت قبل إيداع الشكاية بخمس سنوات

المادة 83

إذا اعتبر المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المحاسب المعتمد أو الشركة ، أخبر بقرار معلل كلا من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة أنه لا وجه لإقامة ملف تأديبي . وللمشتكي حينئذ أن يطعن في القرار الصادر بذلك أمام المجلس الوطني

المادة 84

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية ، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكاية . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة الموجه ضدهما الشكاية

المادة 85

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير التي يرون فائدة في اتخاذها ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المحاسب المعتمد أو الشركة والظروف التي وقعت فيها . ويطلبون من المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المحدد في نظامها الأساسي الإدلاء بإيضاحات مكتوبة

المادة 86

يمكن أن يستعين المحاسب المعتمد أو الشركة الموجهة ضدهما الشكاية بزميل أو محام خلال جميع مراحل المسطرة التأديبية

المادة 87

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم . ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما متابعة القضية مع الأمر ، إن اقتضى الحال ، بإجراء كل بحث تكميلي يرى أنه ضروري وإما التصريح بأنه لا وجه للمتابعة ، وفي هذه الحالة الأخيرة ، يخبر بذلك المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو الشركة والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية أمام المجلس الوطني

المادة 88

إذا اعتبر المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية تشكل مخالفة تأديبية ، استدعى المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية المحدد في نظامها الأساسي وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناتهما أو بيانات من يمثلهما

المادة 89

يكون قرار المجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في أقرب الآجال إلى المحاسب المعتمد أو الشركة الصادر في شأنهما القرار وإلى المشتكي ، ويخبر بذلك كل من الوزير المكلف بالمالية والمجلس الوطني

المادة 90

لا يجوز للمحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي الموجهة ضدهما الشكاية أن يعارضا القرار التأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من يمثلهما أمام - 23 - المجلس الجهوي الذي اتخذه ، ولكن يمكنهما ، إن أرادا ذلك ، استئنافه أمام المجلس الوطني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 92 وما يليها من هذا القانون

المادة 91

عندما ينعقد المجلس الجهوي في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وثلثا أعضائه على الأقل . ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس العضو المقدمة في شأنه الشكاية التي ينظر فيها المجلس ، ويحل محله للنظر في القضية عضو نائب ينتخبه المجلس لهذه الغاية . ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة…

المادة 92

يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي . ويقدم طلب الطعن في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . ويوقف الطعن التنفيذ

المادة 93

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الطعن واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف ، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في الأمر في المرحلة الأولى ، ويستمعون إلى إيضاحات المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي ويقومون بجميع عمليات الاستماع أو التحريات التي يرون فائدة في القيام بها

المادة 94

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا

المادة 95

يستدعي المجلس الوطني ، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى تصريحاته أو تصريحات من ينوب عنه . ويمكن أن يستعين المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي بأحد زملائه أو بمحام . ويب…

المادة 96

تكون مداولات المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية صحيحة إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . وإذا كان المحاسب المعتمد الموجهة ضده الشكاية عضوا في المجلس التأديبي ، عين المجلس الوطني عضوا نائبا يقوم مقامه للنظر في القضية . وإذا ت…

المادة 97

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب محاسب معتمد خلافا لأحكام هذا القانون

المادة 98

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من زاول بصفة مستقلة وبأي شكل من الأشكال إحدى المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون ، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين أو المشار إليهم في المادة 103 أدناه

المادة 99

يعتبر مزاولا للمهنة بصورة غير قانونية ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة المحاسبون المعتمدون : - إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طعن صادر عن المنظمة أو بموجب حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به وقاموا بأي عمل من أعمال المهنة أثناء مدة المنع المقررة . ويراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق الأحكام السابقة أي عمل من الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون

المادة 100

يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكاية تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر ، بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر ، إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكاية . الباب العاشر : أحكام انتقالية