قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية

43-202020Loi n° 43-20 · BO 697084 مادة
المادة 1

معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني : معطيات فريدة تستعمل من لدن صاحب التوقيع من أجل إنشاء توقيع إلكتروني ؛ يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل - شهادة التوقيع الإلكتروني : شهادة إلكترونية تربط معطيات الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدم…

المادة 2

تم إنشاؤها من قبل شخص اعتباري تكون مرفقة بمعطيات أخرى في شكل إلكتروني أو مرتبطة بها منطقيا ، من أجل ضمان يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : أصل هذه الأخيرة وتماميتها ؛ - المعاملات الإلكترونية : كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة ، أو أي معاملة أخرى تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي - معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني : معطيات…

المادة 3

تحدد بنص تنظيمي ؛ تتمثل خدمات الثقة في ما يلي : - وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا التوقيع بكيفية تمكن من كشف كل تغييرلاحق يطرأ عليها . - إنشاء التوقيعات الإلكترونية ، أو الأختام الإلكترونية ، أو الختم الزمني الإلكتروني ، أوخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون ؛

المادة 4

بها وبواسطة الوسائل التقنية المتاحة ؛ يكون التوقيع الإلكتروني إما بسيطا أومتقدما أومؤهلا . - أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، أن معطيات إنشاء

المادة 5

التوقيع الإلكتروني لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من قبل صاحب التوقيع بكيفية التوقيع الإلكتروني المتقدم هو توقيع إلكتروني بسيط ، كما تم تعريفه في المادة 2 أعلاه ، يستوفي الشروط التالية : مقبولة من أي استعمال من لدن الغير؛ - ألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة الإلكترونية المراد توقيعها أو تغيي…

المادة 6

إنشاء الشهادات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية ، أو بالأختام التوقيع الإلكتروني المؤهل هو توقيع إلكتروني متقدم يجب إنتاجه الإلكترونية ، أو بالختم الزمني الإلكتروني أو بالتيقن من مواقع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليها في المادة 8 بعده ، والذي يستند إلى شهادة مؤهلة للتوقيع الإلكتروني الأنترنت ؛ - إثبات صحة التوقيعات الإلكترونية أوالأختام الإلكترونية ؛ كما هومنصوص عليها في

المادة 7

المتعلقة بهاتين الخدمتين . لايمكن رفض الأثرالقانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط أوالمتقدم القسم الأول كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل النظام المطبق على خدمات الثقة إلكتروني ، أولأنه لايفي بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل المنصوص بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير عليه في المادة 6 أعلاه . وتحليل الشفرات الباب الأول

المادة 8

خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة هي آلية إنشاء التوقيع خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية الإلكتروني المثبتة بشهادة للمطابقة مسلمة من لدن السلطة الوطنية . الفرع الأول ويجب أن تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التالية : خدمات الثقة القسم الفرعي الأول - أن تضمن بوسائل تقنية…

المادة 9

أدناه . - حفظ التوقيعات الإلكترونية أوالأختام الإلكترونية أوالشهادات

المادة 10

التكنولوجية . تؤكد عملية إثبات صحة توقيع إلكتروني مؤهل صحة هذا التوقيع ، القسم الفرعي الثاني شريطة : الخاتم الإلكتروني - أن تكون الشهادة التي استند إليها التوقيع ، أثناء التوقيع ، شهادة

المادة 11

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 12

المادة 9 لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للتوقيعات الإلكترونية المؤهلة ، تسلم شهادة التوقيع الإلكتروني المؤهلة من قبل مقدم خدمات إلا من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد ، يستعمل مساطروتكنولوجيات ثقة معتمد ، وتتضمن معطيات ومعلومات تحدد بنص تنظيمي . تسمح بتمديد موثوقية التوقيع الإلكتروني المؤهل إلى ما بعد الصلاحية

المادة 13

مؤهلة للتوقيع الإلكتروني وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه ؛ يكون الخاتم الإلكتروني إما بسيطا أومتقدما أومؤهلا . - أن تكون الشهادة المؤهلة مسلمة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد وصالحة أثناء التوقيع ؛

المادة 14

أن تكون معطيات إثبات صحة التوقيع مطابقة للمعطيات التي تم الخاتم الإلكتروني المتقدم هو خاتم إلكتروني بسيط ، كما تم إرسالها إلى الطرف المستعمل ؛ تعريفه في المادة 2 من هذا القانون ، يستوفي الشروط التالية : - أن تقدم بشكل صحيح للطرف المستعمل المجموعة الفريدة - أن يكون خاصا بمن�شئ الخاتم بما لا يدع مجالا للشك ؛ للمعطيات التي تدل على…

المادة 15

يتعلق بسلامة سلسلة العمليات المذكورة . الخاتم الإلكتروني المؤهل هو خاتم إلكتروني متقدم يجب إنتاجه بواسطة آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة والمنصوص عليها في

المادة 16

يقدم خدمة إثبات الصحة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه ؛ لا يمكن رفض الأثرالقانوني للخاتم الإلكتروني البسيط أوالمتقدم - ويسمح للطرف المستعمل بتلقي نتيجة مجموع عمليات إثبات كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا الخاتم في شكل الصحة بطريقة آلية وذات موثوقية وفعالة ، وتحمل التوقيع إلكتروني أو لأنه لا يفي بمتطلبات الخاتم الإلكترون…

المادة 17

بعده ، والذي يستند إلى شهادة خاتم إلكتروني مؤهلة كما هو منصوص عليها في

المادة 18

أدناه . لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية يتمتع الخاتم الإلكتروني المؤهل بقرينة تمامية المعطيات التي يرتبط بها وبدقة مصدرهذه المعطيات . المؤهلة إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد

المادة 19

أعلاه ؛ مقبولة من أي استعمال من لدن الغير؛ - يسمح للطرف المستعمل بتلقي نتيجة مجموع عمليات إثبات - وألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة المراد ختمها أو تغييره الصحة ، بطريقة آلية وذات موثوقية وفعالة ، وتحمل التوقيع وألا تشكل عائقا يحول دون أن يكون لمن�شئ الخاتم إلمام تام الإلكتروني المتقدم لمقدم الخدمات المذكور أو خاتمه الإلكتروني بمحتوى الوثيقة قبل ختمها . المتقدم

المادة 20

وأن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، أن معطيات إنشاء لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة الخواتم الإلكترونية الخاتم الإلكتروني لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون المؤهلة إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد : سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من قبل من�شئ الخاتم بكيفية - يقدم خدمة إثبات الصحة وفقا لأحكام

المادة 21

علاوة على ذلك ، لا يمكن أن يعهد بتوليد معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهل أو تدبيرها لحساب من�شئ الخاتم إلا لمقدم خدمات لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للأختام الإلكترونية المؤهلة ، إلا من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد ، يستعمل مساطروتكنولوجيات ثقة معتمد وفقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون . تسمح بتمديد موثوقية الأختام الإلكترونية ا…

المادة 22

معتمد ، وتتضمن معطيات ومعلومات تحدد بنص تنظيمي . يكون الختم الزمني الإلكتروني إما بسيطا أومؤهلا . المادة

المادة 23

تؤكد عملية إثبات صحة خاتم إلكتروني مؤهل صحة هذا الخاتم ، شريطة : يتجلى الختم الزمني الإلكتروني البسيط في معطيات على شكل إلكتروني تربط معطيات أخرى على شكل إلكتروني بلحظة زمنية معينة - أن تكون الشهادة التي استند إليها الخاتم ، أثناء إنشاء الخاتم ، وتشكل حجة على كون هذه المعطيات كانت موجودة في تلك اللحظة شهادة مؤهلة للخاتم الإلكترو…

المادة 24

إلكتروني متقدم أوخاتم إلكتروني متقدم ، بكيفية تسمح باستبعاد الختم الزمني الإلكتروني المؤهل هو ختم زمني إلكتروني بسيط ، إمكانية حدوث أي تغييرفي المعطيات غيرقابل للكشف عنه ؛ يستوفي الشروط التالية : - أن تسمح بإشعارالمرسل والمرسل إليه ، بشكل واضح ، بكل تغيير - أن يربط التاريخ والساعة بالمعطيات بكيفية تسمح باستبعاد للمعطيات يكون ضرو…

المادة 25

بواسطة خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون البسيطة كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذه الخدمة في شكل إلكتروني ، لا يمكن رفض الأثر القانوني للختم الزمني الإلكتروني البسيط أو لأنها لا تفي بمتطلبات خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا الختم الزمني في شكل إلكتروني أولأنه لايفي بمتطلبات الختم الزمني الإلكتروني المؤهل المنصوص عليها في

المادة 26

يتم التيقن من موقع الأنترنت من خلال شهادة مؤهلة للتيقن من الموقع المذكور . تكون خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون إما بسيطة أومؤهلة . وتسمح الشهادة الإلكترونية المذكورة بالتحقق من صدقية موقع

المادة 27

الأنترنت ، وربطه بالشخص الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة . تسمح خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون البسيطة بإرسال ولا يمكن تسليمها إلا من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد . المعطيات بطريقة إلكترونية ، وتقدم الحجج المتعلقة بمعالجة المعطيات المرسلة بما فيها حجة إرسالها وتلقيها ، وتحمي المعطيات المرسلة من

المادة 28

أعلاه . المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه . القسم الفرعي الخامس التيقن من موقع الأنترنت القسم الفرعي الرابع خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون

المادة 29

الساعة . لا يمكن رفض الأثر القانوني للمعطيات المرسلة والمتوصل بها

المادة 30

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 31

أخطارالضياع أوالسرقة أوالتلف أوكل تغييرغيرمأذون به . تتضمن الشهادة المؤهلة للتيقن من موقع الأنترنت أصناف المعطيات المتعلقة : المادة 28 - بمقدم خدمات الثقة المعتمد الذي سلم الشهادة المؤهلة ؛ خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة هي خدمة إرسال - بالشخص الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة ، واسم إلكتروني مضمون بسيطة ، تستوفي…

المادة 32

مقدم خدمات الثقة الذي يعتزم تسليم شهادات إلكترونية مؤهلة : لايمكن تقديم خدمة ثقة مؤهلة ، وإصدارشهادات إلكترونية مؤهلة - 1 أن يلتزم بالتحقق بوسائل ملائمة ، من هوية الشخص الذاتي وتسليمها وتدبيرالعمليات المتعلقة بها ، إلامن لدن مقدمي خدمات ثقة أو الاعتباري الذي يسلم له الشهادة الإلكترونية ، وعند الاقتضاء ، من معتمدين وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة جميع المعلومات الخاصة بالشخص المذكور . ويتم التحقق من هذه لتطبيقه . المعلومات

المادة 33

أ) عن طريق الحضور الشخ�صي للشخص الذاتي أوللممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري ؛ من أجل الحصول على الاعتماد ، يجب على مقدم خدمات الثقة : أولا - أن يستوفي الشروط التالية : ب) أو عن بعد ، بواسطة وسائل التعريف الإلكتروني التي تطلب أ) أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي ؛ تسليمها الحضور الشخ�صي للشخص الذاتي ، أوللممثل…

المادة 34

والضباط المشار إليهم في

المادة 35

يجب على مقدمي خدمات الثقة أن يقوموا بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة ويلزمون بتبليغها إلى السلطات القضائية ، يتعين على كل شخص يرغب في تقديم خدمات ثقة لا تدخل ضمن وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . وفي الخدمات المؤهلة ، التصريح مسبقا بذلك لدى السلطة الوطنية . هذه الحالة ، وعلى الرغم من كل المقتضيات…

المادة 36

يقوم مقدمو خدمات الثقة المعتمدون وغير المعتمدين بتبليغ تتمتع خدمات الثقة المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة السلطة الوطنية بكل مس بالسلامة أو فقدان التمامية ، فور علمهم مستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الخدمات بذلك ، والذي يترتب عليهما تأثير على خدمة الثقة المقدمة أو على المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثق…

المادة 37

خدمات الثقة بتبليغ ذلك فورا إلى الشخص المذكور . يتعين على مقدم خدمات ثقة قبل إنهاء أنشطته أن يخبر السلطة الفرع الثالث الوطنية مسبقا بذلك داخل أجل لا يقل عن شهرين . التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية وفي هذه الحالة ، يجب عليه أن يتأكد من استئناف هذه الخدمات من لدن مقدم خدمات ثقة يضمن نفس المستوى من الجودة والسلامة

المادة 38

ذلك . يلزم مقدموخدمات الثقة ومستخدموهم بكتمان السرالمهني ، تحت

المادة 39

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 40

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 41

أو ، إذا تعذر ذلك ، أن يلغي الشهادات داخل أجل أقصاه شهران بعد يكون صاحب الشهادة الإلكترونية المؤهلة ، فور إحداث المعطيات إخبارأصحابها بذلك . المرتبطة بإنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهل أوالخاتم الإلكتروني المؤهل ، مسؤولا وحده عن سرية وتمامية المعطيات المذكورة ، عندما تكون هذه يخبر مقدم الخدمات أيضا السلطة الوطنية ، على الفور ، بوق…

المادة 42

طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . غيرأنه يجب على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآجال لا يمكنهم الاحتجاج بكتمان السرالمهني : بتبليغ مقدم خدمات الثقة بكل تغييريطرأ على المعلومات التي تتضمنها - تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا وفق التشريع الجاري به الشهادة المذكورة . العمل ؛ -8- تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإدلاء بالتصريح وتسليم الترخيص

المادة 43

تعفى من التصريح والترخيص المذكورين بعض أنواع وسائل يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها فورا ، في حالة أوخدمات التشفيروتحليل الشفرات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي . الشك في الحفاظ على سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني أو في حالة فقدان مطابقة المعلومات لا تخضع الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة لنظامي التصريح والترخيص المنصوص عليهما في هذه المادة . المضمنة في الشهادة للواقع

المادة 44

يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في

المادة 45

يتضمن الترخيص المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه ، البيانات التي تمكن من التعرف على صاحبه ، ورقم الترخيص وتاريخ تسليمه ومدة تتجلى وسيلة التشفيروتحليل الشفرات في كل معدات أوبرمجيات ، مصممة أومعدلة من أجل تحويل معطيات إلكترونية سواء كانت عبارة صلاحيته ، وكذا الوسائل أوالخدمات التي سلم من أجلها . عن معلومات أوإشارات أورموز استنادا إلى…

المادة 46

أعلاه ، مقابل عند انتهاء مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو عند إلغائها ، لا يمكن وصل بالتسلم ، ثلاثين ( )30 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنجاز لصاحبها الاستمرارفي استعمالها أواستعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني المطابقة لهذه الشهادة قصد العملية المعنية بهذا التصريح . إنشاء توقيع إلكتروني أو…

المادة 47

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 48

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 49

خدمة التشفير وتحليل الشفرات هي كل عملية تهدف إلى توظيف وسائل التشفيروتحليل الشفرات لحساب الغير . يمكن إيقاف الترخيص لمدة لا تتعدى ثلاثة ( )3 أشهرفي حالة تغيير المتطلبات التي تم على أساسها تسليم الترخيص المذكور . المادة

المادة 50

من أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة ، يخضع استيراد وسائل التشفيروتحليل الشفرات أوتصديرها أوتوريدها وكذا يسحب الترخيص في الحالات التالية : تقديم خدمات التشفيروتحليل الشفرات : - تقديم معلومات خاطئة من أجل الحصول على الترخيص ؛ - عدم تقيد صاحب الترخيص بأحكام هذا القانون والنصوص أ) لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية عندما ي…