يحدد هذا القانون ، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة المغربية ودون الإخلال بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في مجال الإتجار في البضائع أو الخدمات ، النظام المطبق على مراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ، وكذا النظام المطبق على استيراد السلع المذكورة وعبورها
السلع مزدوجة الاستعمال
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : « -1 السلع ذات الاستعمال المزدوج» : البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء ، أو من شأنها أن تستخدم ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أوفي وسائل إيصالها ، أو في إنتاج هذه الأسلحة أو هذه الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو…
تطبق أحكام هذا القانون على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ، بما في ذلك تصدير السلع المستوردة وفق نظام جمركي موقف ، وعلى استيراد السلع المشار إليها في المادة 18 أدناه ، وكذا على مصدري ومستوردي تلك السلع والخدمات . لا تطبق أحكام هذا القانون على : - المواد النووية كما تم تعريفها في القانون رقم 142.12 المتعلق…
تحدث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ، يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» وتتولى : -1 إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها أو هما معا؛ -2 إبداء رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج؛ -4- -3 إبداء رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة ال…
تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة وعن المؤسسات العمومية التالية : - الوكالة المغربية للمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛ - المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية؛ - الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ - المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ - المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية . يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة ورئاستها وعدد أعضائها وكيفيات سيرها
يمكن للجنة ، من أجل القيام بالمهام المسندة إليها ، الحصول ، بناء على طلب منها ، على جميع المعلومات المتعلقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها والتي تتوفر -5- عليها الإدارات والمؤسسات العمومية والمصدرون والمستوردون وكل هيئة أو مقاولة لها علاقة بعمليات تصدير أو استيراد سلع ذات استعمال مزدوج أو خدمات متصلة بها
تعتبر أعمال اللجنة سرية ، بما في ذلك المداولات والوثائق المتعلقة بها . يجب على أعضاء اللجنة الحفاظ على سرية المعلومات التي ولجوا إليها خلال ممارسة مهامهم . الباب الثالث : النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة ، لهذا الغرض ، بنص تنظيمي وكذا الخدمات المتصلة بها ، للحصول من قبل المصدر ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، على ترخيص تصدير تسلمه السلطة المختصة بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . يمكن أن يكون ترخيص التصدير فرديا أو شاملا أو ع…
يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه ، والسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المعنية ، وكذا بلد أو بلدان الوجهة ، والمرسل إليه أو المرسل إليهم أو المستعملين النهائيين لتلك السلع أو الخدمات . ويتضمن هذا الترخيص ، مدة صلاحيته ، وعند ا…
يتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات المتصلة بها بناء على المعايير التالية : - التزامات المملكة المغربية بموجب المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ - الاعتبارات المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة؛ -7- - الاعتبارات المتعلقة بالاستعمال النه…
يمكن تعديل الترخيص الساري المفعول لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات المتصلة بها ، بمبادرة من السلطة المختصة أو بطلب من المستفيد منه ، بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة ، إذا تغير معيار أو أكثر من المعايير المشار إليها في المادة 10 أعلاه . يمكن سحب ترخيص التصدير في الحالات التالية : - إذا انتفى شرط أو أكثر من الشروط التي…
يحق لطالب ترخيص التصدير أو المستفيد منه أن يطلب من السلطة المختصة إعادة دراسة القرار الذي أصدرته في الحالات التالية : - رفض تسليم أو رفض تعديل ترخيص التصدير؛ - سحب ترخيص التصدير أو تعديله بمبادرة من السلطة المختصة . يجب أن يقدم طلب إعادة الدراسة المشار إليه أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع طلب إعادة الدراسة
يمكن أن يخضع تصدير كل سلعة ذات الاستعمال المزدوج ، التي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه ، للحصول على ترخيص التصدير إذا ارتأت السلطة المختصة أن السلعة المذكورة يمكن أن تستخدم ، كليا أو جزئيا ، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها ، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيا…
إذا كان المصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه ، يمكن أن تستخدم ، كليا أو جزئيا ، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها ، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها ، فعليه أن يخبر بذلك الس…
دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس ( )5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته
يجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أن يوجه تقريرا إلى السلطة المختصة حــول إنجــاز الخدمــات مـوضــوع الترخيص ، داخــل أجــل لا يتعــدى ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ إنجاز الخدمات المذكورة
يجب على المستفيد من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل يبين ، وفق التسلسل الزمني ، عمليات تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها التي يقوم بها . يجب على المستفيد من ترخيص تصدير شامل أو عام ، ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص ، توجيه تقرير نصف سنوي إلى السلطة المختصة حول عمليات التصدير التي يقوم بها . - 10 - يحدد نمو…
يخضع استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي ، باستثناء السلع المذكورة الموجهة للدفاع الوطني ، للحصول من قبل المستورد ، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، على «ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج« تسلمه السلطة المختصة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أع…
يمكن تسليم ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج من أجل استيراد سلعة أو سلع أو فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المشار إليها أعلاه لمرسل إليه أو مرسل إليهم ولاستعمال واحد أو أكثر . لا يمكن تسليم أي ترخيص استيراد إذا سبق أن صدر في حق صاحب الطلب حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابه لإحدى المخال…
يتضمن ترخيص الاستيراد ، على الخصوص ، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والسلع ذات الاستعمال المزدوج المعنية وكذا الشخص أو الأشخاص المرسلة إليهم السلع المذكورة واستعمالاتها المرتقبة . ويبين مدة صلاحيته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث ( )3 سنوات وعند الاقتضاء ، الشروط الخاصة باستعماله . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إيداع ودراسة طلبات ترخيص الاستيراد وكذا منح التراخيص المذكورة وسحبها
يجب على المستفيد من ترخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج : - أن يوجه إلى السلطة المختصة تقريرا نصف سنوي يتعلق بإنجاز عمليات الاستيراد موضوع الترخيص المذكور؛ - أن يمسك ويحين سجلا يبين ، وفق التسلسل الزمني ، عمليات استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج التي يقوم بها . دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يجب…
يمكن للسلطة المختصة منع عبور سلع ذات استعمال مزدوج تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه ، إذا كانت لديها أسباب تدعو للشك بأن هذه السلع يمكن أن تستخدم ، كليا أو جزئيا ، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها ، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها . - 12 - الباب الخامس : الاختصاصات والمساطر والعقوبات الفرع الأول : الاختصاصات والإجراءات
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها ، إلى الأعوان المؤهلين ، لهذا الغرض ، من لدن الإدارة ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويمكن للعوان المذكورين ، عند الاقتضاء ، التماس مساعدة القوة العمومية مباشرة ، من أجل القيام بمهامهم
يمكن للعوان المشار إليهم في المادة 23 أعلاه ، لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، دون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية : - أن يلجوا إلى الأماكن والوسائل المستعملة التي لها علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها؛ - أن يطلعوا على السجلات وا…
يجب أن يحرر ، فور معاينة كل مخالفة ، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة ، مع بيان أسباب الرفض . يجب أن تسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة فور تحريره
يحرر كل محضر مخالفة وفق نموذج محدد بنص تنظيمي ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : -1 هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ -2 هوية العون محرر المحضر وصفته؛ -3 تاريخ معاينة المخالفة وساعتها ومكانها؛ -4 طبيعة المخالفة؛ -5 مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها ، عند الاقتضاء؛ -6 الإشارة إلى عمليات الحجز المنجزة ، إن تم القيام بها؛ -7 كل…
يكون أخذ أي عينة موضوع محضر يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : - 14 - - البيانات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 26 أعلاه ، وكذا هوية من قام بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون محرر المحضر؛ - العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛ - العناصر التي تمكن من تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها والكمية المأخوذة؛ - الوجهة التي سترسل إليها العينة
يجب أن تتضمن كل عملية أخذ عينة العدد الكافي من العينات التي تمكن من تحديد المخالفة مع مراعاة طبيعة السلعة المعينة بالمخالفة أو وزنها أو أبعادها أو قيمتها أو كميتها . يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها بنفسه ، فورا ، إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والتحريات اللازمة . ويمكن أن تكون كل نتيجة لم يقتنع أحد ا…
إذا لم تترتب أي متابعة ضد مالك الحصة التي أخذت منها العينة أو حائزها أو لم يصدر أي حكم ضده ، يتم رد العينات المذكورة إلى المعني بالأمر أو إتلافها ، حسب الحالة . يترتب عن إتلاف العينات الحق في منح تعويض ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، لفائدة مالك الحصة أو لفائدة حائزها ، يتم حسابه على أساس قيمة العينات المذكورة
يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المتضمنة فيها
يجب أن يوجه أصل المحضرين المشار إليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه ونسختان مطابقتان لأصل كل واحد منهما إلى النيابة العامة المختصة ، داخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة يتعين إرفاقها ، عند الاقتضاء ، بالمحضرين المذكورين . الفرع الثاني : المخالفات والعقوبات
دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة : -I يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 درهم إلى خمسة ملايين ( )5.000.000 درهم كل من : -1 صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير المطابق المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو قا…
يمكن أن يراعى في تحديد مبلغ الغرامة طبيعة المخالفة والفئة المصنفة فيها السلع ضمن القائمة المنصوص عليها ، حسب الحالة ، في المادة 8 أو 18 أعلاه ، ونطاق الاستخدام النهائي لهذه السلعة
في حالة محاولة تصدير أو في حالة استيراد سلع ذات استعمال مزدوج خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تكون السلع المعنية موضوع حجز طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، وفي حالة الإدانة ، تصادر هذه السلع لفائدة الدولة . الباب السادس : أحكام ختامية
يجب الإدلاء بترخيص تصدير أو استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لدى الإدارة المكلفة بالجمارك طبقا للتشريع الجاري به العمل
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه
