تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، المحدث بموجب الفصل 168 من الدستور والمشار إليه بعده ، باسم المجلس وكذا تأليفه وكيفية تنظيميه ، وقواعد سيره . الباب الثاني : مهام المجلس وصلاحياته
المجلس الأعلى للتربية والتكوين
طبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور ، يتولى المجلس ، بصفته هيئة استشارية ، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية ، والقضايا ذات الطابع الوطني ، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي ، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين ، وسيرها ، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها . ولهذا الغا…
يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون ، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها . وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من قبل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان…
يمكن للمجلس ، بمبادرة منه ، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه ، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريره في شأن القضايا المذكورة ، بتنسيق أو بصفة مشتركة ، مع واحد أو أكثر من المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، شريطة مراعاة حدود اختصاص المجالس والمؤسسات المذكورة
تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل . يرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى الملك ، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان . وينشر هذا لتقرير بالجريدة الرسمية
يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي ، في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآراء التي أدلى بها المجلس ، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها ، وتقدم السلطات والهيئات والمؤسسات المذكورة للمجلس التسهيلات والمساعدات اللازمة في هذا الشأن . الباب الثالث : تأليف المجلس
يتألف المجلس ، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور ، ويتوزعون كما يلي : أ) فئة الخبراء والمتخصصين : تتألف هذه الفئة من 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة وا…
يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات «ب ( »)1 و «ب ( »)2 و «ب ( »)3 وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه ، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخرين في خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وتنشر قائمة جميع أعضاء المجلس حسب الصنف الذي ينتمون إليه بالجريدة الرسمية
يفقد كل عضو المجلس من أعضاء المجلس عضويته في حالة الوفاة ، أو الإخلال بالمروءة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس . وفي هذه الحالة يحيط الرئيس المجلس علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ( )60 يوما ، وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة المجلس
علاوة على الرئيس ، يتكون المجلس من الهيئات التالية : • الجمعية العامة؛ • مكتب المجلس؛ • الأمين العام؛ • اللجان الدائمة؛ • الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ • لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة طبقا لمقتضيات المادة 12 بعده
تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من هذا القانون . تتداول الجمعية العامة طبقا للمادة 21 من هذا القانون ، في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك ، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان ، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله . تبعا لذلك ، تصادق الجمعية الع…
يتألف مكتب المجلس ، علاوة على الرئيس ، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس ، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة . ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات . بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس . يمكن للرئيس أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه
يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس
يضطلع مكتب المجلس ، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه ، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس . ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ، ويحيلها ، قصد الدراسة والبحث ، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة ، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية و…
تحدث لدى مجلس هيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على إثر إعلان مفتوح للترشيحات ، التي تدرسها لجنة يشكلها رئيس المجلس لهذا الغرض ، بتشاور مع المكتب . يوكل إلى هذه الهيئة القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج…
تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة . تتألف كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل وعشرين عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد . تنتخب كل لجنة دائمة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها . ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكث…
يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس ، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية بدعوة من رئيس المجلس توجه إلى وزير القطاع المعني ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك . تقدم اللجان المذكورة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس وكذا الهيئة الوطنية لتقي…
يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس ، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ، ولا سيما : - حصر جدول أعمال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس؛ - دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية؛ - إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر…
يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس ، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره ، دون أن يكون لهم الحق في التصويت . يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس ، أعضاء الحكومة غير الأعضاء في المجلس أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض ، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية ، بصفة ملاحظين بعد إخبار رئيس المجلس
تنعقد الجمعية العامة ، بصفة قانونية ، بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية لعقد الاجتماع الموالي بعد خمسة عشر يوما ، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل . تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
تنعقد دورات الجمعية العامة العادية للمجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة ، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي . كما يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويمكن للجمعية العامة في حالة الضرورة أن تقرر الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب النظام الداخلي
تحدد التدابير اللازمة لتنظيم المجلس وتسيير أجهزته بموجب نظام داخلي يضعه رئيس المجلس في انسجام مع مقتضيات هذا القانون ، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعية العامة عليه . الباب السادس : التنظيم المالي والإداري للمجلس
يتمتع المجلس ، بصفته هيئة للحكامة الجيدة ، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي . يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب
يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير . يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في مهامه . وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس وتدبير شؤون الموظفين ، وفقا للتفويض المخول له من قبل رئيس المجلس . ويقوم علاوة على ذلك بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس ومسك محاضره ، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتق…
تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي : في الموارد : - الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛ - مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛ - العائدات المتأتية من أنشطته؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أية هيأة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛ - المداخيل المختلفة؛ - الهبات والوصايا . في النفقات : - نفقات التسيير؛…
رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه . وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . - 13 - ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف ، من بين موظفي المجلس ، عند الاقتضاء ، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي و…
تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية . غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس ، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس . ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض ، وأصنافه ومقاديره
يتوفر المجلس ، من أجل القيام بمهامه ، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به ، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده ، مع مراعاة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص . يخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص يصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للمجلس . كما يمكن للمجلس الاستعانة ، عند الاق…
تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام ، المنصوص عليها في المواد 7 و 16 و
يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها ، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون ، بكل الوسائل المتاحة ، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه
يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخصوصية المعنية تزويد المجلس ، بطلب منه أو بصفة تلقائية ، بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته . يتم حفظ وتداول المعطيات والمعلومات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي ، في نظام مندمج للإعلام والتوثيق يشمل مخ…
يلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أقل من الوضعية التي كان يتمت…
يحل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته . ولهذا الغرض ، تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، مجانا ، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمجلس الأعلى للتعليم ، كما تنقل إليه ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا ال…
تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 10( 1427 فبراير )2006 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم ، كما وقع تغييره . وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية «المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» محل تسمية «المجلس الأعلى للتعليم» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
