يحدد هذا القانون شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة والمقتضيات الزجرية والتأديبية المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون
القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم مزاولة مهام الطب الشرعي
يعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء ، ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل . الباب الثاني : مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي وحقوقه وواجباته الفرع الأول : مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي ومهامه
يمارس مهام الطب الشرعي : - الأطباء المتخصصون في الطب الشرعي المقيدون طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛ - الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة الحاصلون على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي طبقا لأحكام المادة 37 أدناه؛ - الأش…
تحدد مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي ، فيما يلي : .1 الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابات ، وتحدد طبيعتها وأسبابها ، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها ، وتحديد تاريخ حدوثها ، والوسيلة المستعملة في إحداثها ، وتحرير تقارير أو شهادات طبية ، حسب الحالة ، بشأنها؛ .2 إبداء الرأي الفني والتقني في الوقائع…
يتمتع الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بكامل الاستقلالية في إبداء آرائه الفنية والتقنية بشأن المهام الموكولة إليه ، ومن أجل ذلك يعتبر مسؤولا عن كل ما يدلي به من آراء أو ينجزه من شهادات أو تقارير . -4- لا تحول استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي دون مراقبة الجهة القضائية التي انتدبته لتقديم جميع التوضيحات المطلوبة منه بشأن النتائج والخلاصات التي توصل إليها
يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في إبداء رأيه الفني والتقني بالحياد والتجرد والنزاهة ومبادئ الشرف وما تقتضيه أخلاقيات المهنة وما يمليه عليه الضمير المهني لإبراز الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة
يستعين الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي ، في الحالات التي تتعلق بمسائل تقنية أو فنية خارجة عن مجال تخصص الطب الشرعي ، وبعد إذن مسبق من الجهة القضائية التي انتدبته ، بذوي الاختصاص مع الإشارة إلى ذلك في تقريره المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون . يؤدي الأشخاص المستعان بهم المشار إليهم أعلاه اليمين أمام الجهة القضائية التي ان…
يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بواجب كتمان السر المهني في المهام التي ينتدب للقيام بها من قبل الجهة القضائية المختصة . ويمنع عليه بهذه الصفة ، أن يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة بالمهمة التي انتدب لها . وتستثنى الجهة القضائية المختصة من هذا المنع
لا يمكن انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي للقيام بفحص أو تشريح جثة شخص كانت تربطه به علاقة في إطار الطب العلاجي أو الوقائي . يمنع على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مباشرة المهمة المسندة إليه إذا كانت لديه مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع إنجازها . الفرع الثالث : الأطباء الخبراء الممارسون لمهام للطب الشرعي
يقيد الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بصفته خبيرا قضائيا في أحد جداول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف وفي الجدول الوطني للخبراء القضائيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل طبقا لأحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر -5- بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو ،)2001 وكذا نصوصه التطبيقية
يؤدي الأطباء الممارسون لمهام الطب الشرعي اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل . يؤدي اليمين القانونية عن الشخص الاعتباري علاوة عن ممثله القانوني ، الأطباء الممارسون للطب الشرعي التابعون له والمستخدمون التقنيون العاملون لديه في إحدى مجالات الطب الشرع . الباب الثالث : انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الفرع الأول : كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي
يتم انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 12 أعلاه ، انتداب أكثر من طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي إذا كانت طبيعة المهمة تستوجب ذلك
يمكن للسلطات القضائية المختصة انتداب طبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العينات . يمكن لضابط الشرطة القضائية ، بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، الاستعانة بطبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ، أو إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك
يتعين على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الاستجابة لأوامر الانتداب ولطلبات الاستعانة الموجهة إليه ، حسب الحالة ، من طرف السلطات القضائية المختصة أو ضباط الشرطة القضائية . إذا تعذر على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إنجاز المهمة المسندة إليه ، أشعر بذلك فورا الجهة التي انتدبته أو طلبت الاستعانة به ولا يمكنه التخلي عن أداء مهمته إلا بناء على موافقتها
يقوم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف برفع تقارير سنوية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، حول حصيلة العمليات المنجزة من قبل الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي داخل نفوذ دوائرهم القضائية . يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، بصفته رئيسا للنيابة العامة ، بإعداد تقرير تركيبي سنوي…
يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم ، كل في حدود اختصاصه ، في حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي ، انتداب طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي لإجراء تشريح أو أخد العينات الضرورية على الجثث أو الأشلاء لتحليلها كلما اقتضت ذلك حاجيات البحث أو التحقيق أو المحاكمة . لا يلجأ إلى التشريح الطبي الشرعي في الحالات المرضية الوبائية إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا لاستجلاء الحقيقة
مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه ، يجب على السلطات القضائية المختصة أن تأمر بتشريح طبي في الحالات التالية : - الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي؛ - الوفاة الناتجة عن التسمم؛ - الوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير الوقائية أو مراكز الإيداع؛ - الوفاة النتائج عن الشك في حالة تعذيب؛ - الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه
يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية التشريح . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث حضور عملية التشريح بإذن من النيابة العامة
يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق ، ويضمن هذا الإشعار في المحضر المنجز
إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة تقتضي إجراء تحليلات أو فحوصات على العينات والأشلاء التي تم أخذها لحاجيات البحث أو التحقيق ، يمكن للطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن يطلب من الجهة القضائية التي انتدبته إصدار أمر بانتداب المختبرات المختصة من أجل الاحتفاظ بتلك العينات أو الشروع في تحليلها فورا . يتعين على المختبر المنتدب…
يتعين على السلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأذن ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخير بعد إجراء التشريح أو التحليل ، ما لم تقتض ضرورة البحث تأخير الدفن . يتولى الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الذي يباشر التشريح أو أخذ العينات ، أو إدارة المستشفى أو مستودع الأموات ، تسليم الجثة أو الأشلاء المأذون بدفنها إلى ذويها في أحسن الظروف
استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 31( 1389 أكتوبر )1969 المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها ، فإن الجثث التي تكون محل بحث قضائي يمكن أن يؤمر باستخراجها من طرف الجهة القضائية المختصة . الفرع الثالث : تقرير الطبيب الممارس لمهام الطبي الشرعي
يجب على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إعداد تقرير يضمن فيه ، على الخصوص ، ما يلي : - اسم الطبيب وصفته ومكان عمله؛ - الجهة التي قامت بانتدابه والمهمة المطلوبة منه؛ -8- - تاريخ وساعة ومكان إجراء العمليات المرتبطة بالمهمة التي كلف بها ، وتاريخ وساعة إنجاز التقرير إذا كانت تخالف ساعة إنجاز العمليات؛ - الهوية الكاملة للمتوفى أو لل…
يوقع الطبيب الممارس للطب الشرعي تقريره ويحيله في ثلاث نسخ إلى الجهة القضائية التي انتدبته ، ويسلم نسخة منه ، بإذن من هذه الأخيرة إلى ضابط الشرطة القضائية ، ويحتفظ بنسخة بالمصلحة التي يعمل بها . إذا تم انتداب أكثر من طبيب ممارس للطب الشرعي للقيام بنفس المهمة ، فإن التقرير المذكور يوقع من طرف جميع الأطباء الممارسين للطب الشرعي المنتدبين الذين أنجزوا هذه المهمة ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 206 من قانون المسطرة الجنائية
يرفع الطبيب الممارس للطب الشرعي بعد إنجاز عملية التشريح وقبل دفن الجثة ، تقريرا بذلك إلى الجهة القضائية التي انتدبته ، وإذا تعذر ذلك لأسباب موضوعية أو تقنية ، يتم تقديم تقرير أولي يشهد فيه الطبيب الممارس للطب الشرعي بإجراء التشريح وملاحظاته الأولية ، على أن يقوم برفع التقرير النهائي في الآجال المحددة له من طرف الجهة القضائية التي انتدبته
يلتزم الطبيب الممارس للطب الشرعي في تقريره المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه بالمسائل التقنية التي تدخل في نطاق اختصاصه ، ويمنع عليه مناقشة المسائل القانونية أو توجيه الاتهام إلى شخص معين
يكتسي تقرير الطبيب الممارس للطب الشرعي طابعا سريا ، ولا يمكن الاطلاع عليه إلا من طرف الجهة القضائية التي انتدبته أو ضابط الشرطة القضائية بإذن من الجهة القضائية المختصة . غير أنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يسلما نسخة من التقرير المذكور أو أن يسمحا بالاطلاع عليه من قبل الضحية أو ذوي حقوق المتوفى أو الدفاع ما لم يكن لذلك أي تأثير على حسن سير البحث أو التحقيق
يمكن للجهة القضائية المختصة ، الاستماع إلى توضيحات الطبيب الممارس للطب الشرعي بشأن المهام التي أنجزها وتفسير مضمون التقرير الذي أعده . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث ، أن يطلب ، بعد إذن الجهة القضائية المختصة ، من الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مده بالتوضيحات المشار إليها في الفقرة أعلاه
يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأمره بالقيام بما تراه مناسبا لإظهار الحقيقة ، أو أن تنتدب طبيبا آخر أو أكثر للقيام بالمهمة المطلوبة ، كما يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة أو خبرة تكميلية طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب الرابع : أحكام تأديبية وزجرية الفرع الأول : أحكام تأديبية
يتعرض الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتكب خطأ مهنيا ، للمتابعات والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية المختصة ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل . كل إخلال غير مبرر من طرف الطبيب الممارس للطب الشرعي في تنفيذ الانتدابات القضائية الموجهة إليه ، أو كل تأخير عمدي وغير مبرر في إنجازها ، يشكل خطأ مهنيا يمكن أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية . - 10 - الفرع الثاني : أحكام زجرية
كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زوال مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخولا له ذلك ، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص عرقل أو حاول عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهمة الموكولة إليه
يتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي
كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي ، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا ، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي
كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي ، أخل بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي . الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية
يخضع الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة لسلك خاص للتكوين في مجالات الطب الشرعي قصد تأهيلهم لممارسة إحدى مهام الطب الشرعي طبقا للنصوص الجاري بها العمل . يحدد سلك التكوين المذكور ومدته والبرنامج الخاص به وطرق تقييمه واسم الشهادة الخاصة المطابقة له بموجب اتفاقيات بين القطاعات الحكومية…
يستفيد الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التكوين المشار إليه في أحكام المادة 37 أعلاه ، قصد مطابقة وضعيتهم مع أحكام هذا القانون ، وذلك داخل أجل لا يتعدى أربع سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية ب…
