الأمان النووي والإشعاعي

142-122014Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)187 مادة
المادة 151

I يعاقب على الأفعال التالية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000.000 و 7.500.000 درهم : -1 ممارسة الأنشطة النووية المشار إليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون دون الحصول على رخصة؛ -2 امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية؛ -46- -3 إهمال المواد النووية أو تشتيتها؛ -4 إفساد المواد النووية أو إتلافها؛ -5 تدمي…

المادة 152

I يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 و 1.500.000 درهم ، على مواصلة استغلال منشأة من الفئة I خرقا لتدبير إداري أو مقرر قضائي صادر بوقف الاستغلال أو توقيفه . -.II يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 300.000 و 750.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 استغ…

المادة 153

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200.000 و 300.000 درهم ، على عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية ، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلفين بالمراقبة المذكورة

المادة 154

يعاقب على الأفعال التالية بفرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم : -1 عدم التقيد بالشروط التقنية المحددة في قرار الرخصة أو بالمقتضيات أو بالأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون؛ -2 استغلال منشأة ما دون القيام داخل الأجل المحدد بإعادة فحص الأمن المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أو عدم توجيه التقر…

المادة 155

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 250.000 درهم و 400.000 درهم ، كل صاحب رخصة باستيراد أو نقل المواد النووية أو صاحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو كل من يتولى ، بأي صفة كانت ، حراسة المواد النووية الخاضعة لأحكام القسم الأول من هذا القانون أو تدبيرها ، عاين ضياع المواد المذكورة أو سرقتها أ…

المادة 156

كل خرق عمدي ، من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يتدخلون بأي صفة كانت في المنشآت حيث توجد مواد نووية ، للقوانين والأنظمة وحدود وشروط الاستغلال والنظام الداخلي -48- للمستغل ، من شأنه المساس بالأمن النووي للمنشآت أو حماية المواد النووية أو أمن الأشخاص والممتلكات يمكن أن يترتب عليه فورا : -1 بالنسبة للأشخاص الذاتيين ودون الإخلال بالع…

المادة 157

في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه ، يمكن إصدار العقوبات التكميلية التالية : -1 تعليق المقرر الصادر أو نشره بأي وسيلة ملائمة؛ -2 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب المخالفة أو أعد لارتكابها أو الشيء الذي نتج عنها؛ -3 المنع لمدة خمس سنوات على الأكثر من ممارسة النشاط المهني الذي ارتكبت أثناءه المخالفة أو بمناسبته

المادة 158

في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في 1 من البند I من المادة 151 أو في البندين I او II من المادة 152 أعلاه ، يمكن للمحكمة : -1 أن تقرر إيقاف أو تعليق تشغيل النشأة كليا أو جزئيا؛ -2 أن تأمر بإرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه داخل أجل تحدده . ويمكن أن يرفق الأمر بإرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه بغرامة مال…

المادة 159

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه على القيام ، خرقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون ، تنقيل أو نقل المواد النووية التي تدخل في نطاق تطبيق المادتين 1 و 2 من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية خارج تراب المملكة المغربية . الفرع الرابع : العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II

المادة 160

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن؛ - مباشرة أو ممارسة نشاط من الفئة II دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القس…

المادة 161

يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم : - استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون القيام بالتصريح المتعلق بها؛ - عدم قيام المأمور بنقل المواد المشعة بإخبار السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 59 من هذا القانون بخطر يهدد سلامة السكان أثناء نقل المواد المذكورة؛ - عدم إطلاع الوكالة بكل مستجد أو…

المادة 162

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - رفض تحمل كلفة التدابير الوقائية وكذا التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون؛ - عدم اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية والعملية للحماية المادية خرقا لأحكام المادتين 70 و 115 من هذا القانون

المادة 163

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل منتج نفايات أو متدفقات مشعة أو حائزها لم يحترم أحكام الباب السادس من القسم الأول من هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 164

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -51- - إعادة استيراد النفايات المشعة إلى التراب الوطني الناجمة عن المواد النووية التي صدرتها المملكة المغربية بصفة قانونية من أجل معالجتها أو إعادة معالجتها دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في…

المادة 165

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بتراوح قدرها من 2.500 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، عدم احترام : - أوجه المنع المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛ - أحكام الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون المتعلق بالحماية من الإشعاعات المؤينة وكذا أحكام النصوص المتخذة لتطبيقها؛ - أحكام الباب الثامن من القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها

المادة 166

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، عدم احترام : - المقتضيات والأنظمة التقنية المعدة من قبل الوكالة؛ - التدابير المقررة في المادة 67 من هذا القانون . الفرع السادس : احكام مشتركة

المادة 167

تصدر العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا الباب ضد الشخص الذاتي المسند إليه قانونا أو نظاميا تمثيل الشخص الاعتباري . يمكن أيضا إدانة الشخص الاعتباري على الأقل بإحدى العقوبات التالية :  المصادرة الجزئية لأملاكه؛  حل الشخص الاعتباري؛  نشر مقرر الإدانة بكل وسيلة مناسبة . علاوة على ذلك ، يمكن إدانة الشخص الاعتباري : -52-  بمصادر…

المادة 168

لا تستثني المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الإدارة والتسيير ، المسؤولين عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون . إلا أنه يجوز للمحكمة ، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الإدارة والتسيير المذكورين ، أن تقرر ، مع مراعاة ظروف الوقائع وشروط عملهم ، أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون ، كليا أو جزئيا ، من لدن الشخص الاعتباري أو المسؤول عن إدارته وتسييره

المادة 169

في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف . يوجد في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لتطبيق هذه المادة ، تعتبر مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنص…

المادة 170

تحدث تحت اسم «الوكالة الغريبة للأمن والسلامة في المجالين النوري والإشعاعي» ، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي

المادة 171

53- تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها ، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل

المادة 172

علاوة على المهام المنوطة صراحة بالوكالة بموجب أحكام القسمين الأول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار ، ولاسيما فيما يخص الرخص والتصاريح والاعتمادات والتفتيش والمراقبة ، تتولى الوكالة ما يلي : أ . اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في الم…

المادة 173

من هذا القانون . الجزء الفرعي الثالث : الرخص المتعلقة باستخراج المعادن ومعالجتها

المادة 174

تتولى الوكالة القيام بمهامها دون ممارسة أي وظيفة تتعلق باستعمال الطاقة النووية أو مصادر الإشعاعات المؤينة أو النهوض بها . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 175

يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين من لدن الإدارة لمدة أربع ( )4 سنوات . يجب ألا تكون للشخصيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أي مصلحة في هيئة مكلفة بتشجيع الطاقة النووية أو استعمالها بما في ذلك مصاد…

المادة 176

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يقوم ، عن طريق مداولاته ، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة ، ولاسيما :  حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛  حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكذا كيفيات تمويل برامج عمل الوكالة ونظام الاستهلاكات؛  حصر الحسابات والتقرير في تخصي…

المادة 177

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه کلما دعت حاجة الوكالة إلی ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة : - قبل 30 يونيو للبت في التقرير الذي يعده المدير ولحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية

المادة 178

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل . إذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ، صح اجتماعه الثاني الذي ينعقد داخل أجل خمسة عشر يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 179

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته

المادة 180

يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعند الاقتضاء ، قرارات اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛ - يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها؛ - يتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوك…

المادة 181

تتضمن ميزانية الوكالة : في باب المداخيل : - العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛ - عائدات الأجور عن الخدمات المقدمة ، ولاسيما مصاريف دراسة طلبات الرخص ومصاريف التصاريح وطلبات الاعتماد؛ - عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛ - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاص…

المادة 182

توفر الوكالة ، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون ، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها ، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين ومتعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام معينة . الباب الرابع : أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 183

تنتقل إلى الوكالة الاختصاصات التي يمارسها ، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، قطاعا الصحة والطاقة والتي أصبحت ضمن مهام الوكالة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، ولاسيما في ما يتعلق بالرخص والتصاريح والاعتمادات والمصادقات والتفتيش والمراقبة . كما تنقل إلى الوكالة جميع الوثائق والملفات التي يمسكها القطاعان المذكوران والمتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة

المادة 184

يلحق بالوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بطلب منهم ، الموظفون والأعوان المرسمون والمتدربون العاملون في البنيات الإدارية التابعة للقطاعين الوزاريين المشار إليهما في المادة 183 أعلاه والواردة أسماؤهم بالقائمة التي تحدد باتفاق بين الوكالة والقطاعين المذكورين . يمكن أن يدمج الموظفون والأعوان الملحقون تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلبهم ، في أطر الوكالة طبقا لنظامها الأساسي

المادة 185

لا يمكن أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للوكالة إلى المستخدمين المدمجين ، تطبيقا للمادة 184 أعلاه بأي حال من الأحوال ، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم . يحتفظ المستخدمون المدمجون أو الملحقون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في إطارهم الأصلي ، في انتظار…

المادة 186

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة بعد تاريخ نشر المقتضيات التنظيمية المتخذة لتطبيق القسم الثالث من هذا القانون في الجريدة الرسمية . تنسخ ، ابتداء من نفس التاريخ ، أحكام : - القانون رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 12( 1391 أكتوبر )1971 المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية ، غير أنه ، تظل أحكام النصوص المتخذة لتطبيق…

المادة 187

يمكن عند الحاجة اتخاذ كل تدبير آخر لازم للتطبيق التام لهذا القانون بموجب نص تنظيمي . ويجب إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون في أجل أقصاه 5 سنوات