الأمان النووي والإشعاعي

142-122014Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)187 مادة
المادة 101

يجوز استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص والعلاج أو البحث من قبل الأطباء المتخصصين في الطب الإشعاعي والطب النووي أو العلاج الإشعاعي وكذا الأطباء والصيادلة والدكاترة البياطرة المتخصصين في الفيزياء الإحيائية ، كل واحد في حدود تخصصه . يجوز للأطباء وأطباء الأسنان والدكاترة البياطرة والصيادلة الذين يمارسون أحد التخصصات الم…

المادة 102

يجب أن تتوفر كل مؤسسة صحية تقدم خدمات في الطب النووي أو في العلاج الإشعاعي على فيزيائي في الأشعة على الأقل . يتعين على مراكز الطب الإشعاعي التي تستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي أن تتوفر على فيزيائي في الأشعة . غير أنه يمكن التعاقد مع فيزيائي في الأشعة لمدة محدودة تستجيب لحاجيات المؤسسة . -33- تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة في الفيزيائي في الأشعة الطبية وكيفيات ممارسة مهامه

المادة 103

في حالة تعرض امرأة حامل لمصادر الإشعاعات المؤينة ، يجب أن يكون تعرض المضغة أو الجنين للإشعاعات في أدنى حد يناسب الفحص الذي تتم مباشرته . الفرع الثاني : إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها

المادة 104

يجب على مستغل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه ، التحقق من الحفاظ على فعالية أداء المستلزم وصيانته وتفعيلهما . ويترتب على هذا الإلزام ، عند الاقتضاء ، القيام بمراقبة الجودة وفق الكيفيات المحددة في هذا الباب والتي يتحمل المستغل تكلفتها

المادة 105

يجب على المستغل المسؤول عن إعادة بيع جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب والوارد في القائمة المشار إليها في المادة 99 أعلاه ، أن يطلب من هيئة معتمدة لهذا الغرض ، قبل إعادة البيع ، شهادة تثبت ، حسب كيفيات تحددها الوكالة ، أن المستلزم الطبي المعني كان يخضع لصيانة منتظمة وأن أداءه لازال فعالا

المادة 106

يجب على صانع ومستعمل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب ، له علم بحدوث أو احتمال حدوث عارض يسببه الجهاز أو المصدر المذكور ترتب أو قد يترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريض أو المستعمل أو أحد الأغيار ، أن يبلغ ذلك فورا إلى الوكالة والإدارة

المادة 107

تحصر الوكالة قائمة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة التي تخضع :  لوجوب الصيانة التي ينجزها إما الصانع أو تحت مسؤوليته أو مورد الصيانة أو المستغل ذاته؛ -34-  للمراقبة الداخلية للجودة إذا أنجزها المستغل أو إذا أنجزها تحت مسؤوليته مقدم خدمات؛  للمراقبة الخارجية للجودة إذا أنجزتها هيئة مستقلة عن المستغل أو عن الصانع أو عن الشخص…

المادة 108

يتم إجراء مراقبة الجودة الخارجية للأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة من لدن هيئات تعتمدها الوكالة لهذه الغاية طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب التاسع : الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشار الفرع الأول : الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية

المادة 109

تتولى الدولة وضع نظام وطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية وتطبيقه . يجب أن يتضمن هذا النظام تدابير تهدف إلى حماية المعلومات السرية

المادة 110

يستند النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية إلى تقييم الدولة لدرجة التهديد المرجعي . ويعاد تقييم هذا التهديد بصفة منتظمة . يراد بالتهديد المرجعي وسائل وخصائص مهاجمين محتملين ينتمون إلى المنشأة أو خارجين عنها يسعون إلى أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو إلى عمل تخريب ، التي يتم بناء عليها تصور نظام الحماية المادية وتقييمه

المادة 111

تصنف المواد النووية إلى فئات وفق الملحق I امن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية . تحدد تدابير الحماية المادية حسب العواقب التي قد تترتب على أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو على عمل تخريب

المادة 112

يجب أن تكون مستويات الحماية المادية للمواد النووية التي توجد قيد الاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور مطابقة للمستويات الواردة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية . الفرع الثاني : سلامة المصادر المشعة

المادة 113

تتحمل الإدارة مسؤولية : - تقييم التهديد المرجعي الوطني الذي يتعين اعتماده كأساس لوضع نظام وطني لحماية المصادر المشعة؛ - التدخل في حالة القيام بعمل كيدي يمس المصادر المشعة؛ - التقليص إلى أقصى حد ممكن من الآثار الإشعاعية لأعمال كيدية تؤدي إلى المس بالمصادر المشعة؛ - اتخاذ التدابير المناسبة لأجل حماية المعلومات ذات طبيعة سرية

المادة 114

تتحمل الوكالة مسؤولية : - القيام بجرد وطني للمصادر المشعة والعمل على تحيينه؛ - اقتراح تدابير ، على القطاعات الوزارية المختصة ، تطبق على إجراءات السلامة الرامية إلى الثني عن الوصول غير المرخص به إلى المصادر المشعة والكشف عن ذلك الوصول وتأخيره وكذا سرقة المصادر أو ضياعها أو أخذها بدون ترخيص؛ - اقتراح تدابير على القطاعات الوزارية المختصة ، تتعلق بالتحقق من سلامة المصادر المشعة؛ - إعداد مخطط للبحث عن المصادر الخارجة عن نطاق المراقبة

المادة 115

يعد المستغل مسؤولا عن سلامة المصادر المشعة المؤذون له في حيازتها ، ولهذه الغاية ، يجب عليه اتخاذ الإجراءات التقنية والعملية والتنظيمية اللازمة للتقليص إلى أقصى حد من : - احتمال فقدان السيطرة على هذه المصادر؛ -36- - احتمال القيام بعمل كيدي ، بما في ذلك عمل التخريب وذلك تبعا للبيانات التي تضعها الوكالة رهن إشارته ، آخذا بعين الاعت…

المادة 116

تطبق على الضمانات وعدم الانتشار بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبنود الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات وفقا لالتزامات المملكة المغربية . لهذه الغاية ، تقوم الدولة والمستغلون بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تطبيق الضمانات ، لا سيما : أ . تبليغ المعلومات المطلوبة برسم اتفاق الضمانات بسرعة؛ ب . تمكين ا…

المادة 117

في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون ، تضع الوكالة وتطبق نظاما وطنيا للمحاسبة ومراقبة المواد النووية يتضمن :  نظاما لقياس المواد النووية؛  نظاما لتقييم دقة القياسات؛  مساطر لفحص الفوارق بين القياسات؛ -37-  مساطر لقياس المخزونات المادية وما ضاع منها؛  نظاما لتقييم المخزونات التي لم يتم قياسها؛ …

المادة 118

تضع الدولة مخططا وطنيا للتدخل من أجل مواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة . ويتم تحيين هذا المخطط الذي يهدف إلى إنذار الساكنة وحمايتها وإسعافها في حالة أي طارئ إشعاعي أو نووي ، بصفة دورية ويجري اختباره خلال فترات منتظمة للتأكد من نجاعته

المادة 119

يتضمن المخطط الوطني للتدخل مستويين منسقين من الاستعدادات ومواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها فوق التراب الوطني أو على إثر حادث نووي عابر للحدود : - مخطط يوضع وينفذ على الصعيد الوطني ، تحت مسؤولية السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي؛ - مخطط يوضع وينفذ على الصعيد المحلي ، تحت مسؤولية السلطة الإدارية المختصة بالجهة المعنية بمساعدة الوكالة

المادة 120

يحدد المخطط الوطني للتدخل مستويات التدخل على الصعيدين الوطني والمحلي قصد تنفيذ تدابير حمائية طارئة ووقفها

المادة 121

ينص المخططان المشار إليهما في المادة 119 أعلاه على التنظيم والوسائل المخصصة لمواجهة مختلف حالات الحوادث المحتملة ، بما فيها تدابير التكفل بالحالات الطبية الطارئة الناتجة عن حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية . -38- كما ينصان على تدابير إعلام العموم بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية وكذا حول السلوك الواجب نهجه إن اقتضى الحال ذلك

المادة 122

يأخذ مخططا التدخل بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتصلة بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها داخل المنشآت أو في إطار أنشطة مرخص بها أو قد تنجم حوادث نووية عابرة للحدود

المادة 123

يجب تنسيق مخطط الطوارئ الداخلي الذي يعده المستغل طبقا للمادة 12 من هذا القانون مع المخطط الذي يتم إعداده على المستوى المحلي والمشار إليه في المادة 119 أعلاه . في حالة حدوث حالة طوارئ ، يجب أن يقوم المستغل بتقييم ظروف الحالة وعواقبها وأن يقدم مساعدته في عمليات التدخل

المادة 124

تتخذ الإدارة التدابير اللازمة بالنسبة للحالات التي يمكن أن يتعرض فيها العمال أو المستخدمون المشاركون في مختلف أنواع عمليات التدخل لتعرضات طارئة لجرعات تتجاوز الحدود المسموح بها للعمال المعرضين . ويجب ، في جميع الأحوال ، أن تستجيب كل عملية تدخل لمبدأي التبرير والاستعمال الأمثل المحددين في المادة 95 من هذا القانون

المادة 125

تقدم الوكالة مساعدتها التقنية للسلطات المختصة قصد صياغة مخططات الطوارئ المتعلقة بالحوادث الإشعاعية أو النووية . ويتم إشراكها في تدبير حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية التي تحدث فوق التراب الوطني أو التي قد تمسه

المادة 126

تتخذ الإدارة التدابير الضرورية للتبليغ عن حالة طوارئ إشعاعية أو نووية حدثت فوق التراب الوطني ، وفقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في هذا الشأن . -39- الباب الحادي عشر : الهيئات التقنية المعتمدة

المادة 127

يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده ، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية : أ . مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة؛ ب . معايرة تجهيزات الكشف عن الإشعا…

المادة 128

تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص . تحدد مدة صلاحية الاعتماد في سنة على الأكثر بالنسبة للطلب المقدم لأول مرة وفي خمس سنوات كحد أقصى بالنسبة لطلب التجديد

المادة 129

لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظيمي

المادة 130

يجب أن يتوفر صاحب الطلب على نظام للجودة مطابق للمواصفات القياسية المغربية . ويعتبر مستوفين لهذا الشرط أصحاب الطلبات الذين يتوفرون على شهادة بالمطابقة للمواصفات المذكورة ، تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو على شهادة تسلمها هيئة اعتماد معترف بها من لدن السلطات المختصة

المادة 131

يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة . كما تعتبر ملزمة باحترام السرية في ما يخص النتائج المحمل عليها وطرائق الاستغلال

المادة 132

يجب على الهيئات المعتمدة تيسير ولوج مرافقها من لدن الأشخاص المكلفين بمراقبة الجودة بهدف التأكد من كونها ما تزال تستجيب لشروط الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون . كما تلتزم بإطلاع الوكالة على كل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها

المادة 133

عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر ، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب الاعتماد من الاستجابة من جديد للشروط المطلوبة . إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط عقد انصرام هذه الفترة ، قامت الوكالة بسحب الاعتماد

المادة 134

تنشر سنويا بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وكذا قائمة سحب الاعتماد . القسم الثاني : البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات الباب الأول : البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 135

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، المفتشون المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الوكالة . -41- يؤدي المفتشون السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في…

المادة 136

تتم معاينة المخالفات بمحاضر يعتد بمضمونها إلى حين إثبات العكس . وتسلم نسخة منها إلى المستغل . ترسل المحاضر المتعلقة بكل مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا القسم إلى وكيل الملك المختص داخل أجل خمسة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ إعدادها

المادة 137

لأجل ممارسة مهامهم ، يلج المفتشون التابعون للوكالة ، بحضور المستغل أو ممثله ، إلى المنشآت والأماكن ووسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني ، المؤهلين لمراقبتها ، باستثناء المحال المعدة للسكن التي يجوز لهم الولوج إليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في هذا المجال . كما يجوز لهم ، لنفس الأغراض ، الإطلاع على جمي…

المادة 138

يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة بناء على إذن معلل من وكيل الملك المختص . ويجب أن يتضمن طلب الحجز جميع عناصر المعلومات التي من شأنها تبرير الحجز ، وينجز الحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي أذن به . يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها . ويلحق ا…

المادة 139

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وهذا القانون ، تعمل الوكالة فورا وبدون تعويض وعلى نفقة المخالف ، على حجز نفاية مشعة تم اقتناؤها أو حيازتها بشكل غير قانوني أو استعملت على نحو خطير بالنسبة للإنسان أو البيئة . تسلم هذه النفايات ، فورا وعلى نفقة المخالف ، إلى منشأة خاصة بتدبير النفايات المشعة مرخص لها…

المادة 140

إذا لم يتم تشغيل منشأة من الفئة I داخل الأجل المحدد في القرار الإداري المرخص ببنائها ، أمكن للإدارة أن تقرر ، باقتراح من الوكالة ، إيقاف ترخيص المنشأة . ويجوز للإدارة ، باقتراح من الوكالة ، أن تخضع المستغل لمقتضيات خاصة قصد ضمان إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه . وتظل المراقبة التي يقوم بها مفتشو الوكالة مطبقة على المنشأة المذكورة

المادة 141

إذا تبين أن منشأة من الفئة I تشكل أخطارا جسيمة على الإنسان والبيئة ، تقرر الإدارة بمبادرة من الوكالة ، إيقاف تشغيلها خلال المدة اللازمة لتطبيق التدابير الكفيلة بإزاحة الأخطار المذكورة . باستثناء حالة الطوارئ ، يطلب من المستغل تقديم ملاحظاته حول مشروع الإيقاف . في حالة أخطار جسيمة ومحدقة وإذا دعت الضرورة إلى ذلك ، توقف الوكالة ، بعد إخبار الإدارة ، تشغيل المنشأة بصفة مؤقتة وتحفظية

المادة 142

يمكن للإدارة أن تأمر ، باقتراح من الوكالة ، بإيقاف تشغيل منشأة من الفئة I بصفة نهائية لكونها تشكل مخاطر بليغة لا تمكن التدابير المقررة في هذا الشأن من الوقاية أو الحد منها بشكل كاف

المادة 143

إذا توقفت منشأة من الفئة I عن الاشتغال خلال مدة مسترسلة تفوق سنتين ، أمكن للإدارة أن تقرر ، باقتراح من الوكالة ، منع استئناف تشغيل المنشأة وأن تطلب من المستغل أن يودع داخل أجل تحدده طلب الترخيص بإيقاف تشغيل المنشأة بصفة نهائية

المادة 144

إذا لم يتقيد مستغل منشأة من الفئة I ببعض الشروط المفروضة عليه ، أعذرته الوكالة باستيفاء الشروط المذكورة داخل أجل محدد ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية الممكن القيام بها . إذا لم يستجب المستغل للإعذار ، بعد انقضاء الأجل الممنوح له ، أمكن للوكالة بقرار معلل وبعد تمكينه من تقديم ملاحظاته : أ . إلزامه بإيداع مبلغ مالي لدى محا…

المادة 145

يتم تحصيل المبالغ التي صدر الأمر بإيداعها لدى محاسب عمومي تطبيقا لأحكام المادة 144 أعلاه كما تحصل الديون العمومية . عندما يكون تطبيق إجراء الإيداع المشار إليه في البند أ من المادة 144 أعلاه موضوع تعرض أمام المحكمة الإدارية ، يمكن لرئيس المحكمة المذكورة ، بالرغم من هذا التعرض ، أن يقرر بطلب من الوكالة وهو بيت بصفة استعجالية داخل…

المادة 146

عندما تأمر الوكالة باتخاذ تدبير الإيقاف ، يجب على مستغل المنشأة أن يستمر ، طوال مدة الإيقاف ، في منح المستخدمين الأجور ولاسيما تلك التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإيقاف المذكور وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال الشغل . يحدد مستغل المنشأة الشروط التعاقدية التي يستفيد وفقها مستخدمو المقاولات الخارج…

المادة 147

إذا لم يطبق المستغل إجراءات الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمادة 23 من هذا القانون ، قامت الإدارة ، باقتراح من الوكالة ، بإعذاره باتخاذ التدابير المقررة فيما يخص حماية المواد النووية ومراقبتها داخل أجل تحدده ، وعند انقضاء الأجل المذكور ، يمكن توقيف الترخيص أو سحبه إذا لم يتم التقيد بمقتضيات الإعذار . الفرع الثاني : العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئة II

المادة 148

دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن ، يجوز للوكالة ، في أي وقت ، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون ، وذلك :  في حالة خرق سافر لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمقتضيات المحددة في الرخصة؛ -45-  إذا تم الحصول على الرخصة عن طريق الإدلاء بتص…

المادة 149

في حالة خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات المحددة في الرخصة أو في حالة وقوع طارئ يمس بصحة الأشخاص أو سلامتهم ، يجوز للوكالة أن تأمر ، بصفة تحفظية ، بتوقيف النشاط المرخص أو المصرح به ، وأن تقوم بإعذار المعني بالأمر من أجل احترام التدابير التي تقررها بغرض إنهاء الحالة المذكورة . لا يجوز أن تتعدى مدة التو…

المادة 150

يمكن أن يؤدي خرق أحكام المادتين 104 و 105 أعلاه إلى وقف إحدى الآلات أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة بشكل مؤقت أو نهائي من قبل الوكالة وكذا عند الاقتضاء ، إلى سحب الرخصة الممنوحة للمؤسسة أو توقيفها وفقا للشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل . الفرع الثالث : العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I