يجوز استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص والعلاج أو البحث من قبل الأطباء المتخصصين في الطب الإشعاعي والطب النووي أو العلاج الإشعاعي وكذا الأطباء والصيادلة والدكاترة البياطرة المتخصصين في الفيزياء الإحيائية ، كل واحد في حدود تخصصه . يجوز للأطباء وأطباء الأسنان والدكاترة البياطرة والصيادلة الذين يمارسون أحد التخصصات الم…
الأمان النووي والإشعاعي
يجب أن تتوفر كل مؤسسة صحية تقدم خدمات في الطب النووي أو في العلاج الإشعاعي على فيزيائي في الأشعة على الأقل . يتعين على مراكز الطب الإشعاعي التي تستجيب للمعايير المحددة بنص تنظيمي أن تتوفر على فيزيائي في الأشعة . غير أنه يمكن التعاقد مع فيزيائي في الأشعة لمدة محدودة تستجيب لحاجيات المؤسسة . -33- تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة في الفيزيائي في الأشعة الطبية وكيفيات ممارسة مهامه
في حالة تعرض امرأة حامل لمصادر الإشعاعات المؤينة ، يجب أن يكون تعرض المضغة أو الجنين للإشعاعات في أدنى حد يناسب الفحص الذي تتم مباشرته . الفرع الثاني : إلزامية صيانة الأجهزة او مصادر الإشعاعات المؤينة ومراقبة جودتها
يجب على مستغل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه ، التحقق من الحفاظ على فعالية أداء المستلزم وصيانته وتفعيلهما . ويترتب على هذا الإلزام ، عند الاقتضاء ، القيام بمراقبة الجودة وفق الكيفيات المحددة في هذا الباب والتي يتحمل المستغل تكلفتها
يجب على المستغل المسؤول عن إعادة بيع جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب والوارد في القائمة المشار إليها في المادة 99 أعلاه ، أن يطلب من هيئة معتمدة لهذا الغرض ، قبل إعادة البيع ، شهادة تثبت ، حسب كيفيات تحددها الوكالة ، أن المستلزم الطبي المعني كان يخضع لصيانة منتظمة وأن أداءه لازال فعالا
يجب على صانع ومستعمل جهاز أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة يستعمل لأغراض الطب ، له علم بحدوث أو احتمال حدوث عارض يسببه الجهاز أو المصدر المذكور ترتب أو قد يترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريض أو المستعمل أو أحد الأغيار ، أن يبلغ ذلك فورا إلى الوكالة والإدارة
تحصر الوكالة قائمة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة التي تخضع : لوجوب الصيانة التي ينجزها إما الصانع أو تحت مسؤوليته أو مورد الصيانة أو المستغل ذاته؛ -34- للمراقبة الداخلية للجودة إذا أنجزها المستغل أو إذا أنجزها تحت مسؤوليته مقدم خدمات؛ للمراقبة الخارجية للجودة إذا أنجزتها هيئة مستقلة عن المستغل أو عن الصانع أو عن الشخص…
يتم إجراء مراقبة الجودة الخارجية للأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة من لدن هيئات تعتمدها الوكالة لهذه الغاية طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . الباب التاسع : الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشار الفرع الأول : الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية
تتولى الدولة وضع نظام وطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية وتطبيقه . يجب أن يتضمن هذا النظام تدابير تهدف إلى حماية المعلومات السرية
يستند النظام الوطني للحماية المادية للمنشآت والمواد النووية إلى تقييم الدولة لدرجة التهديد المرجعي . ويعاد تقييم هذا التهديد بصفة منتظمة . يراد بالتهديد المرجعي وسائل وخصائص مهاجمين محتملين ينتمون إلى المنشأة أو خارجين عنها يسعون إلى أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو إلى عمل تخريب ، التي يتم بناء عليها تصور نظام الحماية المادية وتقييمه
تصنف المواد النووية إلى فئات وفق الملحق I امن اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية . تحدد تدابير الحماية المادية حسب العواقب التي قد تترتب على أخذ مواد نووية بدون ترخيص أو على عمل تخريب
يجب أن تكون مستويات الحماية المادية للمواد النووية التي توجد قيد الاستيراد أو التصدير أو النقل أو العبور مطابقة للمستويات الواردة في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية . الفرع الثاني : سلامة المصادر المشعة
تتحمل الإدارة مسؤولية : - تقييم التهديد المرجعي الوطني الذي يتعين اعتماده كأساس لوضع نظام وطني لحماية المصادر المشعة؛ - التدخل في حالة القيام بعمل كيدي يمس المصادر المشعة؛ - التقليص إلى أقصى حد ممكن من الآثار الإشعاعية لأعمال كيدية تؤدي إلى المس بالمصادر المشعة؛ - اتخاذ التدابير المناسبة لأجل حماية المعلومات ذات طبيعة سرية
تتحمل الوكالة مسؤولية : - القيام بجرد وطني للمصادر المشعة والعمل على تحيينه؛ - اقتراح تدابير ، على القطاعات الوزارية المختصة ، تطبق على إجراءات السلامة الرامية إلى الثني عن الوصول غير المرخص به إلى المصادر المشعة والكشف عن ذلك الوصول وتأخيره وكذا سرقة المصادر أو ضياعها أو أخذها بدون ترخيص؛ - اقتراح تدابير على القطاعات الوزارية المختصة ، تتعلق بالتحقق من سلامة المصادر المشعة؛ - إعداد مخطط للبحث عن المصادر الخارجة عن نطاق المراقبة
يعد المستغل مسؤولا عن سلامة المصادر المشعة المؤذون له في حيازتها ، ولهذه الغاية ، يجب عليه اتخاذ الإجراءات التقنية والعملية والتنظيمية اللازمة للتقليص إلى أقصى حد من : - احتمال فقدان السيطرة على هذه المصادر؛ -36- - احتمال القيام بعمل كيدي ، بما في ذلك عمل التخريب وذلك تبعا للبيانات التي تضعها الوكالة رهن إشارته ، آخذا بعين الاعت…
تطبق على الضمانات وعدم الانتشار بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبنود الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات وفقا لالتزامات المملكة المغربية . لهذه الغاية ، تقوم الدولة والمستغلون بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تطبيق الضمانات ، لا سيما : أ . تبليغ المعلومات المطلوبة برسم اتفاق الضمانات بسرعة؛ ب . تمكين ا…
في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون ، تضع الوكالة وتطبق نظاما وطنيا للمحاسبة ومراقبة المواد النووية يتضمن : نظاما لقياس المواد النووية؛ نظاما لتقييم دقة القياسات؛ مساطر لفحص الفوارق بين القياسات؛ -37- مساطر لقياس المخزونات المادية وما ضاع منها؛ نظاما لتقييم المخزونات التي لم يتم قياسها؛ …
تضع الدولة مخططا وطنيا للتدخل من أجل مواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة . ويتم تحيين هذا المخطط الذي يهدف إلى إنذار الساكنة وحمايتها وإسعافها في حالة أي طارئ إشعاعي أو نووي ، بصفة دورية ويجري اختباره خلال فترات منتظمة للتأكد من نجاعته
يتضمن المخطط الوطني للتدخل مستويين منسقين من الاستعدادات ومواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها فوق التراب الوطني أو على إثر حادث نووي عابر للحدود : - مخطط يوضع وينفذ على الصعيد الوطني ، تحت مسؤولية السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي؛ - مخطط يوضع وينفذ على الصعيد المحلي ، تحت مسؤولية السلطة الإدارية المختصة بالجهة المعنية بمساعدة الوكالة
يحدد المخطط الوطني للتدخل مستويات التدخل على الصعيدين الوطني والمحلي قصد تنفيذ تدابير حمائية طارئة ووقفها
ينص المخططان المشار إليهما في المادة 119 أعلاه على التنظيم والوسائل المخصصة لمواجهة مختلف حالات الحوادث المحتملة ، بما فيها تدابير التكفل بالحالات الطبية الطارئة الناتجة عن حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية . -38- كما ينصان على تدابير إعلام العموم بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية وكذا حول السلوك الواجب نهجه إن اقتضى الحال ذلك
يأخذ مخططا التدخل بعين الاعتبار تقييم المخاطر المتصلة بحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية الممكن حدوثها داخل المنشآت أو في إطار أنشطة مرخص بها أو قد تنجم حوادث نووية عابرة للحدود
يجب تنسيق مخطط الطوارئ الداخلي الذي يعده المستغل طبقا للمادة 12 من هذا القانون مع المخطط الذي يتم إعداده على المستوى المحلي والمشار إليه في المادة 119 أعلاه . في حالة حدوث حالة طوارئ ، يجب أن يقوم المستغل بتقييم ظروف الحالة وعواقبها وأن يقدم مساعدته في عمليات التدخل
تتخذ الإدارة التدابير اللازمة بالنسبة للحالات التي يمكن أن يتعرض فيها العمال أو المستخدمون المشاركون في مختلف أنواع عمليات التدخل لتعرضات طارئة لجرعات تتجاوز الحدود المسموح بها للعمال المعرضين . ويجب ، في جميع الأحوال ، أن تستجيب كل عملية تدخل لمبدأي التبرير والاستعمال الأمثل المحددين في المادة 95 من هذا القانون
تقدم الوكالة مساعدتها التقنية للسلطات المختصة قصد صياغة مخططات الطوارئ المتعلقة بالحوادث الإشعاعية أو النووية . ويتم إشراكها في تدبير حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية التي تحدث فوق التراب الوطني أو التي قد تمسه
تتخذ الإدارة التدابير الضرورية للتبليغ عن حالة طوارئ إشعاعية أو نووية حدثت فوق التراب الوطني ، وفقا لالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي في هذا الشأن . -39- الباب الحادي عشر : الهيئات التقنية المعتمدة
يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده ، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية : أ . مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة؛ ب . معايرة تجهيزات الكشف عن الإشعا…
تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص . تحدد مدة صلاحية الاعتماد في سنة على الأكثر بالنسبة للطلب المقدم لأول مرة وفي خمس سنوات كحد أقصى بالنسبة لطلب التجديد
لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظيمي
يجب أن يتوفر صاحب الطلب على نظام للجودة مطابق للمواصفات القياسية المغربية . ويعتبر مستوفين لهذا الشرط أصحاب الطلبات الذين يتوفرون على شهادة بالمطابقة للمواصفات المذكورة ، تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو على شهادة تسلمها هيئة اعتماد معترف بها من لدن السلطات المختصة
يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة . كما تعتبر ملزمة باحترام السرية في ما يخص النتائج المحمل عليها وطرائق الاستغلال
يجب على الهيئات المعتمدة تيسير ولوج مرافقها من لدن الأشخاص المكلفين بمراقبة الجودة بهدف التأكد من كونها ما تزال تستجيب لشروط الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون . كما تلتزم بإطلاع الوكالة على كل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها
عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر ، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب الاعتماد من الاستجابة من جديد للشروط المطلوبة . إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط عقد انصرام هذه الفترة ، قامت الوكالة بسحب الاعتماد
تنشر سنويا بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وكذا قائمة سحب الاعتماد . القسم الثاني : البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات الباب الأول : البحث عن المخالفات ومعاينتها
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، المفتشون المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الوكالة . -41- يؤدي المفتشون السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في…
تتم معاينة المخالفات بمحاضر يعتد بمضمونها إلى حين إثبات العكس . وتسلم نسخة منها إلى المستغل . ترسل المحاضر المتعلقة بكل مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا القسم إلى وكيل الملك المختص داخل أجل خمسة أيام يحتسب ابتداء من تاريخ إعدادها
لأجل ممارسة مهامهم ، يلج المفتشون التابعون للوكالة ، بحضور المستغل أو ممثله ، إلى المنشآت والأماكن ووسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني ، المؤهلين لمراقبتها ، باستثناء المحال المعدة للسكن التي يجوز لهم الولوج إليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في هذا المجال . كما يجوز لهم ، لنفس الأغراض ، الإطلاع على جمي…
يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة بناء على إذن معلل من وكيل الملك المختص . ويجب أن يتضمن طلب الحجز جميع عناصر المعلومات التي من شأنها تبرير الحجز ، وينجز الحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي أذن به . يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها . ويلحق ا…
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل وهذا القانون ، تعمل الوكالة فورا وبدون تعويض وعلى نفقة المخالف ، على حجز نفاية مشعة تم اقتناؤها أو حيازتها بشكل غير قانوني أو استعملت على نحو خطير بالنسبة للإنسان أو البيئة . تسلم هذه النفايات ، فورا وعلى نفقة المخالف ، إلى منشأة خاصة بتدبير النفايات المشعة مرخص لها…
إذا لم يتم تشغيل منشأة من الفئة I داخل الأجل المحدد في القرار الإداري المرخص ببنائها ، أمكن للإدارة أن تقرر ، باقتراح من الوكالة ، إيقاف ترخيص المنشأة . ويجوز للإدارة ، باقتراح من الوكالة ، أن تخضع المستغل لمقتضيات خاصة قصد ضمان إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه . وتظل المراقبة التي يقوم بها مفتشو الوكالة مطبقة على المنشأة المذكورة
إذا تبين أن منشأة من الفئة I تشكل أخطارا جسيمة على الإنسان والبيئة ، تقرر الإدارة بمبادرة من الوكالة ، إيقاف تشغيلها خلال المدة اللازمة لتطبيق التدابير الكفيلة بإزاحة الأخطار المذكورة . باستثناء حالة الطوارئ ، يطلب من المستغل تقديم ملاحظاته حول مشروع الإيقاف . في حالة أخطار جسيمة ومحدقة وإذا دعت الضرورة إلى ذلك ، توقف الوكالة ، بعد إخبار الإدارة ، تشغيل المنشأة بصفة مؤقتة وتحفظية
يمكن للإدارة أن تأمر ، باقتراح من الوكالة ، بإيقاف تشغيل منشأة من الفئة I بصفة نهائية لكونها تشكل مخاطر بليغة لا تمكن التدابير المقررة في هذا الشأن من الوقاية أو الحد منها بشكل كاف
إذا توقفت منشأة من الفئة I عن الاشتغال خلال مدة مسترسلة تفوق سنتين ، أمكن للإدارة أن تقرر ، باقتراح من الوكالة ، منع استئناف تشغيل المنشأة وأن تطلب من المستغل أن يودع داخل أجل تحدده طلب الترخيص بإيقاف تشغيل المنشأة بصفة نهائية
إذا لم يتقيد مستغل منشأة من الفئة I ببعض الشروط المفروضة عليه ، أعذرته الوكالة باستيفاء الشروط المذكورة داخل أجل محدد ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية الممكن القيام بها . إذا لم يستجب المستغل للإعذار ، بعد انقضاء الأجل الممنوح له ، أمكن للوكالة بقرار معلل وبعد تمكينه من تقديم ملاحظاته : أ . إلزامه بإيداع مبلغ مالي لدى محا…
يتم تحصيل المبالغ التي صدر الأمر بإيداعها لدى محاسب عمومي تطبيقا لأحكام المادة 144 أعلاه كما تحصل الديون العمومية . عندما يكون تطبيق إجراء الإيداع المشار إليه في البند أ من المادة 144 أعلاه موضوع تعرض أمام المحكمة الإدارية ، يمكن لرئيس المحكمة المذكورة ، بالرغم من هذا التعرض ، أن يقرر بطلب من الوكالة وهو بيت بصفة استعجالية داخل…
عندما تأمر الوكالة باتخاذ تدبير الإيقاف ، يجب على مستغل المنشأة أن يستمر ، طوال مدة الإيقاف ، في منح المستخدمين الأجور ولاسيما تلك التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإيقاف المذكور وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال الشغل . يحدد مستغل المنشأة الشروط التعاقدية التي يستفيد وفقها مستخدمو المقاولات الخارج…
إذا لم يطبق المستغل إجراءات الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمادة 23 من هذا القانون ، قامت الإدارة ، باقتراح من الوكالة ، بإعذاره باتخاذ التدابير المقررة فيما يخص حماية المواد النووية ومراقبتها داخل أجل تحدده ، وعند انقضاء الأجل المذكور ، يمكن توقيف الترخيص أو سحبه إذا لم يتم التقيد بمقتضيات الإعذار . الفرع الثاني : العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئة II
دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن ، يجوز للوكالة ، في أي وقت ، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون ، وذلك : في حالة خرق سافر لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمقتضيات المحددة في الرخصة؛ -45- إذا تم الحصول على الرخصة عن طريق الإدلاء بتص…
في حالة خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات المحددة في الرخصة أو في حالة وقوع طارئ يمس بصحة الأشخاص أو سلامتهم ، يجوز للوكالة أن تأمر ، بصفة تحفظية ، بتوقيف النشاط المرخص أو المصرح به ، وأن تقوم بإعذار المعني بالأمر من أجل احترام التدابير التي تقررها بغرض إنهاء الحالة المذكورة . لا يجوز أن تتعدى مدة التو…
يمكن أن يؤدي خرق أحكام المادتين 104 و 105 أعلاه إلى وقف إحدى الآلات أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة بشكل مؤقت أو نهائي من قبل الوكالة وكذا عند الاقتضاء ، إلى سحب الرخصة الممنوحة للمؤسسة أو توقيفها وفقا للشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل . الفرع الثالث : العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I
