الأمان النووي والإشعاعي

142-122014Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)187 مادة
المادة 51

يكون المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن وسلامة المنشآت والأنشطة التي منحت له الرخصة في شأنها

المادة 52

إذا لم يتم الشروع في تنفيذ نشاط مرخص به داخل الأجل المحدد بنص تنظيمي حسب الأقسام المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون ، وجب على المستغل إخبار الوكالة بذلك . وفي هذه الحالة ، تصبح الرخصة لاغية

المادة 53

يجب أن يكون موضوع طلب رخصة جديد لدى الوكالة كل تغيير في شخص المستغل أو في تخصيص المحال المعدة لاستقبال مصادر الإشعاعات المؤينة أو كل توسيع للمجال الذي تشمله الرخصة الأولى أو كل تغيير يطرأ على خصائص المصادر المستعملة المذكورة

المادة 54

يمكن أن تقوم الوكالة بمراجعة الرخصة التي سلمتها كلما مكنت عناصر جديدة من إعادة تقييم تبرير النشاط المرخص به أو أمنه أو سلامته

المادة 55

يجب إشعار الوكالة ، داخل الأجل المحدد في الرخصة ، بوقف نشاط خاضع للرخصة تطبيقا للأحكام الواردة في هذا الفرع وكذا بكل وقف لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة . تبلغ الوكالة موافقتها على التدابير المزمع تنفيذها لاسترجاع المصادر المشعة من لدن المورد والتخلص من النفايات المشعة المحتملة . ويجب على كل مستعمل المصادر المختومة أن يعمل على…

المادة 56

يخضع لرخصة تسلمها الوكالة وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة التقنية المعدة من لدن الوكالة كل نقل عن طريق البر أو البحر أو الجو لمواد مشعة تتكون من نويدات مشعة يتجاوز نشاطها حدود الإعفاء المقررة بنص تنظيمي . يشمل النقل كل العمليات والشروط المرتبطة بحركة المواد المشعة مثل تصميم التلفيف وصنعه وصيانته وإصلاحه وت…

المادة 57

يستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الجزء الفرعي ، نقل : - المواد المشعة التي تعد جزءا لا يتجزأ من وسيلة النقل؛ - المواد المشعة المنقولة داخل مؤسسة يمارس فيها نشاط يدخل ضمن الفئة II ؛ - المواد المشعة التي تم زرعها أو إدماجها في جسم كائن حي لأغراض التشخيص أو العلاج؛ - المواد الطبيعية والمعادن المحتوية على نويدات مشعة طبيعية غير معدة ل…

المادة 58

يمكن أن تكون الرخصة عامة أو خاصة . يمكن أن تمنح رخصة عامة للناقل الذي يرغب في القيام بنقل المواد المشعة بصفة منتظمة . وتمنح هذه الرخصة لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات . وتجدد بطلب من الناقل . يخبر الناقل صاحب رخصة عامة الوكالة شهريا بعمليات نقل المواد المشعة المنجزة خلال الشهر المنصرم وذلك وفق الكيفيات التي تحددها الوكالة . يمكن أن تمنح رخصة خاصة للناقل الذي يرغب في القيام بنقل المواد المشعة بصفة عرضية

المادة 59

إذا تبين خلال نقل المواد المشعة وجود خطر يهدد سلامة السكان ، وجب على المأمور المكلف بنقل المواد المشعة أن يخبر بذلك فورا السلطات المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية

المادة 60

تحدد الوكالة شروط وكيفيات نقل المواد المشعة في إطار الأنظمة التقنية المشار إليها في

المادة 61

تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة استخراج معادن مشعة ، من منجم ، تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات كافية تبرر تثمينها أو تستخرج منه المعادن التي تحتوي على تلك النويدات المشعة بكميات أو تركيزات تفرض اتخاذ تدابير الحماية الإشعاعية ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، وكذا أنشطة معالجة المعادن المذكورة

المادة 62

تشمل الرخصة المذكورة : - كل نشاط للاستكشاف يؤدي إلى احتمال التعرض للإشعاعات المؤينة؛ - أخذ معدن الأورانيوم أو الثوريوم من موقع قصد إجراء التجارب؛ - أنشطة الحفر المنجزة في موقع يحتوي على معدن الأورانيوم أو الثوريوم؛ - اختيار موقع إقامة المنجم وبناؤه واستغلاله أو موقع منشأة المعالجة؛ -25- - نقل منتوج أنشطة الاستخراج أو المعالجة؛ - إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة

المادة 63

يطبق المستغل ، أثناء استغلال المنجم أو منشأة المعالجة وبعد إغلاقهما ، تدابير الحماية من الأشعة المنصوص عليها في هذا القانون والرامية إلى ضمان حماية العمال والعموم والبيئة

المادة 64

لا تمنح رخصة إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة إلا بعد إعادة المنطقة إلى حالة آمنة . الفرع الثالث : أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I و III

المادة 65

تمنح الرخص مع مراعاة حقوق الأغيار

المادة 66

يجب على المستغل أن يحترم المقتضيات والأنظمة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 67

يجب على المستغل أن يولي الأهمية المطلوبة للأمن والسلامة . ولهذا الغرض ، يجب عليه أن يتوفر على الموارد الضرورية ويفعلها من أجل القيام بالأنشطة المتعلقة بالأمن والسلامة وبالحماية المادية عند الاقتضاء . ويجب عليه كذلك أن يعين على الأقل شخصا مختصا في الحماية الإشعاعية يكلف بقضايا الأمن الإشعاعي . يجب على الشخص المختص أن يكون قد تابع…

المادة 68

يتحمل مستغل منشأة من شأنها أن تلقي متدفقات مشعة في البيئة تكلفة تدابير الوقاية ذات الصلة ، ولاسيما تكلفة التحاليل وكذا التدابير الواجب القيام بها لتخفيف المخاطر والمتدفقات المشعة

المادة 69

يجب على المستغل أن يعد برنامجا ملائما لضمان الجودة حسب المواصفات التقنية المحددة من لدن الوكالة في الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون . ويهدف هذا البرنامج إلى التأكد من مراعاة المتطلبات المتعلقة بالأمن والسلامة والحماية المادية والضمانات

المادة 70

يجب على المستغل أن يتخذ التدابير التقنية والتنظيمية والعملية الرامية إلى : - تقليص احتمال وقوع أفعال كيدية ، بما فيها التخريب؛ - التخفيف إلى أقصى حد من العواقب الإشعاعية الناجمة عن أفعال كيدية تستعمل فيها مواد مشعة أو نووية

المادة 71

يجب على المستغل أن يصرح ، فورا ، لدى الوكالة بالعوارض المهمة التي لها علاقة بالأمن أو السلامة أو الحماية المادية للأنشطة المرخص بها

المادة 72

تطبق أحكام هذا الفرع مع مراعاة الاتفاقات المبرمة من قبل المملكة المغربية في مجال نقل المواد الخطيرة والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بكل المقتضيات الأخرى المطبقة على نقل المواد الخطيرة . في حالة التعارض أو اللبس ، تطبق ، بالنسبة لنقل المواد المشعة ، أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا الأنظمة التقنية الصادرة عن الوكالة . الباب الرابع : التصاريح

المادة 73

يجب أن يتضمن التصريح بكل نشاط أو منشأة تنتمي إلى الفئة ،II خاضعة للتصريح المسبق لدى الوكالة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون ، على الخصوص ، اسم رئيس -27- المؤسسة والشخص المكلف بالنشاط وموضوع النشاط وطبيعة المؤسسة وموقعها الجغرافي والمحال المتوفرة والمميزات التقنية لمصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها وحيازتها وكذا تأهيل المستخدمين المستعملين . ويرفق هذا التصريح بجميع الوثائق المتعلقة به . وتسلم الوكالة شهادة للمصرح بعد دراسة الملف

المادة 74

يجب أن يكون كل تغيير يهم عنصرا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 أعلاه ، كما تم التصريح بها لدى الوكالة ، موضوع إشعار مسبق يوجه إلى هذه الأخيرة

المادة 75

يجب التصريح لدى الوكالة بوقف نشاط خاضع للتصريح وكذا كل وقت استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة . تبلغ الوكالة ، عند الاقتضاء ، موافقتها على الإجراءات المزمع تنفيذها من أجل استرجاع المصادر المشعة والتخلص من النفايات المشعة المحتلة . الباب الخامس : أحكام مشتركة بين نظامي الرخصة والتصريح

المادة 76

لا يمكن للأشخاص الخاضعين للرخصة أو للتصريح بموجب هذا القانون استعمال مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير تلك المحددة في الرخصة المسلمة إليهم أو في التصريح الذي أدلوا به

المادة 77

يجب أن تكون مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضعة لرخصة أو لتصريح مطابقة للمعايير المغربية أو في حالة عدم وجودها للمعايير الدولية المطلوبة بهذا الشأن . الباب السادس : الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة

المادة 78

لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة ، في أي شكل من الأشكال ، من إحدى النفايات المشعة غير المعفية إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص ، تسلمها الوكالة ، تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات

المادة 79

تخضع الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ، ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة ، لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الأخيرة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 80

تستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب النفايات المشعة التي تستجيب لمستويات الإعفاء المحددة بنص تنظيمي

المادة 81

يخضع تصدير النفايات المشعة التي تنتمي إلى الفئة II لرخصة تسلمها الوكالة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 82

يجب تدبير النفايات المشعة التي لا تكون موضوع تخلص مرخص به حسب شعب التدبير المحددة بنص تنظيمي

المادة 83

يخضع تدبير النفايات المشعة وجوبا لتوزيع المسؤوليات بين الأطراف التالية : - منتج النفايات المشعة؛ - الهيئة المكلفة ، بموجب القانون ، بالتدبير المركزي للنفايات المشعة المولدة على الصعيد الوطني . - الوكالة . وفي جميع الحالات ، تظل الدولة مسؤولة عند عدم وجود أي طرف معين قانونا

المادة 84

تتولى الهيئة المكلفة بالتدبير الممركز للنفايات المشعة المنتجة على الصعيد الوطني تدبير النفايات المشعة المحولة إليها من قبل المنتجين طبقا لأحكام هذا الباب . تنقل المسؤولية عن النفايات المشعة من المنتجين إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الممركز للنفايات المشعة بدءا من لحظة تسلم النفايات المذكورة من قبل الهيئة الآنفة الذكر

المادة 85

يجب أن يستجيب تدبير النفايات المشعة للمبادئ التالية : -29-  بلوغ مستوى عال من الأمن في ما يتعلق بتدبير الوقود المستهلك وتدبير النفايات المشعة والحفاظ على ذات المستوى؛  ضمان حماية مناسبة للإنسان والبيئة والأجيال القادمة من الآثار الضارة الناتجة عن الإشعاعات المؤينة ، دون المساس بقدراتهم على تحقيق تطلعاتهم؛  الوقاية من الحوادث والتخفيف من عواقبها

المادة 86

يتخذ المستغل الإجراءات المتعلقة بتدبير النفايات المشعة الرامية إلى :  الحفاظ على أدنى مستوى ممكن من إنتاج النفايات المشعة ونشاطها؛  الأخذ بعين الاعتبار علاقات التبعية المتبادلة بين مختلف مراحل تدبير النفايات المشعة مثل المعالجة القبلية والمعالجة والتوضيب والوضع بالمستودعات والتخزين؛  مراعاة المخاطر البيولوجية والكيميائية والم…

المادة 87

يقوم المستغل باتخاذ التدابير من أجل تقييم أمن منشأة تدبير النفايات المشعة وتأثيرها على الإنسان والبيئة

المادة 88

تجرى ، وفق المعايير التقنية المحددة من قبل المستغل والمصادق عليها من لدن الوكالة ، عمليات تجارب تشغيل منشأة تدبير النفايات المشعة واستغلالها وصيانتها ومراقبتها

المادة 89

يجب على المستغل ، أثناء استغلال منشأة لتدبير النفايات المشعة ، بما فيها ما يتعلق بعمليات إلقاء المقذوفات ، اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحيلولة دون انبعاث المواد المشعة غير المبرمجة وغير المراقبة في البيئة

المادة 90

يمسك منتج النفايات المشعة جردا محينا لنفاياته . ويعرض على أنظار الوكالة تقريرا سنويا حول وضعية النفايات المشعة التي يقوم بتدبيرها

المادة 91

يجب حفظ جميع المعطيات المتعلقة بالنفايات المشعة المولدة داخل منشأة لتدبير النفايات المشعة في الأرشيف وفقا للمقتضيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 92

تقع المصاريف المتعلقة بتدبير النفايات المشعة على عاتق منتجها الذي يجب عليه التوفر على الأموال الضرورية لهذا الغرض

المادة 93

تطبق أحكام الفرع الثالث من الباب الثالث من هذا القانون على أنشطة تدبير النفايات المشعة . الباب السابع : الحماية من الإشعاعات المؤينة

المادة 94

يتعين على المستغل اتخاذ التدابير والوسائل الضرورية لضمان حماية العامل والمريض والعموم والبيئة وفقا لأحكام هذا القانون في ما يخص كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة

المادة 95

يجب أن يتم كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة تبعا لمبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعة . يقتضي مبدأ التبرير عدم الترخيص بأي نشاط يترتب عليه تعرض للإشعاعات المؤينة إذا لم ينتج عن تطبيقه فائدة جلية اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها مقارنة مع الضرر الصحي المحتمل وقوعه . يقتضي مبدأ الاستعمال الأمثل إبقاء تعرض الأشخاص للإشعاعات…

المادة 96

يعتبر المستغل مسؤولا عن تقييم وتطبيق تدابير الوقاية الضرورية لحماية المستخدمين . وبهذه الصفة ، يعتبر مسئولا على الخصوص ، عن توريد معدات وتجهيزات الوقاية الفردية والجماعية وأجهزة قياس تعرض المستخدمين المذكورين للإشعاعات المؤينة وصيانتها ومراقبتها . وتشمل المراقبة المذكورة المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية ومراقبة فعالية الوسائل…

المادة 97

يجب على المستغل أن يضمن تتبعا طبيا للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة ومراقبة كميات الجرعات عند كل عامل منهم أخذا بعين الاعتبار مخاطر التعرض الخارجي والداخلي طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثامن : استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 98

لأجل ضمان حماية المرضى والعمال والسكان والبيئة ، لا يجوز أن تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص أو العلاج أو البحث في مجال الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري إلا من قبل مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التكوين المطلوب وفي أماكن معدة ومجهزة لهذا الغرض وفقا للأحكام المحددة بنص تنظيمي . يحدد بنص تنظيمي التكوين المطلوب بالنسبة إلى كل فئة من فئات المهنيين الذين يستعملون مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 99

لا يجوز أن تستعمل للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه إلا الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المصادق عليها من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي الوكالة والواردة في لائحة تنشر سنويا . -32- وتبين هذه اللائحة ، المعدة من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية ، الأغراض التي يمكن أن تستعمل لأجلها المعدات أو المصادر المصادق عليها ، مع مراعاة المنفعة الطبية التي تمثلها على مستوى التشخيص أو العلاج أو البحث

المادة 100

لا يجوز مناولة مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه من لدن مهني في الصحة غير طبيب إلا بأمر وتحت مسؤولية الطبيب أو طبيب الأسنان أو الدكتور البيطري إذا تعلق الأمر بالصحة الحيوانية ، المرخص له باستعمال هذه المصادر وفقا لأحكام هذا القانون . تحدد بنص تنظيمي لائحة مهنيي الصحة غير الأطباء المؤهلين لمناولة مصادر الإشعاعات المؤينة