الأمان النووي والإشعاعي

142-122014Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)187 مادة
المادة 1

يقصد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي : مسرع الجزيئات : الجهاز الكهرومغناطيسي الذي ينقل إلى جزيئات أيونية طاقة حركية كافية لجعل الأشياء أو المواد مشعة؛ اتفاق الضمان : الاتفاق بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية الموقع عليه في يناي…

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة . وتهم هذه الأنشطة ما يلي :  تصميم منشآت تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة وبناؤها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، إخراجها من الخدمة وتفكيكها؛ -10-  صنع مصادر إشعاعات مؤينة واقتناؤها واستير…

المادة 3

يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض :  للنشاط الإشعاعي الطبيعي داخل الجسم البشري أو الحيواني؛  للرادون المنبعث من المواد المستعملة في بناء المساكن؛  للأشعة الكونية على سطح الأرض؛  لتركيزات النويدات المشعة الطبيعية التي توجد في المواد الأولية وفي جميع المصادر الأخرى التي لم يدخل عليها تغيير نتيجة أنشطة الإنسان؛  نتيجة ال…

المادة 4

تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده : الفئة ،I وتضم :  المنشآت النووية والأنشطة النووية كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه؛  منشآت التخزين النهائي . الفئة ،II وتضم : المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر مشعة ومواد مشعة ، باستثناء المواد النووية ،…

المادة 5

يمنع ما يلي :  إضافة مواد مشعة كيفما كانت طاقة اشعاعها في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والسلع والمنتجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص ومواد البناء؛  استعمال المواد المشعة في صنع اللعب؛  استيراد هذه المواد والمنتجات واللعب وتصديرها؛  استيراد النفايات المشعة مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون؛  تصدير النفايات المشعة…

المادة 6

تخضع لرخصة تسلمها الإدارة ، بعد استطلاع رأي الوكالة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي ، المنشآت النووية والأنشطة النووية وكذا منشآت التخزين النهائي المنتمية إلى الفئة .I

المادة 7

دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن ، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية إلى الفئة II موضوع رخصة تسلمها الوكالة أو تصريح يودع لديها ، حسب الحالة ، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . تحدد بنص تنظيمي لائحة الأنشط…

المادة 8

يخضع للرخصة المشار إليها في المادة 6 أعلاه : -12-  بناء كل منشأة نووية؛  التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية الصادرة عن المنشأة المذكورة؛  تجارب تشغيل المنشأة المذكورة؛  استغلال المنشأة المذكورة؛  إيقاف تشغيل المنشأة النووية بصفة نهائية وتفكيكها وكذا إخراجها من الخدمة

المادة 9

يخضع كذلك للرخصة المشار إليها في المادة 6 أعلاه :  بناء أي منشأة للتخزين النهائي؛  استغلال المنشأة المذكورة؛  إغلاق المنشأة المذكورة

المادة 10

تسلم الرخص للأشخاص الاعتباريين المتوفرة فيهم الشروط التالية :  بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ، أن يكون مؤسسا في شكل شركة يكون مقرها الاجتماعي بالمملكة المغربية ، وألا يكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛  بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام ، أن يكون مؤهلا بموجب مقتضيات النص المحدث له لممارسة الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه

المادة 11

لا يمكن منح الرخص المشار إليها في المادتين 8 و 9 أعلاه إلا إذا أثبت صاحب الطلب ، في الوثائق المدلى بها لدعم طلب الرخصة ، المشار إليها في المادة 12 بعده ، أن الإجراءات التقنية أو التنظيمية المتخذة أو المزمع اتخاذها في مختلف مراحل تقييم الموقع وعلى مستوى تصميم المنشآت النووية وبنائها وتجارب تشغيلها واستغلالها وكذا المبادئ العامة ا…

المادة 12

يجب أن يتضمن لزوما ملف طلب الرخصة ، المحدد مضمونه بنص تنظيمي ، تقريرا تحليليا عن أمن المنشأة يشمل تقريرا عن اختيار الموقع وتقييمه ودراسة تأثير المنشأة على البيئة وكذا مخطط طوارئ داخلي ومخططا للحماية المادية ، تحين كلها في مختلف مراحل منح الرخصة . يمكن لصاحب الطلب ، قبل تقديم طلب رخصة البناء ، أن يلتمس من الوكالة إبداء رأيها حول الخيارات المتخذة لضمان أمن المنشأة النووية وسلامتها

المادة 13

تعرض الإدارة مشروع بناء منشأة من الفئة ،I قبل أن ترخص له ، على أنظار المجلس أو المجالس الجماعية التابع لها مكان إقامة المشروع المذكور . تبدي المجالس المذكورة ، داخل أجل أربعة ( )4 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها ، اقتراحات تقوم الوكالة بدراستها وتوجهها إلى الإدارة مقرونة برأيها

المادة 14

يجري في شأن مشروع بناء منشأة من الفئة I بحث عمومي تحدد طريقة إجرائه بنص تنظيمي . ويشرف رئيس المجلس الجماعي المعني على البحث المذكور الذي يهدف إلى تمكين العموم من الإطلاع على المشروع ومن تقديم ما له من الملاحظات في سجل يفتح لهذا الغرض

المادة 15

يجب على رئيس المجلس الجماعي المعني ، قبل تاريخ الشروع في البحث ، أن يعلق بمقر الجماعة الإعلان الذي يبين تاريخ فتح البحث المذكور وتاريخ إغلاقه

المادة 16

يقوم المجلس الجماعي بدراسة الملاحظات المقدمة أثناء البحث المذكور قبل توجيهها ، داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ إغلاق البحث ، إلى الوكالة التي تقوم برفعها إلى الإدارة مقرونة برأيها

المادة 17

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص بناء منشأة من الفئة I وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية في ستة وثلاثين ( )36 شهرا تبتدئ من تاريخ إيداع طلب رخصة البناء لدى الادارة المعنية

المادة 18

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلبات رخص التخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية وتجارب تشغيل منشأة نووية في ستة ( )6 أشهر

المادة 19

يحدد الأجل الأقصى لدراسة طلب رخصة استغلال منشأة من الفئة I في اثني عشر ( )12 شهرا

المادة 20

تسلم الرخص بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية . ولا يمكن أن تشكل موضوع أي نقل . ويمكن أن تكون هذه الرخص مصحوبة بشروط تقنية تضمن في قرار الرخصة . ويكون كل رفض بمنح الرخصة معللا

المادة 21

يجب القيام بتجارب الشروع في تشغيل منشأة من الفئة I واستغلالها وصيانتها طبقا لحدود الاستغلال وشروطه المحددة في تقرير تحليل أمن المنشأة المشار إليه في المادة 12 أعلاه والمصادق عليها من لدن الوكالة

المادة 22

يتخذ المستغل التدابير الضرورية للقيام بتتبع ومحاسبة المواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته . وتخضع المحاسبة المذكورة لمراقبة دورية من قبل أعوان تؤهلهم الوكالة قانونا لهذا الغرض

المادة 23

يعتبر المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن المنشآت والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته وعن حمايتها المادية . يجب عليه تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمقتضيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 24

يجب على المستغل أن يقوم على فترات منتظمة ، تحدد في قرار الرخصة ، بإعادة فحص أمن منشأته آخذا بعين الاعتبار قواعد حسن الممارسة المعتمدة دوليا . ويوجه إلى الوكالة تقريرا يتضمن استنتاجات إعادة الفحص المذكور وعند الاقتضاء التدابير التي يعتزم اتخاذها لتقويم العيوب التي تمت معاينتها أو لتحسين أمن منشأته . يمكن للوكالة بعد دراسة التقرير أن تفرض مقتضيات تقنية جديدة

المادة 25

يجب على المستغل أن يقوم بالتحقق عن طريق التحليل والمراقبة والتجارب قصد التأكد من أن الحالة المادية للمنشأة واستغلالها تظل مطابقة للأحكام التنظيمية المطبقة ولحدود الاستغلال وشروطه كما صادقت عليها الوكالة

المادة 26

يجب أن يكون كل تغيير يعتزم إدخاله على حدود استغلال المنشأة وشروطه أو كل تغيير له صلة بالأمن و / أو السلامة في المجالين النووي والإشعاعي ، موضوع تقرير يوجهه المستغل إلى الوكالة مرفقا بكل الوثائق التي تبرر هذا التغيير . ترخص التغييرات المذكورة ، عند الاقتضاء ، بقرار إداري بعد دراسة الملف من لدن الوكالة

المادة 27

إذا حدث ، أثناء مدة استغلال منشأة من الفئة ،I انبعاث مواد مشعة في البيئة غير مبرمج أو غير متحكم فيه ، وجب على المستغل أن يتخذ إجراءات تصحيحية ملائمة للتحكم في الانبعاث والتخفيف من آثاره

المادة 28

يظل المستغل ، طوال مدة إيقاف تشغيل منشأة نووية بصفة نهائية أو تفكيكها ، مسؤولا عما يلي :  أمن المنشأة؛  تدبير النفايات والمواد المشعة؛  الحماية المادية للمنشأة

المادة 29

يجب اتخاذ تدابير ملائمة حرصا على أمن إخراج منشأة نووية من الخدمة ، ويجب أن تضمن التدابير المذكورة :  التوفر على مستخدمين مؤهلين وموارد مالية ملائمة؛  احترام تدابير الحماية الإشعاعية والتدابير المتعلقة بالتخلص من المتدفقات والانبعاثات غير المبرمجة وغير المتحكم فيها؛  احترام المقتضيات المتعلقة بالتنظيم في حالات الطواري؛  الاحتفاظ بالملفات التي تتضمن المعلومات المهمة حول الإخراج من الخدمة

المادة 30

يوجه المستغل إلى الوكالة تقريرا سنويا يتضمن شروط أمن منشأته . وعلى أساسه تقوم الوكالة بتقييم مطابقة شروط أمن المنشأة للأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 11 أعلاه وللشروط المحددة في الرخصة وتعد تقريرا يوجه للعموم

المادة 31

يجب التوفر على موارد مالية ملائمة وعلى عدد كاف من الأعوان المؤهلين بالنسبة للأنشطة المرتبطة بأمن منشأة نووية طوال مدة وجودها . ويجب أن تشمل الأنشطة المذكورة تصميم المنشأة النووية وبناءها واستغلالها وإيقاف تشغيلها بصفة نهائية وتفكيكها

المادة 32

تتخذ الدولة الإجراءات الملائمة ، بما فيها التدابير المالية الضرورية من أجل القيام بما يلي ، بعد إغلاق منشاة للتخزين النهائي للنفايات المشعة :  الاحتفاظ بالملفات المطلوبة من لدن الوكالة والمتعلقة بالموقع وتصميم المنشأة ومحتواها؛  ضمان القيام ، عند الضرورة ، بمراقبات مثل الحراسة أو قيود الولوج؛  إعمال إجراءات التدخل أثناء مدة المراقبة إذا تم اكتشاف انبعاث غير مبرمج لمواد مشعة في البيئة ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

المادة 33

يحرص المستغل على إعداد مخططات إخراج منشأة تدبير النفايات المشعة من الخدمة وكذا مخططات إغلاق منشآت التخزين النهائي وعلى تحيينها استناد إلى المعلومات المحصل عليها أثناء مرحلة استغلال المنشأة . الجزء الفرعي الثاني : استيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني

المادة 34

ترخص الإدارة باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات أو الموانئ وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة

المادة 35

يشترط لمنح رخصة استيراد مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات الصلة استيفاء الشروط التالية : - ألا تكون المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة المراد استيرادها ممنوعة بموجب مقتضى تشريعي أو تنظيمي جار به العمل؛ - أن يثبت المستغل توفره على القدرات والموارد التقنية والبشرية والمالية التي تمكن من استعمال المواد النووية أو…

المادة 36

تخضع إعادة استيراد النفايات المشعة إلى التراب الوطني والمتأتية من مواد نووية تم تصديرها بشكل قانوني من لدن المملكة المغربية قصد إعادة معالجتها إلى ترخيص تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي الوكالة . ويسري نفس الإجراء على المناطق الصناعية الحرة الموجودة على التراب الوطني

المادة 37

يشترط لمنح رخصة تصدير مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات صلة استيفاء الشروط التالية : - أن تلتزم الدولة المرسل إليها بألا تستعمل المادة النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة وكذا المعلومات موضوع التحويل إلا لأغراض سلمية؛ - أن تلتزم الدولة المرسل إليها بأن تخضع جميع موادها ومنشآتها النووية وكذا المادة النووية أو المعدات أ…

المادة 38

يخضع كل نقل للمواد النووية لرخصة تسلمها الإدارة باستثناء النقل داخل منشأة مصنفة ضمن الفئة .I يعتبر في مدلول هذا القانون ، نقلا للمواد النووية :  كل نقل للمواد النووية عبر الطرق أو السكك الحديدية أو الأنهار يتم كله أو جزء منه فوق تراب أو مجال خاضع للسيادة المغربية ويكون خارج المؤسسات المؤهلة لحيازة مثل هذه المواد؛  كل نقل للموا…

المادة 39

تحدد كيفيات نقل المواد النووية بنص تنظيمي

المادة 40

يكلف كل مستغل حاصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بمراقبة المواد النووية أثناء نقلها . ويجب عليه ، لهذا الغرض ، وضع مجموعة من تدابير الحماية ملائمة لطبيعة المواد المنقولة وكمياتها وذلك طبقا لبنود رخصته ولمقتضيات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية

المادة 41

يوجه إشعار مسبق إلى الإدارة قبل تنفيذ عملية نقل المواد النووية . وإذا كانت هناك عمليات نقل متوالية ، ترفق شروط النقل من ناقل إلى آخر بالإشعار المسبق المذكور . ولا تسري هذه الأحكام على الأورانيوم الطبيعي والأورانيوم المنضب والثوريوم

المادة 42

يمكن للإدارة أن تفرض كل تدبير من تدابير الحماية تراه ضروريا بالنظر إلى طبيعة المواد النووية وكميتها . يجب على الناقل أن يتخذ التدابير الضرورية قصد مشاركة القوة العمومية في خفر عملية نقل المواد النووية على نفقته

المادة 43

عندما يشارك ناقلان أو أكثر على التوالي في عملية نقل واحدة ، ينتقل الالتزام بضمان الحماية من ناقل إلى من يليه وفق شروط تضمن استمرار الحماية المذكورة

المادة 44

يتم فورا إخبار الوكالة والمصالح المختصة بالإدارة كما هي محددة بنص تنظيمي بكل عارض أو حادث يلحق بالنقل . الفرع الثاني : الرخص الخاصة بالفئة II الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة

المادة 45

لا تمنح الرخص المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ولا تجدد إلا إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة المتعلقة بما يلي :  مطابقة مصادر الإشعاعات المؤينة ، موضوع طلب الرخصة ، لمعايير التصميم والصنع اللازمة للإشهاد بالمطابقة؛  المؤهلات في مجال الحماية الإشعاعية التي يتوفر عليها المستخدمون المكلفون بمناولة مصادر الإشعاعات المؤينة ، م…

المادة 46

تسلم الوكالة الرخص داخل أجل يتراوح بين شهرين ( )2 وستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم الملف كاملا . ويحدد هذا الأجل بنص تنظيمي بالنسبة لكل قسم من الأقسام المشار إليها في المادة 4 هذا القانون . ويكون كل رفض بمنح الرخصة معللا من لدن الوكالة

المادة 47

تبين الرخصة ، على الخصوص ، المستغل وموضوع النشاط وطبيعة مصادر الإشعاعات المؤينة وكميتها وموردها وبلد منشأها ومميزاتها التقنية

المادة 48

يمكن أن ترفق كل رخصة بشروط خاصة تتعلق بالأمن والسلامة في المجال الإشعاعي ، ترى الوكالة فائدة في فرضها ، ولا سيما إلزام المستغل بإعداد مخطط طوارئ داخلي إذا كان من شأن النشاط المعني أن يتسبب في وقوع عارض أو حادث قد يمس بصحة الأشخاص ، بسبب التعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة أو بالبيئة وكذا مسك جرد محين لمصادر الإشعاعات المؤينة التي في حوزته . ويمكن أن تكون الشروط المذكورة موضوع تغيير أو تتميم أو حذف

المادة 49

إذا تعلق الأمر بأنشطة تستعمل فيها نويدات مشعة في شكل مصادر مشعة غير مختومة ، حددت الرخصة المواصفات التقنية المطبقة على النفايات والمقذوفات المنتجة إلى غاية تحريرها أو إجلائها نحو منشآت مرخص لها

المادة 50

تسلم كل رخصة لمدة قصوى تحددها الوكالة حسب موضوعها . وتجدد بناء على طلب من المعني بالأمر