قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-972000Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023164 مادة
المادة 101

يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة ، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين ، بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز ، الأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين

المادة 102

يترتب على الإشعار للغير الحائز ، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين ، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها . يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين

المادة 103

يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم ، من الأموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة . ويمكن الاعتداد بهذه الوصولات في مواجهة هؤلاء الملزمين

المادة 104

يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و 101 أعلاه ، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني . الباب السادس : الضمانات والامتيازات

المادة 105

أعلاه . ويأتي هذا الامتياز العام في المرتبة الموالية لامتياز الخدم والعمال والأعوان والمستخدمين الآخرين بالنسبة لأجورهم ويمارس ابتداء من تاريخ إصدار الأمر بالمدخول أو تاريخ حلول أجل الدين . المادة :110 إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن تمارسها على أموال المدينين كأي دائن آخر . ا…

المادة 106

لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات ، تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها . -31

المادة 107

أدناه ، أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم ، ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بأي طلب . المادة :101 يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والدي…

المادة 108

تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم أينما وجدت ، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية . يأتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم ، وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين

المادة 109

أعلاه وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة . المادة :112 تمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها إلى صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات . المادة :113 تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز ،…

المادة 110

إن الامتيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لهذا القانون لا تمس بتاتا بالحقوق التي يمكن أن تمارسها على أموال المدينين كأي دائن آخر . -32

المادة 111

تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من أجل تحصيل ضرائبها ورسومها بامتياز عام يأتي مباشرة في الرتبة الموالية لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 أعلاه . وينصب على نفس الأشياء ويمارس وفق نفس الشروط . وتتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها بامتياز يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة المشار إليه في المادة 109 أعلاه وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة

المادة 112

تمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها إلى صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات

المادة 113

تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز ، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم ( .)20.000 يرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية . لا يمكن تقييد هذا الرهن إلا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه…

المادة 114

يتم تقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول أو قوائم الإيرادات ، ضد الملزمين المدرجين فيها وضد المستحقين عنهم

المادة 115

يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه ، أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن تحفيظ العقارات

المادة 116

تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى . -33- الباب السابع : المطالبات

المادة 117

بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى ، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون . إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها ، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه ، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العم…

المادة 118

أعلاه . عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما ( )60 الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة ، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين ، يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة . المادة :121 في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة ، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز ، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى…

المادة 119

يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي : - قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛ -34- - عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها

المادة 120

ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول ، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله ، داخل أجل ستين يوما ( )60 الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء ، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات ، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 أعلاه . عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستي…

المادة 121

في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة ، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز ، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله ، مدعمة بجميع الحجج اللازمة ، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل . عند عدم الرد داخل أجل ستين يوما ( )60 ابتداء من تاريخ التو…

المادة 122

يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك ، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة ، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من فوائد التأخير والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المنصوص عليها في هذه المدونة

المادة 123

تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات ( )4 من تاريخ الشروع في تحصيلها . تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل ، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها ، وعند انعدامها ، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغس…

المادة 124

لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى ، أو أن تعرقل سيره العادي ، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية ، وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 2( 1374 أبريل )1955 بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين .22 إلا أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها أن يقبلا من المدينين تبرئة ذمتهم على أقساط ، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه

المادة 125

إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها ، تسقط حقوقهم تجاه المدينين ، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية . - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 122 أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية ،2024 سالف الذكر

المادة 126

إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية ، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل . يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي : - محضر عدم وجود ما يحجز؛ - محضر التفتيش؛ - شهادة الغياب؛ -…

المادة 127

يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين . الباب الحادي عشر : حق الاطلاع

المادة 128

للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية

المادة 129

أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها ، داخل أجل خمسة عشر يوما ( )15 وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم . p. 30 إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد ، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم ( )500 عن كل يوم تأخير ، في حدود خمسين ألف درهم (50.000). تستخلص الغرام…

المادة 130

يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 129 أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها ، داخل أجل خمسة عشر يوما ( )15 وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم . إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد ، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم ( )500 عن كل يوم تأخير…

المادة 131

أعلاه بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية . إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان الصرف التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية . المادة :133 بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل ، يقو…

المادة 132

أدناه . المادة :11 (غيرت وتممت بالمادة 25 من قانون المالية رقم 26-04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-255 بتاريخ 16 ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر : )2004 ج . ر . عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 30( 1425 ديسمبر : ))2004 تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما تصبح نهائية . تذيل…

المادة 133

بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل ، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر . عند عدم الأداء ، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع ، وفق الشروط المحددة في هذا القانون

المادة 134

يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية خاضعا للفصول 675 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية .24

المادة 135

تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل أصل الغرامات والإدانات النقدية ، صوائر التحصيل والصوائر التابعة الأخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص عليها في القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 31( 1407 ديسمبر )1986 وفي الملحق الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 24( 1378 ديسمبر )1958 المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر

المادة 136

إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر ، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي : .1 للمصاريف القضائية؛ .2 لصوائر التحصيل الجبري؛ .3 للاستردادات؛ .4 للتعويضات عن الضرر؛ .5 لأصل الغرامة

المادة 137

تتمتع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون

المادة 138

تتقادم دعوى التحصيل : - فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي :  خمسة عشر سنة ( )15 بالنسبة للعقوبات الجنائية؛  أربع سنوات ( )4 بالنسبة للعقوبات الجنحية؛  سنة ( )1 بالنسبة للعقوبات عن المخالفات . - فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة ( .)15 وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من استنفاذ قرار…

المادة 139

يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة . يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية ، أو الشخص الذي يفوضه لذلك

المادة 140

يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل ، كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا القانون

المادة 141

أدناه . يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما ( )30 ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الفرع . يتم تطبيق الإكراه البدني فورا ، ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس . p. 19 المادة :81 يمكن للمدينين الذين صدر في حقهم الأمر بالإكراه الب…

المادة 142

من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون المذكور؛ وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29-93 يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 15-97 المذكور باستثناء المادة 142 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور ، ينفذ وين…

المادة 143

تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى أن تتم تصفيتها ، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 21( 1354 أغسطس )1935 بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة

المادة 144

تخضع لأحكام هذا القانون طلبات الإكراه البدني التي لم يصدر في شأنها وكيل الملك أمرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

المادة 145

تعتبر مقبولة الإلغاء ، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو 1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق . سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز ال…

المادة 146

(نسخت بمقتضى البند III من المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003.)

المادة 147

(نسخت بمقتضى البند III من المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003.)

المادة 148

(نسخت بمقتضى البند III من المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003.)

المادة 149

(نسخت بمقتضى البند III من المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003.)

المادة 150

(نسخت بمقتضى البند III من المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003.)