المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-192022Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)41 مادة
المادة 1

60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه ، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء ، من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة الغير

المادة 2

تناط بالمكتب مهمة تدبير وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . ولهذه الغاية يتولى المكتب القيام بما يلي : - تلقي ملفات طلبات انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ، وتصريحاتهم بمصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم ، التي تخول لهم استحقاق حقوق مادية ومعنوية وحم…

المادة 3

طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه ، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء ، من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة الغير

المادة 4

يتعين على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ، من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ، الانخراط في المكتب والتصريح له بمصنفاتهم الأدبية والفنية وبأداءاتهم . ويعتبر انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المكتب ، بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال…

المادة 5

علاوة على المهام التي يقوم بها المكتب طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه يتولى هذا الأخير القيام لحساب المؤلفين من غير المنخرطين ، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، باستيفاء مستحقاتهم الناتجة عن استغلال مصنفاتهم من قبل الغير بناء على اتفاقيات خاصة يفوض بموجبها المعنيون بالأمر المكتب لحماية حقوقهم والدفاع عنها وتحصيل مستحقاتهم ودفعها لهم طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذه الاتفاقيات . الباب الثاني : أجهزة المكتب

المادة 6

تتألف أجهزة المكتب من : - مجلس الإدارة؛ - مجلس التوجيه والتتبع؛ - مدير المكتب

المادة 7

يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير

المادة 8

يرأس مجلس إدارة المكتب السلطة الحكومية المختصة أو من يمثلها ، ويتألف من : - ممثلين عن الإدارة؛ -5- - رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون والمسيرة بصفة قانونية؛ - شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة . يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن…

المادة 9

تحدد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو التغيب عن حضور ثلاثة ( )3 اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون مبرر مقبول ، يعوض العضو المعني للفترة المتبقية من مدة عضويته

المادة 10

يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بتجرد واستقلالية . ولهذه الغاية ، يجب على كل عضو أن يصرح لرئيس مجلس الإدارة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع المصالح ، وأن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال مجلس الإدارة ، عندما يتعلق الأمر بدراسة مسألة لها علاقة بهذه الوضعية

المادة 11

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بواجب التحفظ وسرية مداولات المجلس واجتماعاته

المادة 12

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب ، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي : - المصادقة على العقود والاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات والهيئات الأجنبية للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، التي تسعى إلى نفس الأهداف ، لا سيما من أجل العمل على التمثيل المتبادل وتدبير المصنفات المحمية في كل بلد…

المادة 13

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية؛ -7- - لحصر مبالغ المستحقات التي سيتم توزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة . ويمكن أن ينعقد مجلس الإدارة بناء على طلب من ثلثي أعضائه

المادة 14

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه . ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 15

يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي : - تتبع تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من قبل المكتب واقتراح التوصيات التي من شأنها الرفع من جودة هذا التدبير؛ - إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها والتي يعرضها على مجلس الإدارة؛ - إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بضمان…

المادة 16

يحدث مجلس الإدارة بنية للافتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على احترام مختلف المصالح الإدارية والمالية للمكتب للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة . تعد هذه البنية تقريرا ترفعه إلى مجلس الإدارة بكيفية دورية

المادة 17

يعين مدير المكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ولا يجوز أن تكون له صفة مبدع لمصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مجاورة . ويمارس مهامه باستقلالية وحيادية

المادة 18

يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بالمهام التالية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها المجلس؛ - يسهر على استخلاص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها باسم المكتب ، وفق توجيهات مجلس الإدارة وعملا بأحكام هذا القانون؛ - يسير المكتب…

المادة 19

علاوة على المهام المسندة إليه في المادة 2 من هذا القانون ، يعهد إلى المكتب بتسليم الرخص المسبقة كتابة لمستغلي المصنفات والأداءات المفوض إليه تدبير الحقوق الناشئة عن استغلالها بموجب المادة 4 من هذا القانون . ولهذه الغاية ، يقوم المكتب بإبرام اتفاقيات مع مستغلي هذه المصنفات والأداءات تحدد فيها على الخصوص شروط هذا الاستغلال وكيفيات استخلاص الحقوق المطابقة له وتسوية النزاعات بالتراضي

المادة 20

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أدناه ، لا يجوز للمكتب استعمال المداخيل المستخلصة برسم استغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا لغرض توزيعها على أصحاب هذه الحقوق . من أجل تغطية مصاريف التدبير ، يقتطع المكتب عند توزيع المداخيل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على كل واحد من أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، نسبة من المداخيل…

المادة 21

يؤدي المكتب المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه ( )2 شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق . ويقوم ابتداء من التاريخ نفسه بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الإلكتروني . غير أن الأجل المذكور يبقى مفتوحا في حالة ما إذا تعذر عليه التعرف على أصحاب الحقوق أو ذويهم أو عدم التمكن من تحديد عنوانهم ، مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده

المادة 22

إذا تعذر توزيع المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق أو أداؤها داخل الآجال المحددة في المادة 21 أعلاه نظرا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة ، تودع هذه -10- المبالغ في حساب خاص مفتوح باسم المكتب ويتعين في هذه الحالة مسك محاسبة خاصة بهذه المبالغ

المادة 23

يتعين على المكتب القيام بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما الإلكترونية منها بنشر قائمة المصنفات المحمية التي تعذر على المكتب التعرف على أصحابها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه

المادة 24

إذا تعذر توزيع المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق خلال ثلاث ( )3 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم برسمها استخلاص هذه المبالغ ، فإنها تعتبر في حكم المبالغ المتعذر توزيعها . وفي هذه الحالة تحول إلى صندوق التغطية الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 27 أدناه ، شريطة أن يكون المكتب قد استنفد جميع الإجراءات المنصوص عليها في الماد…

المادة 25

يتعين على المكتب حفظ جميع الوثائق المتعلقة باستخلاص مستحقات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم ، وكذا تلك المتعلقة بتوزيع هذه المستحقات ، وغيرها من الوثائق المحاسبية لمدة لا تقل عن عشرين ( )20 سنة . الباب الرابع : التنظيم والمراقبة المالية للمكتب

المادة 26

تنقسم ميزانية المكتب إلى : .I ميزانية الاستثمار والتسيير وتشمل : -1 في باب المداخيل : - مبالغ الاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 20 و 24 أعلاه؛ -11- - المبالغ المحصلة من المقررات القضائية؛ - الفوائد المالية عن المبالغ المودعة؛ - الهبات والوصايا والعوائد المختلفة؛ - جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بأنشطته . -2 في باب النفقات : -…

المادة 27

تطبيقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون ، يحدث بالمكتب صندوق للتغطية الاجتماعية لفائدة أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذوي حقوقهم . تحدد مداخيل الصندوق في ما يلي : - نسبة من عائدات النسخة الخاصة المخصصة لفائدة المكتب بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم 2.00 تحدد بقرار لمجلس الإدارة؛ - المخصصات التي يحددها مجلس إدارة المكتب لف…

المادة 28

يقوم المكتب بإعداد حساباته السنوية على الوجه الذي يمكن من الفصل بين المداخيل المتأتية من استغلال الحقوق من جهة وبين أصوله الخاصة والمداخيل المتأتية منها أو من أنشطته الأخرى وكذا المبالغ التي يقبضها برسم مصاريف التدبير من جهة أخرى

المادة 29

يعتبر المدير آمرا بقبض موارد ميزانية المكتب وصرف نفقاته ، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية . يتولى محاسب عمومي ملحق لدى المكتب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى المدير ، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين

المادة 30

تخضع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل . ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة . يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . الباب الخامس : الموارد البشرية

المادة 31

تتألف الموارد البشرية العاملة بالمكتب من : - أطر وأعوان يتم توظيفهم ، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية؛ - مستخدمين متعاقدين ، يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية؛ - موظفين ملحقين لديه ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز للمكتب أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة

المادة 32

يلحق تلقائيا لدى المكتب ، الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون ، الذين يمارسون مهامهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلب منهم ، ضمن أطر المكتب طبقا للنظام الأساسي الخاص بموارده البشرية ، وذلك داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي المذكور حيز التنفيذ

المادة 33

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للمكتب إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 32 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمكتب المشار إليه…

المادة 34

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 32 أعلاه منخرطين ، برسم أنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . الباب السادس : نظام تمثيل أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المادة 35

ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة بالنسبة لكل صنف من المصنفات المحددة قائمتها بنص تنظيمي . وتخضع كل جمعية من الجمعيات المهنية لأحكام -14- الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات . يعرض النظام الأساسي لكل جمعية من الجمعيات المهنية على مصادقة الإدارة بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون

المادة 36

تهدف الجمعيات المهنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه إلى : - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - تدبير ممتلكاتها والدفاع عن مصالح أعضائها؛ - تمثيل أعضائها لدى المكتب ولدى الإدارة؛ - إبداء الرأي في كل القضايا المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي يعرضها عليها المكتب أ…

المادة 37

يقوم المكتب بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغاله وبرنامج عمله ، يعمل على نشره بكل الوسائل المتاحة

المادة 38

تظل الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص للدولة ، واللازمة لقيام المكتب بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، موضوعة رهن إشارته

المادة 39

يحل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنظم بموجب هذا القانون ، محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 8( 1384 مارس )1965 في جميع حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة -15- لحساب هذا الأ…

المادة 40

تحل عبارة «المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة» محل عبارة «المكتب المغربي لحقوق المؤلفين» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولا سيما القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه

المادة 41

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية ، وتظل النصوص الجاري بها العمل حاليا سارية المفعول إلى حين تعويضها بالنصوص المطابقة