قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-002000Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)71 مادة
المادة 1

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص 458 : ؛ كما غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022…

المادة 2

يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني . وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد «حماية» بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية . الـمـصنـفـات

المادة 3

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3726 : يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية والصحفية المسماة فيما بعد «بالمصنفات» التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن م…

المادة 4

يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته . المصنفات المشـتقـة ومجموعات المصنفات

المادة 5

تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية : أ) الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية؛ ب) مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية ، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات ، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة…

المادة 6

تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استنادا إلى النص الأصلي . حـمـايـة تعـابـيـرالـفـولكـلـور

المادة 7

(غيروتمم البند 4 من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : -1 تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو ال…

المادة 8

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي : أ) النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية؛ ب) الأخبار اليومية؛ ج) الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما . الـفـصـل الـثـالـث الـحـقـوق المـحـمـية الحـقـوق المـعـنوية

المادة 9

إن مؤلف المصنف ، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها ، يمتلك الحق فيما يلي : أ) أن يطالب بانتساب مصنفه له ، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف؛ ب) أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا؛ 14 الأمانة العامة للحكومة ج) أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته . الـحـقـوق الـمـاديـة

المادة 10

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها ، شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه : أ) إعادة…

المادة 11

(غيرت وتممت الفقرة الثانية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق .…

المادة 12

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخص ي حصرا . ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على : أ) استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة؛ ب) استنساخ طبق الأصل ل…

المادة 13

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة : أ) أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف ، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلا للإدراك؛ ب) أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتض ى القانون ، بأن ينجز بث المصنف أوالفعل الهادف إلى جعله قابلا للإدرا…

المادة 14

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم 18 الأمانة العامة للحكومة المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها . حـرية اسـتعمال المصـنفات لغـرض التعليم

المادة 15

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر : أ) باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم؛ ب) بالاستنساخ ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعلي…

المادة 16

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف ، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما : 20 الأمانة العامة للحكومة أ) إذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير بر…

المادة 17

يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتس ي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل . وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية ق…

المادة 18

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة . حـرية اسـتعمال المصنفـات لأغـراض إخـبارية

المادة 19

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر : أ) بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظا بكيفية…

المادة 20

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة ، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية ، والفنون الجميلة والفوتوغرافية ، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعا رئيسيا لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية . حـرية اسـتعمال برامج الحاسوب و اقتباسها

المادة 21

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب ، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة ، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه : أ) ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها؛ ب) ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجو…

المادة 22

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة ، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه . وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة ، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط . حـرية الـتمـثـيل أوالأداء العـلنـي

المادة 23

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه ، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عموميا : أ) خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات؛ 24 الأمانة العامة للحكومة ب) في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية ، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة ، إذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة . الاسـتـيراد لأغـراض شـخـصـيـة

المادة 24

بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10 أعلاه ، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا المصنف . الفصل الرابع المكرر (أضيف هذا الفصل بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج…

المادة 25

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب ، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال…

المادة 26

(غيرت وتممت هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . ر عدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال سبعين سنة بعد وفاته . مدة الحماية للمصنفات المجهولة الإسم أوالمنشورة باسم مستعار

المادة 27

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الإسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة سبعين سنة ابتداء من نهاية…

المادة 28

(غيرت وتممت هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 1427 ( 20 فبراير ،)2006 ص )459 : تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي ومصنف سمعي - بصري خلال سبعين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف ب…

المادة 29

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )460 : إن مدة الحماية الواجب توفيرها للفنون التطبيقية سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة ، وإ…

المادة 30

ينقض ي كل أجل في هذا الباب ، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال . الـفـصـل الـسـادس مـلـكـيـة الـحـقـوق أحـكـام عـامـة

المادة 31

يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه . 30 الأمانة العامة للحكومة مـلكـيـة حـقـوق المـصـنفـات المـشـتركة

المادة 32

يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه ، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف ، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل . ملكيـة حـقـوق المصنفـات الجماعيـة

المادة 33

يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه ، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي . مـلكـيـة حـقـوق المـصـنفـات المـجـمـعـة

المادة 34

يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل . 31 الأمانة العامة للحكومة ملكية حقوق المصنفات المنتجة في إطارعقود الشغل

المادة 35

في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد «»المشغل« في نظاق عقد عمل وداخل تشغيله ، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد ، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية ، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف . ملكية حقوق المصنفات السمعية - البصرية

المادة 36

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصن…

المادة 37

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي - بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف…

المادة 38

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : يعتبر مالكا لحقوق المؤلف ، في إطار المساطر المدنية والإدارية والجنائية وفي غياب حجج مخالفة ، الشخص الذي شا…

المادة 39

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة . أما الحقوق المعنوية…

المادة 40

يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية ، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية . ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة ، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة . وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها ، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف ، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة . شكـل عـقود التخـلي عن الحـقوق والرخـص

المادة 41

بخلاف مقتضيات مغايرة ، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة . مـدى الـتخـلـي عـن الحـقـوق والـرخـص

المادة 42

يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال . 36 الأمانة العامة للحكومة يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها…

المادة 43

إن المؤلف الذي يفوت أصلا أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ماعدا إذا نص العقد على خلاف ذلك . خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة ، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك ، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباش…

المادة 44

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى »الناشر« وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ الورقية أو الرقمية من المصنف بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها . أحـكـام عـامـة

المادة 45

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسبا وأرباح…

المادة 46

يلتزم المؤلف إزاء الناشر بمايلي : - ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ - العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به؛ - مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف . باستثناء اتفاق مخالف فإن الش يء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكا له ، ويكون الناشر مسؤولا عن ذلك الش يء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه . 40 الأمانة العامة للحكومة الـتـزامـات الـنـاشـر

المادة 47

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.37 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : يلتزم الناشر بما يلي : - إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد؛ - عدم إلحاق…

المادة 48

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي . وفيما يتعلق بنشر المؤلفات ، فمن الممكن أن تكون هذه الم…

المادة 49

لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته . وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته . 43 الأمانة العامة للحكومة وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبق…

المادة 50

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لفنان الأداء وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية : أ) البث الإذاعي لأوجه أدائ…