يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه . - 17 - ويمثل الهيئة إزاء الإدارات والغير . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله . ويتولى تنفيذ قرارات ا…
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره
يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل . وتعين الإدارة ممثلا يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة دعوة لحضور اجتماع المجلس تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال
تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها ما لا يقل عن تسعة من أعضائه . وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح ا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 سالف الذكر . - 18 - المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . الفصل الرابع : المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يحدث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر 22 من ربيع الآخر 16( 1391 يونيو )1971 كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 50 مهندسا . وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي . وإذا كان عدد المهندسين المعماري…
يتألف كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من 6 أعضاء منتخبين على الأقل و 24 عضوا على الأكثر يمثلون كلا من فئتي : - المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص؛ - المهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية . ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المخصص…
يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي يوجد موطنه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي ويكون قد تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات . ويتمتع بأهلية الترشح للانتخابات المهندسون المعماريون الذين لهم صفة ناخب بشرط أن يكونوا قد حصلوا على شهادة الهندسة المعمارية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية
ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة ثلاث سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم
ينتخب ناخبو كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57 أعلاه ، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونها في حظيرة المجلس الجهوي ، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم . ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله
يحدد رئيس المجلس الجهوي تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئتي المهندسين المعماريين المشار إليهما في المادة 57 أعلاه . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . ويوجه رئيس المجلس الجهوي قائمة المترشحين إلى أعضاء الفئة المعنية قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر
ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات . وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة ، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة ، وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم ، ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع الذي يعقده ناخبو كل فئة لانتخاب ممثليها في المجلس الجهوي
يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس يعينه جلالة الملك؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام؛ - ومستشارين؛ ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه . ولا يجوز لأي كان أن يجمع ما بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين . الفرع الثاني : اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه : - القيام تحت مسؤولية رئيسه بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم مهنة الهندسة المعمارية والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة؛ - النظر في القضايا التي تهم المهندسين المعماريين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات الت…
يكون لرئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به . ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه . وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه . الفرع الثالث : سير المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين
يجتمع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام
تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال
تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه مع زيادة واحد ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . مداولات المجلس الجهوي غير علنية
إذا ثبت للإدارة أن سببا من الأسباب يحول دون السير العادي لمجلس جهوي ، كامتناع أغلبية أعضائه من الحضور في اجتماعاته ، عينت هذه الأخيرة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة ، لجنة تضم أربعة مهندسين معماريين من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخابات ، من بينهم رئيس المجلس الجهوي ، إن اقتضى الحال ذلك ، للقيام - 22 -…
تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة المهندسين المعماريين في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو إخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها المهندس المعماري في مزاولة مهنته ولاسيما في الحالات ال…
يظل المهندسون المعماريون التابعون لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات تدريس الهندسة المعمارية خاضعين في الميدان التأديبي للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بحكم نظامهم الأساسي . غير أن لرئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن يقوم ، بطلب من هذا المجلس أو من رئيس مجلس جهوي أو من تلقاء نفسه ، بإبلاغ السل…
ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي في المرحلة الابتدائية وإلى المجلس الوطني في مرحلة الاستئناف
العقوبات التأديبية هي : - 23 - - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الوقف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ - سحب الإذن في ممارسة المهنة بصورة نهائية . وتصدر العقوبات الثلاث الأولى عن مجالس الهيئة . وتقرر الإدارة سحب الإذن بصورة نهائية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للهيئة
للإدارة عندما يحال إليها اقتراح يرمي إلى سحب الإذن أن تطلب إلى المجلس الوطني للهيئة داخل أجل 90 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها القيام بإجراء بحث تكميلي أو تزويدها بالمعلومات التي يمكن أن تسترشد بها في اتخاذ قرارها ، ويبين في الطلب الأجل المضروب للمجلس لإنجاز المهمة المطلوبة منه ، ويجب أن تتخذ الإدارة قرارها داخل أجل ستة أشهر من…
يمكن أن تكون عقوبة الوقف عن الممارسة مشفوعة بوقف التنفيذ وفى هذه الصورة تصير قابلة للتنفيذ إذا صدرت على المهندس المعماري خلال 5 سنوات من التاريخ الذي صارت فيه نهائية عقوبة تأديبية أخرى
يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة سحب الإذن في ممارستها بصورة مؤقتة طوال مدة العقوبة . ويؤدي سحب الإذن بصورة نهائية إلى حذف المعني بالأمر من جدول الهيئة
تنشر في الجريدة الرسمية القرارات النهائية الصادرة بعقوبة الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها بصورة نهائية . وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يعد نشر قرار الوقف عن ممارسة المهنة أو سحب الإذن في ممارستها في الجريدة الرسمية وجريدة مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعنى بالأمر مهنته ، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة الهندسة المعمارية بوجه غير قانوني
يمكن المجلس التأديبي أن يضيف إلى الإنذار أو التوبيخ أو الوقف عن ممارسة المهنة عقوبة تكميلية تتمثل في منع المعني بالأمر من عضوية مجالس الهيئة طوال مدة لا تتجاوز 6 سنوات
يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوي الإلغاء بسبب تجاوز السلطة
لا تحول الدعوة التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم . غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقوم بتوجيه الملف المعد لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية
يلزم المهندس المعماري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة . وفي حالة عدم المؤاخذة يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية
يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية . الفرع الثاني : إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي
تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي التابع له المهندس المعماري المعني بالأمر
ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى مهندس معماري ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 71 أعلاه . ويرفع الأمر كذلك إلى المجلس بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني أو تقوم بتقديمها الإدارة أو نقابة أو جمعية للمهندسين المعماريين . ولا تقبل الشكاوي المتعلقة بأفعال مرتكبة قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات
إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى لا يمكن بحال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المهندس المعماري أخبر بقرار مسبب كلا من المشتكي والمهندس المعماري أنه لا وجه لإقامة دعوى تأديبية . وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك لدى المجلس الوطني
إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة والمشتكي
يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المهندس المعماري والظروف التي وقعت فيها ، ويطلبون إلى المهندس المعماري المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات مكتوبة
يمكن أن يستعين المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة بأحد زملائه أو بمحام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما متابعة القضية مع الأمر ، إن اقتضى الحال ، بإجراء كل بحث تكميلي يرى أنه ضروري وإما التصريح بأنه لا وجه للمتابعة ، وفي هذه الصورة الأخيرة يخبر بذلك المهندس المعماري المعني والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية لدى المجلس الوطني
إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى المهندس المعماري المعني وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناته أو بيانات ممثله
يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم في أقرب الآجال إلى المهندس المعماري الصادر في شأنه وإلى المشتكي . ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني
إذا صدر القرار دون أن يمثل المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أمام المجلس أو أن يحضر عنه من يمثله جاز للمهندس المعماري أن يعارض فيه داخل أجل عشرة أيام كاملة ابتداء من تبليغه إلى شخصه برسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم ، وتقدم المعارضة في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه ، ويجب أن ينص فيه بإيجاز على وسائل الدفاع وإلا كان غير مقبول . المعارضة توقف التنفيذ
إذا صدر قرار المجلس على إثر المعارضة دون مثول المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو ممثله أمام المجلس بعد استدعائهما بصورة قانونية اعتبر كما لو صدر حضوريا
يتألف المجلس الجهوي المنعقد فـي شكل هيئة تأديبية من الرئيس والأعضاء الذين يمثلون المهندسين المعماريين المزاولين في القطاع الخاص ، وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي بمحام يقوم لديه بمهمة المستشار القانوني ويشارك بناء على طلب أعضائه في مداولاته بصفه استشارية
إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الخطأ التأديبي الذي ثبت أن المهندس المعماري ارتكبه يبرر سحب الإذن في مزاولة المهنة نهائيا رفع الأمر إلى المجلس الوطني الذي يمكنه ، بعد دراسة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر ، إما أن يقترح على الإدارة اتخاذ عقوبة سحب الإذن وإما أن يتخذ أي قرار آخر يراه مناسبا كما هو الشأن عندما ينظر في طلبات استئناف…
يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه ، وذلك بطلب من المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة أو المشتكـي . ويقدم طلب الاستئناف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم . الاستئناف يوقف التنفيذ
يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف . ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي أصدر العقوبة ويستمعون إلى بيانات المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة وإلى غيره ويقومون بجميع التحريات التي يرون فائدة في القيام بها
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا من المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا
يستدعي المجلس الوطني ، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، المهندس المعماري الموجهة إليه التهمة في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى بياناته أو بيانات ممثله . ويمكن أن يستعين المهندس المعماري بأحد زملائه أو بمحام . ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الاستماع إلى المهندس المعمار…
