تناط بالمهندس المعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني والتجزئات العقارية وإعداد التصاميم المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها . ويمكن أن تناط كذلك بالمهندس المعماري مهمة مراقبة صحة البيانات الحسابية للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات . ويقوم المهندس المعماري بجميع أو بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة وفق…
القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
يزاول المهندس المعماري مهنته : - إما في القطاع الخاص بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين المحددة في
تقتصر الاستعانة ، في الحالات التي ينص فيها القانون على وجوب الاستعانة بمهندس معماري ، على المهندس المعماري الذي يزاول مهنته في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك . -4- الباب الثاني : مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص الفصل الأول : مزاولة المهنة الفرع الأول : أحكام عامة
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.114 صادر في 19 من شعبان 17( 1435 يونيو )2014 بتنفيذ القانون رقم ،65.12 الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 25 شعبان 1435 ( 23 يونيو ،)2014 ص .5394 -5- وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة أو تحويل للمكتب أو مكان مزاولة العمل أو مقر الشركة من جماعة إلى جماعة أخرى أو استبدال رب…
يخول الإذن الإداري للمهندس المعماري الحق في مزاولة مهنته في جميع أنحاء المملكة . ويجب أن يثبت فيه هل المهندس المعماري يزاول مهنته بوصفه مستقلا أو أجيرا أو شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين ، وأن يتضمن بيان الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد فيها مكتبه إن كان مستقلا أو المكان الذي يزاول فيه رب العمل المستخدم عنده إن كان أجيرا أو مقر الشركة التي يساهم فيها إن كان شريكا في شركة من شركات المهندسين المعماريين . -2 تم تتميم أحكام
إذا قرر المهندس المعماري المأذون له أن ينقطع عن مزاولة مهنته إما لأسباب شخصية وإما في حالة طروء قوة قاهرة طوال مدة تزيد على ستة أشهر وجب عليه أن يخبر بذلك كلا من المجلس الوطني للهيئة والإدارة ومؤسسات الدولة التي قد يكون تعاقد معها ومجلس الجماعة المحلية التي يوجد بهـا مكتبه بعد أن يكون قد صفى كل ملفات زبنائه بكيفية سليمة ، ويكون عليه أن يقوم بالإجراء نفسه في حالة استئناف عمله
يتقاضى المهندس المعماري المستقل أو الشريك عن المهمة التي يقوم بها أتعابا تحدد مقدما باتفاق مع عميله ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها في هذا الميدان . الفرع الثاني : التدريب المادة 8 يستغرق التدريب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه سنتين ، ويجري إما لدى مهندس معماري مستقل وإما لدى شركة من شركات المهندسين المعماريين ، ويقوم مقام الخدمة المدنية
وما يليها من هذا القانون ما لم يكن معفى من ذلك بمقتضى الأحكام المقررة في
على المهندسين المعماريين وشركات المهندسين المعماريين أن يقوموا ، تحت طائلة عقوبات تأديبية ، بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة المهندسين المعماريين تدريبهم على ممارسة المهنة
لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للمهندسين المعماريين المزاولين مهنتهم بصفة مستقلة منذ ما لا يقل عن خمس سنوات أو لشركات المهندسين المعماريين التي زاول فيها المشرف على التدريب مهنته باعتباره مستقلا أو شريكا منذ ما لا يقل عن خمس سنوات . ويجب أن يختار من يوكل إليهم التدريب على أساس ما يتوافر لديهم من وسائل مادية وبشرية يتولى تقييمها المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين
تعد هيئة المهندسين المعماريين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقة بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب . -6- ويجب أن توافق الإدارة على العقد المشار إليه أعلاه
يقوم المهندس المعماري المتدرب بالأعمال التي تدخل في مهنة الهندسة المعمارية تحت مراقبة ومسؤولية المشرف على تدريبه ، ولا يجوز له أن يوقع باسمه التصاميم أو الدراسات التي ينجزها طوال مدة التدريب
يحق للمهندس المعماري المتدرب أن يحمل في أثناء قضاء مدة تدريبه صفة مهندس معماري متدرب مشفوعة باسم المشرف على تدريبه
يقوم المتدرب بخدماته خلال أوقات العمل التي يعتمدها مكتب المشرف على تدريبه وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في تشريع العمل ولاسيما المتعلقة بالإجازات
يثبت قضاء مدة التدريب بشهادة تسلمها هيئة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المشرف على التدريب قصد تمكين المتدرب من طلب الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4 أعلاه . وإذا لم يكن تقرير المشرف على التدريب في مصلحة المتدرب جاز للهيئة أن تسمح للمتدرب بقضاء سنة تدريب ثالثة تسلم وجوبا على إثرها شهادة قضاء التدريب . المادة 16 يعفي…
يعفي من قضاء التدريب : - الموظفون الذين اشتغلوا في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية بوصفهم مهندسين معماريين أو مدرسين للهندسة المعمارية طوال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية؛ - المغاربة الذين أثبتوا أنهم زاولوا مهنة الهندسة المعمار…
يجوز ، مع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة قانونية ، أن يؤذن للأجانب في مزاولة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص في المغرب وفق الشروط وضمن -7- الحدود المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالهجرة خصوصا فيما يقرره من أن الإذن في مزاولة المهنة يمكن أن يكون مقصورا على إحدى الدوائر الإدارية بالمملكة . ويشترط لحصول…
تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص مع جميع الوظائف العامة غير الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة . وتتنافى كذلك مع مزاولة مهنة مقاول أو صناعي ، مورد لمواد أو أشياء تستخدم في البناء . الفرع الخامس : طرائق مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص
يزاول المهندسون المعماريون مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بوصفهم مهندسين معماريين مستقلين أو أجراء أو شركاء في شركة من شركات المهندسين المعماريين
لا يجوز للمهندس المعماري الأجير أن يزاول الهندسة المعمارية إلا لمصلحة مستخدمه وفي حدود استعماله الخاص . ويجب ألا يكون مستخدمه مزاولا لمهنة من المهن المتنافية مع مزاولة مهنة الهندسة المعمارية عملا بالمادة 18 أعلاه . ويعرض العقد الذي تحدد فيه العلاقة بين المهندس المعماري الأجير ومستخدمه على هيئة المهندسين المعماريين لتؤشر عليه بعد…
2 إذا توفى مهندس معماري شريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يحل ورثته محله . المادة 21.3 يجوز لورثة المهندس المعماري الشريك في إحدى شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفق الشروط - 3 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 21 أعلاه ، بمقتضى المادة ا…
من هذا القانون؛ - وإما في القطاع العام بوصفه موظفا للدولة أو مستخدما بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو قائما بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية
يجب على الممثل القانوني للشركة إطلاع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والإدارة على تأسيس الشركة داخل الشهر التالي لتاريخ تأسيسها بصورة نهائية وإبلاغهما أسماء الشركاء وتاريخ ورقم الإذن في مزاولة الهندسة المعمارية المسلم إلى كل واحد منهم ، وتوزيع رأس مال الشركة وإسم مديرها . وكل تغيير يطرأ على أحد العناصر المذكورة أعلاه خل…
لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن في ذلك من الإدارة ، ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين إلى كل من طلبه إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مغربيا؛ - أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوط…
إذا قررت الدولة أو إحدى الجماعات المحلية إنجاز عمليات في إطار إزالة مدن الصفيح وتجديد الأحياء غير الصحية ، عين المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين الواقعة بدائرة اختصاصه الأرض التي ستجرى عليها العملية مهندسا أو عدة مهندسين معماريين بناء على طلب الدولة أو الجماعة المحلية المعنية بحسب الحالة ، وذلك للاضطلاع ، في إطار المساعدة…
يجب على المهندس المعماري قبل القيام بأي عمل يدخل في ممارسة مهنته أن يدلي إلى هيئة المهندسين المعماريين بما يلي : - شهادة تثبت إبرامه تأمينا يضمن جميع الأخطار التي يمكن أن يعتبر مسؤولا عنها ، إذا كان يزاول الهندسة المعمارية بصورة مستقلة أو بوصفه شريكا في شركة للمهندسين المعماريين؛ - شهادة تثبت أن مسؤوليته مشمولة بتأمين أبرمه رب ا…
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب مهندس معماري أو مهندس معماري متدرب خلافا لأحكام هذا القانون
يعتبر مزاولا مهنة الهندسة المعمارية بصورة غير قانونية ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل من قام ، دون الحصول على الإذن الإداري المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه أو دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة المهندسين المعماريين ، بأحد الأعمال المهنية المقصورة مزاولتها على…
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على كل من ارتكب مخالفة للمادة 18 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم ، على كل مخالفة للمادة 26 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 250 درهما إلى 2.000 درهم كل مهندس معماري أغفل الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه أو تبليغ هيئة المهندسين المعماريين والإدارة بانقطاعه عن مزاولة مهنة الهندسة المعمارية أو باستئناف مزاولتها خلافا لما تقضي به المادة 6 من هذا القانون
يراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق المادة 28 أعلاه الأعمال التي ينص القانون في شأنها على وجوب الاستعانة بمهندس معماري يزاول مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص بصفة مستقلة أو كشريك . - 12 - الباب الثالث : هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الفصل الأول : تأليف الهيئة واختصاصاتها
تضم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونا في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمهندسين المعماريين العاملين في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو القائمين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية . ويحق للمهندس المعماري أن يحصل على قيده ف…
يؤدي المهندس المعماري ، عند قيده في جدول الهيئة ، أمام المجلس الوطني ، اليمين بأن يمارس مهنته بإخلاص ونزاهة . وعلى رئيس المجلس الوطني أن يستدعي المعني بالأمر لأجل ذلك ، داخل أجل لا يتعدى 90 يوما ابتداء من تاريخ توصله بطلب قيد هذا الأخير
تتمتع هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المعمارية ، وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها . وتبدي رأيها للإدارة وتقدم إليها كل اقتراح يتعلق بالمهنة أو مزاولت…
تمارس هيئة المهندسين المعماريين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية . الفصل الثاني : موارد هيئة المهندسين المعماريين
يفرض لفائدة هيئة المهندسين المعماريين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية
يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية . ويجوز لها كذلك أن تتلقى أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . الفصل الثالث : المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الفرع الأول…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 صادر في 19 من رجب 27( 1437 أبريل )2016 بتنفيذ القانون رقم ،87.14 الجريدة الرسمية 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص .3793 - 14 - - المهندسين المعماريين المزاولين بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛ - المهندسين المعماريين المدرسين بمؤسسات التعليم العا…
يتمتع بصفة ناخب كل مهندس معماري مغربي تم قيده في جدول الهيئة وقام بأداء ما عليه من اشتراكات للهيئة
يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل مهندس معماري له صفة ناخب بشرط أن يكون حاصلا على شهادة مهندس معماري منذ ما لا يقل عن ثماني سنوات في تاريخ إجراء العمليات الانتخابية
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة ثلاث سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ويستدعي لإجرائها جميع أعضاء كل فئة من فئات المهندسين المعماريين المشار إليها في المادة 39 أعلاه . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى أعضاء الفئة المعنية قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر
ينتخب ناخبو كل فئة من فئات المهندسين المعماريين ، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلون فئتهم في المجلس الوطني ، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم . ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله
ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات . وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة . وفى حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال الاجتماع المنعقد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني . المادة 947 يضم المجلس الوطني : - رئيسا يعينه جلالة الملك ، ينتخب من قبل أعضاء المجلس؛ - شخصية لمزاولة مهمة مستشار قانوني لدى المجلس الوطني تعين بموجب مرس…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.16.55 سالف الذكر . - 16 - الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وصلاحيات رئيسه
يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون . وينسق أعمال المجالس الجهوية . ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه . ويسهر تحت مسؤولية رئيسه على تقيد المهندسين المعماريين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمهـنة . ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفا…
يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بممارسة الهندسة المعمارية . وله أن يقدم إلى الإدارة جميع الاقتراحات المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها . ويعين ممثليه في اللجان الإدارية وفق النصوص التشريعية المعمول بها . ويبدي رأيه كذلك ، بعد استشارة المجلس الجهوي المعني بالأمر ، في طلبات ممارسة المهنة التي يجب على الإدارة أن توجهها إليه وتخبره بالقرار المتخذ في شأنها
يعد المجلس الوطني جدول هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الذي يجب أن تبين فيه بوجه خاص الطريقة التي اختارها المهندس المعماري لمزاولة مهنته . وكل تغيير يطرأ على طريقة مزاولة المهنة يجب أن يكون محل تصريح يدلى به إلى المجلس الوطني للهيئة قصد تغيير الجدول باعتبار ذلك . ويقوم المجلس الوطني كل سنة بنشر قائمة المهندسين المعماريين المقيدين بجدول الهيئة في الجريدة الرسمية
