إذا كان الحجز غير قائم على حمولة السفينة ، أمكن تفريغ هذه الحمولة واسترجاعها من طرف المالك وفق التشريع الجاري به العمل . الباب الرابع عشر المخالفات والمساطر والعقوبات
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ومعاينتها ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، إلى رواد الموانئ وضباط الموانئ وأعوان القبطانية وإلى كل شخص معتمد من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون 15.02 السالف الذكر ، والمشار إليهم بعده بالأعوان محرري المحاضر . يمكن للأعوان محرري المحاضر ، في إطار ممارسة مهامهم ، أن يطلبوا بشكل مباشر تدخل القوة العمومية
يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، على الخصوص ، ما يلي : اسم وصفة العون محرر المحضر؛ اسم وصفة مرتكب المخالفة؛ طبيعة المخالفة ومكان ارتكابها؛ تاريخ وساعة ارتكاب المخالفة؛ تحديد هوية السفينة المعنية بالمخالفة؛ تاريخ وساعة تحرير المحضر؛ -26- في حالة حجز عربات أو آليات أو أد…
يوجه محضر معاينة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشر ( )10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره
يوثق بمضمون محاضر معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها
يعاقب المجهز عن مخالفة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 24 من هذا القانون ، بغرامة إدارية تحدد كما يلي : 1000 درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 500 طن حجمي؛ 5.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 501 و 1000 طن حجمي؛ 25.000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و 5.000 طن حجمي؛ 50.000 درهم بالنسبة…
يعاقب عن مخالفة أحكام المواد 25 و 26 و 27 من هذا القانون ، بغرامة إدارية قدرها ألف ( )1000 درهم ، دون مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة الميناء
يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم
يعاقب عن مخالفة المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه ، بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم
يعاقب عن مخالفة الفقرة الأولى من المادتين 38 و 39 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم كل ربان سفينة خالف مقتضيات المادة 40 من هذا القانون . وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة من 30.000 إلى 50.000 أو بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أوهما معا . يعتبر في حالة العود ، كل من ارتكب نفس المخالفة داخل أجل سنة من فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية الميناء المنصوص عليه بالمادة 41 بغرامة قدرها 5000 درهم
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم ، كل ربان سفينة لم يقم بإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف لمقتضيات المادة 49 من هذا القانون . وفي حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المينائية ، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها بالمادة 52 من هذا القانون
يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل شخص خالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من رمى الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشأته الصناعية في انبعاث غازات أو أدخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركيز المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من قام ، دون ترخيص من السلطة المينائية ، بشحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة ، أو بتنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10.000 درهم كل من أغفل تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون
يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000 درهم كحد أقصى ، عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 درهما عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 10.000 درهم أو تتجاوز 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل ربان قام بإفراغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها أو المياه العادمة أو الملوثة ، خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 6.000 درهم أو تفوق 200.000 درهم ، كل مجهز أفرغت سفينته بقايا العنابر وكل النفايات الصلبة أو السائلة خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو تفوق 400.000 درهم ، كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء ، خرقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون
دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهم ، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن ، خرقا لأحكام المادة 72 أعلاه
يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 74 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 500 درهم إذا كان المخالف شخصا طبيعيا و 10.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 73 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 1000 إذا كان المخالف شخصا ذاتيا و 5.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا
يعاقب عن عدم الامتثال للأوامر التي يصدرها رائد الميناء أومن يقوم مقامه أو تلك التي تصدرها السلطة المينائية ، والمنصوص عليها في المواد 75 و 89 و 99 من هذا القانون ، بغرامة إدارية تحدد كما يلي : 1000 درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 100 طن حجمي؛ 2000 درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 101 و 500 طن حجمي؛ 5.000 درهم…
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 500 درهم ، كل من قام بجمع البلح بالموانئ . يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالسنارة بالموانئ ، بغرامة إدارية قدرها 1000 درهم . يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالشباك بالموانئ بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم . كما يمكن للأعوان محرري المحاضر حجز المواد التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفة
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 100.000 درهم ، كل من قام ببناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها بالموانئ خرقا لأحكام المادة 85 من هذا القانون
يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم ، كل من قام باختبار اشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء خرقا لأحكام المادة 86 أعلاه
تؤدى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة السلطة المينائية بناء على أوامر بالأداء تصدرها لهذا الغرض . يجب أن يتم الأداء داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إصدار أمر بالأداء . وفي حالة رفض المخالف أداء الغرامة ، يتم تحصيل الغرامة طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية الجاري بها العمل
عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم الغرامات المقررة بالنسبة إلى كل مخالفة مرتكبة
عندما يصدر أمر بأداء غرامة أو مصاريف الأشغال التي قامت بها السلطة المينائية على نفقة المخالف المتقاعس ، يمكن للسلطة المينائية أن تمنع السفينة المعنية من مغادرة الميناء إلى حين أداء الغرامة أو المصاريف المذكورة أو تكوين كفالة تضمن هذا الأداء . -31- الباب الخامس عشر مقتضيات ختامية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 28( 1380 أبريل )1961 في شأن مراقبة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة لتطبيقه . تعوض الإحالات إلى الظهير الشريف رقم 1.59.043 السالف الذكر والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بالإحالة إلى هذا القانون
