قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-182021Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)138 مادة
المادة 101

إذا كان الحجز غير قائم على حمولة السفينة ، أمكن تفريغ هذه الحمولة واسترجاعها من طرف المالك وفق التشريع الجاري به العمل . الباب الرابع عشر المخالفات والمساطر والعقوبات

المادة 102

يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ومعاينتها ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، إلى رواد الموانئ وضباط الموانئ وأعوان القبطانية وإلى كل شخص معتمد من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون 15.02 السالف الذكر ، والمشار إليهم بعده بالأعوان محرري المحاضر . يمكن للأعوان محرري المحاضر ، في إطار ممارسة مهامهم ، أن يطلبوا بشكل مباشر تدخل القوة العمومية

المادة 103

يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، على الخصوص ، ما يلي :  اسم وصفة العون محرر المحضر؛  اسم وصفة مرتكب المخالفة؛  طبيعة المخالفة ومكان ارتكابها؛  تاريخ وساعة ارتكاب المخالفة؛  تحديد هوية السفينة المعنية بالمخالفة؛  تاريخ وساعة تحرير المحضر؛ -26-  في حالة حجز عربات أو آليات أو أد…

المادة 104

يوجه محضر معاينة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشر ( )10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره

المادة 105

يوثق بمضمون محاضر معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالفها

المادة 106

يعاقب المجهز عن مخالفة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 18 و 19 و 24 من هذا القانون ، بغرامة إدارية تحدد كما يلي : 1000  درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 500 طن حجمي؛ 5.000  درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 501 و 1000 طن حجمي؛ 25.000  درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 1001 و 5.000 طن حجمي؛ 50.000  درهم بالنسبة…

المادة 107

يعاقب عن مخالفة أحكام المواد 25 و 26 و 27 من هذا القانون ، بغرامة إدارية قدرها ألف ( )1000 درهم ، دون مساس بحق السلطة المينائية في أن تأمر السفينة المعنية بمغادرة الميناء

المادة 108

يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم

المادة 109

يعاقب عن مخالفة المادة 34 والفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه ، بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم

المادة 110

يعاقب عن مخالفة الفقرة الأولى من المادتين 38 و 39 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم

المادة 111

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم كل ربان سفينة خالف مقتضيات المادة 40 من هذا القانون . وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة من 30.000 إلى 50.000 أو بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر أوهما معا . يعتبر في حالة العود ، كل من ارتكب نفس المخالفة داخل أجل سنة من فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه

المادة 112

يعاقب كل ربان سفينة لم يقم بإخبار قبطانية الميناء المنصوص عليه بالمادة 41 بغرامة قدرها 5000 درهم

المادة 113

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم ، كل ربان سفينة لم يقم بإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون

المادة 114

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل مخالف لمقتضيات المادة 49 من هذا القانون . وفي حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر

المادة 115

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 5.000 درهم كل ربان سفينة لم يقم بإشعار السلطة المينائية ، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها بالمادة 52 من هذا القانون

المادة 116

يعاقب مالك أو سائق مركبة أو آلة متحركة لم يشعر قبطانية الميناء وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 53 بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم

المادة 117

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل شخص خالف مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون

المادة 118

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من رمى الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أوفي ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة

المادة 119

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة

المادة 120

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة

المادة 121

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشأته الصناعية في انبعاث غازات أو أدخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركيز المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل

المادة 122

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2000 درهم كل من قام ، دون ترخيص من السلطة المينائية ، بشحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة ، أو بتنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز

المادة 123

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10.000 درهم كل من أغفل تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 61 من هذا القانون

المادة 124

يعاقب بغرامة إدارية يحدد قدرها في 20 درهما عن كل طن حجمي وفي 200.000 درهم كحد أقصى ، عن كل مخالفة لمقتضيات المادة 62 من هذا القانون

المادة 125

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 درهما عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 10.000 درهم أو تتجاوز 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل ربان قام بإفراغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها أو المياه العادمة أو الملوثة ، خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه

المادة 126

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 6.000 درهم أو تفوق 200.000 درهم ، كل مجهز أفرغت سفينته بقايا العنابر وكل النفايات الصلبة أو السائلة خرقا لأحكام المادة 64 أعلاه

المادة 127

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 20.000 أو تفوق 400.000 درهم ، كل ربان سفينة أفرغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء ، خرقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون

المادة 128

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بغرامة من 1000 درهم الى 50.000 درهم ، كل من قام بإيقاد النار واستعمال الشعل بالميناء أو على ظهر السفن ، خرقا لأحكام المادة 72 أعلاه

المادة 129

يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 74 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 500 درهم إذا كان المخالف شخصا طبيعيا و 10.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا

المادة 130

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 73 من هذا القانون بغرامة إدارية قدرها 1000 إذا كان المخالف شخصا ذاتيا و 5.000 درهم إذا كان شخصا اعتباريا

المادة 131

يعاقب عن عدم الامتثال للأوامر التي يصدرها رائد الميناء أومن يقوم مقامه أو تلك التي تصدرها السلطة المينائية ، والمنصوص عليها في المواد 75 و 89 و 99 من هذا القانون ، بغرامة إدارية تحدد كما يلي : 1000  درهم بالنسبة للسفن التي لا يفوق وزنها 100 طن حجمي؛ 2000  درهم بالنسبة للسفن التي يتراوح وزنها بين 101 و 500 طن حجمي؛ 5.000  درهم…

المادة 132

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 500 درهم ، كل من قام بجمع البلح بالموانئ . يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالسنارة بالموانئ ، بغرامة إدارية قدرها 1000 درهم . يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الصيد بالشباك بالموانئ بغرامة إدارية قدرها 5000 درهم . كما يمكن للأعوان محرري المحاضر حجز المواد التي تم استعمالها في ارتكاب المخالفة

المادة 133

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 100.000 درهم ، كل من قام ببناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها بالموانئ خرقا لأحكام المادة 85 من هذا القانون

المادة 134

يعاقب بغرامة إدارية قدرها 20.000 درهم ، كل من قام باختبار اشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء خرقا لأحكام المادة 86 أعلاه

المادة 135

تؤدى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة السلطة المينائية بناء على أوامر بالأداء تصدرها لهذا الغرض . يجب أن يتم الأداء داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إصدار أمر بالأداء . وفي حالة رفض المخالف أداء الغرامة ، يتم تحصيل الغرامة طبقا لمسطرة تحصيل الديون العمومية الجاري بها العمل

المادة 136

عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم الغرامات المقررة بالنسبة إلى كل مخالفة مرتكبة

المادة 137

عندما يصدر أمر بأداء غرامة أو مصاريف الأشغال التي قامت بها السلطة المينائية على نفقة المخالف المتقاعس ، يمكن للسلطة المينائية أن تمنع السفينة المعنية من مغادرة الميناء إلى حين أداء الغرامة أو المصاريف المذكورة أو تكوين كفالة تضمن هذا الأداء . -31- الباب الخامس عشر مقتضيات ختامية

المادة 138

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 28( 1380 أبريل )1961 في شأن مراقبة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة لتطبيقه . تعوض الإحالات إلى الظهير الشريف رقم 1.59.043 السالف الذكر والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بالإحالة إلى هذا القانون