قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-182021Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)138 مادة
المادة 51

يكون مالكو المركبات والقطارات والآلات ذات العجلات مسؤولين عن الأضرار والخسائر التي تلحقها بالبنيات التحتية والبنيات الفوقية للميناء وملزمين بالتعويض عنها

المادة 52

دون المساس بأحكام الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية المذكورة أعلاه ، يجب على كل ربان سفينة تسببت في إلحاق ضرر بمنشأة أو ببنية تحتية مينائية أو تدميرها ، أن يشعر فورا قبطانية الميناء بواسطة الوسائل الممكنة المثبتة للتوصل . كما يجب عليه أن يرفع تقريرا مفصلا في شأن الحادث إلى قبطانية الميناء وعند الاقتضاء ، إلى السلطة البحرية ، وذلك قبل مغادرة السفينة للميناء

المادة 53

يجب على كل مالك أو سائق مركبة أو أي آلة متحركة تسببت مركبته أو آلته في أضرار ، كيفما كان نوعها ، للبنيات التحتية أو الفوقية ، أومست ببيئة الميناء ، أن يشعر فورا قبطانية الميناء بواسطة أسرع الوسائل الممكنة . كما يجب عليه أن يقدم تصريحا في شأن الحادث إلى قبطانية الميناء ، وذلك قبل مغادرة الميناء

المادة 54

يجب على كل من عاين تدميرا أو أضرارا بمنشأة مينائية أو ببنية تحتية أو فوقية للميناء ، أن يبلغ فورا قبطانية الميناء بذلك

المادة 55

يمكن للسلطة المينائية أن تخضع لترخيص مسبق عمليات شحن أو تفريغ بضائع من شأنها إلحاق ضرر بالبنية التحتية والفوقية للميناء . لا تطبق هذه المادة على عمليات تفريغ منتوجات الصيد البحري التي لا تتطلب تجهيزات خاصة

المادة 56

يمنع وضع بضائع أو أشياء أو معدات كيفما كانت طبيعتها على الأماكن غير المخصصة لذلك . في حالة تعذر وجود الأماكن المخصصة ، تدرس السلطة المينائية بشكل توافقي مع صاحب الطلب إمكانية وضع البضائع أو الأشياء أو المعدات في أماكن أخرى

المادة 57

يتحمل كل من تسبب في إلحاق الضرر بسطح المياه أو بعمقها أو بالأرصفة أو بالبنيات التحتية أو الفوقية مصاريف إصلاحها دون الإخلال بالمتابعات التي قد يكون موضوعا لها . الباب الثامن حماية البيئة والحفاظ على الصحة

المادة 58

يمنع المساس بالصحة والبيئة داخل الميناء . يمنع خارج الأماكن المعدة لذلك ، حسب نوع النفايات أو المواد ، القيام على الخصوص بما يلي : - إلقاء مياه ملوثة ، أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة ؛ - إلقاء مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة؛ - رمي الأ…

المادة 59

يمنع ، دون ترخيص مسبق من قبل قبطانية الميناء ، القيام بما يلي : -1 شحن أو تفريغ أو عبور مواد سائبة؛ -2 تنقية المراجل وقنوات صرف الدخان أو الغاز

المادة 60

يجب على كل شخص ألحق تلوثا بالبيئة المينائية إخبار قبطانية الميناء بذلك دون أي تأخير . كما يجب عليه معالجة التلوث الذي تسبب فيه وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، وفق المعايير التقنية المعتمدة وفي آجال محددة . وفي حالة تقاعسه ، تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة

المادة 61

يجب على ربابنة السفن أومن يمثلهم ، التصريح لدى قبطانية الميناء بمخلفات الاستغلال وبقايا البضائع الموجودة على ظهر سفنهم ، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة ، وذلك قبل وصولها إلى الميناء . يتم التصريح المذكور طبقا لمقتضيات نظام استغلال الميناء . غير أنه تستثنى من هذا التصريح : -1 سفن الصيد والسفن التابعة للإدارة الم…

المادة 62

يجب على ربابنة السفن المتوقفة في ميناء مغربي أن يودعوا ، قبل مغادرة الميناء ، بقايا البضائع ومخلفات الاستغلال ، خاصة الزيوت المستعملة والمياه العادمة أو الملوثة ، الموجودة على ظهر سفنهم ، في محطات الإيداع المخصصة لهذا الغرض أو تسليمها للمتعهدين المينائيين المرخص لهم . -16- يمكن لقبطانية الميناء منع السفينة من مغادرة الميناء إلى حين القيام بهذا الإيداع . كما تقوم ، عند الاقتضاء ، بإجراء المراقبة الضرورية على ظهرها بحضور السلطة البحرية المعنية

المادة 63

يمكن أن تعفى من إلزامية الإيداع والتسليم المنصوص عليهما في المادة 62 أعلاه ، السفن التي تثبت توفرها على قدرة تخزين مخصصة وكافية لتخزين كل بقايا البضائع ومخلفات الاستغلال التي تراكمت أو ستتراكم خلال المسار المتوقع إلى حين الوصول إلى ميناء الإيداع

المادة 64

يمنع تفريغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها كالزيوت المستعملة ومياه غسل خزانات المواد الهيدروكاربورية وكذا المياه العادمة أو الملوثة وبقايا العنابر وكل النفايات الصلبة خارج الأماكن ومحطات الاستقبال أو الخزانات المتنقلة التابعة للمتعهدين المرخص لهم المعدة لذلك

المادة 65

مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية ، يمنع القيام بعمليات تفريغ مياه الصابورة أو رواسبها بالميناء ، دون ترخيص مكتوب صادر عن قبطانية الميناء . يمكن لقبطانية الميناء أن تطلب في أي وقت من ربان السفينة مدها بالوثائق التي تشهد أن مياه الصابورة لا تشكل أي خطورة على البيئة المينائية . كما يمكنها أن تمنع أ…

المادة 66

لا يمكن ترك البضائع المتحللة أوفي طور التحلل أو تلك التي تنبعث منها روائح كريهة على الأرصفة أو الأراضي المسطحة قبل وبعد الشحن أو التفريغ ، أو قبل وبعد الإنزال أو الإركاب ، وذلك تحت طائلة إخضاعها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على البضائع المهملة

المادة 67

يجب على كل من عاين حادثا نتج عنه تلوث أومن شأنه أن يتسبب في تلوث داخل الميناء أن يشعر بذلك قبطانية الميناء فورا وبكل الوسائل المتاحة

المادة 68

تضع السلطة المينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا للطوارئ يسمى «مخطط الطوارئ بالميناء لمكافحة التلوث ( ،»)PUP من أجل مواجهة كافة أنواع التلوث بالميناء ، وذلك بتنسيق مع جميع المصالح المعنية في هذا المجال . ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع المخطط الوطني للطوارئ من أجل مكافحة التلوث البحري . يضع كل مستغل مخططا للطوارئ في منطقة تدخله ي…

المادة 69

تحدث في كل ميناء لجنة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة يعهد إليها بتحديد استراتيجية حماية البيئة والحفاظ على الصحة بالميناء المعني ، وتحدد بنص تنظيمي اختصاصات هذه اللجنة وتأليفها

المادة 70

يمنع في كل ميناء البيع بالتقسيط لأي مواد أو بضائع في الأماكن غير المخصصة لذلك . يمنع كذلك بيع منتجات الصيد البحري ومناولتها داخل الموانئ في أماكن غير تلك المخصصة لذلك . الباب التاسع : السلامة في الموانئ

المادة 71

يمنع إجراء أي عملية تثقيل أو تخفيف للسفينة بدون ترخيص من السلطة المينائية

المادة 72

يمنع إيقاد النار واستعمال الشعل على ظهر السفن في الميناء ، ما عدا في حالة ترخيص مسلم من طرف قبطانية الميناء وشريطة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء

المادة 73

تمنع ممارسة السباحة والرياضة المائية بالميناء . غير أنه يمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية بهذه الممارسة بمناسبة تظاهرات رياضية أو ثقافية أو استكشافية علمية

المادة 74

يخضع سير ووقوف المركبات والقطارات وآلات ومعدات وأدوات شحن البضائع وتفريغها ومناولتها داخل الميناء لشروط وقواعد السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء ، دون مساس بالتشريع والتنظيم المتعلق بالبضائع الخطرة والبضائع الخاصة . في حالة وقوف ممنوع للمركبات والقطارات والآلات والمعدات والأدوات السالفة الذكر ، يمكن للسلطة المينائية نقلها إلى أماكن أخرى ، وذلك على نفقة أصحابها أو مستغليها وتحت مسؤوليتهم

المادة 75

يمكن لرائد الميناء أومن يقوم مقامه ، كلما استدعت سلامة الميناء ذلك ، أن يصدر أمرا كتابيا ومعللا مع تحديد أجل التنفيذ لربان السفينة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها بتغيير مكان رسو سفينته وإن اقتضى الحال إخراجها مؤقتا إلى ميناء آخر أو عرض البحر مع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السفينة وسلامة الملاحة والبيئ…

المادة 76

يجب على كل مقاولة تزاول نشاطا بالميناء في إطار اتفاقية الامتياز إنجاز دراسة حول الأخطار . ويمكن للسلطة المينائية أن تفرض على كل مقاولة تزاول نشاطا في إطار رخصة استغلال ، إنجاز دراسة حول الأخطار حسب طبيعة كل نشاط

المادة 77

تضع السلطة المينائية بالنسبة لكل ميناء مخططا لمواجهة الحريق يسمى «مخطط الطوارئ لمكافحة الحريق بالميناء» ، وذلك بعد استشارة جميع المصالح المعنية . يضع كل مستغل مخططا للطوارئ في منطقة تدخله يسمى «مخطط التنظيم الداخلي ( »)POI لمكافحة الحريق . ويجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع مخطط الطوارئ لمكافحة الحريق بالميناء ومصادقا عليه من قبل السلطة المينائية

المادة 78

يجب على كل من عاين وجود حريق أو بداية حريق في منطقة من مناطق الميناء أو على ظهر إحدى السفن أن يشعر بذلك ، فورا وبكل الوسائل المتاحة ، قبطانية الميناء أو مصالح الوقاية المدنية أو المستغل

المادة 79

في حالة اندلاع حريق بسفينة في الميناء ، تتخذ السلطة المينائية ، بعد استشارة مصالح الوقاية المدنية ، كافة التدابير التي تراها ضرورية من أجل سلامة السفينة المعنية بالحريق وسلامة الميناء ومنشآته وتجهيزاته وسلامة باقي السفن المتواجدة به ، وذلك على نفقة مجهز السفينة وتحت كامل مسؤوليته

المادة 80

تتولى السلطة المينائية تنسيق وتنظيم عمليات مواجهة الحوادث التي تقع بالميناء أو المتوقع حدوثها به سواء كان مصدرها برا أو بحرا . ويجوز لها الاستعانة ، في حالة الخطر الوشيك ، بالإدارات العمومية والمستغلين والمجهزين والهيئات والشركات العاملة بالميناء ، كما يجوز لها استعمال مواردهم البشرية ومعداتهم وسفنهم

المادة 81

يجب أن يتوفر كل ميناء وكل مستغل وكل سفينة متواجد بالميناء على وسائل لمواجهة الحوادث جاهزة للتشغيل في أي وقت وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

المادة 82

يمكن للأعوان المكلفين بالشرطة المينائية تقدير التدابير الواجب اتخاذها لتفادي الحوادث أو الحد من انتشارها ، بما في ذلك القيام بتغيير مكان رسو السفينة المصابة أو السفن المجاورة ، أو إبعاد البضائع . لا يمكن ، إلا بأمر أو بعد موافقة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية ، اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى غرق السفينة أو تحريثها أو فقد…

المادة 83

يجب على كل مستغل تطبيق واحترام التدابير الرامية لتفادي أو مواجهة كل حادث من شأنه المس بسلامة الميناء ، كما يجب عليه إشعار السلطة المينائية بذلك والتي يمكنها إذا اقتضى الحال تفعيل مخطط الطوارئ المينائية

المادة 84

يمكن للسلطة المينائية ، لأسباب متعلقة بالسلامة ، إصدار تعليمات لمنع أي دخول للميناء أو أي مغادرة له أوهما معا . الباب العاشر بناء السفن بالموانئ وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها

المادة 85

يمنع بالميناء بناء السفن وصيانتها وإصلاحها وترميمها وتحطيمها خارج الأماكن المخصصة لذلك . غير أنه ، يمكن للسلطة المينائية الترخيص ، بصفة استثنائية ، بصيانة وإصلاح وترميم السفن خارج الأماكن المخصصة لذلك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل . يحدد هذا الترخيص الشروط الواجب احترامها للقيام بهذه الأشغال . يتم القيام بالعمليات المشار إلي…

المادة 86

يخضع اختبار واشتغال مروحات السفن الراسية بالميناء لترخيص من طرف قبطانية الميناء يحدد شروط القيام بهذا الاختبار . بالنسبة لسفن الصيد الحاملة للعلم المغربي ، يعوض الترخيص بإشعار قبطانية الميناء . الباب الحادي عشر تحريث وغرق السفن في الموانئ

المادة 87

في حالة غرق أو تحريث سفينة بالميناء ، توجه قبطانية الميناء إلى ربان السفينة أو مجهزها أمرا كتابيا أو بكل وسيلة تثبت التوصل بإزالة السفينة أو تحويلها إلى مكان لا تشكل فيه أي خطر على الميناء ومستعمليه . وفي حالة تقاعسه ، تقوم السلطة المينائية بذلك على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة ، وذلك بعد إشعار الإدارات المعينة . -21- الباب الثاني عشر السفن غير المجهزة والسفن المتخلى عنها بالموانئ

المادة 88

تعتبر سفينة غير مجهزة كل سفينة صالحة للملاحة البحرية غير أنها متوقفة عن الاستغلال . مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للسلطة البحرية ، لا يمكن نزع تجهيز أي سفينة بالميناء دون الحصول على موافقة قبلية مكتوبة من السلطة المينائية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات سلامة المنشآت المينائية واستغلالها ، وذلك تحت طائلة اعتبارها متخلى عنها . يجب على…

المادة 89

إذا كان احتلال الرصيف من طرف السفينة غير المجهزة يؤثر على الاستغلال العادي للميناء أو يمس بأمن الميناء وسلامته أو بيئته ، أمكن لقبطانية الميناء أن تأمر ربان السفينة أو مجهزها أو وكيلها بتغيير مكان تواجدها إلى مركز رسو آخر تحدده له أو بإخراجها إلى عرض البحر وذلك تحت نفقة المجهز ومسؤوليته . إذا لم يمتثل ربان السفينة أو مجهزها أو و…

المادة 90

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه ، لا يمكن لأي سفينة أن تظل بالميناء غير مجهزة لمدة تفوق تلك المحددة من طرف السلطة المينائية ، دون أن تتجاوز هذه المدة في أي حال من الأحوال : - ستة أشهر بالنسبة للسفن التجارية وسفن الخدمة وسفن نقل المسافرين؛ - أربع وعشرون ( )24 شهرا بالنسبة لسفن الصيد البحري

المادة 91

تعتبر سفينة متخلى عنها كل سفينة طافية على الماء بالميناء لا تتوفر على طاقم أو خدمة الحراسة ، بغض النظر على صلاحيتها الملاحية . كما تدخل في حكم السفن المتخلى عنها كل سفينة غير مجهزة لمدة تفوق المدد المحددة في المادة 90 أعلاه ، وكذا السفن المشطب عليها من سجل ربط السفن طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . تلزم الإدارات المكلفة بتسجيل السفن بإخبار السلطة المينائية كتابة بأي تشطيب يلحق بأي سفينة

المادة 92

عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها ، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر . يبلغ الإنذار وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، مع مراعاة ما يلي :  إذا كانت السفينة مغربية ، يبلغ الإنذار إلى مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها؛  إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها معروف الموطن…

المادة 93

إذا لم تتم الاستجابة إلى الإنذار المنصوص عليه في المادة 92 أعلاه ، أمكن للسلطة المينائية رفع دعوى بالبيع القضائي للسفينة المتخلى عنها

المادة 94

يصدر الأمر القضائي ببيع السفينة المتخلى عنها بعد ثبوت حالة التخلي ، وذلك بعد إجراء خبرة لتقدير ثمن السفينة المتخلى عنها . في حالة رفض طلب البيع ، يمكن للسلطة المينائية أن تستأنف الأمر القضائي داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه لها . في حالة الأمر ببيع السفينة المتخلى عنها يحدد الأمر القضائي الثمن الافتتاحي للبيع ويقوم…

المادة 95

يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوعه وفي حالة نكوله يتم إجراء مزايدة جديدة ، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة . في حالة عدم تقديم أي عرض يأمر القاضي بمزايدة جديدة ، داخل أجل أقصاه شهران من الم…

المادة 96

إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها قضائيا ولم تتم المطالبة بها ، تفرغ هذه الحمولة من قبل المستغل المينائي الذي تعينه السلطة المينائية ، ويتم تسليمها إلى إدارة الجمارك لتباشر بيعها بالمزاد العلني وفقا للقوانين الجاري بها العمل . الباب الثالث عشر السفن المحجوزة بالموانئ

المادة 97

بالرغم من كل المقتضيات المخالفة ، لا يجوز تعيين أحد ضباط الميناء أو الأعوان المكلفين بشرطة الميناء ، حارسا للسفينة موضوع أمر بالحجز التحفظي . لا يمكن أن تثار مسؤولية قبطانية الميناء عن الترخيص لسفينة موضوع الحجز التحفظي بمغادرة الميناء ، ما لم يتم تبليغها بالحجز قبل أن تكون السفينة قد أرخت حبالها للإقلاع

المادة 98

تختص السلطة المينائية وحدها بتعيين المكان الذي ستوضع فيه السفينة موضوع الحجز التحفظي

المادة 99

يمكن للسلطة المينائية ، إذا دعت ضرورة الاستغلال المينائي ذلك ، أن تأمر ربان السفينة المحجوزة أو مجهزها بتحويلها إلى مركز آخر أو إلى عرض البحر ، وذلك على نفقة مجهزها وتحت مسؤوليته . وفي حالة تقاعسه ، تتخذ السلطة المينائية كافة التدابير التي تراها ضرورية للقيام بذلك على نفقة المجهز وتحت مسؤوليته . بالنسبة لسفن الصيد البحري الحاملة…

المادة 100

مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون ، يمكن للقاضي ، بطلب من السلطة المينائية ، أن يأمر ببيع السفينة المحجوزة مع العقل بالمزاد العلني وبوضع محصول البيع رهن إشارة ذوي الحقوق بصندوق المحكمة ، وذلك إذا كانت السفينة المذكورة : - تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن وبيئة المنشآت المينائية أو باقي السفن المتواجدة بالميناء؛ - تعرقل الاستغلال العادي للمنشآت المينائية . يتم البيع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 94 و 95 من هذا القانون