يراد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات والعبارات التالية : الميناء : مجموع الفضاءات الأرضية ، والبحرية ، والنهرية كما هي معرفة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ؛ السلطة المينائية : السلطة المكلفة بتدبي…
قانون يتعلق بضبط الموانئ
تطبق أحكام هذا القانون في جميع موانئ المملكة المغربية باستثناء المناطق والأرصفة المخصصة للبحرية الملكية وكذا الموانئ العسكرية والمنشآت المينائية المرتبطة بها . الباب الثاني الشرطة المينائية
تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية ، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 السالف الذكر . يؤدي الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ اليمين ، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان محرري المحاضر ، أمام المحكمة…
يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم ، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء ، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل به . مع مراعاة التشريع المتعلق بالحصول على المعلومة ، يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة
يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ ، أثناء ممارسة اختصاصاتهم وفقا لهذا القانون ، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي ، وحاملين بطاقة مهنية مسلمة إليهم من قبل السلطة المينائية تبين هويتهم والمصلحة التابعين لها ، كما يجب عليهم حمل شارة تتضمن بشكل واضح ومقروء للعموم الإسم الشخصي والعائلي للعون المكلف بشرطة الموانئ ورقمه المهني التسلسلي وصورة له
يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم
يمكن للسلطة المينائية ، في حالة خطر وشيك ، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن ، بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر . يصدر الأمر السالف الذكر كتابة أو بواسطة الراديو أو بواسطة وسائل التواصل الحديثة ، ويحدد الخدمات والوسائل المطلوبة ومدة تقديمها متى أمكن…
يجب على مجهز سفينة يتوقع وقوفها بالميناء ، أو وكيلها ، الإعلام بها قبل وصولها لدى قبطانية الميناء والمستغل المعني ، تحت طائلة عدم إدراجها في لائحة توقعات الوصول . ويتم الإعلام وفق الشروط المحددة في نظام استغلال الميناء ، وذلك عبر منصة تبادل المعلومات والمعطيات الإلكترونية الخاصة بالميناء . في حالة حصول عطب في المنصة ، توجه الوثا…
يجب على مجهز سفينة متجهة إلى ميناء مغربي أو ربانها أو وكيلها الإعلام بساعة وصولها ، داخل الأجل المحدد في نظام استغلال الميناء . يجب على كل سفينة ، رغم اعتزامها عدم التوقف بالميناء ، أن تعرف بهويتها لدى قبطانية الميناء بمجرد دخولها إلى عرض البحر . لا تسري أحكام هذه المادة على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية ، يجب على كل سفينة داخلة إلى الميناء أن ترفع علم دولتها ، والعلم المغربي وأعلام الإشارات النظامية ، وذلك تحت طائلة منعها من دخول الميناء . يجب على كل سفينة أن ترفع علم دولتها عند خروجها من الميناء
يجب على كل ربان سفينة أن يحرص على استمرارية الاتصال السمعي البصري أو الرقمي أو بكل الطرق المتاحة مع قبطانية الميناء عبر القنوات المحددة من طرف القبطانية ، وذلك طيلة المدة التي تستغرقها عمليات الدخول إلى الميناء والخروج منه والقيام بمناورات داخله والرسو بعرض البحر
لا يمكن لأية سفينة دخول الميناء أو الخروج منه أو القيام بمناورة داخله أو الوقوف داخله دون ترخيص مسبق من قبطانية الميناء ، وعند الاقتضاء ، الإدارات المعنية وفق الشروط والكيفيات المحدد ة في نظام استغلال الميناء . -6- تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وقوف وحركات سفن الصيد البحري التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاث وحدات لقياس السعة ، حسب نوعية السفن ومواصفاتها التقنية
يمنع على أي سفينة دخول مدخل الميناء ، إذا كانت إحدى خصائصها التقنية تفوق الحد الأقصى المرخص به من قبل السلطة المينائية ، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى الميناء
لا يجوز لأي سفينة خاضعة لإجبارية الإرشاد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل دخول مدخل الميناء إلا بحضور مرشد على متنها
ينظم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ دخول السفن وخروجها وتواجدها بالميناء ، ويقومون بإصدار الأوامر وتوجيه جميع مناورات السفن . تصدر أوامر الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ بواسطة الراديو ، أو كتابة ، أو عبر إشارات أو بكل الوسائل المتاحة . يصح توجيه الأوامر الكتابية إما مباشرة إلى ربابنة السفن المعنية ، أوعن طريق وكلائها البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها
يمكن للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ منع دخول كل سفينة إلى الميناء أو تأخيره ، إذا كان من شأنها المس بأمن وسلامة الميناء أو ببيئته أو بنظافته ، أو إذا كان من شأنها عرقلة الاستغلال الأمثل للميناء أو المس بالمحافظة على التجهيزات والمنشآت المينائية . لا تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي
باستثناء سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي ، يمكن إخضاع السفن المشار اليها في المادة 16 أعلاه ، لفحص تقوم به السلطة البحرية بناء على طلب من السلطة المينائية ، قبل الترخيص لها بدخول الميناء
يجب على ربابنة السفن أن يمتثلوا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ ، وأن يعملوا بمبادرة منهم ، خلال المناورات التي يقومون بها ، على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير للوقاية من الحوادث . يتعين على ربابنة السفن التواجد بمركز قيادتها طيلة فترة المناورات داخل الميناء
يجب على ربان كل سفينة داخلة إلى الميناء ، أو خارجة منه ، أو راسية بعرض البحر ، وضع تصريح الدخول أو الخروج لدى القبطانية طبقا للشروط والكيفيات المحددة في نظام استغلال الموانئ . بالنسبة لسفن الصيد البحري ، تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الدخول والخروج والرسو بالميناء لوحدات الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات إجمالية لقياس السعة أو ما يعادلها
بالنسبة لسفن الصيد أو الترفيه ، يعوض تصريح الدخول بإشعار يتم القيام به وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام استغلال الميناء
يتم دخول السفن إلى الميناء والخروج منه وفق التشوير البحري الجاري به العمل
باستثناء السفن التي تستفيد من حق الأسبقية المحدد بنظام استغلال الميناء ، يتم قبول دخول السفن إلى الميناء ورسوها به حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر ، أو حسب ترتيب التعرف عليها إذا كانت أحوال الطقس لا تسمح للسفن بالدخول إلى حدود الميناء . غير أنه يمكن للسلطة المينائية ، استثناء ، مخالفة قواعد الأسبقية المحددة بنظام استغلال الميناء . وكل قرار تتخذه السلطة المينائية في هذا الشأن يجب أن يكون معللا
لا يمكن ربط السفن إلا بمرابط أو بنقط الربط المخصصة لهذه الغاية
يجب على كل ربان سفينة أن يقوم بتغيير مربط السفينة بناء على أمر من قبطانية الميناء ، إذا كان من شأن هذا التغيير تسهيل حركة السفن الأخرى أو عملها
باستثناء سفن الصيد البحري ، لا يمكن ربط السفن أو إرخاء حبالها أو تحريكها إلا من قبل الأعوان المكلفين بربط السفن المرخص لهم من طرف السلطة المينائية وبأمر صريح من قبطانية الميناء
يجب على ربان كل سفينة أو مجهزها أن يعزز ربطها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وأن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية التي يأمره بها الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ
يجب أن تتوفر كل سفينة مربوطة أو راسية بالميناء على خدمة الحراسة كافية ومؤهلة لتأمين سلامة السفينة وللقيام بالمناورات المأمور بها لتفادي الأضرار التي قد تلحق بها أو بمنشآت الميناء أو بالسفن الأخرى . لا تخضع قوارب الصيد التقليدي لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه شريطة توفرها على حارس أو حراس يعينهم مالك أو مستغل القوارب المذكورة . إذا…
يقوم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ ، حسب خصائص السفن وحمولتها وضرورات الاستغلال ومقتضيات نظام استغلال الميناء : - بتحديد مكان الرسو بعرض البحر؛ - بوضع لائحة السفن حسب ترتيب وصولها إلى عرض البحر؛ - بوضع المخطط التوقعي العام لحركات السفن؛ - بتعيين أمكنة ربط السفن؛ بفرض تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة الضرورية خلال إقامة السفن بالميناء
يمكن للسلطة المينائية أن ترفض شحن أو إفراغ كل بضاعة من شأنها المساس بالأمن أو السلامة أو البيئة أو الصحة داخل الميناء أولا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . لا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي
دون المساس بأحكام المادتين 88 و 91 أدناه ، يجب على كل سفينة مغادرة الميناء مباشرة بعد الانتهاء الفعلي من العمليات التي استدعت رسوها بالميناء . غير أنه يمكن لقبطانية الميناء ، لأسباب تتعلق بالأمن أو السلامة ، تأخير أو تعجيل مغادرة سفينة . -9- لا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي
لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن التابعة للدفاع الوطني وسفن الإنقاذ ، غير أن قبول هذه السفن ورسوها وحركاتها تخضع لمقتضيات خاصة يحددها نظام استغلال الميناء ، مع أخذ قواعد السلامة والاستغلال الجيد للميناء بعين الاعتبار . الباب الرابع البضائع الخطرة والبضائع الخاصة
يتم عبور البضائع الخطرة أو الخاصة ومناولتها ومسافنتها وإيداعها وحراستها ونقلها ، في حرم الميناء ، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية
يجب على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطرة أو خاصة ، أو وكيلها أن يقدم إلى قبطانية الميناء وإلى مستغل المنشأة المينائية المعنية التصاريح المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء ، وذلك داخل الآجال المحددة
لا يمكن الشروع في عمليات شحن البضائع الخطرة أو الخاصة وإفراغها ومسافنتها إلا بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وبعد الحصول على ترخيص من طرف قبطانية الميناء
يجب على ربان السفينة أن يمتثل ، أثناء معالجة البضائع الخطرة أو الخاصة ، لتعليمات قبطانية الميناء الرامية إلى الحفاظ على سلامة سفينته وباقي السفن وسلامة الميناء
يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها توفير حراسة دائمة ومدعمة للبضائع الخطرة أو الخاصة التي توجد على ظهرها ، أو أن تلزم مستغل المنشأة المينائية بذلك ، إذا كانت تلك البضائع توجد بالميناء . يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة أو مجهزها أو ممثلها استعمال إشارات محددة أو علامات بارزة حول البضائع الخطرة أو الخاصة لإثارة انتباه مستعملي الميناء لخطورتها ، وذلك طبقا لنظام استغلال الميناء المعني
يمنع بقاء البضائع الخطرة والبضائع الخاصة داخل الميناء . غير أنه يمكن للسلطة المينائية الترخيص بشكل استثنائي ، لأجل تحدده ، بولوج وتخزين البضائع الخطرة والبضائع الخاصة داخل الميناء الذي يتوفر على أماكن معدة خصيصا لهذه الغاية . يجب على مستغل الأماكن السالفة الذكر أن يبلغ قبطانية الميناء بانتظام عن حالة البضائع الخطرة والبضائع الخا…
في حالة تشتت أو انسكاب أو تسرب المواد الخطرة على الأرصفة أوفي الأحواض أو على الأراضي المسطحة ، أثناء المناولة أو الإيداع ، يجب على المستغل تطويق المنطقة المعنية فورا ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتطويق الخطر وإخبار السلطة المينائية بذلك . كما يجب عليه أيضا ، القيام بعمليات الإزالة والانتشال والتنظيف دون المس بالصحة والسلامة و…
في حالة مناولة البضائع السائبة أو المسحوقة ، يجب على الربان وعلى المستغل ، كل حسب مجال تدخله ، اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع انتشار هذه المواد أو انبعاث غبار كثيف أو بمنع أي شكل من أشكال التلوث . كما يجب عليهما إعادة الأماكن إلى الحالة التي كانت عليها ، وذلك بالقيام خصوصا بعمليات إزالة المواد وتنظيف الحوض المائي والمنشآت التي…
يمنع على كل ربان سفينة : - أن يباشر الربط بضوء عائم أو بأرمة أو بعوامة أو بأي جسم عائم غير معد لهذا الغرض؛ - أن يقوم برمي المخطاف في دائرة التجنب الموجود فيها ضوء عائم أو أرمة أو عوامة . لا يسري هذا المنع على كل سفينة مهددة بالضياع أو الجنوح على أن يخبر ربانها السلطة المينائية المعنية
يجب على كل ربان سفينة تسبب في إغراق أو تحويل أو تعطيل أو إتلاف ضوء عائم أو أرمة أو عوامة ، ولو بسبب خطر الضياع أو الجنوح أو نتيجة تصادم أو أي سبب آخر ، أن يخبر قبطانية الميناء والسلطة البحرية بالواقعة عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها ، وأن يودع تصريحا بالواقعة على أبعد تقدير في ظرف 24 ساعة الموالية لوصوله إلى أول ميناء ب…
يجب على كل ربان سفينة أو مرشد أو أي شخص عاين اختفاء أو انحراف العوامات أو الأرمات أو أي خلل في اشتغال أضواء التشوير ، وبشكل عام أي خلل ظاهر عليها ، أن يخبر فورا قبطانية الميناء أو السلطة البحرية ، عبر الوسائل الأكثر سرعة التي يتوفر عليها والمثبتة للتوصل
كل من تسبب في تدمير أو تعطيل أو إتلاف منارة أو ضوء عائم أو عوامة أو أرمة أو أي منشأة أخرى للتشوير أو للمساعدة على الملاحة ، يتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب فيها . في حالة تقاعسه عن ذلك داخل أجل محدد ، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تتخذ السلطة المينائية ، على نفقته وتحت مسؤوليته الكاملة ، التدابير التي تراها ضرورية للإصلاح . -12- الباب السادس الأمن المينائي
توضع مخططات للأمن المينائي بكل ميناء يقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية حسب درجة حساسية المناطق التالية : - المنشآت المينائية؛ - مناطق الدخول المقيد؛ - المناطق المينائية الحساسة المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ - المنطقة الأمنية المحاذية للميناء . ويمكن أن توضع مخططات للأمن المينائي لموانئ غير تلك المشار إليها أعلاه
تحدد مخططات الأمن المينائي التدابير والإجراءات المطبقة في الميناء بالنسبة لكل مستوى من مستويات الأمن المحددة من قبل الإدارة ، حسب خطورة أي حادث أمن متوقع أو محتمل وقوعه
تسهر السلطة المينائية ومستغلو المنشآت المينائية ، كل فيما يخصه ، على إعداد مخطط الأمن المينائي الخاص بالميناء وبالمنشأة المينائية . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد مخططات الأمن المينائي والمصادقة عليها بما فيها الولوج البري أو البحري إلى الميناء
تعين السلطة المينائية في الموانئ التي تقدم خدمات للسفن التي تقوم برحلات دولية ، عون الأمن المينائي ومساعديه على صعيد كل ميناء . كما تعين ، باقتراح من المستغل ، عون الأمن ومساعديه في كل منشأة مينائية . يكلف العونان المذكوران ومساعدوهما ، كل فيما يخصه ، بتطبيق التدابير والإجراءات الأمنية المنصوص عليها في مخطط أمن الميناء والمنشأة الأمنية حسب مستويات الأمن المطبقة
يتم الإعلان عن المطابقة الأمنية للموانئ والمنشأة المينائية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ
يخضع دخول الأشخاص والآلات المتحركة والمركبات والقطارات إلى الميناء ، لترخيص مسبق للسلطة المينائية يحدد مناطق الميناء المسموح ولوجها طبقا لمخطط الأمن المينائي المشار إليه في المادة 46 أعلاه . الباب السابع حماية المنشآت والبنيات التحتية والبنيات الفوقية المينائية
بالرغم من كل المقتضيات المخالفة ، يكون مالكو السفن أو مجهزوها أو مؤجروها ملزمين بالتعويض ، على أساس خبرة تقنية ، عن كامل الأضرار والخسائر التي تلحقها سفنهم بالمنشآت والبنيات التحتية والفوقية للميناء ، جراء التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الربان والملاحين والمرشد وعن كل شخص آخر يوجد في خدمة السفينة
