قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-022005Loi n° 15-02 · BO 537865 مادة
المادة 1

الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو البنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإركاب وإنزال المسافرين وكذا للتمويل أو القيام بالإصلاحات بها . ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو الصيد البحري أو للترفيه أو لناشطين أو أكثر من هذه الأنشطة . يدخل الميناء في عداد الملك العمومي للدولة ويشكل الملك العمومي المينائي

المادة 2

يتألف الميناء من العناصر التالية : - حرم الميناء ، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين . وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ المشار إليها في

المادة 3

يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام

المادة 4

يتم الضم إلى الملك العمومي المينائي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك العمومي للدولة

المادة 5

يتم بناء الموانئ كليا أو جزئيا من قبل الدولة أو ، في إطار اتفاقية امتياز ، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص . يحدد تاريخ فتحها للاستغلال كليا أو جزئيا من لدن الإدارة . الباب الثاني : تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 6

يوضع بالنسبة لكل ميناء تصميم للتهيئة الداخلية من قبل الوكالة الوطنية للموانئ يكون هدفه الأساسي تحديد تخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه . يجب أن يحدد تصميم التهيئة الداخلية على وجه الخصوص : -6-  مختلف المحطات المينائية والمحطات البحرية؛  المناطق المخصصة لتخزين وإيداع البضائع…

المادة 7

من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان ( 1332 فاتح يوليو )1914 حول الملك العمومي . غير أنه ، وخلافا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف المذكور ، تحدد مسطرة تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء بنص تنظيمي

المادة 8

يشمل تدبير الموانئ : .1 ممارسة شرطة الموانئ كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 28( 1380 أبريل )1961 المتعلق بشرطة الموانئ البحرية للتجارة؛ .2 صياغة وإصلاح وتكييف وتنمية البنيات التحتية والبنيات الفوقية والأحواض ومداخل الموانئ وأنظمة التشوير والمساعدة على الملاحة داخل الموانئ؛ .3 صيانة وإصل…

المادة 9

يشمل الاستغلال المينائي : .1 استغلال أنشطة مينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإرشاد والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي؛ .2 استغلال محطة مينائية التي تعتبر منطقة من الميناء تتكون من الأرصفة والأراضي المسطحة والإنشاءات المخصصة لمعالجة رواج أو لمستغل خصوصي؛ .3 استغلال الأرصفة والأراضي المسطحة والمخازن أو…

المادة 10

يتم تدبير الموانئ وكذا الاستغلال المينائي ، حسب كل حالة ، في إطار نظام الرخصة أو الامتياز

المادة 11

مع مراعاة أحكام

المادة 12

أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 20.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.145 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 22( 1432 شتنبر )2011 ؛ ص .4695 -9- %51 على الأقل من رأسمالها أو إذا لم يتم ، بعد إعلان عن المنافسة ، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض

المادة 13

تمنح رخصة الاستغلال إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي : - موضوع الرخصة وتحديد المنطقة التي تشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها؛ - مدة صلاحية الرخصة؛ - عقد أو عقود التأمي…

المادة 14

تحدد رخصة الاستغلال على الخصوص : - مدة الرخصة التي لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة قابلة للتجديد؛ - تاريخ انطلاق الاستغلال؛ - شروط الاستغلال؛ - شروط تمديد الرخصة وتجديدها المحتمل وسحبها

المادة 15

تمنح الرخصة مع مراعاة حقوق الغير . ويمكن أن تخول للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخص له بها . تسحب الرخصة في أي وقت وبدون تعويض ، إذا : .1 لم تحترم الشروط التي تتضمنها؛ .2 لم يشرع المستفيد من الرخصة في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة ؛ -10…

المادة 16

يخضع لنظام الامتياز : .1 تدبير ميناء؛ .2 استغلال محطات مينائية وأرصفة؛ .3 استغلال معدات الميناء العمومية؛ .4 استغلال المعدات المينائية الخصوصية على جانب الرصيف للنقل من ظهر السفن إلى الرصيف ومن الرصيف إلى ظهر السفن؛ .5 المناولة المينائية . -11- المادة 317 يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة . غير أنه ، يمكن اللجوء إلى مسطرة…

المادة 17

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،20.10 السالف الذكر

المادة 18

يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير . ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز ، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز

المادة 19

إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي ، يستفيد صاحبه ، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي ، من حق السطحية على المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة النشاط المرخص له به بمقتضى اتفاقية الامتياز ، ما عدا إذا نصت الات…

المادة 20

لا يمكن للدائنين العاديين ، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه ، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنفيذية الجبرية على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى السالفة الذكر

المادة 21

لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو نقلها في إطار إدماج الشركات أو ضمها أو انفصالها ، بالنسبة للمدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والأملاك وفي الحالات…

المادة 22

في حالة سحب الامتياز ، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة ، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه محل صاحب الامتياز لتحصيل ديونهم في حدود التعويض المحدد في دفتر التحملات المنصوص عليه في

المادة 23

عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها كي يتمكن الدائنون المذكورون ، عند الاقتضاء ، من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب الامتياز الذي سقط حقه . المادة 24…

المادة 24

أدناه

المادة 25

من هذا القانون ، يمكن في الحالتين 2 و 3 المشار إليهما أعلاه ، أن تفوق مدة الامتياز ثلاثين ( )30 سنة على ألا تتجاوز خمسين ( )50 سنة . وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز الجمع بين مدة الامتياز الأصلية والمدة الإضافية ، عند الاقتضاء خمسين ( )50 سنة

المادة 26

دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو ، عند الاقتضاء ، لصاحب امتياز تدبير ميناء ، أن يقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الحق في الامتياز إذا : -14- .1 لم يشرع صاحب الامتياز في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة؛ .2 لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشا…

المادة 27

بعده ، تمنح الامتيازات ورخص الاستغلال ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي من قبل الوكالة الوطنية للموانئ . الفرع الثاني : الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي القسم الفرعي الأول : نظام الرخصة المادة 212 يخضع لنظام الرخصة : .1 استغلال الأنشطة المينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإ…

المادة 28

استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 30( 1337 نوفمبر )1918 في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي ، كما وقع تغييره وتتميمه ، تمنح الرخصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي إلى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يتعهد باحترام بنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي : - موضوع الاحتلال؛ - موقع القطع…

المادة 29

تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير . تسحب الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعنى بالأمر إذا : .1 لم تحترم الشروط التي تتضمنها؛ .2 لم يشرع في استعمالها داخل الآجال المحددة؛ .3 تم تفويتها أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ أو ، عند الاقتضاء ، بدون مواف…

المادة 30

يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13 و 24 و 28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي . -16- القسم الثاني : الوكالة الوطنية للموانئ الباب الأول : الإحداث والمهام المادة 31 تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ، تسمى "الوكالة الوطنية للموانئ" ويشار إليها في هذا…

المادة 31

من هذا القانون وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل . - عرض البحر ، وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من :  منطقة الإرشاد الإجباري؛  منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ . -5- - مدخل الميناء ، وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عملي…

المادة 32

تمارس الوكالة مهامها على مجموع موانئ المملكة باستثناء الميناء الواقع داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 10( 1423 سبتمبر )2002 المصادق عليه بموجب القانون رقم 60.02 الـصـادر بـتـنـفـيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 في 20 من محرم 1424 ( 24 ماي .)2003 وتتوفر ، للقيام بنشاطها ، على هياكل إدارية لكل ميناء أو مجموعة موانئ

المادة 33

تضطلع الوكالة بمهمة : - تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها في أفضل الشروط من حيث التدبير والكلفة والأجل والسلامة؛ - السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة الموانئ التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير؛ - السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة المينائية؛ -…

المادة 34

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير

المادة 35

يتألف مجلس إدارة الوكالة ، بالإضافة إلى رئيسه ، من الأعضاء التالي ذكرهم : أ) ممثلين عن الإدارة؛ ب)رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛ ج) رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه؛ د) رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنه؛ ه) رئيس التجمع الأكثر تمثيلية للمقاولات بالمغرب؛ و) أربع شخصيات يتم اختيارها من الق…

المادة 36

يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يبت المجلس بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الوكالة وخصوصا منها : - تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛ - حصر الميزانية وكذلك كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة و…

المادة 37

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك ، ويجمع على الأقل مرتين في السنة ، وذلك لحصر : - القوائم التركيبة للسنة المحاسبية المختتمة؛ - البرنامج التوقعي وميزانية السنة المحاسبية التالية

المادة 38

يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين . -19- فإذا لم يكتمل نصاب الثلثين يتم استدعاء المجلس مرة ثانية ، داخل أجل خمسة عشر يوما ، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا

المادة 39

يعين مدير الوكالة وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور . ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة . وينفذ مقررات مجلس الإدارة . ويسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة . ويحضر ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر . ويسير جميع مصالح الوكالة وينسق بين أنشطتها . ويبرم الاتفاقي…

المادة 40

تشمل ميزانية الوكالة : في الموارد : - أتاوى الامتيازات والرخص والرسوم المينائية في الموانئ الداخلة في اختصاصها؛ - أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي في الموانئ الداخلة في اختصاصها؛ - المداخيل والعائدات الناتجة عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين والمتعهدين المينائيين؛ - حاصل الغرامات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والت…

المادة 41

يتم تحصيل الديون العمومية لفائدة الوكالة وفق التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . القسم الثالث : شركة استغلال الموانئ

المادة 42

تحدث شركة مساهمة تسمى "شركة استغلال الموانئ" خاضعة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ويشار إليها فيما يلي بلفظة ''الشركة" . غرض الشركة هو مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص الحاصلة على رخصة الاستغلال أو الامتياز المشار إليهما على التوال…

المادة 43

تنقل إلى الدولة ، بعد الجرد ، الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ وكذا الممتلكات المنقولة والعناصر غير المادية التي تمتلكها هذه المؤسسة أو تستغلها . تتضمن الممتلكات المبينة أعلاه على الخصوص الأراضي والبنايات وأثاث ومعدات البنايات المقتناة من قبل مكتب استغلال الموانئ وكذا الأثاث والمعدات المستعملة في سيره…

المادة 44

لتكوين الممتلكات الأولية للوكالة ، تنقل بأكملها إلى هذه الأخيرة من قبل الدولة ، مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات ،3 ،2 ،1 و 4 من المادة 43 أعلاه والتي تدحل في نطاق مهام الوكالة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها…

المادة 45

يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من قبل الدولة . ولهذا الغرض ، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 أدناه ، يكون مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليه في الفقرات ،2 ،1 ،3 و 4 من المادة 43 أعلاه ، والتي تدخل في مهام ا…

المادة 46

استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي لشركة استغلال الموانئ في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر

المادة 47

يناط بلجنة ، تتكون من ممثلي الإدارة ومدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله ، ما يلي : - تقسيم مجموع الممتلكات وعناصر الأصول ، المشار إليها في الفقرات ،2 ،1 ،3 و 4 من المادة 43 أعلاه ، بين الوكالة والشركة؛ - توزيع الموارد البشرية لمكتب استغلال الموانئ بين الوكالة والشركة؛ - تحديد الحقوق والالتزامات التي تحل فيها الوكالة والشركة محل…

المادة 48

توضع رهن إشارة الوكالة والشركة المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والضرورية لسيرهما

المادة 49

يمكن نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ إلى القطاع الخاص وفق الشروط المنصوص عليهما في القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في شأن نقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 11( 1410 أبريل ،)1990 كما تم تغييره وتتميمه . الباب الثاني : المستخدمون

المادة 50

ينقل المستخدمون الذين يزاولون مهامهم بمكتب استغلال الموانئ بمن فيهم الملحقون ، في تاريخ دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ، حسب النشاط الذي -23- يزاولونه ، إما إلى الوكالة أو إلى الشركة حسب التوزيع المحدد من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 47 أعلاه