المساعدة الطبية على الإنجاب

47-142019Loi n° 47-14 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)48 مادة
المادة 1

تهدف المساعدة الطبية على الإنجاب إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا . ويمكن أن تهدف أيضا إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما . لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :  المساعدة الطبية على الإنجاب : كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي؛  العجز أو الضعف في الخصوبة : عدم تحقق الحمل بعد مرور اثنى عشر شهرا من المحاولا…

المادة 3

لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته ، وكذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 4

يجب ألا تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري . ولهذه الغاية ، يمنع الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل

المادة 5

لا يمكن استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية . ولهذه الغاية ، يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير

المادة 6

يمنع استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية . ولا يمكن استحداثها إلا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون

المادة 7

يمنع إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية . كما يمنع استحداث لواقح أو أجنة بشرية لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها أو لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وفق هذا القانون . الباب الثالث : ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب الفرع الأول : اعتماد المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والممارسين

المادة 8

لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا في المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب أو في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة ، المعتمدة بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب المنصوص عليها في المادة 31 بعده والمشار إليها في هذا القانون "باللجنة الاست…

المادة 9

لا يمكن القيام بالأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالمؤهلات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه . لا يمكن لأي ممارس معتمد القيام إلا بالأعمال الطبية السريرية أو البيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب المحددة في اعتماد…

المادة 10

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد للمؤسسات الصحية وللمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب وللممارسين وكيفيات سحبه وكذا لائحة المراكز والمؤسسات الصحية المعتمدة لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب . الفرع الثاني : أحكام تتعلق بالمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 11

يراد في مدلول هذا القانون بالمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب ، أيا كان الاسم الذي يطلق عليها سواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا كل مؤسسة صحية خاصة تهدف حصريا إلى ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب . من أجل تطبيق أحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تدخل المراكز الخاصة للمساعدة…

المادة 12

لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما . لا يمكن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب إلا بناء على طلب مكتوب من الزوجين موقع عليه بصفة قانونية من طرفهما ومرفق بنسخة من عقد الزواج مصادق على مطابقتها للأصل . يحدد نموذج الطلب المذكور بنص تنظيمي

المادة 13

تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين الحرة والمستنيرة . يجب أن يتم التعبير عن موافقة الزوجين كتابة وفقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي بعد أن يقدم لهما الممارس ، باللغة التي يتكلمان بها ، جميع المعلومات المتعلقة بالمخاطر على صحة -7- الأم وتلك المحتملة على المولود القادم وباحتمالات النجاح في الحالات المماثلة وبتقدير كلفة العملية ، وكذا بالإطار القانوني المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 14

لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية . تحدد بنص تنظيمي لائحة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المعترف بها والتي لا يمكن أن تشمل ، بأي حال من الأحوال ، الممارسات الممنوعة بموجب الباب الثانية من هذا القانون

المادة 15

يجب ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في احترام لقواعد حسن الإنجاز المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية . الفرع الرابع : كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 16

يجب على الممارس المعتمد ، قبل القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ، العمل خصوصا على ما يلي :  الحصول على الطلب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛  التحقق من هوية الزوجين؛  التأكد من أن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب مبرر بالنظر إلى هدفه كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه ، ومن استيفاء الزوجين للشروط…

المادة 17

يجب على المسؤول عن الوحدة أو المركز القيام بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك في ظروف تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها . وعلاوة على ذلك ، يجب عليه القيام بما يلي :  تنسيق مختلف الأنشطة المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛  السهر على احترام أعضاء الفريق التابع للوحدة أو للمركز ، كل واحد في مجال اخت…

المادة 18

يجب على كل ممارس تدوين الأعمال التي يقوم بها في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وكذا ممثل الإدارة المختصة . يجب مسك السجل المذكور من قبل المسؤول عن الوحدة أو المركز داخل المحلات التابعة لهذه الوحدة أو هذا المركز ووضعه رهن إشارة الممارس المعني . ولا يمكن نق…

المادة 19

لا يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إلا البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي ، وذلك قصد وقاية الطفل الذي سيولد من الإصابة بها . ولهذه الغاية ، لا يجوز نقل إلا اللواقح السليمة وحدها . لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع إلا في إحدى الحالات المبينة بعده ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك :  عند…

المادة 20

خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه ، يمكن أيضا القيام بالتشخيص قبل الزرع عندما يكون الهدف منه التمكين من تطبيق علاج على اللقيحة . وفي هذه الحالة ، لا يمكن إنجازه إلا بتوفر الشروط المبينة بعده مجتمعة ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك :  إذا سبق للزوجين أن أنجبا طفلا مصابا بمرض جيني يندرج عند إنجاز التشخيص ضمن الأمراض التي لا يرج…

المادة 21

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه ، لا يمكن القيام بالتشخيص قبل الزرع ، إلا بناء على وصفة من الممارس المعتمد الذي عاين وجود الاختلال الجيني لدى الزوجين وشاركه في ذلك طبيب آخر أو أكثر مختص في علم الجينات . ولا يجوز إنجاز هذا التشخيص إلا من قبل طبيب آخر مختص في علم الجينات معتمد لهذه الغاية من قبل الإدارة ال…

المادة 22

لا يمكن أن يتم حفظ اللواقح إلا بغرض مضاعفة حظوظ الحمل بواسطة نقلها داخل الرحم . ولهذه الغاية ، يقرر الزوجان بتشاور مع الممارس ، عدد اللواقح التي سيتم حفظها . لا يمكن للزوجين الذين تم الاحتفاظ بلواقحهما الاستفادة من محاولة جديدة للإخصاب الأنبوبي قبل نقل هذه اللواقح إلا إذا كانت هذه الأخيرة غير قابلة للنقل . يمكن الاستمرار في حفظ…

المادة 23

لا يمكن حفظ الأمشاج المأخوذة من الزوجين . ولهذه الغاية ، يجب على الممارس استعمالها كاملة في عملية الإخصاب . غير أنه ، إذا تعذر إجراء عملية أخذ أمشاج الزوجين بصفة متزامنة قصد إجراء عملية الإخصاب ، جاز للممارس حفظ أمشاج أحد الزوجين في انتظار أخذ أمشاج الزوج الآخر ، على ألا تتجاوز مدة هذا الحفظ سنة قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 24

يمكن لكل شخص يخضع لعلاج من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب أو يستعد للخضوع لهذا العلاج ، أو يتحمل أن تتأثر خصوبته بشكل مبكر ، أن يلجأ إلى حفظ أمشاجه أو أنسجته التناسلية قصد استعمالها لاحقا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لأحكام هذا القانون . لا يمكن حفظ الأمشاج والأنسجة التناسلية إلا بناء على طلب مكتوب من الشخص المعني أو…

المادة 25

يتم حفظ الأمشاج أو الأنسجة التناسلية في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد بناء على أسباب مشروعة تبرر هذا التجديد

المادة 26

عند انصرام المدة المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 25 أعلاه ، يجب أن يتم إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية المحفوظة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك بعد أن يقوم المسؤول عن المركز أو الوحدة بإخبار الزوجين أو الشخص المعني بالأمر بذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل انصرام المدة المذكورة ، بواسطة رسالة مضم…

المادة 27

يقوم المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب ، بمسك سجل يتعلق بحفظ البيانات المتعلقة باللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وإتلافها يحدد نموذجه بنص تنظيمي . ويجب أن يرقم هذا السجل وأن يؤشر عليه من قبل الإدارة المختصة ورئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وألا يتم نقله خارج محلات هذه الوحدة أو المركز إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه . وتبلغ لزوما البيانات المضمنة فيه إلى رئيس المحكمة المذكورة

المادة 28

لا يمكن تحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خارج مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب التي قامت بتلقيها . غير أنه في حالة انقطاع نشاط هذا المركز أو الوحدة أو توقفه نهائيا ، أو بطلب مكتوب من الزوجين أو الشخص المعني ، يمكن تنقيل اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية المحفوظة بهما إلى مركز آخر أو وحدة أخرى للمس…

المادة 29

يجب أن يتم حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتنقيلها من قبل مراكز أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ، ولا سيما تلك التي تضمن جودة اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتتبع مسارها . الفرع الثالث : استيراد اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتصديرها

المادة 30

يمنع تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني . يمكن استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية نحو التراب الوطني بناء على ترخيص خاص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية قصد الاستجابة لطلب أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 24 أعلاه الرامي إلى مواصلة حفظ أمشاجه أو أنس…

المادة 31

تحدث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تتولى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وبصفة عامة ، إبداء رأيها حول كل مسألة تتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب تحيلها إليها الإدارة المختصة . يحدد تكوين اللجنة الاستشارية وكيفيات سيرها بنص تنظيمي

المادة 32

يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عند استحالة أداء مهامهم ، يتم تعويض أعضاء اللجنة الاستشارية وفق نفس الكيفيات للمدة المتبقية من انتدابهم

المادة 33

يمارس أعضاء اللجنة الاستشارية مهامهم بكل استقلالية . ويمنع عليهم التداول في رأي يخص وحدة أو مركزا للمساعدة الطبية على الإنجاب لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة به أو يخص أشخاصا يتكفلون بهم أو لهم معهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تربطهم بهم علاقة قرابة إلى غاية الدرجة الثانية . تعتبر صفة عضو في هذه اللجنة شخصية ولا يمكن تفويضها

المادة 34

يجب على أعضاء اللجنة الاستشارية ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي ، حفظ سرية المعلومات التي قد تصل إلى علمهم بمناسبة قيامهم بمهامهم . الباب السادس : البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها الفرع الأول : البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 35

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة . يؤدي المفتشون السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 36

يقوم المفتشون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر لها نفس قوة إثبات محاضر ضباط الشرطة القضائية . وتسلم نسخة منها إلى مدير المؤسسة الصحية المعنية أو المسؤول عن المركز المعني . إذا تمت معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون ، يجب على ضباط الشرطة القضائية والمفتشين إشعار الإدارة المختصة فورا بذلك ، لأجل أن تقوم ، بصفة تحفظي…

المادة 37

لأجل ممارسة مهامهم ، يقوم المفتشون بمراقبة تقنية للمؤسسات الصحية والمراكز المعتمدة مرة واحدة في السنة على الأقل ، تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . -15- أثناء القيام بالمراقبة المذكورة ، يمكن للمفتشين الولوج إلى محلات المركز أو الوحدة ، بحضور المسؤول عن هذا المركز أو هذه الوحدة ، ويمكنهم أيضا…

المادة 38

دون الإخلال بسلامة الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية ، يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة ، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة . يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها بحضور المسؤول عن المركز أو الوحدة . يلحق الجرد بمحضر التفتيش…

المادة 39

لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل

المادة 40

يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم ، القيام بأحد الممارسات الممنوعة بموجب المواد 4 و 5 و 7 من هذا القانون أو باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون

المادة 41

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، على :  القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه؛ -16-  القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه أو دون تلقي م…

المادة 42

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، على :  القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز خاص للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب التابعة لمؤسسة صحية معتمدة ، وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون أو من قبل أي…

المادة 43

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 أعلاه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل ممارس أخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو أغفل تدوين أعمال -17- المساعدة الطبية على الإنجاب التي قام بها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 18 أع…

المادة 44

في الحالات المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 أعلاه ، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي تم فيه تنفيذ العقوبة . ويطبق هذا المنع دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارة أو عن الهيئات المهنية التي يمكن أن تترتب عن المخالفة

المادة 45

لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 أعلاه ، أحكام الفصل 55 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام

المادة 46

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف . ويعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لأجل تقرير العود ، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع . الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية

المادة 47

تتوفر المراكز والمؤسسات الصحية التي تمارس أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 48

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن أحكام هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية