مدونة الأدوية والصيدلة

17-042006Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie159 مادة
المادة 51

يجب حفظ الأدوية ونقلها وكذا إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك في إطار احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزون الأدوية بالمصحة المنصوص عليها في المواد 20 و 31 و 70 من هذا القانون . لا تنقل المواد الصيدلية إلا بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائية والحفاظ على سلسل…

المادة 52

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 53

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 54

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 55

من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه ، يمكن لمؤسسة صيدلية صناعية ترغب في عرض دواء جنيس بالسوق أن تقوم بأي اختبار أو تجربة على المستحضر الصيدلي المرجعي قبل انقضاء أجل البراءة التي تحمي هذا الأخير وذلك بغرض تكوين الملف المتعلق بالعرض في السوق . ولا يمكن تسويق الدواء الجنيس إلا بعد انقضاء أجل البراءة التي تحمي المستحضر الصيدلي المرجعي . 7 الأمانة العامة للحكومة

المادة 56

يراد بالصيدلية المؤسسة الصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بالعمليات المشار إليها في المادة 30 أعلاه

المادة 57

يتوقف إحداث صيدلية على الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم إقامة الصيدلية في دائرة نفوذها وذلك بناء على محضر معاينة المطابقة الذي تحرره اللجنة المنصوص عليها في

المادة 58

بعده . ويخضع إحداث الصيدلية للقواعد التالية : - تحدد في 300 متر مقاسة بخط مستقيم المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات قياس المسافة الدنيا . - يجب أن يكون للمدخل الرئي�سي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ماعدا إ…

المادة 59

يتوقف نقل الأنشطة المهنية من صيدلية إلى أخرى على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة المزمع إقامة الصيدلية الجديدة في دائرة نفوذها تسلمه وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 أعلاه . ويجب أن تبلغ نسخة من الإذن المذكور إلى الإدارة وهيئة الصيادلة . يصبح الإذن بنقل الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتح الصيدلية الجديد…

المادة 60

يجب أن يكون موضوع إذن جديد كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بمحل الصيدلية التي على أساسها تم تسليم الإذن بإحداثها بما في ذلك التغيير الذي قد يطرأ على المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المعنية والصيدليات المجاورة . وإذا كان التغيير المزمع إدخاله يهم واجهة الصيدلية ، فإن الإذن الجديد يسلم على أساس احترام المسافة التي تم على أس…

المادة 61

يخضع كراء المحال التي تقام بها الصيدليات لأحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 ( 24 ماي )1955 بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف (*). واستثناء من أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المذكور يطبق حق تجديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح الصيدلية . )*( - تم نسخه بموجب المادة 38 من القانون رقم 49…

المادة 62

لا يمكن لأي صيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلية واحدة ، كما يجب عليه أن يكون المالك الوحيد لها وأن يديرها بنفسه مع مراعاة أحكام

المادة 63

بعده . المادة 63 يجوز للصيادلة أن يؤسسوا شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية شريطة أن يديرها كافة الشركاء ، ولا يمكن لأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى أو أن يكون شريكا فيها . كما يجوز لهم تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد أو مجموعة شركاء من أجل استغلال صيدلية شريطة ألا تكون هذه الشركة مالكة لأكثر من صيدلية واحدة ، و…

المادة 64

يجب أن يكون العقد التأسي�سي للشركة بغرض استغلال صيدلية مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة الآداب المهنية للصيادلة

المادة 65

يعتبر باطلا كل بند أو اتفاقية يكون الغرض منها إثبات أن ملكية صيدلية أو الملكية المشتركة فيها تعود إلى شخص غير صيدلي

المادة 66

يجب أن يكتب بطريقة واضحة على واجهة الصيدلية ، تحت طائلة العقوبات التأديبية ، اسم الصيدلي والشهادات الجامعية المحصل عليها في ميدان الصيدلة أو أسماء وشهادات الصيادلة الشركاء عندما يتعلق الأمر بشركة . ولا يجوز الاحتفاظ على واجهة الصيدلية إلا بالأسماء الشخصية والعائلية للصيدلي أو الصيادلة السابقين باستثناء شهاداتهم . ويجب أن تحرر ال…

المادة 67

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية . طبقا لأحكام

المادة 68

يصبح الإذن بفتح مستودع الأدوية واستغلاله لاغيا في الحالتين التاليتين : - بمجرد فتح صيدلية بنفس الجماعة طبقا لأحكام المادة 57 أعلاه ؛ - عندما يقوم الصيدلي الحاصل على الإذن المذكور بنقل صيدليته خارج الجماعة التي كانت الصيدلية مقامة بها ماعدا إذا ظل الصيدلي المذكور هوالأقرب فعليا إلى المستودع المعني . الفرع الثاني مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها

المادة 69

يمكن للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها ، المحددة في المادة 21 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب)*( أن تتوفر على مخزون من الأدوية لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة . يجب أن يوضع مخزون الأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته وفقا لأحكام

المادة 70

يعتبر الصيدلي المتعاقد مع المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها وفقا لأحكام المادة 69 أعلاه مسؤولا عن جميع الأعمال الصيدلية المنجزة بها . ويجب عليه أن يتقيد في مزاولة مهنته بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بالأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة ، كما يمكنه ، عند الاقتضاء ، الاستعانة بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة طبقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون

المادة 71

يجب على الصيدلي المتعاقد مع مصحة أو مع مؤسسة معتبرة في حكمها بغرض تسيير مخزون الأدوية ، إذا كان مالكا لصيدلية ، أن تكون صيدليته موجودة بدائرة النفوذ الترابي للجماعة التي توجد بها المصحة المتعاقد معها . ولا يجوز للصيدلي المذكور التعاقد من أجل الغرض المشار إليه أعلاه ، مع أكثر من مصحة واحدة . وإذا كان الصيدلي المتعاقد مع المصحة لا يملك أي صيدلية وجب عليه أن يزاول مهنته بصفة شخصية بالمصحة المذكورة

المادة 72

يتعين على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها التزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية المشار إليها في المادة 74 أدناه . يجب على هذه المؤسسات احتساب ثمن الأدوية لفائدة المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها على أساس ثمن الأدوية الخاص بالمستشفى والمحدد بنص تنظيمي ، كما يجب على هذه الأخيرة فوترة الأدوية التي تصرفها للمر�ضى المقيمين بها في حدود الثمن المذكور

المادة 73

يمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها . 24 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث المؤسسات الصيدلية المادة 74 تشمل المؤسسات الصيدلية المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة . يقصد بالمؤسسات الصيدلية الصناعية كل مؤسسة تتوفر على موقع…

المادة 74

أدناه ؛ - بالتوزيع بالجملة : بيع الأدوية لفائدة صيادلة الصيدليات

المادة 75

يخضع كل مشروع إحداث مؤسسة صيدلية للحصول على إذن مسبق تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة . ولهذا الغرض ، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الصيدلية أن يقدموا للإدارة ، قصد الحصول على الموافقة المسبقة على المشروع ، ملفا يبين مكان إقامة المؤسسة الصيدلية وكيفيات استغلالها وهوية الصيدلي المسؤول وصفاته…

المادة 76

يتوقف الشروع في تشغيل المؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة . تسلم الإدارة الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية بناء على : •الإذن المسبق ؛ •محضر زيارة المطابقة ؛ •عقد استخدام الصيدلي المسؤول . 25 الأمانة العامة للحكومة يتولى مفتشو الصيدلة القيام بزيارة المطابقة التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة ال…

المادة 77

عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين اثنين أو أكثر للصنع أو التخزين أو هما معا ، تتم الإشارة في الإذن إلى مكان كل موقع

المادة 78

يصير الإذن النهائي لاغيا إذا لم تشرع المؤسسة في العمل داخل السنة الموالية لتاريخ تبليغه

المادة 79

يجب التصريح لدى الإدارة بكل مشروع توسيع أو تعديل المحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه . وتتأكد الإدارة عن طريق عمليات التفتيش من احترام أحكام هذا القانون ولاسيما المعايير التقنية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 75 أعلاه . وتبلغ موافقتها داخل أجل 60 يوما كاملة من تاري…

المادة 80

يجب أن تعمل المؤسسات الصيدلية وفق شروط توفر كل الضمانات التي تكفل الصحة العامة والحفاظ على البيئة طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل . كما يجب عليها التقيد بقواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها كما هي محددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، ويجب أن تتوفر بالخصوص على ما يلي : - أماكن منفردة مهيأة…

المادة 81

تطبق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس )1996 على المؤسسات الصيدلية المحددة في المادة 74 أعلاه ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون

المادة 82

عندما يلاحظ أثناء عملية تفتيش مؤسسة صيدلية غياب الصيدلي المسؤول أو انقطاعه النهائي عن ممارسة أنشطته دون تعيين صيدلي ينوب عنه أو صيدلي بديل طبقا لأحكام المادتين 127 و 129 من هذا القانون ، تأمر الإدارة مالك المؤسسة الصيدلية أو وكيله القانوني إذا تعلق الأمر بشركة بتعيين صيدلي مسؤول داخل أجل تحدده . وعند انصرام الأجل المذكور دون تعيين الصيدلي المسؤول تطبق أحكام الفقرة 3 من

المادة 83

أدناه . المادة 83 عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان ، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة . ولا يمكن تمديد الأجل المذكور إلا مرة واحدة بناء على طلب مبرر يقدمه الصيدلي المسؤول قبل انقضاء ا…

المادة 84

يجب على المؤسسات الصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو استيرادها أو توزيعها وذلك لضمان التموين العادي للسوق . 27 الأمانة العامة للحكومة القسم الفرعي الثاني أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية

المادة 85

يمكن أن تكون المؤسسة الصيدلية الصناعية في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية : - 1 إذا كانت المؤسسة في ملك شخص ذاتي ، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفة صيدلي مسؤول ؛ - 2 إذا كانت المؤسسة في ملك شركة ، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدلي المسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو…

المادة 86

عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين أو أكثر لصنع أو لتخزين الأدوية أو هما معا ، يجب أن يوضع كل موقع تحت الإدارة التقنية لصيدلي مندوب باستثناء الموقع الذي يستقر به الصيدلي المسؤول ويكون الصيدلي المندوب مسؤولا عن تطبيق الأحكام القانونية داخل الموقع بتضامن مع الصيدلي المسؤول في المؤسسة

المادة 87

يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تقوم باستغلال مستحضرات صيدلية تحتوي على مواد ملوثة تتطلب معالجة خاصة على أماكن تستجيب للشروط المحددة في قواعد حسن إنجاز الصنع المشار إليها في المادة 20 أعلاه . وتحدد بنص تنظيمي قائمة المواد المذكورة

المادة 88

يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية على مختبر أو عدة مختبرات للقيام بمراقبة الجودة وإجراء التجارب الضرورية على المواد الأولية ومواد التوضيب وكذا المنتجات الوسيطة والمنتجات كاملة الصنع . ويجب أن تتوفر المؤسسات المذكورة على نظام للتوثيق يتضمن المواصفات وصيغ الصنع والإجراءات والبيانات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بالعمليات الت…

المادة 89

يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تفوض إلى مؤسسة صيدلية صناعية أخرى أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، كل حسب اختصاصه ، ببعض عمليات الصنع أو المراقبة أو التوضيب أو التخزين أو البيع أو التوزيع أو بهاتين العمليتين الأخيرتين معا على أساس دفتر تحملات في شكل عقد يجب أن يؤشر على بنوده التقنية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من ا…

المادة 90

يمكن أن تكون مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية : - 1 إذا كانت المؤسسة في ملك شخص ذاتي ، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفة صيدلي مسؤول ؛ - 2 إذا كانت المؤسسة في ملك شركة ، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدلي المسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو…

المادة 91

في حالة وفاة صيدلي يملك مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، يجب على ذوي الحقوق أن يتقيدوا بأحكام المادة 90 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة . 29 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني شروط مزاولة الصيدلة

المادة 92

تزاول مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص وفق شكل من الأشكال التالية : •صيدلي صاحب صيدلية يزاول بصفة فردية أو بصفة شريك أو صيدلي مساعد بصيدلية ؛ •صيدلي مسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة ؛ •صيدلي مسؤول أو صيدلي مندوب أو صيدلي مساعد بمؤسسة صيدلية . الفرع الأول الشروط العامة المادة 93 تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من…

المادة 93

أدناه . )*( - نسخ بموجب المادة 124 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير ،)2015 ج . ر عدد 6342 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 12( 1436 مارس ،)2015 ص .1607 : 23 الأمانة العامة للحكومة يجب أن يبرم الصيدلي المعني لهذا الغرض اتفاقية مع المصحة أو ال…

المادة 94

تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال من لدن الأجانب على الحصول على إذن تسلمه الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، للأشخاص المستوفين للشروط التالية : - 1 أن يكونوا في وضعية قانونية إزاء التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والهجرة غير المشروعة ؛ - 2 أ…

المادة 95

تحدد بنص تنظيمي الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بمزاولة الصيدلة وكيفيات إيداعه وكذا آجال تسليم الإذن . يجب أن يكون قرار رفض تسليم الإذن بالمزاولة معللا كتابة

المادة 96

بمجرد الحصول على الإذن بالمزاولة ، يجب على الصيدلي أن يطلب قيده بهيئة الصيادلة قبل القيام بأي عمل مرتبط بمهنته . ويكون هذا القيد بحكم القانون بناء على تسليم الإذن بالمزاولة وبعد أداء مبلغ الاشتراك في الهيئة

المادة 97

يجب على كل صيدلي حاصل على الإذن بمزاولة الصيدلة في القطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك على الفور قصد إلغاء الإذن المذكور . يتم الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ، بناء على طلب يقدمه الصيدلي المعني لهذا الغرض مرفق بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من لدن المرفق العمومي المعين به . إذا كان الصيدلي الذ…

المادة 98

تنشر لائحة الصيادلة المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص سنويا بالجريدة الرسمية . 31 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني شروط خاصة بصيادلة المؤسسات الصيدلية

المادة 99

يجب أن يثبت الصيادلة المسؤولون والصيادلة المندوبون بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة توفرهم على تجربة عملية لا تقل إما عن سنة واحدة بصفتهم صيادلة مساعدين بمؤسسة أو عدة مؤسسات صيدلية وإما عن سنتين بصفتهم صيادلة صيدليات

المادة 100

علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الباب ، يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية حاصلين على دبلوم التخصص في الصيدلة شعبة «الصيدلة الصناعية» ، المسلم من طرف الكليات المغربية للطب والصيدلة أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . في حالة عدم الحص…