مدونة الأدوية والصيدلة

17-042006Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie159 مادة
المادة 101

يجب أن يكون الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو بمؤسسة صيدلية موزعة بالجملة تستغل وتوجد بحوزتها أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية ، حاصلا على مؤهلات في هذا المجال أو أن يستعين بشخص متخصص له تلك المؤهلات . الفرع الثالث سحب الإذن بمزاولة المهنة

المادة 102

يسحب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو الإدارة حسب كل حالة على حدة من الصيدلي الإذن بمزاولة المهنة : - 1 إذا صدر في حقه حكم جنائي أو مدني نهائي بسبب ارتكاب أفعال تضر بصحة الغير أو مخالفته أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمواد السامة ؛ - 2 إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالشطب صارت نهائ…

المادة 103

يجب على الصيدلي ، كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه ، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له

المادة 104

يلزم جميع الصيادلة بكتمان السر المهني إلا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا

المادة 105

يجب ألا يبرم الصيادلة بأي حال من الأحوال اتفاقية ترمي إلى التخلي ولو جزئيا عن استقلالهم المهني في مزاولة مهامهم . لا يكون أي تصرف أو عقد أو اتفاقية صحيحا إلا بعد التأشير عليه مسبقا من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنوده لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة

المادة 106

تتنافى مزاولة مهنة صيدلي مع مزاولة مهن الطب وطب الأسنان)*( والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها

المادة 107

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 47 أعلاه ، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال . )*( - حلت تسمية «أطباء الأسنان» محل تسمية «جراحي الأسنان» بموجب المادة 79 من القانون رقم 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.41 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أب…

المادة 108

يجب على صيدلي الصيدلية أن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية . ويمكنه الاستعانة بصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة . غير أن صيدلي الصيدلية يجب أن يستعين : - بصيدلي مساعد أجير لديه ، عندما يتراوح رقم الأعمال السنوي لصيدليته بين 3,5 و 5,5 مليون درهم ؛ - بصيدلي مساعد إضافي عندما يتجاوز رقم أعمال الصيدلية 5,5 مليون…

المادة 109

يمكن للصيدلي فيما يخص أنشطة تحضير الأدوية المعرفة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون الاستعانة في صيدليته بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة ويقوم هؤلاء المحضرون بمهامهم تحت مسؤولية أحد الصيادلة ومراقبته الفعلية وتظل مسؤوليتهم الجنائية قائمة

المادة 110

يجب على الصيدلي الذي يصبح ، لأي سبب من الأسباب ، عاجزا عن مزاولة المهنة شخصيا إما أن يعين صيدليا يعوضه وفقا لأحكام المواد 123 و 125 و 126 أدناه وإما أن يقوم بإغلاق صيدليته . ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه لاغيا ، عندما يتعدى إغلاق الصيدلية فترة متصلة مدتها سنة واحدة . ويتطلب إعادة فتحها الحصول على إذن جديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 المذكورة . 34 الأمانة العامة للحكومة

المادة 111

يجب على الصيدلي صاحب الصيدلية ، تحت طائلة الجزاءات التأديبية ، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة . يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة

المادة 112

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة

المادة 113

يمسك صيدلي الصيدلية محاسبته وفقا للتشريع المتعلق بالالتزامات المحاسبية الواجب على التجار العمل بها

المادة 114

تطبق على الصيدليات أحكام الكتاب الخامس المتعلقة بصعوبات المقاولة الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم (*).15

المادة 115

يمنع على الصيادلة أصحاب الصيدليات وعلى مستخدميهم أن يلتمسوا لدى العموم أو لدى شخص معنوي عام أو خاص طلبيات للأدوية أو للمنتجات الصيدلية غير الدوائية تحت طائلة الجزاءات التأديبية . ويمنع كذلك على صيادلة الصيدليات إبرام طلبيات الأدوية عن طريق وكالات الإعلام الطبي والصيدلي . الفرع الثالث قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدلية القسم الفرعي الأول قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين

المادة 116

يجب على الصيدلي المسؤول والصيدلي أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسات الصيدلية مزاولة مهامهم بصفة شخصية والتوفر على السلط والوسائل الضرورية لأداء مهامهم بفعالية )*( - نسخت وعوضت مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 73.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 19 ( 1439 أبريل ،) 2018 ج . ر عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 23( 1439 أبريل )2018 ص 2345 : 35 الأمانة العامة للحكومة

المادة 117

دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئي�سي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية : - شراء المواد الأولية ومراقبتها ؛ - تطوير أعمال الصيدلية ؛ - صنع الأدوية وكل عمليات توضيبها ؛ - المراقبة في جميع مراحل الإنتاج ؛ - مراقبة المنتجات كاملة الصنع ؛ - التخزين والبيع والتوزيع ؛ - الاستيراد…

المادة 118

يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كل المنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعونها مطابقة للخصائص التي يجب أن تستجيب لها كما هي محددة في ملف الإذن بالعرض في السوق وبأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية . ويجب عليهم إعادة تقييم طرائقهم في الصنع والمرا…

المادة 119

إذا علم صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بعد تسويق حصة من الأدوية بوقوع عارض أو حادث أثناء الصنع أو الاستيراد أو التوزيع من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة ، وجب عليه العمل فورا على إيقاف كل توزيع للحصة أو الحصص المعنية ، والقيام باستردادها والتصريح بذلك لدى الإدارة . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح وإجراءات الاسترداد

المادة 120

يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية . القسم الفرعي الثاني قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين

المادة 121

يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية ، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة . تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية : - شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع ؛ - صنع الأدوية وتوضيبها ؛ - مراقبة الجودة ؛ - تخزين الأدوية وبيعها وتو…

المادة 122

يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية : - بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة : •صيدلي مساعد واحد بالنسبة لعدد من المستخدمين يتراوح بين 50 و 100 ؛ •صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 50 مستخدما إضافيا . - بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الص…

المادة 123

تتم النيابة عن مالك الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية : - 1 بالنسبة لمدة غياب تقل عن شهر واحد ، يمكن أن يقوم بالنيابة صيدلي بصيدلية مجاورة ، ويتم إشعار المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة والإدارة بذلك ؛ - 2 بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين شهر واحد و 3 أشهر ، يمكن أن يقوم بالنيابة أحد الأشخاص ال…

المادة 124

في حالة وفاة صيدلي مالك لصيدلية ، يمكن لذوي حقوقه ، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسيير الصيدلية إلى صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 92 أعلاه . ويجب ألا تتجاوز مدة التسيير ثمانية عشر شهرا وعند انصرام هذا الأجل يصبح الإذن لا…

المادة 125

يمكن بصفة استثنائية عند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أو البيولوجيا ، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له ، لا يزاول أي نشاط مهني آخر ، لمدة أربع سنوات تمدد عند الضرورة بسنة واحدة بعد تقديم تبرير . تسلم السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية الإذن بالنيابة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة . ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه

المادة 126

في حالة إصابة صيدلي مالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة ، يرغمه على التوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني ، يجب عليه الاستعانة بصيدلي مساعد مأذون له قانونا لا يزاول أي نشاط مهني آخر وذلك بناء على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية . 39 الأمانة الع…

المادة 127

تتم النيابة عن الصيادلة المسؤولين بالمؤسسات الصيدلية وفق الشروط التالية : - 1 إذا كانت النيابة مؤقتة ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر ، يمكن أن يتولى النيابة صيدلي يعينه الصيدلي المسؤول أو يقترحه إذا تعلق الأمر بشركة لينوب عنه من بين الصيادلة المساعدين أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسة نفسها ، وإذا تعذر ذلك ، يقوم بها صيدلي مأذون له قان…

المادة 128

إذا تغيب الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا ، وجب أن يتولى النيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو ، عند الاقتضاء ، صيدلي مأذون له ، لا يزاول أي نشاط مهني آخر . يجب أن تكون النيابة محل إذن تسلمه الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

المادة 129

في حالة توقف صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية عن مزاولة نشاطه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب يعين صيدلي تتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادتين 99 و 100 أعلاه حسب الحالة ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليمارس مهام صيدلي مسؤول بالنيابة إلى غاية تسوية وضعيته لدى الإدارة . ويجب أن تأذن الإدارة بالنيابة المذكورة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة و…

المادة 130

تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية . وتتمثل المراقبة المذكورة فيما يلي : - الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة ؛ - القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية ؛ - إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية الم…

المادة 131

يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر ، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة . القسم الرابع أحكام انتقالية وزجرية

المادة 132

يضرب لأصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في وجه العموم أجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا من التاريخ المذكور للتقيد بأحكامه

المادة 133

يضرب للأشخاص الذاتيين الذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و 90 أعلاه . 41 الأمانة العامة للحكومة

المادة 134

يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية : - 1 كل شخص ، غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و 94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون ؛ - 2 كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية…

المادة 135

يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 4 من المادة 134 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة العود ، لا يمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف

المادة 136

يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 5 من المادة 134 أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة ( )1500 إلى سبعة آلاف وخمسمائة ( )7500 درهم . وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه من مزاولة الصيدلة لمدة لا تزيد على سنتين . 42 الأمانة العامة للحكومة

المادة 137

يعتبر استعمال لقب صيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي

المادة 138

يجب أن تكون الإشارة إلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلة متبوعة باسم الكلية أو المؤسسة التعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه ، وفق الأشكال والبيانات المحددة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة . تمنع ممارسة الصيدلة تحت اسم مستعار . يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف

المادة 139

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أو إعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 76 أعلاه ، أو الذي يقوم بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 79 أعلاه أو يتجاهل اعتراض الإدارة أو يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها…

المادة 140

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم : - عدم وضع كل موقع للصنع أو للتخزين أو هما معا تحت الإدارة التقنية لصيدلي ؛ - عدم وجود نظام التوثيق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه ؛ - عدم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بكل حصة من الأدوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 88 المذكورة ؛ 43 الأمانة العامة للحكومة -…

المادة 141

يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ( )25.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة العود ، لا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف

المادة 142

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم : - صيدلي الصيدلية الذي لا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة 108 من هذا القانون ؛ - صيدلي الصيدلية الذي يقوم ، خرقا للفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه ، بإبرام طلبيات أدوية عن طريق وكالة إعلام طبي وصيدلي ؛ - مسؤول وكالة الإعلام الطبي والصيدلي الذي ي…

المادة 143

يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف

المادة 144

يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3000 إلى خمسة عشر ألف ( )15.000 درهم : - صيدلي الصيدلية الذي يصير لأي سبب من الأسباب عاجزا عن ممارسة المهنة شخصيا ولا يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المواد 123 و 125 و 126 من هذا القانون أو لا يقوم بإغلاق الصيدلية . 44 الأمانة العامة للحكومة تطبق نفس العقوبة على عدم النيابة عن الصيدلي المسؤول أو الصيد…

المادة 145

يتعرض لغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم ذوو حقوق الصيدلي المتوفى الذين يستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا لأحكام المادة 124 أعلاه . وعلاوة على ذلك ، تحكم المحكمة بإغلاق الصيدلية تلقائيا

المادة 146

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب

المادة 147

يمكن علاوة على العقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمثابة جرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الصيدلة . ويمكن أن تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه بطلب من النيابة العامة كما لو ارتكبت على تراب المملكة من أجل تطبيق قواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية

المادة 148

يعاقب بغرامة من ألف ( )1000 إلى ستة آلاف ( )6000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 97 من هذا القانون . غير أن مخالفات أحكام المادتين 32 و 33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلك العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة . وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزاولة الصيدلة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة

المادة 149

في حالة الإدانة طبقا لأحكام هذا القسم ، يمكن ، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو المؤسسة الصيدلية التي تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ولو صدر غيابيا . ويمكن للمحاكم كذلك أن تصدر في حق الصيدلي المحكوم عليه منعا مؤقتا أو نهائيا من مزاولة المهنة . 45 الأمانة العامة للحكومة

المادة 150

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم الصيدلي المسؤول الذي يخالف أحكام المادتين 119 و 120 أعلاه . ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ينتمي إلى جهاز تدبير المؤسسة الصيدلية المعنية أو إدارتها أو تسييرها أو رقابتها يأمر عمدا بتسويق حصة من الأدوية من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة . ويتعرض لنفس العقوبة كل من ق…