يجب أن يكون الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو بمؤسسة صيدلية موزعة بالجملة تستغل وتوجد بحوزتها أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية ، حاصلا على مؤهلات في هذا المجال أو أن يستعين بشخص متخصص له تلك المؤهلات . الفرع الثالث سحب الإذن بمزاولة المهنة
مدونة الأدوية والصيدلة
يسحب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو الإدارة حسب كل حالة على حدة من الصيدلي الإذن بمزاولة المهنة : - 1 إذا صدر في حقه حكم جنائي أو مدني نهائي بسبب ارتكاب أفعال تضر بصحة الغير أو مخالفته أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمواد السامة ؛ - 2 إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالشطب صارت نهائ…
يجب على الصيدلي ، كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه ، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له
يلزم جميع الصيادلة بكتمان السر المهني إلا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا
يجب ألا يبرم الصيادلة بأي حال من الأحوال اتفاقية ترمي إلى التخلي ولو جزئيا عن استقلالهم المهني في مزاولة مهامهم . لا يكون أي تصرف أو عقد أو اتفاقية صحيحا إلا بعد التأشير عليه مسبقا من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنوده لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة
تتنافى مزاولة مهنة صيدلي مع مزاولة مهن الطب وطب الأسنان)*( والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 47 أعلاه ، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال . )*( - حلت تسمية «أطباء الأسنان» محل تسمية «جراحي الأسنان» بموجب المادة 79 من القانون رقم 07.05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.41 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أب…
يجب على صيدلي الصيدلية أن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية . ويمكنه الاستعانة بصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة . غير أن صيدلي الصيدلية يجب أن يستعين : - بصيدلي مساعد أجير لديه ، عندما يتراوح رقم الأعمال السنوي لصيدليته بين 3,5 و 5,5 مليون درهم ؛ - بصيدلي مساعد إضافي عندما يتجاوز رقم أعمال الصيدلية 5,5 مليون…
يمكن للصيدلي فيما يخص أنشطة تحضير الأدوية المعرفة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون الاستعانة في صيدليته بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة ويقوم هؤلاء المحضرون بمهامهم تحت مسؤولية أحد الصيادلة ومراقبته الفعلية وتظل مسؤوليتهم الجنائية قائمة
يجب على الصيدلي الذي يصبح ، لأي سبب من الأسباب ، عاجزا عن مزاولة المهنة شخصيا إما أن يعين صيدليا يعوضه وفقا لأحكام المواد 123 و 125 و 126 أدناه وإما أن يقوم بإغلاق صيدليته . ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه لاغيا ، عندما يتعدى إغلاق الصيدلية فترة متصلة مدتها سنة واحدة . ويتطلب إعادة فتحها الحصول على إذن جديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 المذكورة . 34 الأمانة العامة للحكومة
يجب على الصيدلي صاحب الصيدلية ، تحت طائلة الجزاءات التأديبية ، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة . يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة
يمسك صيدلي الصيدلية محاسبته وفقا للتشريع المتعلق بالالتزامات المحاسبية الواجب على التجار العمل بها
تطبق على الصيدليات أحكام الكتاب الخامس المتعلقة بصعوبات المقاولة الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم (*).15
يمنع على الصيادلة أصحاب الصيدليات وعلى مستخدميهم أن يلتمسوا لدى العموم أو لدى شخص معنوي عام أو خاص طلبيات للأدوية أو للمنتجات الصيدلية غير الدوائية تحت طائلة الجزاءات التأديبية . ويمنع كذلك على صيادلة الصيدليات إبرام طلبيات الأدوية عن طريق وكالات الإعلام الطبي والصيدلي . الفرع الثالث قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدلية القسم الفرعي الأول قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين
يجب على الصيدلي المسؤول والصيدلي أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسات الصيدلية مزاولة مهامهم بصفة شخصية والتوفر على السلط والوسائل الضرورية لأداء مهامهم بفعالية )*( - نسخت وعوضت مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 73.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 19 ( 1439 أبريل ،) 2018 ج . ر عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 23( 1439 أبريل )2018 ص 2345 : 35 الأمانة العامة للحكومة
دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئي�سي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية : - شراء المواد الأولية ومراقبتها ؛ - تطوير أعمال الصيدلية ؛ - صنع الأدوية وكل عمليات توضيبها ؛ - المراقبة في جميع مراحل الإنتاج ؛ - مراقبة المنتجات كاملة الصنع ؛ - التخزين والبيع والتوزيع ؛ - الاستيراد…
يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كل المنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعونها مطابقة للخصائص التي يجب أن تستجيب لها كما هي محددة في ملف الإذن بالعرض في السوق وبأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية . ويجب عليهم إعادة تقييم طرائقهم في الصنع والمرا…
إذا علم صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بعد تسويق حصة من الأدوية بوقوع عارض أو حادث أثناء الصنع أو الاستيراد أو التوزيع من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة ، وجب عليه العمل فورا على إيقاف كل توزيع للحصة أو الحصص المعنية ، والقيام باستردادها والتصريح بذلك لدى الإدارة . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح وإجراءات الاسترداد
يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية . القسم الفرعي الثاني قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين
يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية ، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة . تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية : - شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع ؛ - صنع الأدوية وتوضيبها ؛ - مراقبة الجودة ؛ - تخزين الأدوية وبيعها وتو…
يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية : - بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة : •صيدلي مساعد واحد بالنسبة لعدد من المستخدمين يتراوح بين 50 و 100 ؛ •صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 50 مستخدما إضافيا . - بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الص…
تتم النيابة عن مالك الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية : - 1 بالنسبة لمدة غياب تقل عن شهر واحد ، يمكن أن يقوم بالنيابة صيدلي بصيدلية مجاورة ، ويتم إشعار المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة والإدارة بذلك ؛ - 2 بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين شهر واحد و 3 أشهر ، يمكن أن يقوم بالنيابة أحد الأشخاص ال…
في حالة وفاة صيدلي مالك لصيدلية ، يمكن لذوي حقوقه ، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسيير الصيدلية إلى صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 92 أعلاه . ويجب ألا تتجاوز مدة التسيير ثمانية عشر شهرا وعند انصرام هذا الأجل يصبح الإذن لا…
يمكن بصفة استثنائية عند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أو البيولوجيا ، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له ، لا يزاول أي نشاط مهني آخر ، لمدة أربع سنوات تمدد عند الضرورة بسنة واحدة بعد تقديم تبرير . تسلم السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية الإذن بالنيابة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة . ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه
في حالة إصابة صيدلي مالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة ، يرغمه على التوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني ، يجب عليه الاستعانة بصيدلي مساعد مأذون له قانونا لا يزاول أي نشاط مهني آخر وذلك بناء على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية . 39 الأمانة الع…
تتم النيابة عن الصيادلة المسؤولين بالمؤسسات الصيدلية وفق الشروط التالية : - 1 إذا كانت النيابة مؤقتة ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر ، يمكن أن يتولى النيابة صيدلي يعينه الصيدلي المسؤول أو يقترحه إذا تعلق الأمر بشركة لينوب عنه من بين الصيادلة المساعدين أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسة نفسها ، وإذا تعذر ذلك ، يقوم بها صيدلي مأذون له قان…
إذا تغيب الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا ، وجب أن يتولى النيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو ، عند الاقتضاء ، صيدلي مأذون له ، لا يزاول أي نشاط مهني آخر . يجب أن تكون النيابة محل إذن تسلمه الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
في حالة توقف صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية عن مزاولة نشاطه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب يعين صيدلي تتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادتين 99 و 100 أعلاه حسب الحالة ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليمارس مهام صيدلي مسؤول بالنيابة إلى غاية تسوية وضعيته لدى الإدارة . ويجب أن تأذن الإدارة بالنيابة المذكورة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة و…
تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعات الأدوية . وتتمثل المراقبة المذكورة فيما يلي : - الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة ؛ - القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية ؛ - إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية الم…
يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر ، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة . القسم الرابع أحكام انتقالية وزجرية
يضرب لأصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في وجه العموم أجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا من التاريخ المذكور للتقيد بأحكامه
يضرب للأشخاص الذاتيين الذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و 90 أعلاه . 41 الأمانة العامة للحكومة
يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية : - 1 كل شخص ، غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و 94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون ؛ - 2 كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية…
يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 4 من المادة 134 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة العود ، لا يمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف
يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 5 من المادة 134 أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة ( )1500 إلى سبعة آلاف وخمسمائة ( )7500 درهم . وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف . يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه من مزاولة الصيدلة لمدة لا تزيد على سنتين . 42 الأمانة العامة للحكومة
يعتبر استعمال لقب صيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي
يجب أن تكون الإشارة إلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلة متبوعة باسم الكلية أو المؤسسة التعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه ، وفق الأشكال والبيانات المحددة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة . تمنع ممارسة الصيدلة تحت اسم مستعار . يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أو إعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 76 أعلاه ، أو الذي يقوم بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 79 أعلاه أو يتجاهل اعتراض الإدارة أو يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها…
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم : - عدم وضع كل موقع للصنع أو للتخزين أو هما معا تحت الإدارة التقنية لصيدلي ؛ - عدم وجود نظام التوثيق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه ؛ - عدم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بكل حصة من الأدوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 88 المذكورة ؛ 43 الأمانة العامة للحكومة -…
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ( )25.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة العود ، لا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم : - صيدلي الصيدلية الذي لا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة 108 من هذا القانون ؛ - صيدلي الصيدلية الذي يقوم ، خرقا للفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه ، بإبرام طلبيات أدوية عن طريق وكالة إعلام طبي وصيدلي ؛ - مسؤول وكالة الإعلام الطبي والصيدلي الذي ي…
يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه . وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3000 إلى خمسة عشر ألف ( )15.000 درهم : - صيدلي الصيدلية الذي يصير لأي سبب من الأسباب عاجزا عن ممارسة المهنة شخصيا ولا يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المواد 123 و 125 و 126 من هذا القانون أو لا يقوم بإغلاق الصيدلية . 44 الأمانة العامة للحكومة تطبق نفس العقوبة على عدم النيابة عن الصيدلي المسؤول أو الصيد…
يتعرض لغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم ذوو حقوق الصيدلي المتوفى الذين يستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا لأحكام المادة 124 أعلاه . وعلاوة على ذلك ، تحكم المحكمة بإغلاق الصيدلية تلقائيا
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب
يمكن علاوة على العقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمثابة جرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الصيدلة . ويمكن أن تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه بطلب من النيابة العامة كما لو ارتكبت على تراب المملكة من أجل تطبيق قواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية
يعاقب بغرامة من ألف ( )1000 إلى ستة آلاف ( )6000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 97 من هذا القانون . غير أن مخالفات أحكام المادتين 32 و 33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلك العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة . وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزاولة الصيدلة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة
في حالة الإدانة طبقا لأحكام هذا القسم ، يمكن ، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو المؤسسة الصيدلية التي تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ولو صدر غيابيا . ويمكن للمحاكم كذلك أن تصدر في حق الصيدلي المحكوم عليه منعا مؤقتا أو نهائيا من مزاولة المهنة . 45 الأمانة العامة للحكومة
يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم الصيدلي المسؤول الذي يخالف أحكام المادتين 119 و 120 أعلاه . ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ينتمي إلى جهاز تدبير المؤسسة الصيدلية المعنية أو إدارتها أو تسييرها أو رقابتها يأمر عمدا بتسويق حصة من الأدوية من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة . ويتعرض لنفس العقوبة كل من ق…
