قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-981999Loi n° 16-98 · BO 472647 مادة
المادة 1

يمكن تطبيقا للقانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه ، التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التالية أو أخذها أو زرعها :  الأعضاء البشرية : - الكلية؛ - القلب؛ - الرئة؛ - الكبد؛ - البانكرياس؛ - الأمعاء؛ - مجموعة القلب والرئتين؛ - المقلة .  الأنسجة البشرية : - العظام؛ -1 الجريدة الرسمية عدد 5068 بتاريخ 12 شوال 26( 1423 ديسمبر ،)2002 ص .38…

المادة 2

لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، يقصد بالأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة بشكل طبيعي : - الجلد؛ - النخاع العظمي؛ - العظام . الباب الثاني : اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها

المادة 3

يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و 16 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها لغرض علاجي وعلمي . يحدد وزير الصحة كذلك بقرار ، لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية فقط . ويجوز أن…

المادة 4

يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأشخاص في حالة وفاة دماغية ومن الجثث ، لأغراض علاجية أو علمية ، وذلك إذا توفرت فيها الشروط التالية :  أن يمكن تنظيمها وشروط تسييرها من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛  أن تتوفر على العدد الكافي واللازم من الأطباء والممرضين…

المادة 5

يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء ، إذا توفرت فيها الشروط التالية :  أن يثبت توفرها على تنظيم وشروط تسيير تمكن من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛  أن تتوفر في عين المكان على مصلحة للإنعاش؛  أن تتوفر على العدد الكافي واللازم من الأطباء والممرضين المخ…

المادة 6

يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية ، إذا توفرت فيها الشروط التالية :  أن يمكن تنظيمها وشروط تسييرها من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛ 4  أن تتوفر على عدد كاف من الأطباء والممرضين المختصين لإجراء ومتابعة عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية؛  أن تتوفر على مصلحة للإنعاش؛  أن تتوفر على التجهيزات التقنية التي تمكن من إجراء عمليات الزرع المذكورة

المادة 7

تحدد الشروط المتعلقة بالتنظيم والتسيير والمستخدمين والمعدات ومحلات وقاعات العمليات ومصالح الإنعاش المشار إليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه ، في قرار وزير الصحة المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها المنصوص عليه في المادة 16 بعده . يجب أن يكون كل تغيير يهم كل عنصر من العناصر الواردة في ال…

المادة 8

يجب على المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه ، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء البشرية ، أن تتولى حفظ جميع الوثائق المتعلقة بعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها ، المبيئة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها ، المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم

المادة 9

لأجل الحصول على الاعتماد لإجراء عملية زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة بشرية وفقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، يجب أن تتوفر في المراكز الاستشفائية الخاصة الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و 10 من هذا المرسوم وأن تخضع لقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها ، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه

المادة 10

يمكن منح الاعتماد للمراكز الاستشفائية الخاصة بناء على طلب من مدير المركز الاستشفائي المعني الذي ستجرى فيه عملية الزرع باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية . يقدم طلب الاعتماد وفقا للنموذج المحدد بقرار لوزير الصحة . يحدد قرار الاعتماد طبيعة عمليات الزرع المرخص بها والطبيب المسؤول أو الأطباء المسؤولين عن الزرع . ويمنح الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد

المادة 11

يتولى مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد لإجراء عمليات الزرع مسؤولية سجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، ويجب أن يوضع السجل المذكور باستمرار رهن إشارة الطبيب المفتش

المادة 12

يجب على مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد أن يتولى حفظ جميع الوثائق الخاصة بعمليات الزرع المبينة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات الزرع السالف الذكر

المادة 13

إذا تمت معاينة انتفاء شرط من الشروط اللازمة لإنجاز عملية أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية أو زرعها أو حفظها أو نقلها أثناء عملية تفتيش أجريت في إحدى المؤسسات المعتمدة المشار إليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 أعلاه ، يقوم وزير الصحة ، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية وبعد تمكين مدير المؤسسة المعنية مسبقا من…

المادة 14

يقرر وزير الصحة في حالة إخلال خطير ودون شكليات مسبقة ، إيقاف الاعتماد مؤقتا ، في انتظار استنتاجات عملية التفتيش المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . إذا تعلق الأمر بمستشفى عسكري ، فإن مقرر الإيقاف المؤقت للاعتماد يتخذ بناء على رأي السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني . عندما يتعلق الأمر بمؤسسة خاصة معتمدة ، تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية

المادة 15

يجب على مدراء المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة ، أن يوجهوا تقريرا سنويا عن عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة والبشرية أو زرعها أو هما معا ، إلى وزير الصحة ، الذي يحيل نسخة منه على المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية . إذا تعلق الأمر بمستشفى عسكري ، فإن التقرير المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ، يوجه إلى السلطة الحكومية ا…

المادة 16

يتم بقرار لوزير الصحة وباقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها . يجب أن تتم عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها وفق القواعد المذكورة

المادة 17

يمنع أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو هما معا ، لأغراض علاجية ، من الأشخاص الأحياء أو المتوفين الذين يعانون أو سبق أن عانوا من الأمراض التالية : - الأورام الخبيثة؛ - أمراض الدم الخبيثة؛ - التعفنات الفيروسية المتفاقمة (التهاب الكبد من نوع B و C وداء فقدان المناعة المكتسبة ) )(VIH ؛ - السل المتفاقم . تتمم أو تغير لائحة الأمراض المشار إليها في هذه المادة ، عند الضرورة ، بقرار لوزير الصحة ، يتخذ باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية

المادة 18

لا يجوز القيام بأية عملية أخذ للأعضاء أو للأنسجة البشرية ، دون تأكد الطبيب المسؤول عن عملية الأخذ المذكورة ، من استيفاء الشروط المتعلقة بالموافقة المسبقة ، المنصوص عليها 7 في المواد 4 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 23 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، ما عدا في حالة أخذ الأعضاء لغرض علمي يراد منه تحديد أسباب الوفاة . تضمن البيانات…

المادة 19

تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي وزير العدل ، الشروط الواجب توفرها في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه أو اعتراض الأسرة ، المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر وشكل السجل ومضمونه وكذا كيفية مسكه

المادة 20

تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة ، الشروط الواجب توفرها في سجلات الموافقة والرفض المنصوص عليها في المادتين 10 و 14 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه ، المعدة لتلقي تصريحات الموافقة والرفض والتي يجب مسكها بالمحكمة الابتدائية المختصة التابع لها محل إقامة المتبرع وسجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون المذكور وشكل هاته السجلات ومضمونها وكيفيات مسكها

المادة 21

يجب على القاضي أو الطبيب المكلف بتلقي تصريح شخص حي بالتبرع بعد وفاته بعضو أو عدة أعضاء ، أن يشير في السجل المعد لهذه الغاية إلى الغرض العلاجي أو العلمي من التبرع أو إليهما معا

المادة 22

يجب ، في حالة أخذ عضو بشري من شخص حي ، إثبات علاقة القرابة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، أمام القاضي المكلف بتلقي الموافقة ، بواسطة موجز من كناش الحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى

المادة 23

يمنع على الأطباء المنتمين إلى الفريق الذي سيجري عملية الأخذ وإلى الفريق الذي سيقوم بالزرع ، في حالة أخذ أعضاء أو أنسجة بشرية لأغراض علاجية من شخص متوفى دماغيا ، أن يشاركوا في معاينة الوفاة

المادة 24

يحرر الأطباء الذين يقومون بأخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية ، تقريرا مفصلا عن العملية التي أنجزوها وعن ملاحظاتهم حول حالة الجسم والأعضاء المأخوذة . 8 يجب أن تودع نسخة من التقرير المذكور في ملف المتبرع . وإذا كان المتبرع على قيد الحياة ، يجب أن يتضمن الملف أيضا نسخة من محضر موافقته كما أثبتها القاضي الذي حرر المحضر المذكور

المادة 25

يجب ، قبل أي عملية أخذ من شخص حي ، القيام بتحليل للسوابق الطبية والجراحية والعلاجات المتبعة من قبل المتبرع وبفحص دقيق كما هو منصوص على ذلك في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها

المادة 26

يخضع المتبرع والمتبرع له ، قبل أي عملية زرع ، للفحوصات المحددة في القرار المشار إليه في المادة 16 أعلاه المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها

المادة 27

يجب على الأطباء الذين يقومون بعملية زرع ، أن يعدوا تقريرا مفصلا عن الظروف التي أجريت فيها عملية الزرع وملاحظاتهم وكذا حالة المتبرع له . وتودع نسخة من المحضر في ملف المتبرع له

المادة 28

يعين وزير الصحة بقرار المحلات الموجودة داخل المستشفيات المدنية والعسكرية والمؤسسات التي يتم الاحتفاظ لديها بالأعضاء والأنسجة المراد زرعها ، بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر

المادة 29

يتحمل المتبرع له ، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بعمليات الزرع ، المصاريف الواجبة برسم الفحوصات المجراة على المتبرع ، وعند الاقتضاء ، تلك المتعلقة بالعضو أو النسيج المأخوذ أو التي يتطلبها أخذه وحفظه ونقله . ويحدد وزير الصحة كيفية احتساب المصاريف المذكورة

المادة 30

يجب الاحتفاظ ، تحت مسؤولية الطبيب مدير المؤسسة ، بكل المعطيات المتعلقة بالمتبرع والمتبرع له ، وفقا للتعليمات الواردة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها . 9 الباب الرابع : استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وتصديرها

المادة 31

يمكن استيراد الأعضاء والأنسجة البشرية ، بناء على ترخيص يسلمه وزير الصحة ، بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية . لا يجوز الترخيص بالاستيراد إلا لفائدة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة قانونا لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها

المادة 32

يجب أن يحدد في الترخيص المشار إليه في المادة السابقة ، مصدر العضو أو النسيج البشري وطبيعته والغرض منه وكذا البيانات التي تمكن من تحديد مساره

المادة 33

يحدد وزير الصحة قائمة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 16.98 المرخص لها باستيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وقائمة المؤسسات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المذكور المرخص لها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية وكذا قائمة المؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية . الباب الخامس : المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية

المادة 34

يتولى المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المحدث بموجب

المادة 35

يرأس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية طبيب أستاذ باحث يعينه وزير الصحة . يضم المجلس الأعضاء التالي ذكرهم المعينين من قبل وزير الصحة ، باقتراح من مدراء المراكز الاستشفائية المعتمدة لأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها :  طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع الكلي؛  طبيبان ممارسان يمثلان مجال زرع القرنية؛  طبيبان ممارسان يمثلان…

المادة 36

مدة انتداب الأعضاء المعينين في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 37

يعقد المجلس جلساته بوزارة الصحة ، ويجتمع بمبادرة من وزير الصحة أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل

المادة 38

يسهر رئيس المجلس على السير العام للمجلس وعلى التنسيق بين أشغاله ، ويكلف بإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المجلس يعرضه على وزير الصحة

المادة 39

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة ووزير العدل ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كل واحد منهم فيما يخصه . وحرر بالرباط في 2 شعبان 9( 1423 أكتوبر .)2002 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي . وقعه بالعطف : وزير الصحة ، الإمضاء : التهامي الخياري . وزير العدل ، الإمضاء : عمر عزيمان . وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، الإمضاء : نجيب الزروالي

المادة 40

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 41

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 42

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 43

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 44

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 45

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 46

من القانون رقم 16.98 السالف الذكر القيام بالمهام التالية :  إبداء رأيه لوزير الصحة بخصوص المسائل المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وحفظها ونقلها .  إعداد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها واقتراحها على وزير الصحة . ويستشير وزير الصحة المجلس المذكور حول :  مجموعة البطاقات…

المادة 47

النص متوفر بالفرنسية فقط.