قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 360

ليس للشريك في شركة أن يتمسك في مواجهة دائنه بال ُمقاصة بما هو مستحق على هذا الدائن للشركة وليس لدائن الشركة أن يتمسك في مواجهة الشريك بال ُمقاصة بما هو مستحق له على الشركة . كما أنه ليس له أن يتمسك في مواجهة الشركة بما هو مستحق له على أحد الشركاء شخصيا

المادة 361

لا تقع ال ُمقاصة إلا بين دينين من نفس النوع ، وعلى سبيل المثال ، بين الأشياء المنقولة المتحدة صنفا ونوعا 99 أو بين النقود والمواد الغذائية

المادة 362

يلزم ، لإجراء ال ُمقاصة ، أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء ، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان . وسقوط الأجل الناتج عن ُعسر المدين وعن افتتاح التركة 100 يجعل الدين قابلا لل ُمقاصة

المادة 363

لا يسوغ التمسك بالدين الذي انقضى بالتقادم من أجل إجراء ال ُمقاصة . - 99 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "espèce et qualité نوعا وصنفا" بدل "صنفا ونوعا" كما جاء في الترجمة العربية . - 100 مع ملاحظة أن المشرع المغربي ألغى مسألة حلول الدين بالوفاة ، طبقا لظهير 19 يوليوز 1922 الذي ألغى الفصل 140 من قانون الالتزامات والعقود

المادة 364

يسوغ وقوع ال ُمقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع ال ُمقاصة في حدود الأقل منهما

المادة 365

لا تقع ال ُمقاصة : - 1 إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو غيرها من الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها؛ - 2 ضد دعوى استرداد شيء نزع من صاحبه بدون وجه حق إما بالإكراه أو بالغش ، أو ضد دعوى المطالبة بحق ناشئ عن جريمة أو شبه جريمة أخرى؛ - 3 ضد دعوى استرداد الوديعة أو عارية الاستعمال ، أو ضد دعوى التعويض الناشئة عن هذين العقدين في حالة هلا…

المادة 366

لا تقع ال ُمقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح

المادة 367

يترتب على ال ُمقاصة ، عند التمسك بها ، انقضاء الدينين ، في حدود الأقل منهما مقدارا ، ابتداء من الوقت الذي وجدا فيه معا مستوفيين للشروط التي يحددها القانون لإجراء ال ُمقاصة

المادة 368

إذا تعددت على نفس الشخص ديون قابلة لل ُمقاصة طبقت في شأنها القواعد المقررة في خصم المدفوعات . الباب السادس : اتحاد الذمة

المادة 369

إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام ، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين . ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا ، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بجزء منه

المادة 370

إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص ، واعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا . الباب السابع : التقادم

المادة 371

التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام

المادة 372

التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون ، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به . وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه

المادة 373

لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم ، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله . .101

المادة 374

يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم ، كالكفيل ، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي

المادة 375

لا يسوغ للمتعاقدين ، بمقتضى اتفاقات خاصة ، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون . - 101 مقارنة مع النص الفرنسي ، سقطت الفقرة الثانية لهذا الفصل من الترجمة العربية؛ وبذلك يمكن صياغة الفصل 373 أعلاه كالآتي : لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم ، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله . ومن ليست له أهلية التبرع لي…

المادة 376

التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي ، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعد

المادة 377

لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي

المادة 378

لا محل لأي تقادم : - 1 بين الأزواج خلال مدة الزواج 103 ؛ - 2 بين الأب أو الأم وأولادهما؛ - 3 بين ناقص الأهلية أو ال ُحبُس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية

المادة 379

لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم ، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين نائب قانوني لهم

المادة 380

لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل : - 1 بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط ، حتى يتحقق الشرط؛ - 2 بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛ - 3 بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل؛ - 4 ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم وي…

المادة 381

ينقطع التقادم : - 1 بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة َم ْطـل لتنفيذ التزامه ، ولو رفعت أمام قاض غير مختص ، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛ - 2 بطلب قبول الدين في تفليسة المدين 104 ؛ - 3 بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات

المادة 382

وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ ، أو طلب أجلا للوفاء ، أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر ، أو دفع بالتمسك بال ُمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين

المادة 383

إذا انقطع التقادم بوجه صحيح ، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه ، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع

المادة 384

انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق ، يسري على من يخلفه في حقوقه

المادة 385

يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه

المادة 386

يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات ، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه . ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل . - 104 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس

المادة 387

كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد ، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة

المادة 388

(معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و 6 يوليوز 1954 و 2 أبريل )1955 تتقادم بخمس سنوات : دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم . تتقادم بسنتين : - 1 دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه من…

المادة 389

(ظهير 8 أبريل 1938 وظهير 17 يبراير .)1939 تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما : - 1 دعوى وكلاء الخصومة ، من أجل الأتعاب ، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من ال َوكالة 107 ؛ - 2 دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة ، ابتداء من إبرام الصفقة؛ - 3 دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سب…

المادة 390

يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال . (ظهير 6 يوليوز )1954 ومع ذلك يحق للأشخاص الذين يحتج ضدهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 المذكورين آنفا أن يوجهوا اليمين للأشخاص الذين يتمسكون به ، ليقسموا أن الدين قد دفع فعلا ، ويسوغ توجيه اليمين لأرامل هؤلاء ولورثتهم ولأوصيائهم إن كانوا قاصرين ليصرحوا بما إذا كانوا لا يعلمون بأن الدين مستحق

المادة 391

الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط

المادة 392

جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة ، تتقادم بخمس سنوات ، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة ، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها . وإذا كان حق دائن الشركة لا يحل أجله إلا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول . وذلك كله دون إخلال بما يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة . الباب الثامن : الإقالة الاختيارية

المادة 393

تنقضي الالتزامات التعاقدية ، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد ، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون

المادة 394

يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا ، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر

المادة 395

تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية . - 88 - الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقايلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم ، وبشرط أن تكون هناك منفعة للأشخاص الذين يعملون باسمهم

المادة 396

لا أثر للإقالة : - 1 إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات ، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان تغير في طبيعته؛ - 2 إذا استحال على المتعاقدين ، لأي سبب آخر ، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط ، إلا إذا اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق

المادة 397

يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد . ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة . كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة ويحولها إلى عقد جديد

المادة 398

الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة . القسم السابع : إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها الباب الأول : أحكام عامة

المادة 399

إثبات الالتزام على مدعيه

المادة 400

إذا أثبت المدعي وجود الالتزام ، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه

المادة 401

لا يلزم ، لإثبات الالتزامات ، أي شكل خاص ، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا . إذا قرر القانون شكلا معينا ، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه ، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون . إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد

المادة 402

إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص ، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين ، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان

المادة 403

لا يجوز إثبات الالتزام : - 1 إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع ، أو التزام لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛ - 2 إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة

المادة 404

وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي : - 1 إقرار الخصم؛ - 2 الحجة الكتابية؛ - 3 شهادة الشهود؛ - 4 القرينة؛ - 5 اليمين والنكول عنها . الفرع الأول : إقرار الخصم

المادة 405

الإقرار قضائي أو غير قضائي . فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا . والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص ، أو الصادر في دعوى أخرى ، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي

المادة 406

يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم ، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها

المادة 407

الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي . ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه . مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق . ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده

المادة 408

يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك ، سواء كان فردا أم طائفة معينة ، أم شخصا معنويا . ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين

المادة 409

يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك .108 والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار