قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 410

الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون

المادة 411

إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة . وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة

المادة 412

ال َوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه ، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل

المادة 413

لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة . - 108 وردت في النص الفرنسي عبارة " "libre et éclairé

المادة 414

لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه . ويمكن تجزئته : - 1 إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛ - 2 إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ - 3 إذا ثبت كذب جزء من الإقرار . لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي . الغلط في القانون لا يكفي…

المادة 415

لا يعتد بالإقرار : - 1 إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية ، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها ؛ - 2 إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛ - 3 إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه ، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ - 4 إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار . الفرع الثاني : الإثبات بالكتابة

المادة 416

يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية . الفصل 109417 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية . ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة ، كيفما كانت دعا…

المادة 417

2 يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة . تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق . عندما يكون التوقيع إلكترونيا ، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به . الفصل 417 -3 يفترض…

المادة 418

الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد ، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون . وتكون رسمية أيضا : - 1 الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ - 2 الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية ، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها

المادة 419

الورقة الرسمية حجة قاطعة ، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور . إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور . ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة

المادة 420

الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد ، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها . وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر

المادة 421

في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية ،114 يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام .115 أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر ، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة . - 114 قارن مع المادة 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي . - 115 صدور الأ…

المادة 422

الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة " : شهادة الاستغفال " 116 تكون باطلة بقوة القانون ، ولا تكون حتى بداية حجة . وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا 117 أو استرعاء

المادة 423

الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف ، أو بسبب عيب في الشكل ، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة . - 2 الورقة العرفية

المادة 424

الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه ، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و 420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد . الفصل 118425 المحررات العرفية دليل على تاريخها…

المادة 425

أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 95 - - 4 من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض ، سواء في المغرب أو في الخارج؛ - 5 إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة . - 6 إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل 11…

المادة 426

أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 121 تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل 426 المذكور أعلاه ، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم ،43.20 السالف الذكر

المادة 427

المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك

المادة 428

تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية ، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه . وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس

المادة 429

للبرقية تاريخ ثابت ، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل ، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها . - 119 تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل 425 المذكور أعلاه ، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم ،43.20 السالف الذكر . - 120 تم تغيير أحكام

المادة 430

إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية ، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ . ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية ، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل ، أو أرسلها مضمونة ، وفقا للضوابط التلغرافية

المادة 431

يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه . فإن لم يفعل ، اعتبرت الورقة معترفا بها . ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه

المادة 432

اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل . - 3 محررات أخرى تكون الدليل الكتابي

المادة 433

إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم ، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه

المادة 434

ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه

المادة 435

لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس 123 وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين ، أث…

المادة 436

يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم يتفقا ، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع

المادة 437

دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم ، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع ، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم

المادة 438

الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة ، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة ، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه ، لا تقوم دليلا لصالحه . وتقوم دليلا عليه : - 1 في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان؛ - 2 إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه

المادة 439

التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة ، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا ، دليل عليه ، ما لم يثبت العكس . -4 نسخ الوثائق الفصل 124440 النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ . ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي . - 124 تم تغيير أحكام

المادة 440

أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 98 - تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417-1 و 417-2 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها

المادة 441

النسخ المأخوذة ، وفقا للقواعد المعمول بها ، عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها . ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة ، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها

المادة 442

لا يسوغ للخصوم ، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة . ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف ، ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة . إذا لم يوجد…

المادة 443

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 444

(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين ، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ، ولو كان المبلغ والقيمة 126 يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل .443 وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة ، أو تحدد مداها ، أو تقيم الدليل على تنفيذها . - 125 انظر الهامش المضمن في الفصل .440 - 126 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "somme ou valeur المبلغ أو القيمة"

المادة 445

(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل ،443 ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد ، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط

المادة 446

(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل ،443 إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة

المادة 447

لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة . وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال إذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر إليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه . وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه ، موظف رسمي مختص ، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات ، وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا

المادة 448

استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود : - 1 في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه ، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة . وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛ - 2 إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون…

المادة 449

القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة . - 100 - -1 القرائن المقررة بمقتضى القانون

المادة 450

القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي : - 1 التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛ - 2 الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة ، كالتقادم؛ - 3 الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي

المادة 451

قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له . ويلزم : - 1 أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ - 2 أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ - 3 أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة . ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ

المادة 452

لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته . ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه

المادة 453

القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات . ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية . -2 القرائن التي لم يقررها القانون

المادة 454

القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي . وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها . وإثبات العكس سائغ ، ويمكن حصوله بكافة الطرق

المادة 455

لا تقبل القرائن ، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة ، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها

المادة 456

يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح ، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه . ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه . الفصل 456 مكرر (ظهير 3 يونيه )1953 من ضاع له أو سرق منه شيء كان…

المادة 457

عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز ، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ

المادة 458

إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد ، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ . إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت

المادة 459

إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو( بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة . - 102 - الفرع الخامس : اليمين