الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون
قانون الالتزامات والعقود
إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة . وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة
ال َوكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه ، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل
لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة . - 108 وردت في النص الفرنسي عبارة " "libre et éclairé
لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه . ويمكن تجزئته : - 1 إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛ - 2 إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ - 3 إذا ثبت كذب جزء من الإقرار . لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي . الغلط في القانون لا يكفي…
لا يعتد بالإقرار : - 1 إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية ، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها ؛ - 2 إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛ - 3 إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه ، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ - 4 إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار . الفرع الثاني : الإثبات بالكتابة
يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية . الفصل 109417 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية . ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة ، كيفما كانت دعا…
2 يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة . تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق . عندما يكون التوقيع إلكترونيا ، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به . الفصل 417 -3 يفترض…
الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد ، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون . وتكون رسمية أيضا : - 1 الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ - 2 الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية ، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها
الورقة الرسمية حجة قاطعة ، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور . إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور . ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة
الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد ، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها . وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر
في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية ،114 يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام .115 أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر ، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة . - 114 قارن مع المادة 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي . - 115 صدور الأ…
الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة " : شهادة الاستغفال " 116 تكون باطلة بقوة القانون ، ولا تكون حتى بداية حجة . وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا 117 أو استرعاء
الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف ، أو بسبب عيب في الشكل ، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة . - 2 الورقة العرفية
الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه ، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و 420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد . الفصل 118425 المحررات العرفية دليل على تاريخها…
أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 95 - - 4 من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض ، سواء في المغرب أو في الخارج؛ - 5 إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة . - 6 إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل 11…
أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 121 تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل 426 المذكور أعلاه ، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم ،43.20 السالف الذكر
المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك
تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية ، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه . وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب البرقيات ما لم يثبت العكس
للبرقية تاريخ ثابت ، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل ، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها . - 119 تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل 425 المذكور أعلاه ، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم ،43.20 السالف الذكر . - 120 تم تغيير أحكام
إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية ، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ . ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية ، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل ، أو أرسلها مضمونة ، وفقا للضوابط التلغرافية
يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه . فإن لم يفعل ، اعتبرت الورقة معترفا بها . ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه
اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل . - 3 محررات أخرى تكون الدليل الكتابي
إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم ، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه
ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه
لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس 123 وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين ، أث…
يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم يتفقا ، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع
دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم ، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع ، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم
الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة ، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة ، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه ، لا تقوم دليلا لصالحه . وتقوم دليلا عليه : - 1 في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان؛ - 2 إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه
التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة ، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا ، دليل عليه ، ما لم يثبت العكس . -4 نسخ الوثائق الفصل 124440 النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ . ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي . - 124 تم تغيير أحكام
أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 98 - تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417-1 و 417-2 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها
النسخ المأخوذة ، وفقا للقواعد المعمول بها ، عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها . ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة ، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها
لا يسوغ للخصوم ، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة . ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف ، ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة . إذا لم يوجد…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين ، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ، ولو كان المبلغ والقيمة 126 يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل .443 وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة ، أو تحدد مداها ، أو تقيم الدليل على تنفيذها . - 125 انظر الهامش المضمن في الفصل .440 - 126 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "somme ou valeur المبلغ أو القيمة"
(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل ،443 ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد ، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط
(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل ،443 إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة
لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة . وتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال إذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر إليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه . وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه ، موظف رسمي مختص ، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات ، وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا
استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود : - 1 في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه ، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة . وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛ - 2 إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون…
القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة . - 100 - -1 القرائن المقررة بمقتضى القانون
القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي : - 1 التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛ - 2 الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة ، كالتقادم؛ - 3 الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي
قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له . ويلزم : - 1 أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ - 2 أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ - 3 أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة . ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ
لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته . ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه
القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات . ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية . -2 القرائن التي لم يقررها القانون
القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي . وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها . وإثبات العكس سائغ ، ويمكن حصوله بكافة الطرق
لا تقبل القرائن ، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة ، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها
يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح ، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه . ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه . الفصل 456 مكرر (ظهير 3 يونيه )1953 من ضاع له أو سرق منه شيء كان…
عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز ، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ
إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد ، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ . إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت
إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو( بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة . - 102 - الفرع الخامس : اليمين
