قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 460

الأحكام المتعلقة باليمين 127 مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية .128 الباب الثاني : في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة الفرع الأول : في تأويل الاتفاقات

المادة 461

إذا كانت ألفاظ العقد 129 صريحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها

المادة 462

يكون التأويل في الحالات الآتية : - 1 إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد . - 2 إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها ، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها . - 3 إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود . وعندما يكون للتأويل موجب ، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين ، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، ولا عند تركيب الجمل

المادة 463

تعتبر مضافة لشروط العقد ، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته . - 127 انظر الفصول من 85 إلى 88 من قانون المسطرة المدنية . - 128 يتعلق الأمر بظهير 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 المتعلق بالمسطرة المدنية ، والذي تم إلغاؤه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974…

المادة 464

بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد . وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد

المادة 465

إذا أمكن حمل عبارة وبند 130 على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر

المادة 466

يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد ، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص . وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي ، افترض أنه استعمل فيه

المادة 467

التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل . والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها

المادة 468

إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد ، دعويان ، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى

المادة 469

عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام ، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها ، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر

المادة 470

إذا ذكر ، في الالتزام ، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارتي "ما يقارب وتقريبا" وغيرهما من العبارات المماثلة ، وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف 131 المكان . - 130 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "expression ou une clause عبارة أو بند" بدل "عبارة وبند " كما جاء في الترجمة العربية . - 131 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه

المادة 471

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام ، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ 132 المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط

المادة 472

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات ، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل ، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط

المادة 473

عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم . الفرع الثاني : في بعض القواعد القانونية العامة

المادة 474

لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة ، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء ، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه

المادة 475

لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون ، إن كان صريحا

المادة 476

يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها . ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة ، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة

المادة 477

حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت . - 132 المبلغ أو المقدار . - 105 - الكتاب الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها القسم الأول : البيع الباب الأول : البيع بوجه عام الفرع الأول : في طبيعة البيع وأركانه

المادة 478

البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له

المادة 479

البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل ،344 إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته ، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية ، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته . أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل .345 الفصل 133480 متصرفو البلديات والمؤسسات العامة ، والأوصياء ، والمساعدون…

المادة 480

متصرفو البلديات والمؤسسات العامة ، والأوصياء ، والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآباء الذين يديرون أموال أبنائهم ، وأمناء التفليسة (السنادكة) ، ومصفو الشركات ، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية الأموال التي هي موضوع التصرف . كما أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يجعلوا من أنفسهم مح…

المادة 481

لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم ، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل ال ُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا .134 ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات

المادة 482

يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 480 و 481 السابقين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا رشداء

المادة 483

يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا ، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه ، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده . ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع الهواء العمودي الذي يعلوه بغير رضى البائع الأصلي

المادة 484

يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الاتجار فيها ، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة

المادة 485

بيع ملك الغير يقع صحيحا : - 1 إذا أقره المالك؛ - 2 إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء . وإذا رفض المالك الإقرار ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع . وزيادة على ذلك ، يلتزم البائع بالتعويض ، إذا كان المشتري يجهل ، عند البيع أن الشيء مملوك للغير . ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير . - 134 تم تغيير المادة 481 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر

المادة 486

يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه . ولكن البيع لا يصح ، في هذه الحالة ، إلا إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا ، بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف ، على نحو يجيء معه رضى المتعاقدين على بينة وتبصر

المادة 487

يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا . ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير ، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين . ومع ذلك ، يجوز الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق ، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق ، إذا ورد البيع على بضائع لا يت…

المادة 488

يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء ، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى

المادة 489

إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا ، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ . ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون

المادة 490

إذا حصل البيع جزافا ، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى ، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو كيلت . والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء ، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموع . - 108 - الباب الثاني : آثار البيع الفرع الأول : آثار البيع بوجه عام

المادة 491

يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع ، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه

المادة 492

بمجرد تمام البيع ، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم ، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء . وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه . ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية المنعقدة بين المسلمين

المادة 493

بمجرد تمام العقد ، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك . ويقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره . وعلاوة على ذلك ، يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع ، ولو قبل حصول التسليم ، ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 494

إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف ، فإن البائع يبقى متحملا بتبعة هلاك المبيع ، مادام لم يجر قياسه أو كيله أوعده أو تجربته أو مذاقه أو فحصه ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه ، وذلك حتى ولو كان المبيع موجودا بالفعل في يد المشتري

المادة 495

إذا كان البيع على التخيير ، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك ، إلا من وقت تحقق الشرط ، ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 496

يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع ، الذي يتحمل تبعة هلاكه ، إلى أن يتسلمه المشتري

المادة 497

في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه . - 109 - الفرع الثاني : التزامات البائع

المادة 498

يتحمل البائع بالتزامين أساسيين : - 1 الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛ - 2 الالتزام بضمانه . -1 التسليم

المادة 499

يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق

المادة 500

يتم التسليم بطرق مختلفة : - 1 تسلم العقارات بتخلي البائع عنها ، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني ، بشرط ألا يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها؛ - 2 تسلم الأشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة فيه ، أو بأي وجه آخر جرى به العرف 135 ؛ - 3 يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين…

المادة 501

يتم تسليم الحقوق المعنوية ، كحق المرور مثلا ، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها ، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري لها برضى البائع . وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين ، وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدون عائق

المادة 502

يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك . - 135 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 110 - إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة ، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك

المادة 503

إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر ، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه

المادة 504

يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف 136 من زمن . ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع ، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه . ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن

المادة 505

إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كان للمشتري 137 أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه ، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة

المادة 506

ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع : - 1 إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ - 2 إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛ - 3 إذا منح ، بعد العقد ، أجلا للوفاء بالثمن

المادة 507

لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع ، ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن : - 1 إذا أعسر المشتري بعد البيع؛ - 136 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 137 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "le vendeur البائع" بدل "المشتري" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفصل 505 أعلاه كالآتي : إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كا…

المادة 508

إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة ، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه

المادة 509

مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل ، تقع على عاتق البائع . وإذا كان المبيع حقا معنويا ، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله . والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه