قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 510

إذا وقع البيع بواسطة سمسار ، كانت مصروفات السمسرة على البائع ، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه

المادة 511

على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه ، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات التمبر اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل . وتشمل مصروفات التسلم رسوم حق المرور (الترانزيت) ، والمكوس والضرائب الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله . والكل ما لم يجر العرف 140…

المادة 512

يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع . ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت

المادة 513

إذا كان المبيع شيئا معينا ، وهلك هذا الشيء أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطإه ، كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته ، على نحو ما كان يمكن أن يفعله ضد أي شخص من الغير . وإذا ورد البيع على شيء مثلي ، إلتزم البائع بأن يسلم مثيلا له في صنفه ومقداره والكل مع حفظ حق المشتري في تعويض أكبر ، إذا كان لهذا التعويض محل

المادة 514

إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم ، بفعل المشتري أو بخطإه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها ، ودفع الثمن كاملا

المادة 515

للمشتري ثمار الشيء وزوائده ، سواء كانت مدنية أم طبيعية ، ابتداء من وقت تمام البيع . ويجب تسليمها إليه معه ، ما لم يقض الاتفاق بخلافه

المادة 516

الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه ، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف .141 فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف ،142 اتبعت القواعد الواردة فيما يلي

المادة 517

بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار ، كما يشمل المزروعات التي لما تنبت ، والثمار التي لما تعقد . ولا يشمل البيع الثمار المعقودة ، ولا المحصولات المعلقة بالأغصان أو الجذور ولا النباتات المغروسة في الأوعية ، ولا تلك المعدة لقلعها وإعادة غرسها ، ولا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا خشبا ، ولا الأشياء المدفونة بفعل الإنسان والتي لا يرجع عهدها إلى قديم الزمان . - 141 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 142 نفس الملاحظة السابقة

المادة 518

بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها ، كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما للأقفال . ويشمل كذلك الأرحية والأدراج والخزائن المثبتة فيه ، وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه . ولا يشمل بيع البناء الأشياء غير الثابتة التي يمكن إزالتها بلا ضرر ، ولا مواد البناء المجمعة لإجراء الإصلاحات ولا تلك التي فصلت عنه بقصد استبدال غيرها بها

المادة 519

ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات ، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته ، وإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيع ، لم يكن البائع ملتزما إلا بأن يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة

المادة 520

خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة

المادة 521

البستان والأراضي الأخرى ، سواء كانت مغروسة أم لا ، الموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها ، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إلا : - 1 إذا كان البستان أو الأراضي بالنسبة إلى البناء ، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛ - 2 إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو الأراضي كانت معتبرة من توابع الدار

المادة 522

إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدَّ َرق وال ِف َّصة وكان واردا على ِق ْط َفة أو َجذَّة منها ، فإنه لا يشمل خلفها . ويشمل بيع الخضر والأزهار والفاكهة ما وجد منها معلقا بأصله ، وكذلك ما ينضج منها أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من التوابع لا من الخلف

المادة 523

بيع الحيوان يشمل : - 1 صغيره الذي يرضعه؛ - 2 الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز

المادة 524

بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها ، كما يشمل ، ثمارها التي لم تعقد . الثمار المعقودة للبائع ، ما لم يشترط غير ذلك

المادة 525

النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليه ، ما لم يشترط غير ذلك

المادة 526

الأشياء التي تباع بالوزن والعد ، ولا يكون في أثمانها تفاوت محسوس ، والأشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر ، يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد ، أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن . وإذا وجد المقدار المحدد في العقد كاملا عند التسليم ، لزم البيع في الكل ، أما إذا وجد فرق بالزيادة أو النقصان وسواء كان البيع بثمن إجمالي واحد أو بثمن مق…

المادة 527

إذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية : إذا بيعت هذه الأشياء جملة وبثمن إجمالي واحد ، فإن كل فرق بالزيادة أو النقصان يبطل البيع . وإذا بيعت على أساس سعر الوحدة وتبين فرق بالزيادة بطل البيع ، وإذا كان الفرق بالنقصان ، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع في الكل ، وبين أن يقبل المقدار المسلم على أن يدفع الثمن بنسبته

المادة 528

إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس ، اتبعت القواعد الآتية : أ - إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد ، كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خيار فسخ البيع . وإذا وجد فرق بالنقصان ، حق للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد؛ ب -…

المادة 529

إذا بيع الشيء جملة واحدة ، أو باعتباره معينا بذاته ، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة ، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه ، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا . كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف 144 يخالفه

المادة 530

إذا كان لزيادة الثمن محل ، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفصل السابق ، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن

المادة 531

دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته ، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم ، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو للتسليم . وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور ، سقطت . -2 الضمان

المادة 532

الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين : أ - أولهما حوز المبيع والتصرف فيه ، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛ ب - وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب) . والضمان يلزم البائع بقوة القانون ، وإن لم يشترط . وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان . أ - الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق)

المادة 533

الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها ، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع . - 144 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه

المادة 534

ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده ، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع . ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية : - 1 إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛ - 2 إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛ - 3 إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع

المادة 535

استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله ، إذا بلغ هذا الجزء ، بالنسبة إلى الباقي من الأهمية بحيث إن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء . ويسري نفس الحكم إذا كانت العين مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم يصرح بها عند البيع

المادة 536

إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها ، بمقتضى طبيعة الأمور ، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق ، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع ، إلا إذا ضمن هذا الأخير تمام خلو العين من كل عبء

المادة 537

إذا وجهت على المشتري دعوى ، بسبب الشيء المبيع ، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق ، عند تقديم المدعي البينة على دعواه . وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي ، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع ، فإذا فضل ، برغم هذا التنبيه ، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع

المادة 538

إذا استحق المبيع كله من يد المشتري ، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد : - 1 الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛ - 2 المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛ - 3 الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق

المادة 539

للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا ، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا ، بفعله أو بخطإه أو نتيجة قوة قاهرة

المادة 540

البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى مصروفات الزينة أو الترف

المادة 541

إذا كانت قيمة الشيء المستحق قد ازدادت عند حصول الاستحقاق ولو بغير عمل المشتري ، فإن الزيادة في القيمة تدخل في مبلغ التعويض ، إذا صدر تدليس من البائع

المادة 542

في حالة الاستحقاق الجزئي الذي يبلغ من الأهمية حدا بحيث يعيب الشيء المبيع ، وبحيث إن المشتري كان يمتنع عن الشراء لو علم به ، يثبت للمشتري الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه والاحتفاظ بالبيع بالنسبة إلى الباقي ، وبين فسخ البيع واسترداد كل الثمن . وإذا لم يبلغ الاستحقاق الجزئي من الأهمية الحد الكافي لتبرير فسخ البيع لم يثبت للمشتري إلا الحق في إنقاص الثمن بقدر ما استحق

المادة 543

إذا ورد البيع على عدة أشياء منقولة ، وحصل شراؤها كلها جملة واحدة وبثمن واحد ، ثم استحق بعضها ، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد الثمن ، وبين أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما استحق . إلا أنه إذا كان من طبيعة الأشياء المبيعة عدم إمكان إجراء الفصل بينها بغير ضرر ، فإنه لا يكون للمشتري الفسخ إلا بالنسبة إلى الكل

المادة 544

يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أصلا . إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات ، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه ، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق . ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر : - 1 إذا بني الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه؛ - 2 إذا وقع تدليس من البائع ،…

المادة 545

يلتزم البائع برد الثمن أو بتحمل إنقاصه ، ولو كان المشتري عالما باحتمال الاستحقاق أو بوجود حقوق تثقل المبيع

المادة 546

لا يلتزم البائع بأي ضمان أصلا : أ - إذا وقع انتزاع المبيع بالإكراه أو نتيجة قوة قاهرة؛ ب - إذا حصل الانتزاع بفعل السلطة ، ما لم يكن فعلها مبنيا على حق سابق ثابت لها يخولها العمل على احترامه ، أو على فعل يعزى للبائع؛ ج - إذا حصل للمشتري عرقلة 145 في التصرف ، نتيجة تعد من الغير ، بدون أن يدعي أي حق على العين المبيعة

المادة 547

البائع ، ولو أدخل في الدعوى في وقت مفيد ، لا يتحمل بأي ضمان ، إذا حصل الاستحقاق بغش المشتري أو بخطإه ، وكان هذا الخطأ هو السبب الدافع للحكم الذي قضى بالاستحقاق ، وعلى وجه الخصوص : أ - إذا ترك المشتري التقادم البادئ قبل البيع والساري ضده يتم أو إذا أهمل إتمام تقادم بدأه البائع؛ ب - إذا بنى الاستحقاق على فعل أو سبب شخصي للمشتري

المادة 548

لا يفقد المشتري حقه في الرجوع بالضمان على البائع ، إذا كان لم يتمكن ، بسبب غيابه ، من إخطاره في وقت مفيد ، واضطر نتيجة لذلك أن يدافع عن نفسه وحده ضد المستحق . ب - ضمان عيوب الشيء المبيع

المادة 549

يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا ، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد . أما العيوب التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع ، وتلك التي جرى العرف 147 على التسامح فيها ، فلا تخول الضمان . ويضمن البائع أيضا وجود الصفات التي صرح بها أو التي اشترطها المشتري . - 145 وردت في…

المادة 550

إلا أنه إذا كان المبيع مما لا يمكن التعرف على حقيقة حالته إلا بإجراء تغيير في طبيعته ، كالثمار في قشورها ،148 فإن البائع لا يضمن العيوب الخفية إلا إذا التزم بذلك صراحة أو إذا كان العرف 149 المحلي يفرض عليه هذا الضمان

المادة 551

في البيوع التي تنعقد على مقتضى أنموذج ، يضمن البائع توفر صفات الأنموذج في المبيع . وإذا هلك الأنموذج أو تعيب ، وجب على المشتري أن يثبت أن البضاعة غير مطابقة له

المادة 552

لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع ، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته ، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف . الفصل 150553 إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة ، عدا الحيوانات ، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه ، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه ، خ…

المادة 553

المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت وسلمت للمشتري . وتطبق أحكام الفصل 573 بالنسبة إلى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت أنه كان عالما بعيوب الشيء

المادة 554

إذا ظهر عيب في المبيع ، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان ، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم ، تعين عليه أن يثبت - 148 الثمار في قشورها ، أي البيع على رؤية الصوان في الفقه المالكي بكسر الصاد أو ضم…

المادة 555

مصروفات رد البضاعة إلى مصدرها في حالة الفصل السابق ، تقع على عاتق البائع

المادة 556

إذا ثبت الضمان ، بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن ، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع ، لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن . وللمشتري الحق في التعويض : أ - إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان . ويفترض هذا العلم موجودا…

المادة 557

إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة ، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى الفصل 556 وإذا ورد البيع على أشياء مثلية ، لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب ، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل . - 151 ورد في النص الفرنسي عبارة " ،"en présence de l'autorité compétente دون إضافة "ممثل" كما جاء في الترجمة العربية . - 152 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه

المادة 558

إذا بيعت عدة أشياء مختلفة صفقة واحدة بثمن إجمالي واحد ، كان للمشتري ولو بعد التسليم ، أن يطلب فسخ البيع بالنسبة إلى الجزء المتعيب وحده من هذه الأشياء ورد ما يقابله من الثمن . إلا أنه إذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يمكن تجزئته بغير ضرر كالأشياء المزدوجة . فإن المشتري لا يكون له أن يطلب الفسخ إلا بالنسبة إلى مجموع الصفقة

المادة 559

الفسخ لعيب في الشيء الأصلي يلحق توابع هذا الشيء ، ولو حدد لها ثمن مستقل . عيب الشيء التابع لا يكون سببا لفسخ بيع الشيء الأصلي