يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع 153 على أساس خلوه من العيب ثم تقويمه على الحالة التي يوجد عليها . وإذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، حصل التقويم على أساس قيمة كل الأشياء المكونة للصفقة
قانون الالتزامات والعقود
في حالة فسخ البيع ، يلتزم المشتري بأن يرد : أولا - الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان ، بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع؛ ثانيا - ثمار الشيء ، من وقت الفسخ بالتراضي ، أو من وقت الحكم بالفسخ ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ . إلا أنه إذا كانت الثمار غير معقودة ف…
ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في إنقاصه ، إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع في الحالات الآتية : أولا - إذا هلك المبيع بحادث فجائي أو بخطأ وقع من المشتري أو من الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم؛ ثانيا - إذا سرق الشيء من المشتري أو اختلس منه؛ ثالثا - إذا حول المشتري الشيء على نحو يصير معه غير صالح لاستعماله فيما أعد له أصلا . إلا أنه إذا لم يكن العيب قد ظهر إلا عند إجراء التحويل أو نتيجة له ، فإن المشتري يحتفظ بحقه في الرجوع على البائع
إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب ، كان هلاكه على البائع فيلتزم برد الثمن ويلتزم أيضا بالتعويضات إذا كان سيئ النية
لا محل للفسخ ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن : أولا - إذا كان الشيء قد تعيب بخطإه أو بخطأ من يسأل عنهم؛ ثانيا - إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة . ويطبق نفس الحكم إذا كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب . أما إذا كان قد استعمله بعد ذلك فيطبق حكم الفصل
إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان ، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب لا يعزى لخطأ المشتري ، كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على أساس العيب الأول وفقا لما يقضي به القانون ، وبين أن يرده للبائع مع تحمله نقصا في الثمن الذي دفعه يتناسب مع العيب الجديد الذي ظهر بعد البيع . إلا أنه يسوغ للبائع أن يعرض استرداد…
إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم
إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد ، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن
تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها ، وكان العيب بطبيعته مؤقتا ، وليس من شأنه أن يظهر من جديد . أما إذا كان من طبيعة العيب أن يظهر من جديد بعد زواله فإن حكم هذا الفصل لا يطبق
لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها
يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها
لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه : أولا - إذا صرح بها؛ ثانيا - إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان
دعوى ضمان العيب تنقضي : أولا - إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛ ثانيا - إذا باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيب أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مالكا؛ ثالثا - إذا كان المشتري قد خصص الشيء لاستعماله الشخصي وظل يستعمله بعد علمه بالعيب الذي يشوبه . ولا تسري هذه القاعدة على المنازل وغيرها من العقارات المشابهة فإن هذه…
من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.38 صادر في 2 صف ر 7( 1446 أغسطس ،)2024 الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص .5362 - القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمب…
لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق ، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه ، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها
لا دعوى لضمان العيب في البيوع التي تجري بواسطة القضاء . الفرع الثالث : في التزامات المشتري
يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين : الالتزام بدفع الثمن؛ والالتزام بتسلم الشيء
على المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد ، وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن ، ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم . مصروفات أداء الثمن على المشتري . - 155 تم تغيير وتتميم الفصل 573 أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 40.24 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل ( 12 أغسطس…
إلا أنه إذا جرى العرف 156 على أن يحصل أداء الثمن داخل أجل محدد أو في أقساط معينة ، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا اتباع حكمه ما لم يشترطا العكس صراحة
إذا منح أجل لأداء الثمن ، بدأ سريانه من وقت إبرام العقد ، ما لم يتفق المتعاقدان على ابتدائه من وقت آخر
يلتزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد . فإذا سكت العقد عن البيان ، ولم يجر بشأنه عرف ،157 التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا ، إلا ما يقتضيه تسلمه من زمن . وإذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع ، أو إذا تقدم لتسلمه ، ولكنه لم يعرض في نفس الوقت أداء ثمنه ، عندما يكون هذا الثمن معجلا ، وجب اتباع القو…
إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي 158 أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه
إذا ورد البيع على منقولات ، ولم يمنح أجل لأداء الثمن ، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدم أداء الثمن ، أن يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري ، أو أن يمنعه من بيعها . ولا تقبل دعوى الاسترداد بعد مضي خمسة عشر يوما من تسليم الشيء للمشتري . ويسوغ الاسترداد ولو كان الشيء المبيع قد أدمج في عقار كما تسوغ دعوى الاسترداد ضد الغير ، الذين…
إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا ، وذلك اعتمادا على سند سابق على البيع ، كان له الحق في حبس الثمن مادام البائع لم يوقف التشويش . ولكن يسوغ للبائع أن يجبره على أداء الثمن ، إذا قدم كفيلا أو تأمينا آخر كافيا يضمن قيامه برد الثمن ومصروفات العقد عند حصول الاستحقاق . وإذا لم يقع…
أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان . الباب الثالث : في بعض أنواع خاصة من البيوع الفرع الأول : بيع الثـُّـ ْنـ َيـا
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع ، أو بيع الثـُّـ ْنـيَـا ، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه ، بعد تمام انعقاده ، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن . ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـ ْنـ َيـا على الأشياء المنقولة أو العقارية
لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات . فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر ، ردت إليه
الأجل المحدد للاسترداد قاطع ، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى سبب خارج عن إرادته . إلا أنه إذا كان عدم تمكن البائع - 160 تنص المادة 5 من بمدونة الحقوق العينية على أن " : الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص" . القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، ا…
للمشتري بشرط الاسترداد ، خلال الأجل المحدد له ، أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره مالكا له ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل 595 وله أن يقبض ثماره ، وأن يباشر كل الدعاوى المتعلقة به ، بشرط أن يحصل ذلك منه بغير غش . وللمشتري أن يتخذ الإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون الرسمية التي تثقله
إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان ، فقد حقه في استرجاع المبيع . أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد ، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه لم يخرج عن ملكه أصلا
يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع ، ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن
إذا مات البائع ، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد ، انتقل هذا الحق إلى ورثته لما بقي من المدة التي كانت له
لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين ، وبالنسبة إلى المبيع كله . وإذا لم يتفقوا فيما بينهم ، ساغ لمن يرغب منهم في الاسترداد أن يباشره على المبيع كله لحساب نفسه . ويسري نفس الحكم إذا باع عدة أشخاص ، بالاشتراك فيما بينهم ، وبعقد واحد شيئا يملكونه على الشياع ، من غير أن يحتفظوا لأنفسهم بحق مباشرة استرداد كل واحد حصته
يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين . ولكن إذا قسمت التركة ، ووقع الشيء المبيع في نصيب أحد الورثة ، أمكن مباشرة دعوى الاسترداد ضده من أجل المبيع كله
إذا أشهر ُعسر البائع ، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد
يسوغ للبائع بالثـُّـ ْنـ َيـا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني ، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير
البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع : أولا - الثمن الذي قبضه؛ ثانيا - المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء وفي حدود تلك الزيادة . أما مصروفات الترف فلا يكون للمشتري إلا حق إزالة التحسينات التي أحدثها إذا أمكن ذلك بغير ضرر ، وليس له أن يسترد لا المصروفات الضرورية ولا مصروفات…
يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين بفعله أو بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين تلزمه المسؤولية عنهم ، كما أنه يسأل عن التغييرات التي ترتب عنها تحول الشيء تحولا أساسيا إضرارا بالبائع . ولا يسأل المشتري عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ، ولا عن التغييرات اليسيرة التي لحقت الشيء ، وليس للبائع في هذه الحالة طلب إنقاص الثمن
إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كل ما عسى أن يكون المشتري قد حملها من تكاليف ورهون رسمية ، ولكن البائع يلتزم بتنفيذ عقود الأكرية التي أبرمها المشتري بدون غش ، إذا كانت مدتها لا تتجاوز الأجل المشترط للاسترداد وكان تاريخها ثابتا
إذا ورد بيع الثـُّـ ْنـيَـا على أرض زراعية ،161 وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها لأحد من الغير قام بزراعتها ، ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية ،162 كان للمشتري الحق في الاستمرار في وضع يده على الأجزاء المزروعة حتى نهاية السنة الزراعية ، في مقابل دفع كرائها ، حسبما يقدره أهل الخبرة ، عن المدة ما بين حصول الفسخ ونهاية تلك السنة
إذا سمي الاتفاق (ببيع الثـُّـ ْنـ َيـا) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا ، فإن آثار هذا الاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام الرهن الحيازي للمنقول أو الرهن الرسمي ، وفقا لظروف الحال ، لكن هذا العقد لا يمكن أن يحتج به على الغير ، إلا إذا كان قد أبرم على الشكل الذي يتطلبه القانون لقيام الرهن الحيازي على منقول أو الرهن الرسمي . الفرع الثاني : في البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين (بيع الخيار)
يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة . ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا ، ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي
البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف ، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر ، صراحة أو ضمنا في الأجل المتفق عليه ، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه
إذا لم يحدد العقد أجل الخيار ، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضى القانون أو العرف .164 - 161 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "propriété rurale ملكية فلاحية" بدل "أراضي زراعية" كما جاء في الترجمة العربية . - 162 يبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الميلادي ، ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر . انظر…
يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار 166 أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد الآتية : أ ( - ظهير 25 أبريل )1917 بالنسبة إلى العقارات البلدية والأراضي الزراعية ، خلال مدة ستين يوما تبدأ من تاريخ العقد؛ ب - بالنسبة إلى الحيوانات الداجنة وكل الأشياء المنقولة ، خلال مدة خمسة أيام . ومع ذلك يسوغ للمتعاقدين أن يتفقوا على أجل أقصر . وكل اشتراط لأجل أطول يكون باطلا ، ويلزم إنقاصه إلى الآجال المبينة فيما سبق
الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته
الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار ، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا
إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا ، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد
إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر بقراره افترض فيه بقوة القانون أنه قد قبل . - 165 نفس الملاحظة السابقة . -166 راجع مقتضيات المادة 49 التي نصتت على ما يلي " : استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات و العقود ، يجوز للمس…
يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه ، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص : أ - إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو بيع أو كراء أو استعمله لنفسه 167 ؛ ب - إذا عيب الشيء باختياره؛ ج - إذا حول الشيء إلى شيء آخر . وعلى العكس من ذلك إذا صدرت الأفعال المذكورة في الأحوال السابقة من طرف البائع افترض أنه اختار نقض البيع ، ويفقد بذلك طلب تنفيذه
