إذا مات من له الخيار قبل أن يختار ، انتقل الخيار إلى ورثته ، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا ، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أكثر اتفاقا مع مصالح ناقص الأهلية
قانون الالتزامات والعقود
إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن ، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه . وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار
المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا ، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطإه ، لا يتحمل أي مسؤولية . الفرع الثالث : بيع ال َّسـلـَـم
ال َّسـلـَـم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه ، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه . ولا يجوز إثبات بيع ال َّسـلـَـم إلا بالكتابة . - 167 تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 609 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
يجب دفع الثمن للبائع كاملا ، وبمجرد إبرام العقد
إذا لم يحدد ميعاد التسليم افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى العرف 168 المحلي
الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا ، بحسب طبيعتها ، وإلا بطل البيع . وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن ، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة
إذا لم يحدد للتسليم مكان ، وجب إجراؤه في محل إبرام العقد
إذا منع المدين ، بسبب قوة قاهرة ، من تسليم ما وعد به ، بغير تقصير منه ولا َم ْطـل كان للدائن الخيار بين فسخ العقد واسترداد ما عجله من ثمن ، وبين الانتظار حتى السنة التالية . وفي السنة التالية ، إذا وجد الشيء المبيع ، وجب على المشتري تسلمه ولا يبقى له الحق في فسخ العقد . ويسري نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشتري تسلم جزء من المبيع .…
ال ُمعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية ، شيئا منقولا أو عقاريا ، أو حقا معنويا ، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر
تتم ال ُمعاوضة بتراضي المتعاقدين . إلا أنه إذا كان محل ال ُمعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا ، وجب تطبيق أحكام الفصل
إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة ، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء ، معجلا أو مؤجلا . ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين ، إذا كان محل ال ُمعاوضة طعاما
مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين ال ُمتعاو َضين ما لم يشترطا غير ذلك
يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع ، إما بسبب الاستحقاق ، أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه
إذا كان محل ال ُمعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد ال ُمعاوضة
تطبق أحكام البيع على ال ُمعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها . - 197 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الوحيد ، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم . - 143 - القسم الثالث : الإجارة
الإجارة نوعان : إجارة الأشياء وهي الكراء ، وإجارة الأشخاص أو العمل . الباب الأول : الكراء الفرع الأول : أحكام عامة
الكراء عقد ، بمقتضاه يمنح 198 أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار ، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة ، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له
يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد
ومع ذلك ، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة ، إذا عقدت لأكثر من سنة ، فإن لم يوجد محرر مكتوب ، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة . كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقضي به القانون
من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم يجز لهم إكراؤه
لا يصح أن يكون الشيء المكترى مما يهلك بالاستعمال ، ما لم يكن القصد من كرائه مجرد إظهاره أو عرضه . ولكن يجوز كراء الأشياء التي تتعيب بالاستعمال . - 198 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "cède يتخلى" بدل "يمنح" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفصل 627 أعلاه كالآتي : الكراء عقد ، بمقتضاه يتخلى أحد طرفيه للآخر ... … Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre
تطبق الفصول 484 و 485 و 487 المتعلقة بمحل البيع على الكراء
يجب أن تكون الأجرة معينة . ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أي منقولات أخرى بشرط أن تكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها ويسوغ أيضا أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات الشيء المكترى . ويسوغ ، في كراء الأراضي الزراعية ، اشتراط قيام المستأجر ، زيادة على دفع مبلغ محدد من النقود أو نصيب معلوم من الغلة ، بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من الأجرة
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة ، افترض فيهما أنهما قد قبلا أجرة المثل في مكان العقد ، وإذا كانت ثمة تعريفة رسمية ، افترض في المتعاقدين أنهما قد ارتضيا التعاقد على أساسها . الفرع الثاني : آثار الكراء -1 التزامات المكري
يتحمل المكري بالتزامين أساسيين : أولا - الالتزام بتسليم الشيء المكترى للمكتري؛ ثانيا - الالتزام بالضمان . أ - تسليم المكترى وصيانته
تسليم الشيء المكترى ينظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسليم الشيء المبيع
مصروفات التسليم على المكري . يتحمل كل من المتعاقدين مصروفات الحجج التي تسلم له كما يتحمل المكتري مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه . - 145 - وكل ذلك ، ما لم يجر العرف 199 أو يقضي الاتفاق بخلافه
يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها ، وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك ، وفي كراء العقارات تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف 200 المكان بذلك . وإذا ثبت على المكري ال َم ْطـل في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري إجباره على إجرائها قضاء . فإن لم يجرها المكري ، ساغ للمكتري أن يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه وفي أن يخصم قيمتها من الأجرة
في كراء العقارات ، لا يلزم المكتري بإصلاحات 201 ... الصيانة البسيطة ، إلا إذا كلف بها بمقتضى العقد أو العرف ،202 وهذه الإصلاحات هي التي تجرى : لبلاط الغرف وزليجها ، إذا لم يتكسر منه إلا بعض وحداته؛ للألواح الزجاجية ، ما لم يكن تكسرها ناشئا عن البرد وغيره من النوازل الاستثنائية ونوازل القوة القاهرة التي لم يتسبب خطأ المكتري في حد…
لا يتحمل المكتري أي شيء من إصلاحات الصيانة المعتبرة بسيطة 203 إذا تسبب عن القدم أو القوة القاهرة أو خطأ في البناء أو عن فعل المكري . - 199 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 200 نفس الملاحظة السابقة . - 201 مقارنة مع النص الفرنسي ، سقطت من الترجمة العربية عبارة " " "des réparations locatives ou الإصلاحات الكرائية أو"؛ وبذ…
كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري ، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك
يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة ، ما لم يقض العقد أو العرف 204 بخلاف ذلك . ب - الضمان المستحق للمكتري
الضمان الذي يلتزم به المكري للمكتري يرد على أمرين : أولا - الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض؛ ثانيا - استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه . ويثبت هذا الضمان بقوة القانون ، وإن لم يشترط ، ولا يحول حسن نية المكري دون قيامه
الالتزام بالضمان ، يقتضي ، بالنسبة إلى المكري ، التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري ، أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد . وفي هذا المجال ، يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه
ومع ذلك ، يحق للمكري أن يجري ، برغم معارضة المكتري ، الإصلاحات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير إلى نهاية العقد . ولكن إذا ترتب على إجراء هذه الإصلاحات أن حرم المكتري من استعمال الشيء كله أو من جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيام ، كان له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء بما يتناسب مع المدة التي حرم خلالها من الشيء . وعلى المكري أن…
ويلتزم المكري بقوة القانون أيضا بالضمان للمكتري في حالة التشويش أو الاستحقاق الذي قد يتأذى منه في كل الشيء المكترى أو بعضه ، نتيجة دعوى متعلقة إما بحق الملكية أو بحق عيني آخر عليه . ويطبق في هذه الحالة الفصلان 534 و
في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 644 و 645 السابقين يجوز للمكتري أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص الكراء ، وفقا لمقتضيات الحال . وتطبق أحكام الفصول 537 و 542 إلى 545 مع دخول الغاية على الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل
إذا رفعت الدعوى على المكتري ، من أجل الحكم عليه ، بالتخلي عن العين كلها أو بعضها ، أو بتحمل مباشرة 205 أي ارتفاق عليها لزمه أن يخطر بها المكري فورا . ويجب عليه ، في فترة الانتظار ألا يتنازل عن أي جزء من العين التي في يده . ويلزم في جميع الحالات ، إخراجه من الدعوى ، بتعيينه الشخص الذي يحوز العين لحسابه . وعندئذ لا تسوغ مباشرة الدعوى إلا في مواجهة المكري . ولكن يجوز للمكتري التدخل فيها
لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها ، مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه . وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي
إلا أنه إذا بلغ التشويش المادي من الجسامة بحيث يحرم المكتري من الانتفاع بالعين المكتراة ، فإنه يسوغ له طلب إنقاص في الكراء متناسب مع ذلك التشويش . وعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على : أ - أن التشويش قد وقع؛ ب - أن هذا التشويش يتنافى مع استمرار انتفاعه . -205 مقارنة مع النص الفرنسي ، عبارة "مباشرة" جاءت في غير مكانها في الترج…
إذا انتزعت العين المكتراة من المكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة ، ساغ له أن يطلب فسخ العقد ولا يلتزم بدفع الكراء ، إلا بقدر انتفاعه . إلا أنه إذا لم يقع فعل السلطة أو نزع الملكية إلا على جزء من العين ، فإنه لا يكون للمكتري إلا الحق في إنقاص الكراء ، ويجوز له أن يطلب الفسخ إذا أصبحت العين ، بسبب النقص الذي اعتراها ، غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له ، أو إذا نقص الانتفاع بالجزء الباقي منها إلى حد كبير . وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل
أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري ، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها ، تبيح له أن يطلب ، على حسب الأحوال ، إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص . ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها ، إذا كانت ناتجة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه . وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه
دعاوى المكتري ضد المكري بموجب أحكام الفصول 644 إلى 652 مع دخول الغاية تتقادم بانتهاء مدة عقد الكراء
يضمن المكري للمكتري كل عيوب الشيء المكترى التي من شأنها أن تنقص من الانتفاع به إلى حد ملموس أو تجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد . ويضمن له أيضا خلو الشيء من الصفات التي وعد بها صراحة ، أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له . العيوب التي لا تحول دون الانتفاع بالشيء المكترى أو العيوب التي لا تلحق به إلا نقصا تافها ، لا تخول المكتري حق الرجوع بالضمان ويطبق نفس الحكم على العيوب التي جرى العرف 206 بالتسامح فيها
عندما يكون للضمان محل ، يحق للمكتري أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء . ويثبت له الحق في التعويض في الحالات المذكورة في الفصل .556 تطبق أحكام الفصول 560 ،559 ،558 على الحالة المنصوص عليها في هذا الفصل . - 206 نفس الملاحظة السابقة
لا يضمن المكري عيوب الشيء المكترى التي كان يمكن التحقق منها بسهولة وذلك ما لم يكن قد صرح بعدم وجودها . وهو لا يسأل أيضا عن أي ضمان : أ - إذا كان المكتري يعلم ، عند إبرام العقد ، عيوب الشيء المكترى أو خلوه من الصفات المطلوبة فيه؛ ب - إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب؛ ج - إذا اشترط المكري أنه لا يلتزم بأي ضمان
ومع ذلك ، إذا كان من شأن عيب الشيء المكترى أن يهدد جديا صحة أو حياة من يسكنونه ، فإنه يسوغ للمكتري دائما أن يطلب فسخ العقد ولو كان عند إبرامه عالما بالعيب ، أو كان قد تنازل عن حقه في طلب الفسخ
يطبق حكم الفصل 574 على الكراء
إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت أو تغيرت كليا أو جزئيا بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله ، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين ، فإن عقد الكراء ينفسخ ، من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض ، ولا يلزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعه . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر
