إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا ، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله ، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه
قانون الالتزامات والعقود
تطبق أحكام الفصلين 659 و 660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين ، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة
دعاوى المكتري على المكري بموجب الفصول 654 و 660 و 661 لا يمكن رفعها بشكل مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء . - 150 - -2 التزامات المكتري
يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين : أ - أن يدفع الكراء؛ ب - أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد
يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد ، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا ، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف 207 المحلي فإن لم يحدد العرف 208 المحلي بدوره أجلا ، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع . ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما ، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء
كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ
يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة ، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد . وذلك كله ما لم يشترط خلافه
يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف 209 ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطإه أو لسبب يرجع إلى شخصه . إلا أنه إذا كان المكري قد تصرف في العين أو انتفع بها على نحو آخر ، خلال الوقت الذي ت…
للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره ، بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه ، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه ، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا ، كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع
لا يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء . وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكتري
المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أكراه له تحت يده . ويبقى هو نفسه متحملا ، في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد ولا يبقى ملتزما : أولا - إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء ، من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي؛ ثانيا - إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي
المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري ، بقدر ما عليه للمكتري الأصلي ، في وقت الإنذار الموجه إليه . ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري الأصلي إلا : أولا - إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف 212 المكان؛ ثانيا - إذا كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخ . - 210 قارن مع المادة 39 من القانون رقم 67.12…
للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي ، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير . ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى . وللمكري أيضا دعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد
تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق . وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء
يجب على المكتري ، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة ، أم بحصول غصب ، أم بادعاء الملكية ، أو غيرها من الحقوق العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغير . وإن لم يقم بذلك الإخطار وجب عليه التعويض
يلتزم المكتري برد العين ، عند انقضاء الأجل المحدد . فإذا احتفظ بها بعده ، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها . ويسأل عن كل الأضرار التي تلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائي . وفي هذه الحالة لا يلتزم إلا بالتعويض دون الكراء
إذا حررت بين المكري والمكتري ، قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها
إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها ، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة
يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها . ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل
لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل : - 153 - أولا - من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛ ثانيا - نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطإه؛ ثالثا - نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري
يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد . ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري ، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف 213 بخلافه
لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه ، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري
يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من أجل المحافظة على الشيء ، فيما عدا المصروفات البسيطة . ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات النافعة التي أنفقها بغير إذنه ، في حدود قيمة المواد والمغروسات وأجرة العمل ، بدون اعتبار لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء . ولا يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف . ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل التحسينات التي أجراها ، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر
إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات ، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه . وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه
للمكري حق الحبس ، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية ، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة ، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي ، أو حتى للغير . وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء ، بالالتجاء إلى السلطة المختصة . ويسوغ له أن يستردها ، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها…
حق الحبس الثابت للمكري يمتد إلى الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين ، في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي ومن غير أن يكون له التمسك بالمدفوعات المسبقة الحاصلة منه للمكتري الأصلي فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل
دعاوى المكري ضد المكتري بموجب الفصول 670 و 672 و 674 إلى 676 و 678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى . الفرع الثالث : انقضاء الكراء
كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء ، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية
إذا لم تحدد للكراء مدة ، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة ، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم ، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة - 214 قارن مع المادة 44 وما بعدها من القانون رقم 67.12 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني السالف الذكر . - 155 -…
إذا أبرم الكراء لمدة محددة ، ثم انتهت ، وظل المكتري واضعا يده على العين ، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة . وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة ، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه ، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف 216 المحلي لإخلاء المكان
استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد
في الحالة المذكورة في الفصل ،689 لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني . ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى
للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر : أولا - إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ ثانيا - إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ ثالثا - إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه
لا يحق للمكري فسخ الكراء ، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه
لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة . ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم ، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش ، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت . - 215 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 216 نفس الملاحظة السابقة
إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري ، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف
إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين ، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون
إذا استحق الشيء المكترى ، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه . إلا أنه يجب عليه ، في الحالة الأخيرة ، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء ، إذا كان المكتري حسن النية . ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل
لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه : أولا - الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ ثانيا - الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته
ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين (أولا وثانيا) من الفصل .670 الفرع الرابع : عقود الكراء الفلاحية
يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة ، مع استثناء الأحكام الآتية
يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة ، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة . - 217 نفس الملاحظة السابقة . - 157 - ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري 218 ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر
يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال . فإن سكت العقد ، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة ، على نحو ما هو مذكور في الفصل
إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد ، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه . كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء
على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة ، على النحو المحدد في العقد . وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك . وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء ، ما لم يؤذن له بها صراحة
ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد
ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء ، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض . إلا أن له الحق في منع أي شخص كان ، حتى المكري نفسه ، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها
جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء ، كشق الطرق وصيانتها ، وإنشاء وصيانة الممرات والحواجز ، والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية والمطامر لا تقع على عاتق المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف 219 المحلي . وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري بإجراء الأعمال على نفقته ومن غير أن يكون له حق التعويض عنها ، ويسأل تجاه المكري عن الأض…
إذا أعطي في كراء الأراضي الفلاحية للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع ، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد ، على حسب الأحوال ، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع . وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد ، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق ، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير
إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري ، إذا كان قد سبقه له . وذلك بشرط : أولا : ألا يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ، قد حدث نتيجة خطإه؛ ثانيا : وألا يكون متعلقا بشخصه
