قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 660

إذا لم تهلك العين المكتراة أو لم تتعيب إلا جزئيا ، بحيث تبقى صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتريت من أجله ، أو تبقى صالحة له جزئيا لم يكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعه

المادة 661

تطبق أحكام الفصلين 659 و 660 على الحالة التي يتخلف فيها بعد العقد وبدون خطأ أي واحد من المتعاقدين ، الوصف الموعود به من المكري أو الذي يقتضيه إعداد العين المكتراة

المادة 662

دعاوى المكتري على المكري بموجب الفصول 654 و 660 و 661 لا يمكن رفعها بشكل مفيد ابتداء من الوقت الذي ينتهي فيه عقد الكراء . - 150 - -2 التزامات المكتري

المادة 663

يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين : أ - أن يدفع الكراء؛ ب - أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد

المادة 664

يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد ، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا ، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف 207 المحلي فإن لم يحدد العرف 208 المحلي بدوره أجلا ، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع . ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما ، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء

المادة 665

كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ

المادة 666

يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة ، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد . وذلك كله ما لم يشترط خلافه

المادة 667

يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف 209 ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطإه أو لسبب يرجع إلى شخصه . إلا أنه إذا كان المكري قد تصرف في العين أو انتفع بها على نحو آخر ، خلال الوقت الذي ت…

المادة 668

للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره ، بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه ، ويجب أن يفهم المنع من الكراء للغير على إطلاقه ، بحيث لا يسوغ الكراء للغير ولو جزئيا ، كما لا يسوغ التنازل عن الانتفاع ولو على سبيل التبرع

المادة 669

لا يسوغ للمكتري أن يتنازل أو يكري تحت يده ما اكتراه من أجل استعماله في غير ما أعد له أو فيما هو أثقل مما حدده العقد أو تقتضيه طبيعة الشيء . وعند الاختلاف وعدم وجود حجج يجب العمل بما فيه صالح المكتري

المادة 670

المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو أكراه له تحت يده . ويبقى هو نفسه متحملا ، في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد ولا يبقى ملتزما : أولا - إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو المتنازل له عن الكراء ، من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي؛ ثانيا - إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفظ ضد المكتري الأصلي

المادة 671

المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري ، بقدر ما عليه للمكتري الأصلي ، في وقت الإنذار الموجه إليه . ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري الأصلي إلا : أولا - إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف 212 المكان؛ ثانيا - إذا كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخ . - 210 قارن مع المادة 39 من القانون رقم 67.12…

المادة 672

للمكري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي ، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير . ويسوغ للمكتري الأصلي دائما التدخل في الدعوى . وللمكري أيضا دعوى مباشرة ضد المكتري الفرعي لإجباره على رد العين عند انقضاء الأجل المحدد

المادة 673

تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق . وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء

المادة 674

يجب على المكتري ، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة ، أم بحصول غصب ، أم بادعاء الملكية ، أو غيرها من الحقوق العينية أم بالأضرار الحاصلة بفعل الغير . وإن لم يقم بذلك الإخطار وجب عليه التعويض

المادة 675

يلتزم المكتري برد العين ، عند انقضاء الأجل المحدد . فإذا احتفظ بها بعده ، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها . ويسأل عن كل الأضرار التي تلحق العين أثناء هذه المدة ولو حصلت نتيجة حادث فجائي . وفي هذه الحالة لا يلتزم إلا بالتعويض دون الكراء

المادة 676

إذا حررت بين المكري والمكتري ، قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها

المادة 677

إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها ، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة

المادة 678

يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها . ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذلك المحل

المادة 679

لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل : - 153 - أولا - من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛ ثانيا - نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطإه؛ ثالثا - نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري

المادة 680

يجب أن يحصل رد الشيء المكترى في مكان العقد . ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري ، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف 213 بخلافه

المادة 681

لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكترى لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه ، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري

المادة 682

يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من أجل المحافظة على الشيء ، فيما عدا المصروفات البسيطة . ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات النافعة التي أنفقها بغير إذنه ، في حدود قيمة المواد والمغروسات وأجرة العمل ، بدون اعتبار لما ترتب عليها من زيادة في قيمة الشيء . ولا يلتزم المكري بدفع مصروفات الزخرف والترف . ولكن يسوغ للمكتري أن يزيل التحسينات التي أجراها ، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر

المادة 683

إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات ، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه . وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه

المادة 684

للمكري حق الحبس ، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية ، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة ، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي ، أو حتى للغير . وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء ، بالالتجاء إلى السلطة المختصة . ويسوغ له أن يستردها ، إذا نقلت بغير علمه أو برغم معارضته بقصد إعادتها…

المادة 685

حق الحبس الثابت للمكري يمتد إلى الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين ، في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي ومن غير أن يكون له التمسك بالمدفوعات المسبقة الحاصلة منه للمكتري الأصلي فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل

المادة 686

دعاوى المكري ضد المكتري بموجب الفصول 670 و 672 و 674 إلى 676 و 678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى . الفرع الثالث : انقضاء الكراء

المادة 687

كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء ، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية

المادة 688

إذا لم تحدد للكراء مدة ، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة ، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم ، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة - 214 قارن مع المادة 44 وما بعدها من القانون رقم 67.12 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني السالف الذكر . - 155 -…

المادة 689

إذا أبرم الكراء لمدة محددة ، ثم انتهت ، وظل المكتري واضعا يده على العين ، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة . وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة ، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه ، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف 216 المحلي لإخلاء المكان

المادة 690

استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد

المادة 691

في الحالة المذكورة في الفصل ،689 لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني . ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات تبقى

المادة 692

للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر : أولا - إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ ثانيا - إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ ثالثا - إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه

المادة 693

لا يحق للمكري فسخ الكراء ، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتراة بنفسه

المادة 694

لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة . ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم ، بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش ، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت . - 215 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 216 نفس الملاحظة السابقة

المادة 695

إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري ، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف

المادة 696

إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين ، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بمقتضى القانون

المادة 697

إذا استحق الشيء المكترى ، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه . إلا أنه يجب عليه ، في الحالة الأخيرة ، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء ، إذا كان المكتري حسن النية . ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري إذا كان لهذا الرجوع محل

المادة 698

لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه : أولا - الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ ثانيا - الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسخ بموته

المادة 699

ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين (أولا وثانيا) من الفصل .670 الفرع الرابع : عقود الكراء الفلاحية

المادة 700

يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة ، مع استثناء الأحكام الآتية

المادة 701

يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة ، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة . - 217 نفس الملاحظة السابقة . - 157 - ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 من سبتمبر من التقويم الغريغوري 218 ما لم يحدد المتعاقدان تاريخا آخر

المادة 702

يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال . فإن سكت العقد ، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض المكتراة ، على نحو ما هو مذكور في الفصل

المادة 703

إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد ، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه . كما يجب على المتعاقدين أن يعملا على تقويم مشترك لتلك الأشياء

المادة 704

على المكتري أن ينتفع بالعين المكتراة ، على النحو المحدد في العقد . وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك . وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث تأثيرا ضارا يستمر حتى بعد انتهاء الكراء ، ما لم يؤذن له بها صراحة

المادة 705

ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد

المادة 706

ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء ، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض . إلا أن له الحق في منع أي شخص كان ، حتى المكري نفسه ، من دخول المحلات المكتراة بغرض الصيد فيها

المادة 707

جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء ، كشق الطرق وصيانتها ، وإنشاء وصيانة الممرات والحواجز ، والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية والمطامر لا تقع على عاتق المكتري ما لم يحمله بها العقد أو العرف 219 المحلي . وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المكتري بإجراء الأعمال على نفقته ومن غير أن يكون له حق التعويض عنها ، ويسأل تجاه المكري عن الأض…

المادة 708

إذا أعطي في كراء الأراضي الفلاحية للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع ، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد ، على حسب الأحوال ، ووفقا للقواعد المقررة في باب البيع . وتتقادم هذه الدعوى بفوات سنة ابتداء من العقد ، ما لم يكن قد حدد لبدء الانتفاع تاريخ لاحق ، وفي هذه الحالة يبدأ سريان الميعاد من هذا التاريخ الأخير

المادة 709

إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري ، إذا كان قد سبقه له . وذلك بشرط : أولا : ألا يكون الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ، قد حدث نتيجة خطإه؛ ثانيا : وألا يكون متعلقا بشخصه