قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 710

للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده ، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي ، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطإه . وإذا كان هلاك الزرع جزئيا ، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك ، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف . ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه ، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته ، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين

المادة 711

لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه : أولا : إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛ ثانيا : إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد ، وكان المكتري حينئذ على علم به ، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه

المادة 712

يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية ، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و

المادة 713

لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ : أولا : إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛ ثانيا : إذا ترك المكتري فلاحتها ، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه؛ ثالثا : إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد ، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري . وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكري ، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل

المادة 714

كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها . فإن لم يتفق فيه على مدة ، اعتبر أنه قد أبرم إلى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين المكتراة . يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل . كراء الأراضي المعدة للفلاحة التي تستغل بطونا بحسب فصول السنة ينتهي با…

المادة 715

إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها ، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة ، إذا كان قد أبرم لمدة محددة ، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم ، إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة

المادة 716

لمكتري الأرض الفلاحية التي لم ينبت زرعها عند نهاية كرائه ، إذا قام بإثبات حالته وقتذاك ، الحق في أن يبقى فيها ، على أن يدفع للمكري كراء مساويا للكراء الذي حدده العقد ، وذلك مع استثناء الحالة التي يعزى إليه فيها الغش أو الخطأ

المادة 717

إذا وجدت عند انتهاء الكراء الوارد على أرض السقي ، ثمار متصلة بأصولها أو خضر ل َّما تنضج ، وكان المكتري قد تأخر في البذر بحيث لم يبذر في الوقت المناسب الذي من شأنه أن يمكنه ، في الظروف العادية من الحصاد قبل نهاية الكراء ، فإنه يثبت للمكري الخيار بين أن - 160 - يجدد الكراء بنفس الثمن وبين أن يفسخه مع دفعه للمكتري ثلاثة أرباع كل من قيمة البذور وأجرة العمل

المادة 718

على المكتري الخارج أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن ينقص أو يؤخر من انتفاع من يخلفه في استغلال العين ويجب عليه الامتناع عن إجراء أي حرث جديد قبل نهاية كرائه بشهرين . كما يلزمه إذا كان قد حصد زرعه أن يمكن المكتري الجديد من إجراء الأشغال الإعدادية في الوقت المناسب . ويطبق كل ما سبق ما لم يقض العرف 220 المحلي بخلافه

المادة 719

على المكتري الخارج أن يترك لمن يخلفه ، قبل أن يبدأ انتفاعه ببعض الوقت ما يناسب من المساكن وغيرها من التسهيلات اللازمة للقيام بما تتطلبه السنة القادمة من أشغال . كما يجب على المكتري الداخل أن يترك للخارج المساكن المناسبة وأن يؤدي التسهيلات اللازمة لاستهلاك التبن ولإجراء ما بقي من حصاد . وفي هذه الحالة وتلك ، يطبق العرف 221 المحلي

المادة 720

على المكتري الخارج ، إذا كان عند بدء انتفاعه قد تسلم قدرا من التبن والعلف والسماد ، أن يترك في العين قدرا مماثلا مما تسلمه منها . وليس له أن يتحلل من هذا الالتزام بادعاء الحادث الفجائي . وحتى لو لم يكن المكتري قد تسلم الأشياء السابقة ، يجوز للمكري أن يحتفظ منها بقدر كاف ، مع دفع قيمتها مقدرة بسعر اليوم . ويطبق في هذا أيضا العرف 222 المحلي

المادة 721

على المكتري أن يرد عند نهاية الكراء الأشياء التي سلمت له بمقتضى قائمة الإحصاء . وهو يسأل عن هذه الأشياء ، مع استثناء ما يحصل لها نتيجة القوة القاهرة التي لا تعزى إلى خطإه ، والعيب الناتج من استعمالها على نحو عاد مألوف . وإذا كان المكتري ، خلال مدة الكراء ، قد استبدل بالأشياء الهالكة أشياء أخرى مكانها ، أو أصلح ما تعيب ، حق له أن يسترد ما أنفقه ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه

المادة 722

إذا أكمل المكتري من ماله الأدوات المخصصة للاستغلال ، بأن أضاف إليها أدوات أخرى لم تذكر في قائمة الإحصاء ثبت للمالك ، عند نهاية الكراء الخيار بين أن يدفع له قيمة هذه - 220 نفس الملاحظة السابقة . - 221 نفس الملاحظة السابقة . - 222 نفس الملاحظة السابقة . - 161 - الأدوات الأخيرة مقدرة على نحو ما يقرره أهل الخبرة ، وبين أن يردها له في الحالة التي هي عليها . الباب الثاني : في إجارة الصنعة وإجارة الخدمة 223 الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 723

إجارة الخدمة 224 أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد ، أو من أجل أداء عمل معين ، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له . (ظهير 18 ديسمبر )1947 وإذا كان العقد ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التمبر والتسجيل .225 وإجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له . وفي الحالتين يتم العقد بتراضي الطرفين

المادة 724

يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة ، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف

المادة 725

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة لا تقعان صحيحتين إلا إذا كان عاقداهما متمتعين بأهلية الالتزام . وتجب مساعدة المحجور عليه والقاصر ممن له الولاية عليهما .227 - 223 لم تنسخ المادة 586 من مدونة الشغل صراحة المقتضيات القانونية الخاصة بعقد إجارة الخدمة والصنعة عقد الشغل وعقد المقاولة من قانون الالتزامات والعقود؛ فإذا كانت مقتضيات قانون الا…

المادة 726

أعلاه بموجب القانون رقم 25.95 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.153 بتاريخ 13 من ربيع الأول 11( 1416 أغسطس ،)1995 الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر )1995 ص .2443 - 229 قارن مع الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل التي تنص على أنه « : يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة ، أو لإنجاز شغل مع…

المادة 727

لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد ، أو لأداء عمل معين ، أو لتنفيذه ، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا

المادة 728

يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته ، أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته

المادة 729

يبطل كل اتفاق يكون موضوعه : أ - تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة ، أو القيام بأعمال مخالفة للقانون ، أو للأخلاق الحميدة ، أو للنظام العام؛ ب - القيام بأعمال مستحيلة ماديا

المادة 730

يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد .230 ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات ، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير

المادة 731

إلا أنه لا يسوغ للمحامين والوكلاء وغيرهم ممن يقومون بنوازل الخصام أن يعقدوا ، بأنفسهم أو بواسطة غيرهم ، مع زبنائهم أي اتفاق على القضايا والحقوق والدعاوى المتنازع عليها أو على الأشياء التي تتعلق بالأشغال المناطة بهم بصفاتهم تلك . وكل اتفاق من هذا النوع يقع باطلا بقوة القانون والخسارة إن وقعت تلزم المتسبب فيها

المادة 732

يعتبر الاتفاق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصرح به : - 228 تم إلغاء

المادة 733

إذا لم يحدد الاتفاق أجر الخدمات أو الصنعة ، تولت المحكمة تحديده وفق العرف .232 وإذا وجدت تعريفة أو أسعار محددة ، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضياها

المادة 734

على رب العمل أو السيد أن يدفع الأجر وفق ما هو مذكور ، في العقد أو مقرر بمقتضى العرف 234 المحلي .235 فإذا لم يحدد الاتفاق ولا العرف 236 طريقة دفع الأجرة ، فإنه لا يكون واجب الدفع إلا بعد أداء ما يقضي به العقد من الخدمات أو الصنع . والخدام الذين يلتزمون بالخدمة لمدة معينة ، يستحقون أجورهم مياومة ما لم يقض الاتفاق أو العرف 237 بخلافه

المادة 735

من التزم بتنفيذ صنع أو بأداء خدمات معينة يستحق الأجر الذي وعد به بتمامه ، إذا لم يتمكن من تقديم خدماته أو إتمام الصنع الموعود به لسبب راجع إلى شخص رب العمل ، بشرط أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر .238 ومع ذلك ، يحق للمحكمة أن تخفض الأجر المشترط بحسب مقتضيات الظروف

المادة 736

لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر ، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه التزامه .240 - 232 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 233 انظر الفقرة الثانية من المادة 345 من مدونة الشغل . - 234 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 235 قا…

المادة 737

من يلتزم بإنجاز صنع أو بأداء خدمة يسأل ، ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته .241 وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر

المادة 738

وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن كانت صريحة ، ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها ، وإذا وجد هذا المبرر لزمه أن يخطر به رب العمل وأن ينتظر تعليماته ، ما لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته

المادة 739

يسأل أجير العمل عن فعل وعن خطإ الأشخاص الذين يحلهم محله في أدائه أو يستخدمهم أو يستعين بهم فيه في نفس الحدود التي يسأل فيها عن فعل أو خطأ نفسه . إلا أنه إذا اضطر ، بسبب طبيعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاستعانة بأشخاص آخرين ، فإنه لا يتحمل بأي مسؤولية ، إذا أثبت : أولا : أنه بذل في اختيار هؤلاء الأشخاص والرقابة عليهم كل ما يلزم من العناية؛ ثانيا : أنه فعل من جانبه كل ما يلزم لمنع الضرر أو لدرء عواقبه

المادة 740

أجير الخدمة وأجير الصنعة اللذان لا يقدمان إلا العمل يلتزمان بالمحافظة على الأشياء التي تسلم لهما لأداء ما يكلفان به من الخدمة أو الصنع . ويجب عليهما رد هذه الأشياء بعد أداء شغلهما . ويضمنان هلاكها أو تعيبها الحاصل بخطإهما .242 وإذا كانت الأشياء التي تسلماها غير لازمة لأداء شغلهما ، فإنهما لا يسألان عنها إلا باعتبارها مجرد وديعة

المادة 741

وهما لا يسألان عن العيب والهلاك الناتج من الحادث الفجائي أو القوة القاهرة اللذين لم يتسببا عن فعلهما أو عن خطإهما ،243 مع استثناء حالة مطلهما في رد الأشياء التي عهد إليهما بها . - 241 انظر المادة 20 من مدونة الشغل . - 242 قارن مع الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من مدونة الشغل . - 243 انظر الفقرة الثالثة من المادة 22 من مدو…

المادة 742

سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجير الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته ، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيطة لدرء هذا الخطر

المادة 743

أصحاب النُّ ُزل والفنادق ، ومن يكرون الدور أو الغرف المفروشة وملاك الحمامات والمقاهي والمطاعم والملاهي العامة يسألون عن هلاك وتعيب وسرقة الأشياء والأمتعة التي يأتي بها النزلاء والرواد في محلاتهم ، سواء أكان ذلك ناشئا بفعل خدامهم ومأموريهم ، أو بفعل الرواد الآخرين لمحلاتهم . ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعد أو يقيد مسؤولية الأشخاص السابقين على نحو ما هو مقرر في القانون

المادة 744

لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى : أولا : فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم؛ ثانيا : طبيعة أو عيب الأشياء التي هلكت أو تعيبت؛ ثالثا : قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يعزى إلى خطإهم أو إلى خطأ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم . وإثبات الوقائع…

المادة 745

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان : أولا : بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة 244 أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛ ثانيا : بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون 245 ؛ - 244 قارن مع الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل . - 245 قارن مع المواد 143 و 144 و 145 و 147 من مدونة الشغل . - 166 - ثالثا : باستحالة…

المادة 746

تنظم إجارة الخدمة بمقتضى الأحكام العامة الواردة في الفصل 723 وما بعده وبمقتضى الأحكام الآتية

المادة 747

إذا كان الأجير يعيش في منزل مخدومه ، ثم مرض أو أصيب في حادثة من غير أن يكون ذلك راجعا إلى خطإه ، وجب على المخدوم أن يقدم له وعلى نفقته ولمدة عشرين يوما ، ما يلزم لمؤونته ولعلاجه . - 248 انسجاما مع الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 15( 1394 يوليوز )1974 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تعديله ،…

المادة 748

يعفى المخدوم من الالتزام المقرر في الفصل السابق إذا كان في مقدور الأجير الحصول على ما يلزمه من مؤونة وعلاج ، من جمعيات الإغاثة التعاونية التي يكون عضوا فيها ، أو من شركات التأمين التي يكون أمن عندها أو من الإسعاف العمومي

المادة 749

المعلم أو المخدوم ، وعلى العموم كل رب عمل ، يلتزم : أولا - بأن يعمل على أن تكون الغرف ، ومحلات الشغل ، وعلى العموم كل الأماكن التي يقدمها لعماله وخدمه ومستخدميه مستوفية كل الشروط اللازمة لعدم إلحاق الضرر بصحتهم ولتأمينهم من كل خطر ، كما أنه يلتزم بصيانتها لتبقى على نفس هذه الحالة طوال مدة العقد 252 ؛ ثانيا - بأن يعمل على أن تكون…

المادة 750

ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه ، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها ، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أو فنه .256 - 252 قارن مع المادة 281 من مدونة الشغل . - 253 قارن مع المادتين 282 و 286 من مدونة الشغ…

المادة 751

كل الاشتراطات أو الاتفاقات التي تستهدف تخفيف أو إبعاد المسؤولية المقررة بمقتضى الفصلين 749 و 750 على عاتق المخدومين أو أرباب الأعمال تقع عديمة الأثر

المادة 752

يسوغ إنقاص التعويض ، إذا ثبت أن الحادثة التي كان الأجير ضحيتها قد تسببت عن عدم حيطته أو عن خطإه وتزول مسؤولية المخدوم كلية ، ولا يمنح أي تعويض للأجير ، إذا كان سبب الحادثة راجعا إلى سكره أو إلى خطإه الجسيم

المادة 753

( ظهير 6 يوليوز )1954 تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي حددها الطرفان .258 إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة ، إمكانية تجديده وحددا عدد مرات التجديد ، لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أي حالة على سنة . والعقد الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط . وفي هذه الحالة يصبح غير محدد المدة

المادة 754

(ظهير 26 شتنبر )1938 إذا لم تحدد مدة العقد ، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل اللازم أداؤه ، فإن العقد يقع قابلا للإبطال ، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف 260 المحلي أو الاتفاق . ويستحق الأجر بنسبة الخدمات المؤداة ، وعلى حسب ما هو مستحق للأع…

المادة 755

في تعهدات العمال أو الخدم وعمال المتاجر وخدام المحلات العمومية تعتبر الخمسة عشر يوما الأولى فترة تجربة ، ويجوز خلالها لأي من الطرفين بمحض رغبته إبطال العقد ، دون أن يلتزم بتعويض ما ، وإذا أراد أحد الطرفين إبطال العقد ، وجب عليه أن يعلم الآخر برغبته بيومين مقدما . وهنا يستحق المستخدم أجره على حسب عمله .276 ويطبق كل ما سبق ، إلا إذا قضى العرف 277 المحلي أو الاتفاق بخلافه

المادة 756

في إجارة الخدمة يعتبر الشرط الفاسخ موجودا ، دون حاجة للنص عليه ، لصالح كل من المتعاقدين ، إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزاماته أو للأسباب الخطيرة الأخرى التي يترك تقديرها للقضاة

المادة 757

للمخدوم الحق في فسخ العقد للمرض أو للإصابة التي تلحق خادمه أو مستخدمه نتيجة قوة قاهرة ، على أن يدفع لهذا الأخير ما يستحقه بنسبة مدة خدمته

المادة 758

إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزاماته ، أو إذا فسخها فجأة وفي وقت غير لائق ومن غير مبرر مقبول ، ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الآخر ، وهكذا فإن تغيب العامل قبل - 275 قارن مع المادة 382 من مدونة الشغل التي تنص على أنه : « يستفيد الأجراء ، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود ، من امتيا…

المادة 759

تخضع الإجارة على الصنع ، للأحكام العامة الواردة في الفصول 723 إلى 729 مع دخول الغاية والأحكام الآتية