مقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل أو الصانع المادة تعتبر بمثابة إجارة على الصنع
قانون الالتزامات والعقود
يلتزم أجير الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة ، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك . - 279 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 280 قارن مع المادة 42 من مدونة الشغل
يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده ، فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم . ويسوغ للمحكمة أن تخفض مقدار هذا التعويض ، وفقا لمقتضيات ظروف الحال
يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون ، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع : أ - إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛ ب - إذا كان مماطلا في التسليم . وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل
إذا كان ضروريا لتنفيذ العمل ، أن يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا كان لأجير الصنع أن يدعوه صراحة لأدائه . وإذا مضت مدة معقولة ، دون أن يؤدي رب العمل ما يجب عليه ، كان لأجير الصنع الخيار بين أن يبقي على العقد وبين أن يطلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن اقتضى الأمر ذلك
إذا حدثت خلال تنفيذ الصنع ، في المواد المقدمة من رب العمل أو في الأرض المخصصة للبناء أو في غير ذلك ، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر حسن الصنع ، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب العمل فورا . وفي حالة الإهمال ، يسأل عن كل الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص ، ما لم يكن من طبيعتها أن تخفى على عامل مثله
عندما يقدم المقاول المادة ، يكون ضامنا للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها . عندما يقدم رب العمل المادة ، يجب على أجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة ومن غير إهمال ، كما يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمالها لرب العمل ، وأن يرد إليه ما يتبقى منها
يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و 553 و
يسوغ لرب العمل ، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده ، خلال الأسبوع التالي لتسلمه ، مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة ، إذا كان ذلك ممكنا . فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين : أولا - أن يجري بنف…
(ظهير 8 ديسمبر )1959 المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا ، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض . المهندس الم…
لا محل للضمان المذكور في الفصول 766 إلى ،768 إذا كانت عيوب المصنوع قد تسببت 281 عن التعليمات الصريحة المعطاة من رب العمل برغم معارضة المقاول أو أجير الصنع . - 281 وردت في النص الفرنسي عبارة " ."sont causés par
إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا ، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده ، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق
يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه ، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب ، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه 282 الجسيم
في كل الحالات التي يقدم فيها العامل المادة ، إذا هلك المصنوع كله أو بعضه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ، قبل تسلمه من رب العمل ومن غير َم ْطـل من هذا الأخير في تسلمه فإن أجير الصنع لا يضمن هذا الهلاك ولكنه لا يحق له استرداد الثمن
يلتزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد ، كما يلتزم بنقله على نفقته إذا كان من شأنه أن ينقل . إذا ماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير أن يكون ثمة خطأ من العامل تحمل تبعة هلاك هذا الشيء أو تعيبه ، ابتداء من وقت ثبوت َم ْطـله بإنذار يوجه إليه
لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد ، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل
إذا انقطع إنجاز العمل ، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين ، لم يكن لأجير الصنع الحق في قبض الثمن إلا بنسبة ما أداه من عمل . - 282 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "négligence إهماله " بدل "تفريطه "كما جاء في الترجمة العربية
لا يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم أو تقويم أجراهما أو قبلهما أن يطلب زيادة في الثمن إلا إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا الأخير قد أذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات . وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه
يستحق الوفاء في المكان الذي يجب تسليم المصنوع فيه
لأجير الصنع حق َح ْبس الشيء الذي طلب منه إنجازه وغيره من الأشياء المملوكة لرب العمل الموجودة تحت يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل . وذلك ما لم يكن الوفاء مؤجلا بمقتضى العقد ، وفي هذه الحالة يسأل الأجير عن الشيء الذي حبسه وفقا للأحكام المقررة لل ُمرتَ ِهن الحيازي ، بيد أنه إذا هلك الشيء بدون خطأ الأجير لم يكن له الحق في استيفاء الأجر لأن الأجر لا يستحق إلا في مقابل تسليم المصنوع
للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل آخر يقع بالمقاولة الحق في إقامة دعوى مباشرة ضد من أجري الصنع لصالحه ، في حدود المبالغ التي يكون ملتزما بها للمقاول عند إجراء أحدهم حجزا صحيحا عليها وما يلتزم به له بعد هذا الحجز . ولهم حق الامتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم . ويجوز لرب العمل أن يدفع لهم هذه المبالغ مب…
الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
إذا سلم شخص لآخر ، على سبيل الوديعة ، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية ، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا ، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك (القرض)
إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود ، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ويتحمل المودع عنده هلاكها
يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام . إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية ، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة
إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل ، لم يكن للمودع الرشيد ، إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده ، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى الاسترداد ، في حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع . وذلك دون إخلال بما يقرره القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص الأهلية
لا يلزم ، لصحة الوديعة بين المتعاقدين ، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع
تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع . يحصل التسليم بمجرد التراضي ، إذا كان الشيء موجودا من قبل ، بصفة أخرى بيد المودع عنده
ومع ذلك ، فإن الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع ، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات في حالة عدم تنفيذه ، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة وغير متوقعة حالت بينه وبين أداء ما تعهد به
(ظهير 6 فبراير سنة )1951 إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة .283 ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية . والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة . ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات ، أيا كانت قيمة الشيء المودع
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر ، ومع ذلك ، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة ، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف 284 المكان ، أن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا . وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر . الفرع الثاني : التزامات المودع عنده
على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه ، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل
لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة ، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة . وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن ، ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه . أما إذا أذن له في أن يحل محله شخصا آخر ، فإنه لا يسأل إلا في حالتين : أولا - إذا اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الض…
إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع ، كما إذا أعارها ، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها ، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي . وهو يضمن أيضا القوة القاهرة والحادث الفجائي ، إذا اتجر في الشيء المودع . ولكنه يستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذا الشيء . وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة ، فلا يسأل إلا عن هذا الجزء
لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه ، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة . ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعة
يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك ، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير ، ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير ، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنه
إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل ، كان للمستودع أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق ، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات
يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد ، فإن عين العقد مكانا آخر ، التزم المودع عنده بإجراء الرد في هذا المكان . وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع
على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع ، أو لمن حصل الإيداع باسمه ، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة . وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع . وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له
إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه 285 قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا ، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس 286 قد حصل بعد إجراء الوديعة
لا ترد الوديعة ، عند موت المودع ، إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث . وإذا تعدد الورثة ، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر به لإبعاد المسؤولية عنه ، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه ، وهنا يتحمل مسؤولية فعله . وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض ، وجب لتسلم الورثة إياه ، اتفاقهم…
يسري حكم الفصل السابق إذا حصلت الوديعة من عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة لأحد منهم أو لهم جميعا
إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم فقد صفته هذه عند إجراء الرد ، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها ، أو لمن خلف الوصي أو المقدم . - 285 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "un insolvable judiciairement déclaré أشهر إعساره قضاء" بدل "أشهر إفلاسه " كما جاء في الترجمة العربية . - 286 ور…
على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع ، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه ، ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل ، ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته أنه مودع عنده فقط . وإذا استمر النزاع إلى ما بعد الأجل المعين للوديعة حق له أن يستحصل على الإذن في إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه قانونيا
على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و
على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية
يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله . وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر
يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه : أولا - عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ ثانيا - عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته
المودع عنده لا يضمن : أولا - الهلاك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة ، أو نتيجة عيب في الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع؛ ثانيا - حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة ، أو ما لم تكن القوة القاهرة قد تسببت بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم . ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب الأشياء المودعة ، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة ، أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته
يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين 782 و 783 وحالة الوديعة المأجورة . ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين غير المسلمين
