قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 760

مقاولة البناء وغيرها من العقود التي يقدم فيها العامل أو الصانع المادة تعتبر بمثابة إجارة على الصنع

المادة 761

يلتزم أجير الصنع بتقديم الآلات والأدوات اللازمة ، ما لم يقض العرف أو الاتفاق بغير ذلك . - 279 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 280 قارن مع المادة 42 من مدونة الشغل

المادة 762

يسوغ لرب العمل ولورثته من بعده ، فسخ العقد متى شاؤوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل وما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم . ويسوغ للمحكمة أن تخفض مقدار هذا التعويض ، وفقا لمقتضيات ظروف الحال

المادة 763

يعتبر الشرط الفاسخ موجودا بحكم القانون ، لصالح رب العمل بعد قيامه بإنذار أجير الصنع : أ - إذا أرجأ أجير الصنع الشروع في تنفيذه لأكثر من المدة المعقولة من غير عذر مقبول؛ ب - إذا كان مماطلا في التسليم . وكل ذلك ما لم يكن هناك خطأ يعزى لرب العمل

المادة 764

إذا كان ضروريا لتنفيذ العمل ، أن يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا كان لأجير الصنع أن يدعوه صراحة لأدائه . وإذا مضت مدة معقولة ، دون أن يؤدي رب العمل ما يجب عليه ، كان لأجير الصنع الخيار بين أن يبقي على العقد وبين أن يطلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن اقتضى الأمر ذلك

المادة 765

إذا حدثت خلال تنفيذ الصنع ، في المواد المقدمة من رب العمل أو في الأرض المخصصة للبناء أو في غير ذلك ، عيوب أو نقائص من شأنها أن تهدد بالخطر حسن الصنع ، وجب على أجير الصنع أن يخطر بها رب العمل فورا . وفي حالة الإهمال ، يسأل عن كل الضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص ، ما لم يكن من طبيعتها أن تخفى على عامل مثله

المادة 766

عندما يقدم المقاول المادة ، يكون ضامنا للصفات الواجبة في المواد التي يستخدمها . عندما يقدم رب العمل المادة ، يجب على أجير الصنع أن يستعملها وفق ما تقتضيه أصول الصنعة ومن غير إهمال ، كما يجب عليه أن يقدم حسابا عن استعمالها لرب العمل ، وأن يرد إليه ما يتبقى منها

المادة 767

يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و 553 و

المادة 768

يسوغ لرب العمل ، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده ، خلال الأسبوع التالي لتسلمه ، مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة ، إذا كان ذلك ممكنا . فإن انقضى هذا الميعاد دون أن ينفذ أجير الصنع التزامه كان لرب العمل الخيار بين : أولا - أن يجري بنف…

المادة 769

(ظهير 8 ديسمبر )1959 المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها إن انهار البناء كليا أو جزئيا ، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض . المهندس الم…

المادة 770

لا محل للضمان المذكور في الفصول 766 إلى ،768 إذا كانت عيوب المصنوع قد تسببت 281 عن التعليمات الصريحة المعطاة من رب العمل برغم معارضة المقاول أو أجير الصنع . - 281 وردت في النص الفرنسي عبارة " ."sont causés par

المادة 771

إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا ، أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه ولم يرده ، ولم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق

المادة 772

يبطل كل شرط موضوعه إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه ، وعلى الأخص إذا كان قد أخفى عن قصد هذه العيوب ، أو كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه 282 الجسيم

المادة 773

في كل الحالات التي يقدم فيها العامل المادة ، إذا هلك المصنوع كله أو بعضه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة ، قبل تسلمه من رب العمل ومن غير َم ْطـل من هذا الأخير في تسلمه فإن أجير الصنع لا يضمن هذا الهلاك ولكنه لا يحق له استرداد الثمن

المادة 774

يلتزم رب العمل بتسلم المصنوع إذا كان مطابقا للعقد ، كما يلتزم بنقله على نفقته إذا كان من شأنه أن ينقل . إذا ماطل رب العمل في تسلم الشيء من غير أن يكون ثمة خطأ من العامل تحمل تبعة هلاك هذا الشيء أو تعيبه ، ابتداء من وقت ثبوت َم ْطـله بإنذار يوجه إليه

المادة 775

لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل الذي هو محل العقد ، وإذا حدد أداء الثمن على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات الزمن أو العمل

المادة 776

إذا انقطع إنجاز العمل ، بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين ، لم يكن لأجير الصنع الحق في قبض الثمن إلا بنسبة ما أداه من عمل . - 282 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "négligence إهماله " بدل "تفريطه "كما جاء في الترجمة العربية

المادة 777

لا يسوغ لمن التزم بإجراء عمل في مقابل ثمن محدد وفقا لتصميم أو تقويم أجراهما أو قبلهما أن يطلب زيادة في الثمن إلا إذا كانت النفقات قد زادت بفعل رب العمل وكان هذا الأخير قد أذن صراحة في إجراء تلك الزيادات في النفقات . وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه

المادة 778

يستحق الوفاء في المكان الذي يجب تسليم المصنوع فيه

المادة 779

لأجير الصنع حق َح ْبس الشيء الذي طلب منه إنجازه وغيره من الأشياء المملوكة لرب العمل الموجودة تحت يده حتى يستوفي ما قدمه وأجرة العمل . وذلك ما لم يكن الوفاء مؤجلا بمقتضى العقد ، وفي هذه الحالة يسأل الأجير عن الشيء الذي حبسه وفقا للأحكام المقررة لل ُمرتَ ِهن الحيازي ، بيد أنه إذا هلك الشيء بدون خطأ الأجير لم يكن له الحق في استيفاء الأجر لأن الأجر لا يستحق إلا في مقابل تسليم المصنوع

المادة 780

للعمال والصناع المستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل آخر يقع بالمقاولة الحق في إقامة دعوى مباشرة ضد من أجري الصنع لصالحه ، في حدود المبالغ التي يكون ملتزما بها للمقاول عند إجراء أحدهم حجزا صحيحا عليها وما يلتزم به له بعد هذا الحجز . ولهم حق الامتياز على هذه المبالغ بنسبة دين كل واحد منهم . ويجوز لرب العمل أن يدفع لهم هذه المبالغ مب…

المادة 781

الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه

المادة 782

إذا سلم شخص لآخر ، على سبيل الوديعة ، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية ، ولكن مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا ، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة يخضع للقواعد الخاصة بعارية الاستهلاك (القرض)

المادة 783

إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا بنكية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود ، على سبيل الوديعة المفتوحة من غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه افترض أن المودع أذن للمودع عنده في استعمال الوديعة ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ويتحمل المودع عنده هلاكها

المادة 784

يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام . إلا أنه إذا قبل شخص متمتع بأهلية الالتزام الوديعة الصادرة من ناقص أهلية ، فإنه يتحمل بكل الالتزامات الناشئة من الوديعة

المادة 785

إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل ، لم يكن للمودع الرشيد ، إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده ، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن للمودع إلا دعوى الاسترداد ، في حدود ما عاد على ناقص الأهلية من نفع . وذلك دون إخلال بما يقرره القانون في حالة الجرائم وأشباه الجرائم الواقعة من ناقص الأهلية

المادة 786

لا يلزم ، لصحة الوديعة بين المتعاقدين ، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع

المادة 787

تتم الوديعة برضى المتعاقدين وبتسليم الشيء المودع . يحصل التسليم بمجرد التراضي ، إذا كان الشيء موجودا من قبل ، بصفة أخرى بيد المودع عنده

المادة 788

ومع ذلك ، فإن الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع ، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات في حالة عدم تنفيذه ، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة وغير متوقعة حالت بينه وبين أداء ما تعهد به

المادة 789

(ظهير 6 فبراير سنة )1951 إذا تجاوزت قيمة الوديعة 200 درهم لزم إثباتها بالكتابة .283 ولا يسري هذا الحكم على الوديعة الاضطرارية . والوديعة الاضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع أو ناجم عن قوة قاهرة . ويمكن إثبات الوديعة الاضطرارية بأي وسيلة من وسائل الإثبات ، أيا كانت قيمة الشيء المودع

المادة 790

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر ، ومع ذلك ، يستحق المودع عنده أجرا إذا كان قد اشترطه صراحة ، أو إذا ظهر من ظروف الحال وعرف 284 المكان ، أن المتعاقدين قد قصدا ضمنا منح المودع عنده أجرا معينا . وتكون هذه القرينة قانونية إذا كان من عادته تسلم الودائع بأجر . الفرع الثاني : التزامات المودع عنده

المادة 791

على المودع عنده أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه ، مع استثناء ما هو مقرر في الفصل

المادة 792

لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة ، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة . وهو يسأل عمن يحله محله بغير إذن ، ما لم يثبت أن الوديعة كانت ستهلك أيضا لو أنها بقيت بين يديه . أما إذا أذن له في أن يحل محله شخصا آخر ، فإنه لا يسأل إلا في حالتين : أولا - إذا اختار شخصا لا تتوفر فيه الصفات الض…

المادة 793

إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع ، كما إذا أعارها ، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها ، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي . وهو يضمن أيضا القوة القاهرة والحادث الفجائي ، إذا اتجر في الشيء المودع . ولكنه يستحق حينئذ الربح الذي يستخلصه من هذا الشيء . وإذا لم يستعمل المودع عنده أو لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة ، فلا يسأل إلا عن هذا الجزء

المادة 794

لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه ، ما لم تدعه إلى ذلك مبررات خطيرة . ولكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب هذا منه ردها ولو كان الاتفاق قد حدد أجلا معينا لرد الوديعة

المادة 795

يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك ، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير ، ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير ، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنه

المادة 796

إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل ، كان للمستودع أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق ، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظروف من إجراءات

المادة 797

يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد ، فإن عين العقد مكانا آخر ، التزم المودع عنده بإجراء الرد في هذا المكان . وتقع مصروفات نقل الوديعة وتسليمها على المودع

المادة 798

على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع ، أو لمن حصل الإيداع باسمه ، أو لمن عينه العقد لتسلم الوديعة . وليس له أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع . وللشخص الذي عينه العقد لتسلم الوديعة دعوى مباشرة في مواجهة المودع عنده من أجل إلزامه بتسليم الوديعة له

المادة 799

إذا أجريت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه 285 قضاء لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا ، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس 286 قد حصل بعد إجراء الوديعة

المادة 800

لا ترد الوديعة ، عند موت المودع ، إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا عن هذا الوارث . وإذا تعدد الورثة ، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع الأمر للقاضي وإجراء ما يأمر به لإبعاد المسؤولية عنه ، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل بقدر نصيبه ، وهنا يتحمل مسؤولية فعله . وإذا كان الشيء المودع غير قابل للتبعيض ، وجب لتسلم الورثة إياه ، اتفاقهم…

المادة 801

يسري حكم الفصل السابق إذا حصلت الوديعة من عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم ولم يتفق صراحة على إمكان رد الوديعة لأحد منهم أو لهم جميعا

المادة 802

إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم فقد صفته هذه عند إجراء الرد ، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها ، أو لمن خلف الوصي أو المقدم . - 285 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "un insolvable judiciairement déclaré أشهر إعساره قضاء" بدل "أشهر إفلاسه " كما جاء في الترجمة العربية . - 286 ور…

المادة 803

على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع ، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه ، ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل ، ويجب إخراجه من الدعوى بمجرد إثباته أنه مودع عنده فقط . وإذا استمر النزاع إلى ما بعد الأجل المعين للوديعة حق له أن يستحصل على الإذن في إيداع الشيء بمحل الأمانات لحساب من يستحقه قانونيا

المادة 804

على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها ، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و

المادة 805

على المودع عنده أن يرد مع الوديعة كل ما حصل عليه من ثمارها المدنية والطبيعية

المادة 806

يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله . وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر

المادة 807

يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه : أولا - عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ ثانيا - عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته

المادة 808

المودع عنده لا يضمن : أولا - الهلاك أو التعيب الحاصل بفعل الطبيعة ، أو نتيجة عيب في الأشياء المودعة أو بسبب إهمال المودع؛ ثانيا - حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ، ما لم يكن مماطلا في رد الوديعة ، أو ما لم تكن القوة القاهرة قد تسببت بخطإه أو بخطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم . ويتحمل عبء إثبات القوة القاهرة أو إثبات عيب الأشياء المودعة ، إذا كان يأخذ أجرا عن الوديعة ، أو إذا كان قد تسلم الوديعة بحكم مهنته أو وظيفته

المادة 809

يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة مع استثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين 782 و 783 وحالة الوديعة المأجورة . ولا يعمل بهذا الحكم إلا فيما بين غير المسلمين