قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 522

لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع ، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر . يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص ، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر . إذا تعلق الأمر بالمقررات القاضية بشأن الاختصاص…

المادة 523

لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ، وتضرر من الحكم المطعون فيه

المادة 524

لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه . يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية . تكون المحكمة ملزمة بإلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية على من له حق النظر في حالة نقض وإبطال قرار الإحالة إلى المحكمة الزجرية

المادة 525

لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة ، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما

المادة 526

يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح . إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع ، فيضع بصمته . إذا كان طالب النقض معتقلا ، فإن تصريحه يكون صحيحا إذا قدمه شخصيا إلى كتابة الضبط بالمؤسسة ال…

المادة 527

يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك

المادة 528

يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر القضائي المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح . يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر القضائي المطعون فيه ، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصر…

المادة 529

تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرة . وتعفى الدولة من مؤازرة المحامي كيفما كان مركزها القانوني في القضية . يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام ، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضا خاصا

المادة 530

يجب على الطرف الذي يطلب النقض ، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية ، أن يودع مع مذكرة النقض ، أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية ، مبلغ 3.000 درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنص…

المادة 531

لا يمكن لأي سبب ولا بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض ، أن يطلب من جديد نقض نفس القرار

المادة 532

يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطيا وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن . غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي العقوبة المحكوم بها عليه . يفرج كذلك في الحال ، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة ا…

المادة 533

ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه . ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية . يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه الم…

المادة 534

يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية : -1 خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ -2 الشطط في استعمال السلطة؛ -3 عدم الاختصاص؛ -4 الخرق الجوهري للقانون؛ -5 انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل

المادة 535

لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف

المادة 536

لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه

المادة 537

إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة ، فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف

المادة 538

يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت المقرر القضائي المطعون فيه ، أن ترفع داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالملف من كتابة الضبط إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في ال…

المادة 539

بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض ، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة . يعين رئيس الغرفة المختصة أو رئيس الهيئة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة

المادة 540

يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام محكمة الموضوع . غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع تقديمها ، يأمر بتبليغ التصريح بالنقض . يحق للأطراف المعنية بالأمر أن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثلاثين يوما م…

المادة 541

يعد المستشار المقرر تقريرا كتابيا ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه . يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع

المادة 542

تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة ، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل . يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو بطلب من دفاع الأطراف إحالة القضية إلى ه…

المادة 543

تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية . بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية . تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا . تحجز القضية بعد ذلك للمداولة . يصدر القرار في جلسة علنية

المادة 544

إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطلان أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه ، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة ، بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون مراعاة الإجراءات المقررة في المادة 540 أعلاه . يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل

المادة 545

تطبق ، في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض ، مقتضيات المواد 359 إلى 361 من هذا القانون

المادة 546

يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وبالأولوية في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف

المادة 547

تبدأ المداولات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم الرئيس . الفرع الرابع : قرارات محكمة النقض

المادة 548

تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية : -1 أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛ -2 المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛ -3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان ا…

المادة 549

يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى ، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف

المادة 550

إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية اعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض ، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أو طالب النقض ، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى أو على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون في…

المادة 551

إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد إبطال القرار الصادر ضده ، فإنه تطبق ، عند الاقتضاء مقتضيات المادة 404 من هذا القانون . يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة

المادة 552

إذا رفضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها وأصبح القرار المطعون فيه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي للاختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري العدالة مجراها ، تعين على محكمة النقض أن تعتبر طلب النقض المذكور بمثابة طلب للفصل في تنازع الاختصاص وأن تبت في تعيين المحكمة المختصة

المادة 553

تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه أو إذا تحققت إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية . يكون نقض القرار المطعون فيه جزئيا إذا كان الإبطال لا يسري إلا على إحدى المقتضيات الفرعية أولا يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم بها

المادة 554

يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها

المادة 555

يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه . إذا كان المتهم في حالة اعتقال ، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين

المادة 556

تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانية وكانت جاهزة للحكم ولم تتوفر ضرورة للإحالة

المادة 557

إذا أبطل مقرر ، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل ، يعرض على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه . الباب الثالث : طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

المادة 558

تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقض وطلبات يرفعها رئيس النيابة العامة بهذه الصفة

المادة 559

إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر ، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية . فإن صدر الحكم بالنقض ، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه

المادة 560

يمكن لرئيس النيابة العامة أن يحيل إلى الغرفة الجنائية الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة

المادة 561

لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض لفائدة القانون المرفوع طبقاً لمقتضيات المادة 560 أعلاه ، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه

المادة 562

تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض ، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقرير المستشار المقرر . القسم الثاني : إعادة النظر وتصحيح القرارات

المادة 563

يجوز طلب بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية : أولاً : ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها . يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر ، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية ، أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم ، وذلك تحت طائلة عدم القبول . يحتفظ بمبلغ…

المادة 564

يجب تحت طائلة البطلان أن يكون طلب الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض مرفقا بتوكيل خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق على إمضائه عليه ، وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض . لا يقبل الطلب ، إلا إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابة الضبط . تبلغ المذكرة إلى النيابة العامة . يصدر الرئيس أمرا…

المادة 565

لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة . لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 566 إلى 574 من هذا القانون

المادة 566

يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها : -1 إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل ، وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛

المادة 567

يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم : -1 للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ -2 للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛ -3 لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته . يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 أعلاه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة

المادة 567-1

تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة . تتألف هيئة المراجعة من ثلاثة مستشارين يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض ، ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية . تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط اللازمة والوثائق المدعمة للطلب . باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، لا يقب…

المادة 568

تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون . لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها . لا يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة 567 - 1 أعلاه ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطلان

المادة 569

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض . إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال ، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها . كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقت…

المادة 570

تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه . تجري الغرفة الجنائية إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة . عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر المحكمة حسب الأحوال قرارا بالرفض أو…