قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 474

إذا كانت الأفعال تكون جنحة ، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه ، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها تربيته

المادة 475

يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات . إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا ، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائيا أو يدعو نقيب المحامين لتعيينه

المادة 476

إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء ، وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461 أعلاه ، فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث

المادة 477

تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان ، مع مراعاة مقتضيات المادة 470 أعلاه ، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

المادة 478

يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية ، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني ، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور . تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المادتين 476 و 477 والمواد من 479 إلى 484 من هذا القانون . إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قا…

المادة 479

يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين . لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته ، ومحامي الأطراف والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والمساعدون والمساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة…

المادة 480

إذا تبين من البحث والمناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث ، صرحت المحكمة ببراءته . غير أنه يمكنها ، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك ، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد من 510 إلى 517 أدناه . إذا تبين من البحث والمناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث ، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية : -1 إذا كان عمر الحدث يتراوح بين…

المادة 481

يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية : -1 تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص من عائلته جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته أو إلى أسرة مستقبلة؛ -2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛ -3 إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للترب…

المادة 482

يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية ، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه بعقوبة سالبة للحرية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز عمرهم 14 سنة في الجنايات و 16 سنة في الجنح ، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح ، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة . وفي هذه الحالة ، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف

المادة 483

يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و 481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف

المادة 484

تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و 391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون ، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و .480 يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف . يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني ، ويمكن لوكيل…

المادة 484-1

(نسخت) . الباب الرابع : المستشار المكلف بالأحداث

المادة 485

يعين في كل محكمة استئناف ، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف . في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع ، فإن الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك . يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث

المادة 486

إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا ، فإن المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه ، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد…

المادة 487

بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى ، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط ، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر . إذا ظهر للمستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن الأدلة…

المادة 488

تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . الباب السادس : غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث

المادة 489

تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث ، تحت طائلة البطلان ، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث طبقا للمادة 470 أعلاه . تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرف…

المادة 490

تتكون غرفة الجنايات للأحداث ، تحت طائلة البطلان ، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث . تبت الغرفة في جلسة سرية ، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و 416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون ، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده

المادة 491

يحدد الرئيس تاريخ الجلسة ، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني ، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقا لما تنص عليه المادة 420 أعلاه

المادة 492

إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث ، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و 476 ومن 481 إلى 483 من هذا القانون

المادة 493

إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته . إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث ، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه ، ويمكنها بصفة استثنائية أن تعوض هذه التدابير بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 14 سنة بعقوبة م…

المادة 494

يمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 457 أعلاه من طرف الحدث أو نائبه القانوني ، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية . تتألف غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيسا ومن أربعة مستشارين ، وتعقد جل…

المادة 495

يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية في المقررات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث ، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية . غير أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة .493 القسم الثالث : الحرية المحروسة

المادة 496

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة . يعين مندوب لرعاية كل حدث ، إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية ، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف ، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون . يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

المادة 497

يوضع الحدث الخاضع لنظام الحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم 2 من المادة 481 أعلاه ، تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته . يمكن أن يتخذ التدبير إما خلال مدة جريان المسطرة فقط وإما إلى غاية بلوغ الحدث 18 سنة أو إلى حين الاطمئنان على سلوكه

المادة 498

تناط بالمندوبين أو بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة مهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته . يرفع هؤلاء المندوبون أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن مهمتهم كل ثلاثة أشهر . وعلاوة على ذلك ، ي…

المادة 499

يعين المندوبون الدائمون بمقرر إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ، ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن ولاهتمامهم بمصالح الأحداث . يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث ، من بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الأقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة السابقة ، ولا يت…

المادة 500

في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة ، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها . في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير ، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن ، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو م…

المادة 501

يمكن في كل وقت لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث ، إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة أو مدير المؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدث أو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة ، أن ي…

المادة 501-1

يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 أعلاه ، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً لمقتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من هذا القانون ، أن استمرار اعتقال الحدث من…

المادة 502

إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته ، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم ، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا ، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب . يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أ…

المادة 503

يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء ، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة ، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته . يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير : -1 إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛ -2 ب…

المادة 504

يمكن رغم كل تعرض أو استئناف ، أن يقرر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم . يقدم الاستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 488 أعلاه . القسم الخامس : تنفيذ الأحكام

المادة 505

تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط ، ولا يكون في متناول العموم

المادة 506

تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب . غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2 المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 665 بعده

المادة 507

إذا تأكد تحسن سيرة الحدث ، يمكن لقاضي الأحداث ، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب ، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله القانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلف…

المادة 508

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه ، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها . تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها . تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي . - 199 - ت…

المادة 509

تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل ، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك . القسم السادس : حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

المادة 510

إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره 18 سنة ، فلقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث إما تلقائيا أو استنادا لملتمسات النيابة العامة أو لطلبات أحد الأطراف أو دفاعه ، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص من عائلته جدير بالثقة أو إلى أسرة مستقبلة ، أو مؤسسة خصوصية…

المادة 511

يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث ، أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث المختص ، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر ذلك . ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره . ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي ع…

المادة 512

يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلا بحمايته ، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 471 من هذا القانون

المادة 513

يعتبر الحدث في وضعية صعبة ، إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الإجرام ، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته ، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه ، أو هجر مقر إقامته ، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه

المادة 514

إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا ، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك

المادة 515

يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة أو المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحكمة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير ، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 496 إلى 500 من هذا القانون

المادة 516

يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير المتخذة أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك . ويصدر القاضي أمره إما تلقائيا أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة . ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب

المادة 517

ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث ، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة

المادة 518

تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية ، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون ، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي . تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية وإلى قانونية وشرعية وسائل الإثبات ، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوته…

المادة 519

يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف ، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون . الباب الثاني : طلب النقض لمصلحة الأطراف

المادة 520

يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي . يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع ، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى

المادة 521

يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب بعضهم ، فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني ، ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا . تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فورا مقررها للطرف المتغيب