قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 428

يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها . يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات . - 172 - إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير ضرورية ، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات

المادة 429

لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات ، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية . ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس ، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس . إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات ، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافي…

المادة 429-1

إذا تعذر إصدار القرار في الحال ، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بالقرار ويعلم به الأطراف ، ويصدر القرار في الموعد المحدد لذلك . ويتعين في هذه الحالة أن يكون محررا

المادة 430

يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة ، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت . يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم ، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها . تنظر غرفة الجنايات ، عند الاقتضاء ، في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية…

المادة 431

يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة . وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن

المادة 432

لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها ، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها ، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة . غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في القرار بالإحالة ، فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة وتصريحات المتهم ولإيضاحات الدفاع

المادة 433

إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى ، وطلبت النيابة العامة الإشهاد بالاحتفاظ بحقها في المتابعة ، يأمر الرئيس بتقديم المتهم الحاضر بالجلسة الذي صدر لفائدته حكم بالبراءة أو الإعفاء ، بواسطة القوة العمومية إلى ممثل النيابة العامة

المادة 434

إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي لا ينسب إلى المتهم ، أو أن الفعل المنسوب إليه لا يعاقب عليه القانون الجنائي ، أو لم يعد يعاقب عليه ، فإن غرفة الجنايات تحكم بالبراءة . إذا استفاد المتهم من عذر معف ، فإن غرفة الجنايات تحكم بالإعفاء . يطلق فوراً سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية أو إ…

المادة 435

إذا تبين لغرفة الجنايات ، من خلال المناقشات ، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة ، فإنها تطبق حسب الأحوال مقتضيات الفصلين 76 و 78 أو الفصل 79 من القانون الجنائي

المادة 436

إذا قدم الطرف المدني مطالبه المدنية ، فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفس القرار الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى الحال . تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم بالإعفاء تطبيقا للفصلين 76 و 145 من القانون الجنائي . تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة المتهم

المادة 437

يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى حسب الإجراءات العادية يطلب فيها التعويض عن الضرر

المادة 438

يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو تلقائيا ، برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة أو لازمة لسير الدعوى . غير أنه إذا صدر حكم بالإدانة ، فلا يقع رد الأشياء إلا بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم عليه لم يتقدم بطلب النقض أو فاته أجل الطعن به ، أو أنه قد طلبه وبتت فيه محكمة النقض بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي ب…

المادة 439

مع مراعاة مقتضيات المادة 429-1 من هذا القانون ، تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . يأمر الرئيس بإحضار المتهم ، ويتحقق من توفر شروط العلنية . يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو بسقوط الدعوى العمومية أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة لاحقة أ…

المادة 440

بعد تلاوة القرار ، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف

المادة 441

يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 والإشارة إلى تداول الهيئة وفقاً لمقتضيات المادة 430 أعلاه ، ويبين المتحمل للمصاريف إعمالاً للمادتين 367 و 368 من هذا القانون

المادة 442

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب ، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة . ويوقع عل…

المادة 443

إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة سراح أو الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية ، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه ، فإن غرفة الجنايات تصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية . ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل 15 يوما ، وإلا فيصرح بأنه غ…

المادة 444

يوجه الوكيل العام للملك نسخة من الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه ، ويوجهه أيضا عند الاقتضاء إلى مديرية أملاك الدولة بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم ، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه الإدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية ، لتنفيذ الأمر بعقل الأملاك

المادة 445

ينشر لمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي : » صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب …- أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد » فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب …- والمتهم ب …- » وأوصاف المتهم فلان هي… ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة عند الاقتضاء . » يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية . » ويـتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات«

المادة 446

إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل 15 يوما الموالية لنشر الإعلان بالمنصة كما جاء في المادة السابقة ، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته . غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا ، فيمكن لمحاميه أو لذويه أن يعرضوا على غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه

المادة 447

إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه لأجل تحدده

المادة 448

إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل ، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية

المادة 449

إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب ، فإن أملاكه تبقى تحت العقل ، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأسرة في الموضوع . ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة . ويعرض الحساب على ذ…

المادة 450

ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية ، كما يبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه . بعد القيام بهذه التدابير ، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه

المادة 451

لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه

المادة 452

لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة . يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين ، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع ، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء أو الأموال أو الممتلكات بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك . ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء أو الأموال أو الممتلكات المسلمة

المادة 453

إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للمؤسسة السجنية ، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم ، يقع اعتقاله بموجب الأمر المنصوص عليه في المادة 443 أعلاه . وإذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة ، فإن هذه الأخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصلة محاكمته في…

المادة 454

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه أو بسقوط الدعوى العمومية ، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية ، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك

المادة 455

إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة صحيحة ، فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة ويوصف الحكم تبعاً لمقتضيات المادة 314 من هذا القانون

المادة 456

تطبق أمام غرفة الجنايات ، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة ، مقتضيات المادة 392 من هذا القانون . الفرع السادس : استئناف قرارات غرف الجنايات

المادة 457

يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة ، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون . يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 399 أعلاه . تسري على آجال الطعن بالاس…

المادة 458

يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة . يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه . يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه

المادة 459

يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي ، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة . إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية ، ووقع خلاف في تاريخ الولادة ، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر ، إن اقتضى الحال ، مقرراً بعدم الاختصاص

المادة 460

يمكن ، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه ، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون . وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه

المادة 461

تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث . إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء ، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث ، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث . يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و 41-1 و 215-1 من هذا القانون

المادة 461-1

إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة ، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته . إذا كان الحدث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مهملا أو كان في وضعية صعبة ، فتطبق مقتضيات المواد من 512 إلى 517 من هذا الق…

المادة 462

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة ، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي : -1 بالنسبة للمحكمة الابتدائية : أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي التحقيق المكلف بالأحداث؛ ج) غرفة الأحداث؛ -2 بالنسبة لمحكمة الاستئناف : أ) المستشار المكلف بالأحداث؛

المادة 462-1

لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية . تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث ، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه . توفر للأحداث ، في جميع الأحوال ، مساعدة تستجيب لحاجياتهم . لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة…

المادة 463

يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص ، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات والجنح المرتبطة بها

المادة 463-1

يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 462 أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة القضائية التي عثر في دائرتها على الحدث ، ويكون كذلك للهيئة القضائية التي أودع بدائرتها الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية

المادة 464

يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة

المادة 465

تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف بالأحداث وأمام غرفة الجنايات للأحداث لدى محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بها . إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وبعد فصل المتاب…

المادة 466

يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو السمعية البصرية أو أي وسيلة أخرى ، ويمنع أيضاً أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بالأحداث سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون . دون الإخلال بالعقوبات الأشد التي قد ترد في نصوص أخرى ، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم

المادة 467

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية . في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه ، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك . يكلف وكيل الملك ، بصفة خاصة ، قاضياً أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث

المادة 468

يختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت ، وفقاً لمقتضيات المواد 375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة 384 من هذا القانون ، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة . في حالة ثبوت المخالفة ، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث ، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانوناً…

المادة 469

إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق ، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث . تطبق في هذه الحالة ، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث

المادة 470

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق ، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي الأحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 481 من هذا القانون . وفي هذه الحالة تتألف الهيئة تحت طائلة البطلان ، من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها م…

المادة 471

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه : -1 إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص من عائلته جدير بالثقة؛ -2 إلى مركز للملاحظة؛ -3 إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛ -4 إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة…

المادة 472

يكون الأمر الذي يبت في التدابير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة والحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته . يرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف

المادة 473

لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة في الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح ، ولو بصفة مؤقتة ، ومهما كان نوع الجريمة . لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية ، ولو بصفة مؤقتة ، الحدث الذي يتراوح عمره بين أربع عشرة سنة وثمان عشرة سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر ، على أن…