القانون المتعلق بالمناجم

33-132015Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76122 مادة
المادة 51

تعتبر الحقوق العينية العقارية الناشئة عن رخصة استغلال المناجم ، لفائدة صاحبها ، قابلة للرهن وتمارس عليها الامتيازات الجارية على العقارات . وعلى صاحب رخصة استغلال المناجم تحيين السند الخاص لرخصة استغلاله لدى المحافظ على الأملاك العقارية . تشكل البنايات والمباني والمنشآت اللازمة لسير الاستغلال ملحقات عقارية للرخصة المذكورة . لا تسري أحكام هذه المادة على الحقوق العينية العقارية الناشئة عن سند منجمي يوجد بأراضي مشمولة بحقوق الأحباس

المادة 52

يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم أن يطبق عند استغلال المكامن ، الطرق المعقلنة للاستغلال مع مراعاة الظروف الاقتصادية والأنظمة المطبقة ، ولاسيما فيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والسلامة وحماية البيئة

المادة 53

يجب على صاحب رخصة الاستغلال أن يضع علامات حدود محيط سنده المنجمي عند أول أمر من الإدارة وإلا فإن هذه الأخيرة تقوم بذلك على نفقته بعد انصرام أجل شهر . وإذا تعلق الأمر برخص استغلال مناجم متاخمة ، يتحمل أصحاب أو مستأجري الرخص الذكورة بالتساوي نفقات عملية وضع علامات الحدود . ويجب ألا يتعرض مالكو الأراضي التي تغطيها رخصة استغلال المناجم على عمليات وضع علامات الحدود مقابل تعويض عن الأضرار المحتملة

المادة 54

يتم في حالة سحب رخصة استغلال المناجم ، إعادة منح رخصة استغلال مناجم جديدة تهم المحيط المشمول برخصة استغلال المناجم التي تم سحبها على أساس المنافسة ووفق الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 55

لصاحب رخصة استغلال المناجم التي تم سحبها ، خلال أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار السحب ، حق إزالة مخزون المواد المنجمية المستخرجة أو القابلة للتسويق الموجودة داخل المحيط المعني . ولا يجوز للمعني بالأمر ، بعد انصرام هذا الأجل ، أن يطالب بأي حق في المخزون المذكور الذي يصبح جزءا لا يتجزأ من المكمن . - 8 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 ا…

المادة 56

يجب على صاحب السند المنجمي القيام بأنشطته في مجال الاستكشاف والبحث والاستغلال مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالصحة وحفظ الصحة والسلامة وحماية البيئة وكذا الأحكام المطبقة على المناجم

المادة 57

على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته . ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية

المادة 58

يجب على صاحب السند المنجمي إعداد برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من قبل أشخاص من بين مستخدميه المثبتين توفرهم على المؤهلات والخبرة المهنية المطلوبة في مجال الجيولوجيا والمعادن أو من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة وفق شروط يحددها نص تنظيمي

المادة 59

على صاحب رخصة استغلال المناجم إنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم الموافقة البيئية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

المادة 60

على صاحب رخصة استغلال المناجم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المكمن أو المكامن . ويتعين عليه إعداد مخطط للتخلي وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 61

يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي ، باتخاذ كل اجراء يهدف إلى ضمان : - حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة؛ - 9 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . -15- - احترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات الم…

المادة 62

يعتبر صاحب السند المنجمي ، مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير

المادة 63

يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة ، وفق أشكال محددة بنص تنظيمي وبالمجان ، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكيميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال . ويتعين كذلك على أصحاب السندات المنجمي…

المادة 64

يتعين على أصحاب السندات المنجمية إطلاع الإدارة المختصة بالمعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على المحافظة عليها وفقا للتشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات . -16- الباب الثاني : علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم

المادة 65

يمكن أن تكون الأراضي لأجل البحث واستغلال المواد المنجمية موضوع كراء أو تفويت . يجب أن يشار في عقد إيجار الأرض المخصصة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها إلى الاستعمال الذي أعدت له الأرض المذكورة

المادة 66

لا يجوز مباشرة أي عمل من أعمال البحث أو الاستغلال المنجمي في منطقة تبعد بأقل من خمسين ( )50 مترا عن أية بناية أو منشأة ولاسيما عن الأملاك المحاطة بأسوار أو ما ماثلها وكذلك القرى والمجموعات السكنية والآبار والمباني الدينية والمقابر أو الاماكن التي تعد مقدسة وطرق المواصلات وقنوات الماء أو الهيدروكاربورات وأعمال الحفر عن الماء أو ا…

المادة 67

يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام . ويجوز داخل هذه المحيطات مباشرة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية عند الاقتضاء وفق الشروط التي تحددها الإدارة

المادة 68

يتمتع مالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بالحق في إقامة المنشآت وتنفيذ الأشغال الضرورية للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل محيط إحدى الرخصتين المذكورتين . ولهذه الغاية ، يؤذن لمالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال ، بالقيام بالأشغال اللازمة للتمكن على الخصوص من ولوج مناطق البحث أو الاستغلال والتزود بالماء والكهرباء وتهيئة الطرق وإنشاء البنايات

المادة 69

تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الأرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند الاقتضاء ، خارجه إذا كانت ضرورية للنشاط المنجمي . -17- يحدد التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي باتفاق مشترك بين صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم ومالك الأرض . وفي حال…

المادة 70

يشير ترخيص الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها خصوصا إلى المساحة المشمولة به المحتملة للاحتلال . يتم قبل الترخيص بالاحتلال المؤقت التعرف مسبقا على المكان بحضور مالك الأرض من جهة وصاحب رخصة البحث أو الاستغلال من جهة أخرى . ويبلغ قرار الترخيص من قبل الإدارة إلى مالك الأرض

المادة 71

باستثناء الأراضي التابعة للأملاك العقارية للجماعات السلالية ، إذا لم يدل مالك الأرض المفترض برسم الملكية أو إذا تبين أن الرسم المدلى به غير صحيح ، جاز احتلال مؤقت للأرض حتى قبل أن تبت المحكمة المختصة في النزاع ، وبمجرد إيداع مبلغ التعويض السنوي الأول المحدد ، من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه ، من طرف المرخ…

المادة 72

إذا تجاوز الاحتلال المؤقت للأرض خمس سنوات أو أصبحت الأرض غير صالحة للاستخدام الذي كانت معدة له ، جاز لمالكها أن يلزم صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال باقتنائها مقابل ثمن يحدد بالتراضي . وفي حالة عدم الاتفاق على ثمن الاقتناء ، يحد هذا الأخير من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه . وإذا لم يحصل الاتفاق على الثمن…

المادة 73

مع مراعاة المادة 72 أعلاه ، يمارس حق الاحتلال المؤقت للأرض مادامت رخصة البحث أو الاستغلال سارية المفعول

المادة 74

يمكن أن تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال ، عند الضرورة ، باستخدام المسالك والطرق والسكك الحديدية التي أقامها صاحب رخصة بحث أو استغلال مناجم أخرى ، على أن يدفع ، عند الاقتضاء ، لهذا الأخير تعويضا يحدد باتفاق مشترك أو من فبل المحكمة المختصة . القسم الخامس : ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

المادة 75

يجب لاستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة . يعفى أصحاب رخصة استغلال المناجم الذين يستغلون الفضلات وأكوام الأنقاض الناتجة عن نشاطهم من الحصول على ترخيص الفضلات وأكوام الأنقاض . وفي حال وجود فضلات وأكوام الأنقاض داخل محيط رخصة بحث ، فإنه لا يجوز لصاحب الرخصة المذكورة القيام باستغلال هذه المواد إلا بعد تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال المناجم

المادة 76

يجب ، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية ، أن يكون المستفيد من ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي أو تعاونية منجمية

المادة 77

يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض عن منطقة محددة لا تتجاوز مساحتها كيلومترا مربعا لتخصيب أو تقييم هذه المواد أو هما معا . ويهم محيطا موجهة أضلاعه حسب الاتجاهات شمال - جنوب وشرق - غرب

المادة 78

يخول ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لصاحبه ، حق تخصيب الفضلات وأكوام الأنقاض التي يحتوي عليه المحيط المشمول بالترخيص أو تقييمها أو هما معا . ولا يمكن أن يتعلق هذا الترخيص بأراض مغطاة بسندات منجمية

المادة 79

يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لمدة أقصاها خمس سنوات . وهو فابل للتجديد مرة واحدة لنفس المدة . ولا يجوز تفويته أو إيجاره

المادة 80

يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بعد موافقة مالك الأرض المعني . ويحدد على الخصوص المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته

المادة 81

إذا وقع سحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض ، فإن المواد التي ما تزال متوفرة والمشمولة بهذا الترخيص تصبح حرة للاستغلال بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص

المادة 82

تحدد كيفيات منح وتجديد والتخلي والسحب وإعادة منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بنص تنظيمي

المادة 83

يخضع ترخيص استغلال الفضلات واكوام الأنقاض لأحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 17 و 34 و 53 و 56 و 57 و 58 و 59 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 و 67 و 68 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 109 من هذا القانون . -20- القسم السادس : رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف

المادة 84

يتمثل البحث عن التجاويف في إنجاز العمليات الرامية إلى اكتشافها . ويشمل استغلال التجاويف كل العمليات المرتبطة بذلك ولاسيما إحداث هذه التجاويف وتهيئة موقعها وتخزين واستخراج المواد المخزنة وسيرها وصيانتها وكذا إقامة طرق الولوج إليها في باطن الأرض أو على سطحها

المادة 85

يتوقف البحث عن التجاويف على الحصول على رخصة بحث عن التجاويف تمنحها الإدارة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . ويمكن تجديد رخصة البحث عن التجاويف مرة واحدة لمدة لا تزيد عن سنتين

المادة 86

يتوقف استغلال التجاويف على الحصول على رخصة استغلال التجاويف تسلمها الإدارة يحدد محيطها ومدة صلاحيتها في الرخصة المذكورة . ولا يمكن أن تمنح رخصة استغلال التجاويف إلا لصاحب رخصة البحث عن التجاويف الذي أثبت وجود تجويف أو عدة تجاويف داخل المحيط المشمول برخصة البحث لمذكورة

المادة 87

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية ، يجب أن يكون المستفيد من رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي

المادة 88

يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف إيداع ملف لدى الإدارة يثبت توفره على القدرات التقنية والمالية يحدد مضمونه بنص تنظيمي

المادة 89

تخول رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف لأصحابها ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، حق الانفراد بالقيام حسب الحالة ، بالأنشطة المشار إليها في المادة 84 أعلاه

المادة 90

يستفيد صاحب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من الحق في انجاز ، داخل محيط البحث أو الاستغلال ، الأشغال اللازمة على التوالي للبحث عن التجاويف واستغلالها وذلك وفق الأحكام الواردة في رخصة البحث أو رخصة الاستغلال

المادة 91

تحدد رخصة البحث عن التجاويف على الخصوص مساحة الرخصة المذكورة ومدة صلاحيتها . تحدد رخصة استغلال التجاويف بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة الأولى أعلاه على الخصوص المميزات الرئيسية للتخزين والمنشآت الملحقة وكذا محيط حماية التجاويف المذكورة

المادة 92

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح وتجديد وتحويل والتخلي والسحب وإعادة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلالها

المادة 93

يخضع البحث عن التجاويف واستغلالها لأحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 17 و 34 و 53 و 56 و 57 و 58 و 59 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 و 67 و 68 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 109 من هذا القانون . القسم السابع : المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات الباب الأول : المراقبة الإدارية والعقوبات الإدارية الفرع الأول : المراقبة

المادة 94

يعهد بمراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه والشروط المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وحماية البيئة والشروط التقنية لإنجاز الأشغال المنجمية ، لأعوان الإدارة المعينين لهذا الغرض والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بيمين محرري المحاضر

المادة 95

للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه حق الولوج للمنشئات والأشغال المنجمية . -22- يتعين على أصحاب السندات المنجمية والمستأجرين لها أن يقدموا لهؤلاء الأعوان كافة التسهيلات التي تمكنهم من الاطلاع على الأشغال والمنشآت والمعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بحالة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية

المادة 96

يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة 94 أعلاه ، بمناسبة القيام بزياراتهم الميدانية ، التحقق من جميع الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا والتأكد من مضمون المعلومات المدلى بها للإدارة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه . تحدد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا بنص تنظيمي . الفرع الثاني : العقوبات الإدارية

المادة 97

يمكن للإدارة ، إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 98

إذا تبين للإدارة عدم امتثال صاحب السند المنجمي للشروط والأوامر المفروضة عليه تطبيقا لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وللسند المنجمي ، فإنها تقوم بتوجيه إعذار إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أي وسيلة قانونية أخرى ، بواجب تنفيذ هذه الشروط والأوامر داخل أجل ستين يوما . إذا لم يتمثل صاحب الرخصة للإعذار الموجه…

المادة 99

يصدر قرار السحب على الأفعال التالية بوجه خاص : - الامتناع عن تبليغ المعلومات والوثائق المطلوبة تطبيقا لأحكام المادة 63 أعلاه من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ - التعرض على أعمال المراقبة التي يقوم بها الأعوان المعينون لهذا الغرض؛ - رفض الولوج إلى المنشآت والأشغال المنجمية أو عرقلة مراقبة الأعوان المشار إليهم في المادة 94 أ…

المادة 100

يجب أن يكون كل إجراء بإيقاف أو سحب تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه معللا وأن يبلغ إلى المعني بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تبليغ قانونية أخرى