القانون المتعلق بالمناجم

33-132015Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76122 مادة
المادة 1

يراد بما يلي في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه : تمعدن طبيعي : كل تمركز طبيعي للمواد المعدنية في منطقة معينة من القشرة الأرضية؛ مكمن : كل تمعدن طبيعي للمواد المعدنية قابل للاستغلال اقتصاديا؛ مواد معدنية : المواد الطبيعية الصلبة أو السائلة أو الغازية وكذا المواد العضوية المستحثة ، باستثناء الماء ، عدا المياه المالحة الباطنية…

المادة 2

تنقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية ، من حيث نظامها القانوني ، إلى مناجم ومقالع . تعتبر مناجما ، التمعدنات الطبيعية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على : - المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية؛ - المواد ال…

المادة 3

تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة . تباشر ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية وأحكام المادة 5 بعده ، أنشطة استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بموجب سند منجمي مسلم وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تعتبر رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم حقوقا عقارية محدودة المدة تختلف عن ملكية الأرض . الباب الثاني : المبادئ العامة

المادة 4

يجب على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أن يودع لدى الإدارة ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي

المادة 5

يجوز للإدارة ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، أن تحدد المحيطات التي يحتفظ داخلها بحق استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها لفائدة الدولة . -2 أنظر المرسوم رقم 2.15.807 بتاريخ 12 من رجب 20( 1437 أبريل )2016 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية ، الجريدة الرسمية عدد 6467 بتاريخ 16 شعبان 23( 1437 ماي ،)2016 ص

المادة 6

لا تعفي السندات المنجمية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أصحابها من وجوب التوفر على التراخيص التي تفرضها نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل

المادة 7

يعتبر استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها أعمالا تجارية ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 8

لا تقبل في مجال القانون المنجمي سوى الحجة المكتوبة . الباب الثالث : أحكام مشتركة تتعلق بالسندات المنجمية

المادة 9

يترتب على منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال إعداد سند خاص ، من قبل المحافظ على الأملاك العقارية ، على نفقة صاحب الرخصة . يخول السند الخاص المعد من قبل المحافظ على الأملاك العقارية لصاحبه الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في التشريع المطبق على الملك المحفظ

المادة 10

في حالة تحويل رخصة أو عدة رخص بحث إلى رخصة استغلال المناجم ، تنقل الحقوق العينية المقيدة في السند الخاص والتي كانت مرتبطة برخصة أو رخص البحث ، إلى السند الخاص المرتبط برخصة استغلال المناجم الممنوحة . ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء السند أو السندات الخاصة المسلمة لأجل رخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها رخصة استغلال المناجم الممنوحة

المادة 11

يقيد المحافظ على الأملاك العقارية على السند الخاص ، على نفقة المستفيد ، كل تفويت أو إيجار لرخصة البحث أو رخصة الاستغلال أذنت به الإدارة

المادة 12

تمتد السندات المنجمية إلى جميع المواد المنجمية التي يمكن تواجدها على سطح الأرض أو على أي عمق وداخل مجموع المحيط الذي يشمله السند المنجمي المعني

المادة 13

يجوز للإدارة ، في حالة نزاع حول حدود أو محتوى السندات المنجمية ، أن تقوم بطلب من أصحاب السندات المنجمية وعلى نفقتهم ، بنعيين حدود ومحتوى السندات المذكورة . لا يمنع تعيين الادارة لحدود ومحتوى السندات المنجمية الطرف المتضرر من حق اللجوء إلى الطعن لدى المحكمة المختصة

المادة 14

رخصة البحث ورخصة الاستغلال قابلتان للتفويت والإيجار . يجب أن تتوفر في المفوت له والمستأجر نفس الشروط التي تستوجبها أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمنح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم . ويمنع تقسيم محيط رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم . مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه يجب أن يشمل تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة ا…

المادة 15

يجوز لصاحب رخصة استغلال المناجم ، بصفة ثانوية وبعد إذن الإدارة ، أن يقوم بإيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة استغلال المناجم

المادة 16

يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم المتخلي عن سنده أن يثبت في طلب التخلي انعدام أو زوال أي حق مقيد على السند الخاص المرتبط بالسند المنجمي المعني

المادة 17

يسري أثر التخلي عن ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث ورخصة الاستغلال ابتداء من تاريخ تبليغ موافقة الإدارة

المادة 18

تحدد بنص تنظيمي 4 كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها كذا آجال البت فيها . - 3 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . - 4 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر

المادة 19

تحدد بنص تنظيمي 5 القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يجب تخصيصه لهذه الأشغال وكيفيات التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي ومخطط تنمية المكمن واستغلاله فيما يتعلق برخصة الاستغلال . القسم الثاني : ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث الباب الأول : ترخيص الاستكشاف

المادة 20

تخضع أشغال الاستكشاف للحصول على ترخيص الاستكشاف تسلمه الإدارة

المادة 21

يجب على المستفيد من ترخيص الاستكشاف أن يكون شخصا اعتباريا

المادة 22

يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالاستكشاف في المنطقة المعينة . ويشمل ترخيص الاستكشاف لزوما مساحة متصلة . يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالحصول على رخصة أو رخص بحث داخل المنطقة المذكورة ولجميع المواد المنجمية ، شريطة تقديم طلب بذلك خلال مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف

المادة 23

يمكن أن يشمل ترخيص الاستكشاف محيطات مغطاة أو غير مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال . إذا كان ترخيص الاستكشاف يهم محيطات مغطاة برخصة بحث أو رخصة استغلال ، تبقى حقوق صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال المذكورتين محفوظة بكاملها وترجع على حقوق المستفيد من ترخيص الاستكشاف . - 5 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر

المادة 24

لا يمكن أن تقل المساحة المغطاة بترخيص الاستكشاف عن مائة ( )100 كلم 2 أو أن تتجاوز ستمائة ( )600 كلم .2 تحدد المساحة تبعا لبرنامج الاستكشاف والاستثمارات التي يعتزم طالب ترخيص الاستكشاف القيام بها . لا يجوز لأي أحد حيازة أكثر من أربعة تراخيص استكشاف في آن واحد

المادة 25

يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة . ويحدد ترخيص الاستكشاف خصوصا المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته

المادة 26

يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين ( .)2 ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما يتبين ، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة ، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف

المادة 27

يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار

المادة 28

يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه

المادة 29

يوجه صاحب ترخيص الاستكشاف إلى الإدارة ، على فترات تحددها الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه على ألا تتجاوز اثنى عشر شهرا ، تقريرا يبين فيه نتائج الأشغال المتعلقة بالاستكشاف والمعلومات التي من شأنها أن تعرف أكثر بالمنطقة المستكشفة ، ولا سيما التحليل الموجز لحالة موقع الاستكشاف ومحيطه

المادة 30

يجوز للإدارة أن تسحب ترخيص الاستكشاف في حال عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو ما تنص عليه الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه . -9- تعود الأراضي المغطاة بترخيص الاستكشاف المنتهية صلاحيته أو الذي وقع التخلي عنه ، حرة ، على التوالي ، ابتداء من تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ تبليغ موافقة الإدارة . إذا تم…

المادة 31

تتوقف أشغال البحث على المواد المنجمية على الحصول على رخصة بحث تسلمها للإدارة

المادة 32

يجب أن يكون المستفيد من رخصة البحث شخصا اعتباريا

المادة 33

لا يمكن أن يشمل طلب رخصة بحث أراض مغطاة بتراخيص الاستكشاف أو رخص البحث أو رخص استغلال المناجم أو المحيطات المشار إليها في المادة 5 أعلاه

المادة 34

تمنح رخصة البحث حسب أولوية الطلب ، مع مراعاة المادة 44 أدناه وما لم يكن طالب الرخصة المذكورة متوفرا على حق انفراد بالحصول على رخصة البحث المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه

المادة 35

تخول رخصة البحث لصاحبها ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، حق الانفراد بالبحث عن المواد المنجمية الموجودة بالمحيط المغطى بالرخصة المذكورة ، وذلك خصوصا عن طريق القيام بالدراسات والأشغال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأشغال السبر والأشغال المنجمية ، قصد تحديد وجود مكمن ما

المادة 36

تشمل رخصة البحث محيطا مربع الشكل موجهة أضلاعه حسب اتجاهات لامبير شمال / جنوب وشرق / غرب وقياسها أربع ( )4 كيلومترات؛ ويرتبط المحيط المطلوب بنقطة مركزية . وتحدد رخصة البحث على الخصوص ، المحيط الذي تشمله ومدة صلاحيتها

المادة 37

تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات . يتوقف تجديد رخصة البحث على إنجاز برنامج الأشغال والنفقات المرتبطة بها المشار إليها في المادة 19 أعلاه . يرفق طلب التجديد بتقديم برنامج الأشغال المزمع إنجازها والمبلغ المالي المخصص لهذه الأشغال

المادة 38

يجب على صاحب رخصة البحث : - البحث عن التمعدنات الموجودة داخل محيط رخصته والتعرف عليها؛ - تقديم في أجل ستة أشهر بعد منحه الرخصة برنامج الأشغال والغلاف المالي المرصد له كما هو مشار إليهما في المادة 19 أعلاه؛ - إعطاء كل معلومة أو وثيقة متعلقة بأشغال بحثه للإدارة؛ - الشروع في الأشغال داخل أجل إثني عشر شهرا الموالية لمنح الرخصة؛ - ال…

المادة 39

يقيم صاحب رخصة البحث ، في المنطقة المخولة له ، المنشآت والأشغال التي يراها مفيدة لتحديد التمعدنات وإنجاز أشغال البحث ودراسة التمعدنات

المادة 40

استثناء من أحكام المادة 36 والمادة 37 أعلاه ، يحق لصاحب عدة رخص بحث متاخمة ، سواء كانت أو لم تكن لها نفس مدة الصلاحية ، أن يطلب دمجها شريطة أن يقدم برنامج أشغال البحث والاستثمارات المبرمجة المرتبطة بها والتي يلتزم بإنجازها . تحل هذه الرخصة الجديدة محل رخص البحث المتاخمة التي تم دمجها . وتحول هذه الحقوق والالتزامات الناشئة أو الم…

المادة 41

يجوز لصاحب رخصة البحث أن يطلب منحه ، داخل محيط رخصته ، رخصة استغلال المناجم وذلك في أي وقت من مدة صلاحية رخصة البحث

المادة 42

يخول كل اكتشاف مكمن داخل محيط رخصة بحث لصاحب هذه الرخصة ، حق الانفراد بطلب الحصول على رخصة استغلال المناجم تشمل محيط الاكتشاف المذكور ، شريطة أن يودع الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة المذكورة . يترتب على منح رخصة استغلال المناجم سحب رخصة البحث فيما يتعلق بالمحيط الذي تشمله رخصة استغلال المناجم ، وتمنح رخصة بحث جديدة تهم المحيط…

المادة 43

تعود حرة الأراضي المشمولة برخصة بحث وقع التخلي عنها وذلك ابتداء من تاريخ تبلغ موافقة الإدارة . وفي حالة سحب رخصة البحث ، لأي سبب من الأسباب ، تصبح الأراضي المشمولة بالرخصة المذكورة حرة بعد انصرام أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ السحب

المادة 44

في حالة سحب رخصة بحث أو رفض طلب تحويلها إلى رخصة استغلال المناجم ، يعاد منح رخصة بحث جديدة على المحيط المشمول برخصة البحث التي تم سحبها أو التي وقع رفض طلب تحويلها إلى رخصة استغلال ، على أساس المنافسة ، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي .7 - 7 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . -12- القسم الثالث : رخصة استغلال المناجم

المادة 45

تتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة

المادة 46

يجب أن يكون المستفيد من رخصة استغلال المناجم شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي

المادة 47

تخول رخصة الاستغلال لصاحبها حق الانفراد بإنجاز الأشغال الرامية إلى استخراج مواد منجمية من مكمن أو تقييمها أو هما معا بغرض الحصول على مواد منجمية قابلة للتسويق خصوصا عبر القيام بدراسات وأشغال تحضيرية وأشغال استغلال أو عمليات تخصيب أو تقييم هذه المواد أو هما معا وكذا إنجاز البنيات التحتية اللازمة لهذه الأشغال

المادة 48

تنبثق رخصة استغلال المناجم عن رخصة أو عدة رخص بحث متاخمة ولنفس الحائز . ولا يجوز منحها إلا للحائز الذي أثبت وجود مكمن أو عدة مكامن داخل المحيط المغطى برخصة أو رخص البحث الموجودة في حوزته . تحدد مساحة رخصة استغلال المناجم بطلب من صاحب رخصة أو رخص البحث حسب امتداد المكمن المستكشف . ولا تتجاوز المساحة المشمولة برخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها ولا يمكن أن تقل عن كيلومتر مربع واحد

المادة 49

تشمل رخصة استغلال المناجم محيطا موجهة أضلاعه حسب اتجاهات «لامبير» شمال - جنوب وشرق - غرب . وتحدد على الخصوص المحيط الذي تشمله ومساحتها ومدة صلاحيتها

المادة 50

تكون رخصة استغلال المناجم صالحة لمدة عشر سنوات . ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات إلى حين نفاد الاحتياطي